﻿1
00:00:08.800 --> 00:00:28.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا

2
00:00:28.800 --> 00:00:47.650
علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد سبق معنا ان اصول الفقه اربع محاور المدلول والدليل والدلالة والمستدل. عرفنا المدلول وعرفنا ان الدليل منه ما هو متفق عليه وعرفنا الادلة

3
00:00:47.650 --> 00:01:07.650
مختلف المتفق عليه. ثم الادلة النوع الثاني الادلة ادلة متفق عليها القرآن والسنة والاجماع والقياس وادلة مختلف فيها وهي قول الصحابي والثاني منها وهو شرع من قبلنا ونحن الان في شرع من قبلنا. شرع من قبلنا على انواع يعني الشيء الذي جاء في

4
00:01:07.650 --> 00:01:27.650
من قبلنا شريعة موسى عليه السلام او شريعة عيسى عليه السلام او شريعة ابراهيم عليه السلام او غيرهم تمام؟ منه ما ثبت انه شرع لنا. منه ما ثبت انه شرع لنا. وجاءت الادلة على ذلك

5
00:01:27.650 --> 00:01:47.600
مثاله نقول من امثلته القصاص كالقصاص فان القصاص جاء في شريعة من قبلنا. قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان للنفس والعين بالعين الى اخر الاية

6
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
فهل نعمل بهذا الحكم الثابت في التوراة؟ ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص؟ الجواب نعم لانه قد جاء في شريعتنا انه شرع لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. وقال الله عز

7
00:02:08.100 --> 00:02:23.850
وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى لأ كتب عليكم القصاص في القطرة ما هو الصيام الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب الثاني

8
00:02:24.000 --> 00:02:44.500
ما ثبت انه ليس بشرع لنا مثال ذلك جاء في شريعة من قبلنا جواز السجود للغير تحية. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجد فهذا ايش؟ لا يجوز التعبد به ولا يعتبر حجة

9
00:02:44.850 --> 00:03:09.100
لان شرعنا جاء بخلافه. الثالث ما ورد في شرع من قبلنا ووصل الينا من طريقهم ولم يرد في الكتاب كتابي ولا في السنة انه شرع لمن قبلنا واضح المقصود يعني جاءنا رجل يهودي بالتوراة قال شوفوا التوراة فيها كذا وكذا فهذا هل يعمل به

10
00:03:09.100 --> 00:03:27.900
لا يعمل به وليس حجة بالاتفاق. انما محل البحث الذي ذكرناه هو ما جاء في القرآن او في السنة. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. اما تفتح التوراة والانجيل فهذا لا يحتج به بالاتفاق. الرابع ما وردنا في شرعنا

11
00:03:28.850 --> 00:03:48.950
من الشرائع السابقة ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يأتي في شريعتنا انه شرع لنا ولم يأتي في شريعتنا ما يخالفه فهل هذا يحتج به او لا؟ نقول هذا حجة على الصحيح عند جمهور اهل العلم

12
00:03:49.150 --> 00:04:16.650
مثاله مثلا موسى عليه السلام تزوج بمهر قدره ايش خدمة ثمان سنوات فان اتممت عشرا فمن عندك. فهل يجوز ان يكون المهر منفعة وخدمة نقول هذا جاء في شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فيكون

13
00:04:16.750 --> 00:04:39.250
جائزا واضح طيب ناخذ التمارين على شرع من قبلنا. يقول بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي. قال الله عز وجل واكتبنا عليهم فيها ان النفس

14
00:04:39.250 --> 00:05:10.100
النفسي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص هذا حجة ولا لا؟ الجواب حجة. والحكم المستفاد منه ثبوت القصاص. قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. حجة ولا لا؟ هذا حجة

15
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
ليش اه حجة؟ لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقد استدل به الفقهاء على مسألتين. ايش الحكم المستفاد منه؟ عندنا مسألتان. المسألة الاولى جواز الجعالة الجعالة وينها؟ ولمن جاء به حمل بعير. والمسألة الثانية

16
00:05:30.700 --> 00:05:56.150
الظمان او الكفالة وجاءت في قوله وانا به زعيم. طيب قال وهب ابن منبه سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس   ليس بحجة لانه جاء في طريقهم جاء من طريقهم ورد من طريقهم

17
00:05:56.700 --> 00:06:13.000
قال الله عز وجل في قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. حجة لانه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه عن ابي هريرة عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح

18
00:06:13.500 --> 00:06:30.400
الحكم مستفاد منه ايش؟ جواز جعل المهر منفعة جواز المهر بمنفعة. عن ابي هريرة عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره. اللهم اني اعوذ

19
00:06:30.400 --> 00:06:45.600
كلماتك التامة من عبادك وشر عبادك الى اخره. يقول  لم تطق الشياطين به ولا لشيء يكرهه. واذا قالهن اذا امسى كمثل ذلك. غير انه يقول من شر ما دجى به الليل

20
00:06:45.800 --> 00:07:03.950
ها ليش حجة؟ في شرعنا نص هذا لم يأتي في الشرع انما يخالفه لكن هذا جاء من طريقهم ولا من طريق شرعنا؟ هذا ورد من طريقهم فلا يكون حجة. اما اذا ورد هذا في

21
00:07:03.950 --> 00:07:30.650
هنا فيعمل بشرعنا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يجوز تمني الموت  والله هو الاخبار ليست هو داخلة معنا. الحجة هنا نقصد بها الحجة في الاحكام واما الاخبار فهذا مبحث اخر ما ادري

22
00:07:30.750 --> 00:07:50.850
نعم نعم لكن المقصود هنا الاحكام. طيب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية هل يصح الاحتجاج به على جواز تمني الموت؟ ليس بحجة لانه جاء في شرعنا ما

23
00:07:50.850 --> 00:08:12.150
النهي عن تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احد منكم الموتى لضر نزل به نعم قال فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. لا. هذا ليس تمني الموت

24
00:08:12.250 --> 00:08:32.750
تمني الموت غير انك تقول اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين هذا غير تمني الموت نعم. المقصود انه لا يصح الاحتجاج به على عموم على جواز تمني الموت

25
00:08:32.750 --> 00:08:50.050
عموما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حجة هذا من اي الانواع؟ جاء في شرعنا ما يوافقه وهو اللين في الدعوة فقولا له قولا لينا

26
00:08:50.550 --> 00:09:08.250
ويستفاد منه اللين في في الدعوة جاء في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا  ليس بحجة لانه ورد من طريقهم فلا يصح لاحد ان يقول يحرم اخذ الاجرة على تعليم العلم

27
00:09:08.800 --> 00:09:28.800
لما جاء في التوراة نقول هذا لا يصح لانه جاء من طريقه. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. ليس بحجة طيب هذا السجود هنا سجود عبادة ولا سجود تحية؟ سجود تحية واما سجود العبادة فان الشرائع كلها تتفق في اصول الاحكام تتفق

28
00:09:28.800 --> 00:09:48.800
في اصول الشرائع في اصول الدين وهي الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا لا يوجد. اه هذا موجود في كل الشرائع. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهم ابنائهما جاء الذئب فذهب بابني احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى

29
00:09:48.800 --> 00:10:03.550
عندما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام. فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فاخبرتاهم فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكم فقال السغرة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى

30
00:10:04.050 --> 00:10:29.400
ليس بحجة اللي هو ايش  يقول ليس بحجة على جواز قتل الطفل نصفين. ليس هو ما ما قتله نصفه ما شقه نصفين ما اراد ان يقتله. هو ما اراد ان يقتله. وانما قال ائتوني بالسكين حتى ايش؟ يظهر

31
00:10:29.400 --> 00:10:54.350
الحجة واضح يجوز هذا طبعا يستدل به على جواز القضاء بالقرائن جواز القضاء بالقراءة. يعني لو ان قاضيا وقعت امامه نفس القضية ففعل نفس الفعل قال هاتوا السكين وشقه فقالت هو لها يرحمك الله فقضى به. هل يصح له ذلك او لا

32
00:10:54.400 --> 00:11:16.500
نعم نقول هذا لم يأتي شرعنا بخلافه نعم ولهذا آآ يصح الاعتماد على القرائن على تفصيل محله كتب الفقه لكن متى يعتمد على القرائن هذا تفصيله محله في كتب الفقه. لكن اصل الاستفادة من القرائن في ابواب القضاء حاصل

33
00:11:16.700 --> 00:11:36.600
لكن ما محل اعمالها؟ وما شروط ذلك؟ ليس هذا محله ايوه بس القصص هذه فيها حكم شرعي هو قضى من غير شهود. وقضى من غير اقرار. بل التي اقرت بانه ليس ولدا لها حكم به لها

34
00:11:36.600 --> 00:11:51.750
يعني هذي قالت ما هو ولدي قال هو ولدك هو ولدك الاصل اذا تنازع اثنان فاقر احدهما انه لا يحكم له لكن هنا وجدت القرينة واضح؟ طيب ما علينا في المسألة الفقهية

35
00:11:51.750 --> 00:12:09.850
كل يعني تفصيلي ليس هذا محله الحكم المستفاد هو القضاء القضاء بالقرائن. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ليس بحجة لايش؟ جاء شرعنا ما يخالفه لا تسأل الولاية

36
00:12:10.250 --> 00:12:32.450
ما هو جاء النهي عن سؤال الولاية ولا لا نعم على جواز سؤال الولاية اذا تعينت ولم يوجد غيره على كل حال لك ان تقول لا يصح الاستدلال به على جواز طلب الولاية اذا كان البحث اذا قال قائل يستدل بهذا على

37
00:12:32.450 --> 00:12:58.500
جواز طلب الولاية. نقول جاء في شرعنا النهي عن طلب الولاية. واما اذا قال يستدل به على اه تولي الولاية في الشروط الاتية تمام؟ فقد يكون له قد يكون له يعني احتمال. الاصل عدم جواز طلب الولاية. هذا جاء النهي عنه كما في حديث لا تسأل الولاية

38
00:12:58.500 --> 00:13:17.050
ممكن ممكن. يعني النظر فيه سائق. على كل حال اه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ليس المقصود هنا الجواب من المقصود المثال

39
00:13:17.250 --> 00:13:37.250
يعني الجواب النهائي؟ الله اعلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر

40
00:13:37.250 --> 00:13:53.400
المقصود هنا جواز الغسل عريانا وحده لا وحده هل يجوز للانسان ان يغتسل عريانا؟ اذا كان خاليا وحده او لا يجوز. نقول هنا موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا وحده

41
00:13:55.500 --> 00:14:19.550
لا اما كون بني اسرائيل يغتسلون عراة هذا ليس هو آآ محل الاستشهاد وليس وليس هذا من باب الشرع والله اعلم ليس هذا من باب الشرع اصلا نعم هل اقرهم على هذا موسى عليه السلام؟ لا كان يغتسل وحده. طيب لكن اغتسال الانسان وحده عريانا. يجوز ولا لا؟ نقول هذا لم يأتي شرعا

42
00:14:19.550 --> 00:14:42.950
بخلافه واضح؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه حجة حجة والحكم المستفاد منه جواز اغتسال الانسان عريانا وحده واضح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عيانا فر عليه رجل آآ رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه

43
00:14:42.950 --> 00:15:02.950
فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي نفس المسألة التي قبلها وهي الاغتسال عريانا فيحتج به. ننتقل الان الى المصلحة المصلحة ايها الاخوة الكرام هي من اخر الادلة. يعني ايش من اخر الادلة؟ يعني النظر فيها

44
00:15:02.950 --> 00:15:22.050
ليس نظرا متقدما مثال ذلك متى تنظر في المصلحة؟ اذا عدم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع هنا القياس بل المصلحة هي في الحقيقة هي اضعف انواع القياس. وهو الجمع بين الفرع والاصل بالمصلحة

45
00:15:22.200 --> 00:15:45.300
وهي وصف بعيد يعني فنقول المصلحة ان شهد الشرع باعتبارها فانه يعمل بها تمام حجاب المرأة احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب. فيه مصلحة صح ولا لا؟ فهل يعمل بهذه المصلحة؟ نقول نعم وهذه مصلحة

46
00:15:45.300 --> 00:16:08.350
قد جاء الشرع بها. النوع الثاني المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها فهذه لا يعمل بها. مثال ذلك نقول مثال ذلك السماح ببيع الخمور فان فيه مصالح وقد يحرك عجلة الاقتصاد من من النظر المادي

47
00:16:08.450 --> 00:16:29.450
صح ولا لا؟ ولكن هذه المصلحة جاء الشرع بابطالها قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من هنا واضح؟ الثالث المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة

48
00:16:29.450 --> 00:16:55.250
وضعوا اشارات مرور في الطريق مصلحة ولا لا؟ هل جاء الشرع بوضع اشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وظع اشارات للمرور؟ ها؟ لا اذا هذه تسمى مصلحة مرسلة والمصلحة المرسلة على مراتب. المرتبة الاولى الظروريات. وهي التي اذا فاتت يترتب عليها اما

49
00:16:55.250 --> 00:17:14.600
تلف النفس او ذهاب العضو او نحو ذلك. يترتب عليها ظرر على الناس واضح؟ ويدخل فيها الظرورات الخمس. وهي حفظ الدين  وقد جاء الشرع بتشريعات تحقق هذا المقصد كالامر بقتل المرتد

50
00:17:15.000 --> 00:17:35.850
وكذلك حفظ النفس فقد شرع الله عز وجل القصاص لحفظ النفس. وكذلك حفظ النسل فقد حرم الله الزنا ومن مقاصد ذلك حفظ النسل وكذلك حفظ العقل فحرم الله الخمر وكذلك حفظ المال فحرمت السرقة ووجب الحد

51
00:17:35.850 --> 00:17:59.450
بقطع يد السارق وهذه الضرورات الثاني الحاجات والحاجات لا يترتب على فواتها ضرر لكن يترتب على فواتها مشقة وعنت على الناس فمثال ذلك نقول مثال ذلك الانسان نضرب مثل يبين الضروري والحاجة والتحسيني

52
00:17:59.600 --> 00:18:23.300
اصل الاكل والشرب ظرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ظرورة. صح ولا لا؟ طيب هذا ظرورة يترتب على فواتها ظرر على الانسان. لو الانسان ما يأكل ويشرب يؤدي ذلك الى الموت او الى المرض. صح ولا الهلاك؟ اكل اللحم للانسان

53
00:18:23.550 --> 00:18:43.300
اذا انسان ما ياكل لحم لكنه يشرب حليب في كل يوم تمام ياكل بيض ولا تمر فهذا لا يؤدي الى ظرر عليه طبعا انا ماني متخصص في الطب لكن الشأن لا يعترض المثال فاكله للحم

54
00:18:43.650 --> 00:18:58.200
في حياته وفي كل اسبوع ياكل مرثنا في يومين ثلاثة ايام ياكل لحم هذا ايش؟ حاجة. وليس ضرورة. واضح؟ فانه يترتب على ان الانسان الذي ما تقول له لا لا تاكل لحم

55
00:18:58.200 --> 00:19:20.800
ابدا يترتب على ذلك ظرر عليه؟ لا. لكن يترتب عليه مشقة في ذلك. صح ولا لا؟ الثالث التحسينيات مثال ذلك اكل الايسكريم فان الانسان اذا كان ما يأكل اسكريم ما يترتب عليه ظرر ولا يلحقه عنة ولا مشقة لكن الاسكريم فيه ايش

56
00:19:20.900 --> 00:19:48.550
تحسين للتلذذ وما الى ذلك واضح؟ او اكل الفيروذج بدهن الفستق تمام الصوت لا يصلني  ما يضر اسأل الاطباء يضر اذا انسان ما اكل اللحم لكنه ياكل بيض فيه البيض فيه بروتين صح

57
00:19:50.250 --> 00:20:20.250
ما في بروتين ياكل فول الفول فيه بروتين طيب على كل حال ليس عنوان المحاضرة الهرم فخلينا نحنا في المسرح المرسل. طيب هذا بالنسبة للمصالح المرسلة. ننتقل بعد خليه شوية. طيب. اي نعم بالنسبة للمصالح المرسلة ايها الاخوة الكرام. هي من

58
00:20:20.250 --> 00:20:37.000
اخر ما يتمسك به في الاستدلال. اخر شيء في الاستدلال. بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة ينتهي بالمصلحة ووسط وما بين ذلك النظر في المصلحة. ويقول ان هذا هو الاجتهاد المقاصدي

59
00:20:37.500 --> 00:20:52.100
ولهذا يقول لك العلم الذي يحتاجه الانسان ان يحتاج الى علم مقاصد الشريعة. وهو ان يعرف مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هي المصالح لان مقصد من الشريعة يقول لك مقصد الشريعة هو ايش؟ تحقيق مصالح العباد

60
00:20:52.350 --> 00:21:13.950
وهذا خلل من عدة اوجه اولا ان النظر في المصلحة هذا اخر ما ينظر اليه في الاستدلال عند انعدام النصوص والاقيسة والاجماع فمثلا لو جينا ننظر في الطلاق الثلاث اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا هل يقع؟ ثلاثا

61
00:21:13.950 --> 00:21:31.350
ولا تقع واحدة يقول لك تقع واحدة ليش ما دليلك على ذلك؟ يقول لان هذا يحقق مصلحة الحفاظ على الاسرة فيكون هذا هو القول الراجح هذا ليس نظرا فقهيا له وزن ابدا هذا غلط في بناء المسألة الفقهية

62
00:21:31.450 --> 00:21:41.450
اذا المسألة الفقهية لا تبنى هكذا. تبنى المسألة وتقول تأتي بالادلة ويقول والله الدليل على ذلك حديث ابن عباس انه كان الطلاق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره

63
00:21:41.450 --> 00:22:01.450
اما ان تبدأ المسألة التي فيها نصوص تبدأها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة تقول هذا نظر المقاصدي هذا لا معنى له. الامر الثاني مناسبة المصلح المرسلة هي جزء صغير من اصول الفقه. ان تأخذ هذا الجزء الصغير وتجعله علما مستقلا ثم تقول يصح

64
00:22:01.450 --> 00:22:23.550
كان ان يجتهد بالنظر في هذا الدليل وحده. هذا خطر عظيم يقول لك اجتهاد بالنظر في المقاصد الشريعة اصلا مقاصد الشريعة ليست علما مستقلا على طول تاريخ الاسلامي منذ ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى من قبل مئة سنة لا يوجد احد من اهل العلم يعد مقاصد الشريعة

65
00:22:23.550 --> 00:22:41.650
علما مستقلا هانتا ولا الشاطبي حتى. الشاطبي لم يجعل لم يؤلف كتابا في علم مقاصد الشريعة ولم يستخدم كلمة علم مقاصد الشريعة. لكنه الف في اصول الفقه جعل من ظمن كتابه كتاب المقاصد. صح ولا لا

66
00:22:41.900 --> 00:23:01.900
هذا كتاب في اصول الفقه الموافقات للشاطبي. ولم يؤلف احد من قبل كتاب اسمه مصالح مقاصد الشريعة او حتى يقول ان مقاصد الشريعة تكفي الانسان كن مجتهدا هذا ما قال به احد. طيب لا مشاحة في الاصطلاح ما في مشكلة تصنف فيها استقلالا وتجعلها علما مستقلا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن اذا جعلت هذا الاصطلاح

67
00:23:01.900 --> 00:23:21.000
يترتب عليه حكم تقول والله المصلحة والمقاصد هي التي ينظر الانسان فيها ويجتهد يقول لك الدين مبني على مصالح تمام فننظر في كل مسألة من مسائل اختلف العلماء في الطلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ قولان وش الراجح؟ قال ننظر في المصلحة. والله يا اخي من ناحية المصلحة انه ما

68
00:23:21.000 --> 00:23:35.950
يقع طلاق السكران عشان نحافظ على الاسرة. هل احد ينظر في مسائل الفقه بهذا النظر؟ هذا ليس نظرا فقهيا ابدا تنظر في النصوص تنظر في اثار الصحابة اذا انعدمت النصوص في المسألة تجي تقول لي والله ايهما اصلح

69
00:23:36.300 --> 00:23:50.600
هذا ولا هذا وتتبع الاصلح لا ما في اشكال يعني سواء يندر او ما يندر لكن هذا هو النظر الصحيح. اما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحة تقول والله ما يقع الطلاق الثلاث لكونه محققا للمصلحة. ما يقع كذا

70
00:23:50.600 --> 00:24:09.250
بيع تأمين جائز لانه يحقق مصالح الناس وكذا من المسائل محرم لان هذا يحقق مصلحة الناس في امتناعهم من هذا الشيء. هذا لا يجوز. نعم مع هذا يأتي الان في الامثلة

71
00:24:09.650 --> 00:24:29.650
هادي مصلحة ملغاة بعض المصالح ملغاة خلينا نتعداها ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستحسان ما هو الاستحسان اختلفوا في تعريفه وبناء على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم. بعضهم قال الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص

72
00:24:29.650 --> 00:24:52.150
وهذا لا ينكره احد ان المسألة قد تكون مختلفة في الحكم عن نظائرها لوجود دليل خاص فيها هذا لا اشكال فيه. تمام؟ فيقول لك الاصل عدم جواز اه الاجرة اذا كان عدم جواز الاجارة اذا كانت الاجرة مجهولة

73
00:24:52.600 --> 00:25:12.600
او عدم جواز الاجارة اذا كانت المنفعة الحاصلة غير محددة. ثم يقول لك يجوز دخول الحمام باجرة محددة مع ان التي تحصل من الانسان هذا اللي يدخل الحمام يتروش ياخذ عشرة دقائق وهذا ياخذ ربع ساعة المنفعة المستوفاة غير محددة تحديدا

74
00:25:12.600 --> 00:25:29.700
دقيقا فهذه هل هي محرمة؟ قال لك لا جائزة لجريان العمل بها واضح؟ هذا استحسان لانه عدل بالمسألة عن نظائرها. والدليل الخاص هنا ما هو؟ الدليل الخاص هنا قال لك ان المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعرف

75
00:25:30.200 --> 00:25:49.800
واضح؟ او ان العمل جرى على ذلك والغرر الذي تدعو اليه الحاجة جائز الغرر اذا دعت اليه الحاجة العامة فانه جائز وهذا مذكور في محله في كتب الفقه. التعريف الاخر للاستحسان قالوا الاستحسان هو

76
00:25:49.800 --> 00:26:03.200
ودليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه قال الغزالي في المستشفى وهذا هوس كيف عنده دليل وما يقدر يعبر عنه؟ اذا بلغ به العي الى هذه الدرجة فلا يمكن من يكون مجتهدا

77
00:26:03.300 --> 00:26:19.350
واحد ما يستطيع يعبر عن الدليل الذي قام في قلبه قال الغزالي هذا هو السر فهذا لا يقول به احد وان كان بعض اهل العلم يرى ان اه نحو من هذا قد يكون حجة قاصرة

78
00:26:19.400 --> 00:26:34.000
مثال ذلك قالوا من من ادلة هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك وقال الاسم ما حاك في نفسك. وهذا يشبه ما ذكره بعض المحدثين من ان علم الحديث عند الجاهل كهانة

79
00:26:34.050 --> 00:26:47.650
نعم فتجد المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف. ليش؟ لانه من دراسته للاحاديث قام عنده في قلبه ان هذا الحديث ضعيف. لو يبغى يشرح للعامي كيف كان هذا حديث ضعيف لم تسعفه

80
00:26:47.950 --> 00:27:11.900
العبارة التي يمكن ان يفهمها العامي. واضح؟ التعريف الثالث قالوا هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة. فان العقل المجرد ليس بحجة ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي او عقلي لم يظهر عنه ناقل. الاصل

81
00:27:11.900 --> 00:27:34.050
في الاشياء الاباحة. طيب هذا البلاستيك نحن نقول نتمسك فيه بالاصل وهو الاباحة. حتى يأتي دليل ينقلنا عن الاباحة. واضح؟ هذا هو الاستصحاب. اذا الاستصحاب هو التمسك بالاصل ما هي انواع الاستصحاب؟ قال لك عندنا استصحاب البراءة الاصلية. وهو ان الاصل عدم

82
00:27:34.150 --> 00:27:56.400
التكليف الاصل عدم التكليف بالتحريم وعدم التكليف بالايجاب واضح؟ هذا هو الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية فتقول الاصل في الاطعمة الاباحة تمام؟ والاصل عدم ثبوت التكاليف الشرعية الا بدليل. والنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب

83
00:27:57.550 --> 00:28:19.000
ايش الوصف الثبوتي. وهذا يشبه ان يكون ما يذكر في القواعد الاصولية فتقول مثلا انا متوضئ. ثم شككت هل انتقض والوضوء ولا لا؟ نقول تستصحب ايش؟ اليقين وهو انك على وضوء. الثالث استصحاب الاجماع في محل الخلاف وهذا ليس بحجة

84
00:28:20.150 --> 00:28:46.250
ما صورته؟ تتناقش انت وزميلك هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع فلان الفلاني طلقه وهو سكران. تقول سؤال هذا الرجل عقد عقد نكاح صحيح ولا لا عقد عقدا كاحن صحيح بالاجماع. لقاحه صحيح بالاجماع. ثم طرأ عندنا طلاقه وهو سكران. فهل

85
00:28:46.250 --> 00:29:06.250
تطح في هذه الصورة ان يتمسك يقول انا اتمسك بالاجماع الاول وهو صحة نكاحه فلا ننتقل عنه الا باجماع اخر نقول لا هذا غير صحيح لان حقيقة الاجماع عدم وجود الخلاف. ولما طلق وهو سكران وجد الخلاف فانعدم الاجماع. صح ولا لا؟ لم يعد نكاحه صحيحا بالاجماع

86
00:29:06.250 --> 00:29:38.150
انتهى الاجماع هذا ما يتعلق بالاستصحاب. ننتقل الان الى ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ننتقل للاجتهاد والتقاليد. الناس على نوعين مجتهد ومقلد. المجتهد هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد ومن سواه فهو مقلد. هل يوجد اقسام اخرى؟ نقول لا يوجد اقسام اخرى الا ان هذا

87
00:29:38.150 --> 00:29:57.700
الا ان هذين النوعين كل منهما على مراتب لا تتناهى. تقول للمقلد منهم من يكون مقلدا ولكن عنده قدرة على فهم كلام اهل العلم. وعنده قدرة على فهم استدلالات اهل العلم. لكن ليس عنده قدرة على الاستنباط

88
00:29:57.850 --> 00:30:20.500
فهل هذا يخرج عن كونه مقلدا لا ولكنه من احسن مراتب المقلدين. وفي واحد مقلد لا يعرف اصلا اللغة العربية. فضلا عن ان يفهم شيئا من النصوص او ان اه يفهم استدلالات اهل العلم. فهذا في ادنى مراتب المقلدين. وكذلك المجتهدون. يحفظ اه

89
00:30:20.500 --> 00:30:40.500
مليون حديث الف الف حديث ومنهم مجتهد يحفظ اربع مئة الف حديث ومنهم مجتهد يحفظ ست مئة الف حديث ومنهم مجتهد اه يعني له خبرة طويلة ومجتهد بدون اقل من ذلك. هل معنى هذا اننا نروح نقسم نقول مجتهد؟ الناس على ست مئة قسم. القسم الاول المجتهد الذي يحفظ مئة الف. والثاني المجتهد

90
00:30:41.050 --> 00:31:06.900
ولكن من حيث الاجمال هم اما هذا او هذا. اعلى مراتب المقلدين لا شك انها ستكون قريبة من ادنى مراتب المجتهدين واضح؟ طيب المجتهد على نوعين عندنا مجتهد مطلق وهو الذي له قدرة على الاجتهاد في جميع ابواب الدين. والنوع الثاني وهو المجتهد

91
00:31:07.350 --> 00:31:22.250
الجزئي وهو الذي عنده ملكة فقهية وحصل شروط الاجتهاد لكنه لا يحفظ النصوص في جميع ابواب الدين عنده قصور في حفظ النصوص الشرعية في بعض الابواب لكنه مثلا يحفظ نصوص

92
00:31:22.300 --> 00:31:40.100
آآ بقية الابواب. ما هي شروط الاجتهاد المطلق؟ نقول يشترط في الاجتهاد المطلق اولا الملكة وهي القدرة ويسميه بعض اهل العلم ان يكون فقيه النفس. يعني عنده ملكة فقهية يستطيع ان يستنبط

93
00:31:40.250 --> 00:32:06.900
وهذا لا يدرك بكثرة المحفوظ ولا بكثرة المقروء وانما يدرك بطول الدربة وملازمة اهل العلم مع ايش؟ مع الدربة التدريب التدريب الفقهي  تمام وهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون له علم يعني عنده محفوظات ومعلومات ومعارف

94
00:32:07.250 --> 00:32:27.700
الجانب الاول الملك هو جانب مهاري مثل ما يعني لو اخذنا بالمعنى التربوي يقول لك عندنا اهداف مهارية واهداف معرفية واهداف وجدانية فالملكة هي جانب مهاري ان يكون عنده قدرة اكتسبها بالدربة. الثاني المعارف فيشترط ان

95
00:32:27.700 --> 00:32:45.850
كن عارفا باصول الفقه عارف باصول الفقه يعني يعرف مسائل الاصول. هذا جانب معرفي. ويكون عنده قدرة على تطبيقها وهذا هو جانب الملكة اللي سبق معنا نعم يجيك الحين في الجزئي هذا

96
00:32:45.950 --> 00:33:05.950
اذا اللي يكون عارف باصول الفقه. تقول له هل العموم يخصص بالمفهوم؟ يقول لك الجواب. وعنده ملكة اللي سبقت معنا ان يكون قادر على تطبيق هذه القواعد لكن لو كان حافظا لمسائل الاصول ولم يكتسب ملكة في ذلك هذا ليس بمجتهد. الثاني ان يكون عنده معرفة بالنحو

97
00:33:05.950 --> 00:33:31.400
وهل يشترط ان تكون معرفته باللغة والنحو مثل الخليل ابن احمد وسيبويه؟ او يكفيه ان تكون معرفته مثل ابن مالك وابن عقيل وابن هشام ها قولان للعلماء بعضهم يقول لابد ان يكون مجتهدا في علوم اللغة. كالخليل بن احمد وسيبويه بعضهم يقول لا يكفي ان يكون ايش

98
00:33:31.800 --> 00:34:01.700
متمكنا في اللغة ولو لم يصل الى رتبة الاجتهاد في مسائل اللغة. الثالث ان يكون عارفا بادلة الاحكام. من الكتاب والسنة واقوال الصحابة والاجماع ولابد مع معرفته بادلة الاحكام ان يكون عارفا بثبوتها من عدم ثبوتها. يعرف ان هذا الحديث صحيح او هذا الحديث ظعيف

99
00:34:03.200 --> 00:34:26.000
وهل يصح ان يقلد في التصحيح والتظعيف ولا لابد ان يكون نظره في التصحيح والتضعيف استقلالية واجتهاديا. ايضا قولان فبعضهم يقول لابد يكون عارف بالجرح والتعديل وعلل الحديث والاسانيد وبعضهم يقول يكفيه ان يأخذ الحديث من كتاب اشترط الصحة

100
00:34:26.050 --> 00:34:49.900
كالصحيح اه للبخاري او لمسلم وكذلك لابد مع معرفته بادلة الاحكام ان يعرف الناسخ منها من المنسوخ. ما يكون حافظ الادلة ويجي ويحتج بالاحاديث المنسوخة والايات المنسوخة ومما يشترط ايضا ان يكون عارفا باسباب النزول لانها تؤثر في فهم ادلة الاحكام. والامر الاخير ان يكون عارفا بمواقع الاجماع

101
00:34:49.900 --> 00:35:14.300
ومميزا لها عن مواقع الخلاف لئلا يجتهد في مسألة اجماعية فيخرج عن محل الاجماع واما المجتهد الاجتهاد الجزئي فهو الذي له ملكة ودربة واما معارفه فانه عارف بما يحتاج اليه في الباب او في المسألة التي يجتهد فيها. هو عارف باصول الفقه وله ملكة ولكنه لا يحفظ احد

102
00:35:14.300 --> 00:35:34.300
الاحاديث والاثار الواردة في باب العتق. فنقول لا يجوز له ان يجتهد في ابواب العتق ومسائل العتق لكنه عارف ادلة ابواب الطلاق وحافظ لها اثار واسانيد وكذا والاحاديث فنقول له ان يجتهد في مسائل الطلاق وليس له ان يجتهد في مسائل العتق هذا هو

103
00:35:34.300 --> 00:36:01.800
اجتهاده الجزئي. واما وفرق بين الاجتهاد الجزئي وبين نصف الفقيه في فرق بينها ولا لا؟ المجتهد اجتهادا جزئيا هو فقيه ولكن احاطته بالاحاديث وبالنصوص مختصة بباب دون باب واما الشخص الذي ليس بفقيه اصلا وليس له قدرة على استنباط

104
00:36:02.300 --> 00:36:21.700
لكن عنده نصف قدرة على الاستنباط فهذا اللي يجتهد اجتهاد جزئي لا هذا نصف فقيه. والعلماء يقولون نصف الفقيه يفسد البلدان ونصف النحو يفسد اللسان ونصف المتكلم يفسد الاديان فلا يجوز له ان يجتهد ولا في مسألة واحدة

105
00:36:21.750 --> 00:36:39.200
يقول والله ها ونصف طبيب يفسد الابدان  تمام؟ واحد في السنة الثانية في الطب ما درس ما يكفي ما يكفيه ايش؟ لمعالجة الناس ومداواة المرضى ممكن يجي يعطيك دوا انت عندك صداع

106
00:36:39.300 --> 00:37:03.350
فيسبب حالة وفاة صح ولا لا؟ نعم فالمقصود التنبه الى هذا فواحد درس اصول الفقه وعرف الامر والنهي لكنه لا يعرف العام والخاص. هل يجوز انه يجتهد في بعض المسائل دون بعض؟ نقول ليس له ان يجتهد ولا في مسألة. واضح؟ واحد يعرف المصلحة

107
00:37:03.350 --> 00:37:21.450
ويستطيع ان يميز مرتبة الضروري من الحاج من التحسيني هل له ان يجتهد في المسائل؟ ليس له ان يجتهد في اي مسألة من المسائل الشرع نعم ننتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بالتعارض والترجيح. عرفنا ادلة الاحكام

108
00:37:21.600 --> 00:37:40.650
فاذا جاءت ادلة ظاهرها التعارض لابد ان نعرف اولا ان التعارض الحقيقي غير موجود في الشريعة لانها من عند الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واما وهو من عند الله فليس فيه اي اختلاف. لكن قد يقع التعارض والاختلاف

109
00:37:40.650 --> 00:37:59.450
في ذهن المجتهد في ظهر له تعارض بين حديثين او بين ايتين او بين حديث واية فما العمل حينئذ نقول اذا تعارض نصان او دليلان فان امكن الجمع بينهما فلابد من الجمع بينهما ولا يصح ان تلغي احدهما ان تلغي احدهما

110
00:37:59.450 --> 00:38:18.900
تقول تعارض حديث مع اية وش اسوي؟ نقدم الاية على الحديث اذا امكن الجمع لا ما يجوز تقول والله نترك الحديث ونعمل بالاية تجمع بينهم واضح؟ فان لم يمكن الجمع بينهما؟ نقول انظر في التاريخ. هل التاريخ معروف؟ قال نعم. هذا متقدم وهذا متأخر. نقول

111
00:38:18.900 --> 00:38:42.050
المتأخر ناسخ للمتقدم قال لا ما عرفت التاريخ وجدت الحديثين ولم اجد ما يبين ايهما المتقدم من المتأخر؟ فنقول ان لم يعلم فيرجح بينهما. هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن يقدم الصحيح. هذا اذا لم يمكن الجمع ولا عرف التاريخ. تقدم الحسن

112
00:38:42.050 --> 00:38:57.400
مثلا على الصحيح قال لا كلها في مرتبة واحدة من مراتب الصحة لا امكن الجمع ولا عرف التاريخ ولا امكن الترجيح بينهما. نقول يتوقف يقول ما ادري الله اعلم. اذا النظر اولا في الجمع

113
00:38:57.400 --> 00:39:22.400
ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. ما هو الترجيح؟ الترجيح ان تقدم اقوى الدليلين  اقوى الدليلين اما من جهة جنس الدليل فاذا من جهة جنس الدليل فيقدم دليل الاجماع على غيره

114
00:39:22.600 --> 00:39:44.000
ليش؟ لان الاجماع لا يمكن ان ينسخ واضح؟ وجدت مسألة وجدت اجماعا حقيقيا منقولا عن اهل العلم. وظهر لك من دليل من الادلة ان هذا الاجماع مخالف للدليل تاخذ بالدليل تأخذ بما ظهر لك من الدليل ولا بما ظهر لكل علماء الامة من الدليل

115
00:39:44.250 --> 00:40:04.250
لما ظهر لكل علماء الامة لا لما ظهر لك. انا صبت المسألة بهذه الصياغة حتى لا يقول واحد الاجماع كيف تقدمه على القرآن؟ نحن لا قدموا الاجماع على القرآن لكننا نقدم لكننا نقدم فهم علماء الامة للقرآن على فهومنا. واضح؟ ما القضية ليست حقيقة

116
00:40:04.250 --> 00:40:28.050
للاجماع على النص ولكنها تقديم فهمهم للنص على فهمك واضح؟ نعم. فيقدم الاجماع على غيره من الادلة يعني على ما فهمته من غيره من الادلة ويقدم القرآن على السنة. هذا الكلام متى؟ في اخر الاحوال اذا ما في امكان للجمع ولا تاريخ يقدم القرآن على السنة

117
00:40:28.050 --> 00:40:49.500
والسنة القبلية على السنة الفعلية والفعلية على التقريرية. والسنة على قول الصحابي وقول الصحابي على القياس كله في حالة التعارض كله في حالة التعارض وعدم امكان الجمع وعدم العلم بالتاريخ. ما يجينا واحد يقول انت قلت في الدرس يقدم القرآن على السنة. والله عز وجل اه

118
00:40:49.500 --> 00:41:12.850
قال في كتابه مثلا الزانية والزانية فيجد كل واحد منهما مئة جلدة وهذا يشمل المحصن فحتى المحصن يجلد صح كده نقول لا هذا يمكن الجمع بالتخصيص هذا العام وهذا خاص في خصص العام بالخاص واضح؟ كذلك فيما يتعلق بالراوي فيقدم بكثرة الرواة اذا تعارض حديثان احدهما رواه

119
00:41:12.850 --> 00:41:32.850
جمع كبير والاخر تفرد به واحد ولم يمكن الجمع فنقدم رواية الاكثر. كذلك اذا رواه راويان احدهما ثقة والثاني اوثق سيقدم الاوثق. كذلك اذا كان الراوي احدهما اقرب الى القصة من الاخر. مثل قصة ابن عباس

120
00:41:32.850 --> 00:41:47.400
مثل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة. فميمونة تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. وابن عباس قال تزوجها النبي عليه الصلاة وهو محرم. ايهما اقرب؟ ميمونة. نعم

121
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
وكذلك ما يتعلق بالسند يقدم المسند على المرسل. ويقدم العالي على النازل. ايش العالي وايش النازل وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزل. اذا كان عندنا حديثان احدهما من رواية

122
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
مالك عن نافع عن ابن عمر هذا الاسناد فيه ثلاثة رجال. وعارظه دليل اخر اسناده فيه تسعة رجال. كله كلهم ثقات ولم يمكن الجمع. فالمقدم هو العالي. طبعا هذا الكلام مثل ما قلت لكم في حالة التعارض وعدم امكان الجمع. ولا يخوض في ذلك اصلا الا المجتهد من اهل العلم

123
00:42:28.250 --> 00:42:54.950
وكذلك يقدم ما رواه الشيخان على غيرهما عندك حديث صحيح صححه الترمذي في السنن. وعندك حديث اخر رواه البخاري ومسلم. فايهما المقدم؟ ما رواه البخاري ومسلم وقد يرجح دلالة المتن او امر خارج وهذا معروف في محله من كتب الفقه. ننتقل

124
00:42:54.950 --> 00:43:24.250
الى التمارين يقول بين مساء مستند المسائل الاتية تمرين مئتين وتسعة وعشرين يقول بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة يجوز اصدار بطاقات بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطه ربا لان الاصل في المعاملات الاباحة

125
00:43:24.250 --> 00:43:47.850
استصحى طيب ما رأيكم لو قال لان ذلك يحقق المصالح الناس. مصلحة طيب لكن هنا استصحاب استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا. بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية

126
00:43:47.850 --> 00:44:07.850
المصلحة المرسلة. قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوصات الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا

127
00:44:07.850 --> 00:44:29.150
وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله. فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين  استحسان ولا مصلحة؟ والله انا اقول هو صحيح انه فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة التي وجدت

128
00:44:29.150 --> 00:44:45.900
جعلتنا نعدل بهذه المسألة عن نظائرها. صح ولا لا يعني هو استحسان مبني على المصلحة فالجواب استحسان ليش الاستحسان؟ ما هو قلنا الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص والدليل

129
00:44:45.900 --> 00:45:04.550
الخاص هذا ممكن يكون المصلحة تمام؟ فهنا هو الاصل عندهم انه لا يجوز اسقاط الجنين ثم جاء واستثنى في سورة خاصة وعدل بهذه الصورة عن نظائرها. صح ولا لا؟ فلعله يكون استحسانا مبنيا

130
00:45:04.550 --> 00:45:23.100
على دليل المصلحة واضح؟ اذا علم وقت النهي اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاب هنا تمسك بالاصل. استصحاب

131
00:45:23.350 --> 00:45:49.250
لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنعا في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر استصحاب ليش استصحاب؟ هذا مصلحة هم بنوا هذا الحكم على ان ان المنع هنا هو الذي يحقق

132
00:45:49.250 --> 00:46:09.250
المصالح الشرعية المقصودة من اقامة الحد. فهذا مصلحة مرسلة. في العدة شرح العمدة كتاب الاطعمة قال وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح. لان الاصل في الاشياء الاباحية. استصحاب احسنت

133
00:46:09.250 --> 00:46:29.250
قال في المغني ولا بأس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل لان الاصل الاباحة. ها لا استصحاب الاستصحاب الاصل الاباحة بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الاحوال

134
00:46:29.250 --> 00:46:55.650
من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة استحسان ليش؟ من اللي يقول استحسان؟ استحسان ليش؟ لانه عدول بالمسألة عن ظاهرها هو الان يقول لك الاصل في التصوير انه حرام. طيب مسألة التصوير في بطاقات الاحوال؟ قال لك تستثنى ويعدل بها عن نظائرها لما يترتب على ذلك من المصالح

135
00:46:55.650 --> 00:47:21.950
الشرعية فهو استحسان بالمعنى الاول من معاني الاستحسان. والاستحسان هذا مبناه على المصلحة فهو استحسان. تفضل يا شيخ     هو آآ قد يكون يعني هو ترى مسألة الاستحسان الاشكال في الاستحسان انه لفظ يطلق بعدة معان خلاص العدول بالمسألة عن نظائرها

136
00:47:21.950 --> 00:47:41.700
دليل خاص قد يكون هذا الدليل الخاص هو القرآن. ولهذا بعضهم جعل انواعا من تخصيص العموم جعلها سماها استحسانا واضح؟ لكنه يرد هنا بشكل اوضح فيما لو كان العدول مبنيا على المصلحة فهذا يرد تسميته استحسانا. نعم

137
00:47:41.800 --> 00:48:03.500
هم  لا مسألة مكبرات الصوت تقول يجوز استخدام مكبرات الصوت لان الاصل في الاشياء الاباحة هنا تمسكت بالاستصحاب. نعم. لكن لما تقول لما يترتب عليه من تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية هنا تكون استخدمت المصلحة. ننتقل

138
00:48:03.500 --> 00:48:23.500
اللي بعده مئتين وسبعة وثلاثين بين نوع المصلحة فيما يأتي تنظيم المرور للحفاظ على الارواح معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة معتبر انا اقصد بمعنى معتبرة هنا نقصد ان الشرع اعتبرها نصا. فنقول هذه مصلحة مرسلة. اللي بعده

139
00:48:23.500 --> 00:48:43.500
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات. هذه مصلحة معتبرة فقد دل الدليل الشرعي على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من نرجع لها الان. منع بيع العنب سدا لزريعة صناعة الخمور. مصلحة ملغاة

140
00:48:43.500 --> 00:49:01.850
تقول ما تبيعوا العنب صدا لمصلحة ايش هذا مثل لان الدليل الشرعي دل على جواز بيع العنب واضح؟ فهذه مخالفة للشرع. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي. يقول لك اسمحوا الاختلاط بين الرجال والنساء حتى تتهذب

141
00:49:01.850 --> 00:49:21.850
الشباب وكذا فهذه مصلحة ملغاة دلت دليل الشرعي على ابطالها. السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد يمحق الله الربا هذه مصلحة ملغى. انشاء جهاز خاص للشرطة واخر للحسبة. هذه مصلحة مرسلة لم يأت الشرع

142
00:49:21.850 --> 00:49:41.850
بالامر بها ولا بالغائها. نشر الدعوة من خلال مواقع الالكترونية تحقيقا لنشر الدين. هذه شوف نشر الدعوة هذه مصلحة معتبرة جاء الشرع بها. لكن استعمال المواقع الالكترونية في الدعوة هذه مصلحة مرسلة

143
00:49:41.850 --> 00:50:06.100
نعم ايوة انا اقول لك استعمال المواقع الالكترونية هذه مصلحة مرسلة الشرع ما امرك باستعمال الوسائل الالكترونية ولا نهاك عن ذلك. واضح؟ نعم اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. مرسلة فان الشرع لم يأمر بذلك ولم ينهى عنه. واضح

144
00:50:06.100 --> 00:50:34.850
نعم لا يقول الشيخ لا يجوز ان يعمل الانسان في الطب وهو ليس عنده آآ رخصة. طيب انا بسألك سؤال منهم من مارس الطب صح ولا لا نجاوب على السؤال هل كان عندهم رخصة؟ خلاص اذا هذه مصلحة مرسلة ولي الامر ينظم امور الطب هذه فتكون

145
00:50:34.850 --> 00:50:54.850
هذا استعماله للمصالح المرسلة هذا ما في اشكال لكن ليس آآ ليس ان الشرع الزم الناس انه لا يجوز ممارسة الطب الا برخصة لكن وضع هذه التقنينات لتحقيق المصالح هذا ما فيه بأس ويجب حينئذ على الرعية ان يلتزموا بذلك

146
00:50:54.850 --> 00:51:14.850
لتحقيق المصالح لكن ما تقول انه استعمال الرخصة جاء به الشرع نصا لا ليه ما يأتي به الشرع نصا واضح؟ طيب في ضوء شروط مجتهدين او في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره. شخص حافظ لثلاثين الف مسألة فقهية. مجتهد ولا لا

147
00:51:14.850 --> 00:51:42.350
اليس بمجتهد بمجرد ذلك؟ اللي بعده شخص يحفظ ثلاثين الف حديث وله دراية بالاسانيد ولكنه لم يدرس الفقه بتعمد ليس بمجتهد. الحافظ لاصول الفقه وقواعده حافظ لاصول الفقه وقواعده بس حافظ مجرد حفظ لا يكون مجتهدا لانه قلنا لابد من الملكة

148
00:51:42.350 --> 00:52:02.350
يعني لو اردت ان تضيف تقول الحافظ الاصولي الفقهي وقواعده دون ملكة على تطبيقها ليس مجتهدا. شخص حاصل على الدكتوراه في الفقه لكنه ضعيف في مادة اصول الفقه. رسب في المستوى الثاني والثالث. ها؟ ليس مجتهدا

149
00:52:02.350 --> 00:52:21.700
حتى لو عنده دكتوراة في الفقه الدكتوراه والماجستير هذه وصف طردي في واحد ليس معه لا دكتوراة ولا ماجستير ولا شي من هذه الشهادات ولكنه مجتهد وفي شخص بروفيسور ولكنه في ادنى مراتب المقلدين

150
00:52:21.750 --> 00:52:37.550
صح ولا لا؟ فهذه اوصاف طردية. يقول ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم. بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم

151
00:52:38.150 --> 00:52:58.150
ويقول الاخر عن الجامعة يقول ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا تمام كان اول شي داخل الجامعة جاهلك متواضع. يحترم اهل العلم خرج جاهل لكنه دكتور. وفي رواية وخرجت منها جاهلا مغرورا

152
00:52:58.150 --> 00:53:21.050
نعم فمجرد حصولك على الشهادة ليس معناها انك عالم وكم من انسان ليس معه شهادة ومن العلماء وكم من انسان معه شهادة وليس من اهل العلم. نعم شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالاديان والفرق. ليس بمجتهد. العالم بمقاصد

153
00:53:21.050 --> 00:53:41.050
الشريعة العامة دون ادراك لدلالات الالفاظ. ليس بمجتهد ولا جزئي حتى. شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي تقول شخص حضر دورة الطريق الى علم وصول الفقه. مجتهد. مجتهد اجتهاد جزئي

154
00:53:41.050 --> 00:54:01.050
لا كلي ولا جزئي فان هذا بمجرده هو طريق الى العلم. فان سلكت الطريق ومكثت بعد ذلك سنوات. وطال في طلب العلم مع حفظ النصوص الشرعية وملازمة الدروس والاتقان تحفظ اربع مئة الف حديث تكون مجتهد. لكن مجرد انك حظرت

155
00:54:01.050 --> 00:54:21.350
طريق العلم واخذت الشهادة من الجمعية الفقهية لا  ما ادري الله اعلم طيب شخص اجتاز الجميع قلنا ليس بمجتهد. طيب عالم بالفقه واصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية باحاديث الاحكام واياتها. وتمكنا في اللغة

156
00:54:21.350 --> 00:54:39.250
في الحديث ولكنه لا يحفظ جميع الاحاديث النبوية ولم يحصل على اجازة في القرآن ولم يحفظ جميع فروع الفقه. مجتهد نعم عنده ملكة عنده دراية طيب يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في اصول الفقه

157
00:54:39.400 --> 00:54:59.400
ناقش مع مدرسك او زملائك وجه الجواب. طيب حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. يعارضه عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. مسلك الجمع ما وجه الجمع؟ عام

158
00:54:59.400 --> 00:55:16.150
خاص يقولوا مثل ما يقول الا في حي عليه الصلاة حي الفحم. واضح حديث ابن عباس طب ليش ما نقول والله ننظر في ايهما اقوى اسناد؟ لانه يمكن الجمع ما نحتاج الى الترجيح اصلا

159
00:55:16.150 --> 00:55:31.050
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة

160
00:55:31.650 --> 00:55:48.100
اذا صلى في جوف الكعبة ولا لا؟ حديث ابن عباس لم يصلي. حديث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رباح. فاغلقها عليه ومكث فيها

161
00:55:48.100 --> 00:56:05.700
بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى تعارظ ما المراد رجح بلال هو الذي حضر وشهد

162
00:56:05.950 --> 00:56:28.500
نعم فيرجح نقول هنا مسلك الترجيح فيقدم حديث آآ الذي آآ ذكره بلال حديث ابن عمر وبعض واهل العلم هنا ايضا سلك مسلك الجمع بعضهم سلك مسلك الجمع. وبالمناسبة ايضا من من وسائل الترجيح هنا يعني نستخدم في الترجيح نقول هنا رواية الاقرب الذي حضر اقوى من رواية غيره

163
00:56:28.500 --> 00:56:48.500
وايضا نقول من قواعد الترجيح ان المثبت مقدم على النافل. واضح؟ لان معه زيادة علم. طيب حديث بشرى اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. يعارضه حديث طلق ابن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول

164
00:56:48.500 --> 00:57:14.750
الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ فقال وهل هو الا بضعة منك؟ طيب اللي عنده جمع ناخذ منه في جمع كيف يجمع نعم هناك من اهل العلم من سلك مسلك الجمع. فقال حديث اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ هذا في حالة الشهوة. وحديث

165
00:57:14.750 --> 00:57:29.950
طلق بن علي في حالة عدم الشهوة لانه قال وهل هو الا بضعة منك فهذا يدل على الجمع. هناك من سلك مسلك اخر في الجمع فقال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ هذا امر غير محمول على الوجوب بل هو محمول على

166
00:57:29.950 --> 00:57:49.950
الندب يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. هذا من اهل العلم من سلك مسلك الجمع. وبالمناسبة الجمع بين النصين لابد ان يكون له دليل يعني لو قال قائل نجمع بين حديث اسرة وحديث طلق فنقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ هذا في حق الرجل العربي

167
00:57:49.950 --> 00:58:06.300
واما حديث الطلق ابن علي فهل هو الا بضعة منك في حق الرجل الاعجمي؟ ايش رأيكم؟ ليس ليس كل مال عقلي في الجمع يقبل بل لابد من ايش؟ دليل. واضح؟ نعم

168
00:58:07.150 --> 00:58:25.900
هذا الجمع مثلا ممكن تقول هذا اذا كان بحائل وهذا كان بغير حائل. بالمناسبة يقولوا امرأة اتصلت في برنامج افتاء فقالت يا شيخ ما حكم اني امس المصحف وانا في حال الحيض؟ او وانا محدثة؟ قال الشيخ اذا كان بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ نحن في الرياض

169
00:58:25.900 --> 00:58:45.900
نعم هناك من قال بالجمع اذا عرفنا مسالك في الجمع وهناك من قال بالنسخ وما وجه النسخ؟ قال اننا عرفنا التاريخ. حديث طلق بن علي كان في اول الاسلام حينما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني

170
00:58:46.450 --> 00:59:11.650
المسجد هناك من قال بهذا وهناك من قال لا حتى لو عرفت تاريخ حديث الطلق فما هو تاريخ حديث بشرى؟ يمكن يكون قبله ايضا صح ولا لا   السلامة متأخر. وهناك من قال انطلق بن علي اصلا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد قال لك بناء المسجد هذا صار مرتين. المرة الاولى في اول

171
00:59:11.650 --> 00:59:38.500
والمرة الثانية التوسعة  نعم عن ابي هريرة نعم. وايضا هناك من قال بالترجيح ايش اوجه الترجيح اما بتقديم اصح الحديثين على الاخر. ما هو اصح الحديثين حديث بشرى قال عنه البخاري هذا اصح حديث في الباب

172
00:59:39.450 --> 00:59:50.550
وحديث طلق بن علي قال عنه يحيى بن معين يحيى بن معين ولا ابن المدينة؟ ابن المديني ها؟ قال ابن المديني عن حديث طلق هو اصح حديث في هذا الباب

173
00:59:51.750 --> 01:00:13.350
ايها المقدم هناك من من جمع بين العبارتين قال لك حديث البخاري يقصد اصح حديث في باب نقض الوضوء. بمس الذكر وابن المدين يقصد اصح حديث عدم ينقض الوضوء يمسي الذكر. جيد على كل حال هناك من رجح اما بصحة بالنظر في صحة الاسناد. وهناك من رجح

174
01:00:13.350 --> 01:00:38.950
النظر في بعض قواعد الترجيح فقال ان اذا تعارض المبيح هو الحاضر فالمقدم الحاضر. هناك من قال اذا الناقل عن الاصل والمبقي على الاصل فالمقدم الناقل. عن الاصل. طيب  لا هنا ليس البحث في الجواز والتحريم. البحث في انتقاض الوضوء من عدمه بس

175
01:00:39.150 --> 01:00:57.600
طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله  ارجع نعيد الكلام السابق لنا خمس دقايق ونتكلم في الجواب. ما هي المسألة اين تظع علامة الصح؟ عرفنا ان علامة الصح

176
01:00:57.600 --> 01:01:19.850
من اهل العلم من وضعها في خانة الجمع ومنهم من وضعها في خانة النسخ ومنهم من وضعها في خانة الترجيح. نعم وقد يكون منهم من توقف ما ادري خلاص توقف عن ابن عباس رضي الله عنهما لان البحث هنا ليس فيه تحرير المسألة الفقهية. البحث في طريقة

177
01:01:19.850 --> 01:01:35.050
النظر بس في الاخير هل ينقض الوضوء بس تتذكر ولا ما ينقض؟ مذهبنا معشر الحنابلة انه ينقض بس وانتهينا اما هل هو راجح او مرجوح؟ هذا ليس مقاما لذلك وليس اصلا المتحدث اهلا لذلك تفضل يا شيخ

178
01:01:36.800 --> 01:02:01.350
نعم اذا تعذر الجمع نعم هو شف هو لم يتعذر الجمع عند بعض اهل العلم. بعضهم يقول لا. حمل الحديث على الاستحباب لا وجه له هنا او ان التفريق بين المس بشهوة وعدم الشهوة لا وجه له هنا لان قلنا ان الجمع لا بد له من دليل صح ولا لا؟ لحظة الجمع

179
01:02:01.350 --> 01:02:15.200
لابد له من دليل ولا لا؟ صح ولا ما هو صح طيب حينما تأتي بوجه من اوجه الجمع ممكن واحد يناقشك ولا ما هو ممكن يناقشك ممكن اناقشك فيأتي عالم من العلماء فيناقش وجه الجمع هذا

180
01:02:15.200 --> 01:02:40.250
يناقش وجه الجمع هذا اه فيناقش مثلا التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة يقول لك ليس في الحديث اصلا ذكر الشهوة من اين اتيت به نعم ما الدليل عليه فيجيبه الاخر ويرد عليه الاول وهكذا. المسألة يعني قابلة للنقاش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

181
01:02:40.250 --> 01:02:59.500
متفق عليه ولمسلم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الجمع كيف الجمع؟ ممكن الجمع؟ الا ممكن الجمع. هناك من اهل العلم من جمع ترى. قال ان قول ابن عباس تزوجها

182
01:02:59.500 --> 01:03:19.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ايش معنى محرم؟ قال يعني في الحرم. لا انه متلبس بالنسك. هذا وجه للجمع صح ولا لا؟ هناك من قال لا لفظة المحرم لا تطلق على دخول الحرم الا بقرينة واما اذا اطلقت فلا يراد بها الا

183
01:03:19.600 --> 01:03:41.650
الاحرام فيأتي ويقول اذا ما في جمع ننتقل الى النسخ ممكن؟ لا غير ممكن. لان هذا كله حكاية واقعة هذا خبر. قلنا النسخ لا يدخل في الاخبار واضح؟ كلهم يتكلمون عن واقعة محددة ما يمكن الا ان يكون ما يمكن ان يقال بالنسخ. اذا ننتقل الى الترجيح ما هو الترجيح

184
01:03:41.650 --> 01:04:10.500
نقول يرجح ميمونة لانها اقرب. نعم. طيب يقول بين الراجح من مرجوح الصفحة اللي بعدها بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم امكان الجمع ولا معرفة التاريخ للحالات الاتية اذا تعارض متقدم في الزمان مع متأخر في الزمان المتأخر مقدم المتأخر مقدم المجمع

185
01:04:10.500 --> 01:04:30.500
عليه بالمختلف فيه المجمع عليه. الاجماع القطعي ولا الاجماع السكوتي؟ القطعي. القرآن ولا السنة؟ قرآن احاد ولا متواتر تواتر رواية الاقل ولا الاكثر؟ الاكثر الاقل ادلة ولا الاكثر ادلة؟ الاكثر ادلة. الازيد ثقة ولا الثقة؟ الازيد

186
01:04:30.500 --> 01:04:50.500
المسند المسند ولا المرسل؟ المسند ما عمل به اكثر الامة ولا ما عملت به قلة؟ ما عمل به الاكثر ما رواه الشيخان ولا الصحيح في غيرهما ما رواه الشيخان ما اختلف في رفعه كلما اتفق على رفعه ما اتفق على رفعه. ما لم ينكره الراوي ولا ما انكره الراوي

187
01:04:50.500 --> 01:05:10.500
ما لم ينكرون. النهي ولا الامر؟ النهي عن جمهور العلماء يرون ان النهي مقدم على الامر. لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. الامر ولا المبيح؟ الامر. هذا يدل على الاباحة وهذا يدل على الامر والوجوب. تقدم الدال على الوجوب

188
01:05:10.500 --> 01:05:30.500
الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة. المجاز الابعد عن الحقيقة ولا المجاز الاقرب منها؟ المجاز الاقرب. النافي ولا المثبت المثبت المثبت مقدم على النافي. الناقل عن الاصل ولا المقرر للاصل؟ الناقل. يقولون الناقل مقدم

189
01:05:30.500 --> 01:05:50.500
وهناك من يرى العكس يقول ان المبقي على الاصل مقدم لان عندنا صار دليلين الاصل والدليل. اخيرا العام الوارد على سبب ولا العام المجرد في محل السبب ما ورد عن السبب فهو قطعي الدلالة على السبب. واما في غير سورة السبب فالعام المجرد هو

190
01:05:50.500 --> 01:06:10.500
المقدم هذا ما يتعلق بمسائل اصول الفقه. ونسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يجعل هذا الذي تعلمناه خالصا لوجهه وان يجعله نافعا والعراقي يقول في الالفية يقول آآ واستحسنوا الانشاد في الاواخر فانشدكم ابيات في

191
01:06:10.500 --> 01:06:30.500
الابيات الغزلية في علم اصول الفقه. قلت فيها ايا محب اصول الفقه ابيات جاءت اليك باسرار المباحات انت شيخ المرة الماضية فاتت عليك. ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك باسرار المباحات. اجمعت

192
01:06:30.500 --> 01:06:50.500
الاجماع الان كل المصطلحات الاصول استخرجوها. اجمعت امري ان تبقى مودتكم قلبي نهاني عن مر المجافاة اه الى ان قلت فيها لا النص ولا ظاهر لا مجمل ابدا تفي بذكر غرامي او موداتي

193
01:06:50.500 --> 01:07:10.500
انى لفحوى خطاب ان تبلغكم حجم اشتياقي لكم فى كل اوقاتي. استصحب الحب في قلبي لكم ابدا على العموم وما خصت عموماتي. حبي كن واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن اتي. وما وصالك تحسين بمعتقدي او حاجة انه فوق الظرورات

194
01:07:10.500 --> 01:07:30.500
لا تطلق النفس من قيد الغرام ولا الشوق ينسخ الا باللقاءات. آآ وقد نظمت قصيدي فيك اذن ولم اقلد ويعفو الله زلاتي. الظاهر اني اسقطت بعض الابيات لكن تلقونها موجودة في النت نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه

195
01:07:30.500 --> 01:07:50.500
اعظم ان يوفقنا واياكم وانا اوصيكم بمواصلة التعلم هذا علم عظيم وجليل وينبغي لطالب العلم ان يعنى به سواء علم الاصول او علم الفقه فاوصيكم بمواصلة التعلم في هذا العلم. وكثرة الممارسة ومراجعة ما درستموه لان العلم ليس هو ما درس وانما هو

196
01:07:50.500 --> 01:08:10.500
ما ضبط فانت خلصت الكتاب هذا لا ما خلصته حتى تتقنه. اما يكونك حظرت الدورة وتركته في الرف بعد شهرين تتبخر المعلومات تمام فينبغي طالب علم ان يتدارس والتمارين هذي تساعدك على المدارسة يعني ممكن انت مثلا انت وزميلك تقولون نتفق كل اسبوع نجلس ناخذ

197
01:08:10.500 --> 01:08:30.500
عشرة تمارين ولا ناخذ لنا باب من الابواب ونتدارس هذا الباب ونسأل بعض في التمارين وفي الاسئلة فهذا سيفيد كثيرا ويثبت العلم ولابد ويقولون ان العلم مدارسته ومذاكرته. ان شاء الله باذن نعم. طيب هذا بالنسبة ناخذ اسئلة

198
01:08:30.500 --> 01:08:50.500
شيخ خالد في توجيه او شي طيب ناخذ بعض نواصل عشر دقايق والباقي لسه طيب هذا يسأل من اين احصل على بقية مقررات التأهيل الفقهي واين تقام الدورات وما هي موضوعاتها وحقيقة دورة

199
01:08:50.500 --> 01:09:10.500
اقيمت في المدينة فقط اول مرة ولعلها ان شاء الله تقام في بقية الاماكن ان شاء الله. والمقررات باذن الله عز وجل عما قريب تنزل على الانترنت وتنشر وايضا الشرح الذي شرح في المدينة هذي الصوتيات كلها ان شاء الله تنزل على النت باذن الله. ابد

200
01:09:10.500 --> 01:09:30.500
تكلموا المشايخ وما في اشكال. كلموا الشيخ خالد عندكم. طيب يقول في عمل عمر رضي الله عنه في جعل الطلاق الثلاث يقع ثلاثا الدليل المستند اليه من مسرح موسى نعم طبعا حديث آآ ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله

201
01:09:30.500 --> 01:09:50.500
وسلم وخلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث بواحدة. المقصود به الطلاق الثلاث بمعنى تكرار لفظة الطلاق يعني لو قال الرجل لامرأته انت طالق طالق طالق. هل تطلق ثلاثا؟ ولا يرجع الى نيته

202
01:09:50.500 --> 01:10:10.500
العلماء يقولون يرجع الى نيته فان قصد بقوله انت طالق طالق طالق تأكيد الطلقة الاولى. قال لها انت طالق. قالت كيف؟ قال انت طالق هل تقع طلقة ثانية؟ قالت ايش تقول؟ قال انت طالق. هل يقع طلقة ثالثة؟ ان قصد بذلك ايقاع طلقة ثانية او ثالثة وقعت. وان

203
01:10:10.500 --> 01:10:30.500
تأكيد الطلقة الاولى فقط الاخبار عن الطلقة الاولى لم يقل. ها؟ ايه فهذا انا اقول لك عمر رضي الله عنه ما صار يقبل دعوة الناس انهم قصدوا يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

204
01:10:30.500 --> 01:10:50.500
عرفت ابي بكر اذا ادعى الانسان انه قصد بذلك طلقة واحدة قبل. واذا ادعى انه آآ واما في زمن عمر قال لا نمظيه عليهم لان الناس استعجلوا امرا لهم فيه انا. واما الطلاق الثلاث بلفظ واحد فهل هو اصلا مراد بالحديث او ليس بمراد به؟ هذا محل خلاف بين العلماء. على كل حال مسألة المودة

205
01:10:50.500 --> 01:11:10.500
نتكلم فيها بشكل موسع يعني مسألة معروفة ومشهورة. طيب ما المقصود بالنظرية الفقهية؟ النظرية الفقهية هذا مصطلح جديد. لا يعرفه العلماء من قبل. مصطلح جديد اخذ من القانونية هو النظرية الفقهية معناها انك تجي تأخذ وحدة موضوعية وتتكلم عنها من جميع جوانبها تقول مثلا

206
01:11:10.500 --> 01:11:30.500
نظرية الحق في الفقه الاسلامي فتقول الحق انواع. شروط الحق او تقول نظرية العقد في الشريعة وفي الفقه الاسلامي فتقول تأتي وتتكلم عن العقد شروط العقد أنواع العقود هذا هو المقصود بالنظرية الفقهية ويعني مصطلح يعني فيه آآ فيه ايهام

207
01:11:30.500 --> 01:11:59.250
شوية ولكن هذا هو المقصود به. الشافعي هل ينكر الاستحسان؟ المشهور ان الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. وهذا هذا يعني كما ذكرنا ان الاستحسان فيه عدة معاني يعني هل نطمع بدورات اخرى ندرس فيها القواعد الاصولية تطبيقيا وكيفية ترجيح بينها في المسائل من باب الدربة واكتساب المملكة الفقهية؟ نعم

208
01:11:59.250 --> 01:12:19.250
الجواب انا مستعد لهذا ولكن رتبوا مع المشايخ في الدورات ولكن مسألة من باب الدربة وكيفية الترجيح التنظير لذلك واضح ولا اشكال فيه والانسان يتدرب ويحضر التمارين وكذا لكن اه ينبغي لطالب العلم ان لا يستعجل الثمرة

209
01:12:19.250 --> 01:12:39.250
لا يستعجل الثمرة يعني بعض الناس يظن انه ان القدرة على الترجيح يمكن ان تدرك بقراءة كتاب. كيف تدرس مسألة فقهية وتتوصل فيها الى القول الراجح تقرا هذا الكتاب تمام وتقفله يلا بسم الله هاتوا المسائل الفقهية خلينا نطبق هذا غير ممكن. العلماء ما كانوا يصلون وبالمناسبة

210
01:12:39.250 --> 01:12:59.250
فقهاء الامة وفقهاء الاسلام على مر التاريخ ترى كثير منهم لم يكونوا يخوضوا في الترجيح. كانوا منتسبين الى مذهب من المذاهب يصنفون وفق هذا مذهب الان كل طالب علم درس الفقه حضر ثلاث دروس بدأ يقول والله انا وجهة نظري في المسألة كذا. العالم الذي يصل الى رتبة انه يكون له اختيارات فقهية ترى

211
01:12:59.250 --> 01:13:19.250
هؤلاء قلة في فقهاء الاسلام يعني شف فقهاء الاسلام. من منهم له اختيارات فقهية خاصة به؟ ابن تيمية مثلا ابن عقيل انهم افراد اليوم يبغى كل طالب وكل باحث كتب كتاب يبغى يكون له اختيارات فقهية هذا ليس جادة في وجهة نظري ليست هي الجادة الصحيحة

212
01:13:19.250 --> 01:13:39.250
طالب علم اذا اه يقول طالب علم اذا جاءت عنده مسألة يعلم فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارضه مذهبه الفقهي ولا يعلم دليل مذهبه. فهل يأخذ بالحديث او بالمذهب الذي يقلده؟ نقول

213
01:13:39.250 --> 01:13:59.250
اذا كان هذا الحديث غير منسوخ والعلماء يقولون به بمعنى المسألة ليست اجماعية. مذهب اخذ بهذا الحديث اه يعني مذهب الشافعي اخذ بهذا الحديث ومذهبه هو يقول انا حنبلي والامام احمد اخذ بحديث اخر. فهذه المسألة ترجع الى المقلد اذا اختلف اهل العلم على

214
01:13:59.250 --> 01:14:19.250
قولي فما الموقف من هذا؟ نقول المقلد في هذه المسائل يجوز له ان يأخذ بمذهبه او بمذهب غيره بشرط الا يكون قصده تتبع الرخص لكن لا ينصب نفسه حكما اذا كان جاهلا بدليل مذهبه فلا يقل ان مذهبي ليس عليه دليل لكن له ان يترك مذهبه في هذه

215
01:14:19.250 --> 01:14:39.250
ما فيش كارت. ما في اشكال. الميل القلبي والقناعات الشخصية هذي شيء غير الترجيح. الترجيح بالمعنى العلمي شيء. وكوني انا مقتنع بمذهب مالك او اميل نفسي الى مذهب مالك هذا امر واسع حتى العامي الذي لم يدرس شيئا يقول والله يا اخوي انا احسان فتوى الشيخ

216
01:14:39.250 --> 01:14:59.250
احسن احساسه هذا وميله هل هو ترجيح بالمعنى العلمي؟ هل يعني هذا امر آآ يعتبر فتوى؟ لا واضح؟ فيفرق بين هذه المقامات نعم. من اين يحصل على بقية المقررات التأهيل الفقهي؟ قلنا نعم هذا انتهينا منه. لم

217
01:14:59.250 --> 01:15:19.250
افهم معناه ان شرط العلة في القياس ان لا ترجع على الاصل بالابطال. اذا عللت الحكم بعلة. تمام؟ ثم هذه العلة صارت منتفية في اكثر صور الاصل. خلينا نحاول نستحضر مثال. اعطيك مثال افترض افترض. قلنا العلة في تحريم المعازف

218
01:15:19.250 --> 01:15:39.250
كونها مزعجة مثلا جيد طيب نأتي وننظر في المعازف فنكتشف ان اكثر او ان جملة كبيرة من المعازف غير مزعجة. فهذه العلة ترجع على ابطال الاصل نفسه. يصير اكثر المعازف جائزة

219
01:15:39.250 --> 01:15:59.250
واضح؟ هذا مثال طبعا لا تاخذون المثال على يعني التشديد. هل طلب يوسف عليه السلام الولاية في ظل هذه اسئلة يسأل عن مسائل في السياسة. وانا اعيد واكرر منهج لطالب العلم. يا جماعة الخير لا تغشوا انفسكم ولا تغشوا معلميكم. واحد

220
01:15:59.250 --> 01:16:19.250
فقه في المدرسة الثانوية ليس معنى هذا انك تروح تسأله عن قضايا الامة المصيرية والبرلمانات والمدري ايش والقضايا السياسية هذا غش لنفسك اولا وغش له ثانيا. واذا اجاب عليك فقد غشك غشا ثالثا. واضح؟ فينبغي لطالب العلم ان يفهم هذه القضية. بعض الناس

221
01:16:19.250 --> 01:16:29.250
تصور ان اي واحد جلس على كرسي لتعليم الناس اي مسألة من مسائل العلم. قمت القي كلمة في المسجد معناها اني خلاص لازم اجاوب عن كل شيء. نعم هل من الممكن ان

222
01:16:29.250 --> 01:16:49.250
لنا اهمية اعمال القلوب والله يا اخي انا احتاج الى من يبين لي هذا والله المستعان. اعمال القلوب لا شك انها مهمة ولكن لست ممن آآ يعني يتكلم في مثل هذا لاني نفسي انا احتاج من ينصحني في هذا طيب اخذنا دورة

223
01:16:49.250 --> 01:17:09.250
ضيق الى علم اصول الفقه ولم نأخذ دور التنبيه الفقيه. متى نأخذها ان شاء الله؟ والله يا اخي يعني ما في جدة ما في ما في شي مرتب الان لدورة تنبيه الفقيه ولكن اذا رتب شيء لا في المدينة حاليا ايضا الفصل القادم ما في

224
01:17:09.250 --> 01:17:29.250
اي ان شاء الله يعلن عنها اذا اقيمت يعلن عنها باذن الله هذا لم يمر معنا في الدورة النسخ الى بدل والى غير بدل. النسخ الى غير بدل يعني ان يرفع الحكم. المسألة فيها حكم

225
01:17:29.250 --> 01:17:49.250
بالوجوب فيرفع الوجوب. ولا يأتي بفعل بديل. يعني عندنا فعل واجب ولا يأتي بفعل اخر واجب مكانه. هذا نسخ الى غير بدر فيرجع الحكم الى البراءة الاصلية بس هذا هو النسخ الى غير بدل وهو جائز عند جمهور العلماء. هل من مثال من الشرع في التفريق بين العام

226
01:17:49.250 --> 01:18:09.250
مطلق نعم فيه مثال قال الله عز وجل فتحرير رقبة عندنا في الكون كم رقبة يمكن تحريرها في الكون في العالم الاسلامي. كم رقبة يمكن تحريرها؟ مليون مثلا. العبيد كم؟ عندنا مليون

227
01:18:09.250 --> 01:18:39.250
صح؟ هذا اللفظ ينطبق على كل هؤلاء المليون لكنك مطلوب منك تختار واحد منهم فقط. خلاص هذا هو مثال على المطلق. واما المثال على العام فنقول قول على سبيل المثال الامر مثلا نهينا عن اتباع الجنائز عندنا مليون جنازة

228
01:18:39.250 --> 01:18:59.250
هذي المليون اللفظ ينطبق عليها كلها ولا ينطبق على بعضها دون بعض؟ عليها كلها في لحظة واحدة هذا عام نعم. واذا اردت ايضا في الرقبة قال الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا ينطبق على كل

229
01:18:59.250 --> 01:19:19.250
الجيش الكافر ولا على واحد منهم غير معين؟ ها؟ على الكل. واما فتحرير رقبة فان ينطبق على واحدة غير معينة اي وحدة نعم. كيف يمكن الاستفادة من حضور وفهم مقرر هذه الدورة في علم اصول الفقه؟ نقول يمكن الاستفادة من

230
01:19:19.250 --> 01:19:39.250
ذلك بما يأتي اولا ان هذه الدورة اسمها الطريق الى علم اصول الفقه. انت بديت في الطريق فلا تقف عند بداية الامر الاول ان تواصل التعلم فتأخذ كتاب في الرتبة الثانية ومما ينصح في هذا حفظ الورقات للجويني. مع آآ

231
01:19:39.250 --> 01:19:59.250
احد شروحه نعم هذا بالنسبة اه للكتب وايضا فيه كتب كثيرة. والله الشروح عندك جروح الصوتية وعندك الشروح المكتوبة الشروح المكتوبة من امثالها واخصرها شرح المحل. المحلي. وفيه شرح معاصر للشيخ عبد الله الفوزان جيد

232
01:19:59.250 --> 01:20:19.250
واما الشروح الصوتية فمن الشروح الممتازة اللي فيها تطبيق ويعني تحريك للملكة وللذهن شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم خضير للورقات وبعد الورقات ممكن تأخذ تهذيب روضة الناظر لشيبة الحمد اسمه امتاع العقول. تمام

233
01:20:19.250 --> 01:20:39.250
نتاع العقول تهذيب لروضة الناظر حتى ما تخش على الروظة مرة وحدة الروظة فيها يعني صعوبة بعد نعم خالي من الامثلة الامثلة ممكن تستفيد من فكرة التطبيقات هذي يعني تفيدك. طيب كيف انت هنا؟ في احد عنده سؤال؟ اتفضل يا شيخ. نعم

234
01:20:39.250 --> 01:21:15.350
وجهة نظري في الكتاب انه لا يحقق هذا هذي وجهة نظري. نعم يقول ارجو تذكير طلبة العلم بالابتسامة. ابتسم ويمشي هذه يقول نفتقدها من البعض سلام على من عرفته ومن لم تعرفه هذا طيب جزاك تنبيه طيب تنبيه حسن فابتسموا سلموا على الناس لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الا

235
01:21:15.350 --> 01:21:35.350
ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اذا ذهب الى وضوءه مسألة الحجز انا حقيقة ما احب اني اخوض فتوى واما مذهب الحنابلة فان الانسان اذا وضع شيئا وحجز به المكان وتوضأ ورجع فمذهب الحنابلة انه احق به اذا رجع. نعم

236
01:21:35.350 --> 01:21:53.050
يقول ما الفرق بين المفتي والمجتهد الاصل انه لا يفتي الا المجتهد. واما غير المجتهد فانه ينقل فتوى غيره. اذا كان يفهم واحد سمع فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله

237
01:21:53.050 --> 01:22:13.050
وفهم الفتوى وعنده قدرة على معرفة انطباق هذه الفتوى على هذه الواقعة. فيقول والله الشيخ ابن باز يرى ان المسألة هذه لا تجوز. هل هذا مفتي ليس بمفتي وهل هو مجتهد ليس بمجتهد ولكنه ناقل للفتوى. واما العامي الصرف احيانا ليس عنده قدرة حتى على نقل الفتوى نقلا

238
01:22:13.050 --> 01:22:33.050
نقل الفتوى يحتاج الى اذا كان نقلا مجردا يحتاج الى ان يكون الانسان ضابطا لما ينقله. واذا كان هذا النقل مع على واقعة مماثلة لها فهذا يحتاج شيء يسير من الملكة حتى يفهم انها منطبقة. وهذا يدركه طلبة العلم. بعض العامة

239
01:22:33.050 --> 01:22:53.050
ممكن ما يدرك يجي ياخذ فتوى على حاله فينزلها على حالة اخرى لا تنطبق عليها لا. نعم والله الناقل الاصل انه ينقل عن غيره. وقد يكون هذا معروف بالحال بمقام الحال يعني مثلا

240
01:22:53.050 --> 01:23:13.050
طلاب الدرس مثلا عندي في الدرس اشرطوا عليهم انني اذا سألوني عن سؤال فاجيبهم بوفق المذهب الحنبلي لان الدرس يقصد به تأصيل الطالب على مذهب الحنبلي. فيسأل الطالب يقول له هذا يجوز. هذا لا يجوز. وهو يعرف من مقام الحال انني لست اصلا اهلا للفتوى

241
01:23:13.050 --> 01:23:33.050
انني اذا قلتها هذا يجوز يعني على مذهب الامام احمد. نعم. فهذا يعني مدرك. الامام اسحاق آآ الشيخ آآ من علماء الحنابلة اسمه اسحاق بن شاقلة. نقل وهو في المسجد جالس. قالوا وقد سئل الامام احمد ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة

242
01:23:33.050 --> 01:23:43.050
الف حديث؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ مئتين الف؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ ثلاث مئة الف؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ اربع مئة الف؟ قال ارجو. هو يحدثهم بهذه القصة

243
01:23:43.050 --> 01:24:03.050
قام واحد من جماعة المسجد قال يا شيخ هذا انت قاعد تفتينا وما تحفظ اربع مئة الف حديث. قال انا لا افتي الا بمذهب من يحفظ الف الف حديث يعني انا افتيكم بمذهب الامام احمد وهو يحفظ الف حديث. الف الف حديث نعم. ما الفرق بين الفتوى والقضاء

244
01:24:03.050 --> 01:24:23.050
القضاء بيان الحكم الشرعي مع الالزام به. الفتوى من غير الزام. المفتي يقول لك هذا ما يجوز. بس ما ما يروح يرسل عليك القوات التنفيذية تتحقق تسأل يا شيخ هل يجب علي ان انفق على امرأتي؟ يقول لك نعم يجب ان تنفق كذا وكذا ويتركك انت تروح انت وذمتك تنفق عليها ولا ما اما

245
01:24:23.050 --> 01:24:43.050
فانه يلزمك بذلك. نصيحة لطلبة العلم المبتدئين في بداية طلبهم واشياء يجب ان يراعوها عند الطلب. طبعا النصيحة في ذلك اولا اخلاص النية الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم اخلاص النية مهم. يعني ترى النية في هذا العصر ينبغي لطالب العلم ان يتعاهدها

246
01:24:43.050 --> 01:25:03.050
يتعاهد نيته لا يقصد بعلمه مباهاة الناس ولا الرياء ولا السمعة ولا كل ما حضر درس قام يصور في الانستقرام وفي تويتر انا الان في الدرس الفلاني والشيخ بعضنا حتى ابتلت لحانا بالدموع. يعني طالب العلم ينبغي ان يحرص على اخلاص النية. ويحرص على ضبط العلم

247
01:25:03.050 --> 01:25:23.050
واتقان العلم وهذي مسألة مهمة الان الناس يحرصون على كثرة المعلومات اكثر من حرصهم على ظبط واحد مكتبته فيها عشرة كتب يتقنها خير من واحد ثبت فيها مئة الف وما درى عنها ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما دراها وطابت نفسه منها بسلوى اذا دخل المكان بان يراها

248
01:25:23.050 --> 01:25:43.050
تاخذ مشاركة يا شيخ؟ عندك مداخلة ونكتب لكم طيب الله يجزاك خير. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم السواك هل تدخل في ضمن النص الصريح؟ ما ادري. ما هي الادلة على ان قول الصحابي حجة؟ الادلة على ان قول الصحابي حجة

249
01:25:43.050 --> 01:26:03.050
ما يأتي اولا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن ان يتكلموا في دين الله قد ثبتت عدالتهم بنص الكتاب والسنة صح ولا لا؟ والعدل لا يمكن ان يتكلم في مسألة الا بدليل. نعم يرد عليه الخطأ. صح ولا لا؟ فالصحابي الذي تكلم في مسألة اما

250
01:26:03.050 --> 01:26:20.200
يكون هذا الكلام سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة ولا لا؟ هذا الاحتمال الاول. كم نعطيه في المئة ها خمسين في المية طيب يبقى معنى الاحتمال الثاني انه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قاسه او اجتهد في آآ الحاق

251
01:26:20.200 --> 01:26:40.200
بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص الثاني. طيب هذا احتمال. احتمال الاصابة في حقه في فهم النص وقياس النص وهو قد شهد التنزيل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر والاحتمال انه اخطأ في اجتهاده اكثر؟ احتمال انه اصاب هذا يبقى معنا الان كذا نسبة ثمانين في المئة

252
01:26:40.200 --> 01:26:58.350
تسعين في المئة يبقى معنا نسبة عشرة في المئة مثلا انا طبعا الارقام هذي لا تاخذها على وجه التحديد يبقى معنا نسبة انه اخطأ في اجتهاده وان المسألة انه في اجتهاد المسألة طيب انت وش بتسوي اذا كان هو اخطأ في اجتهاد؟ راح تجتهد فيها صح؟ ايهما مظنة الخطأ اكثر؟ انت او هو

253
01:26:58.700 --> 01:27:18.700
ايهما طبعا انت اقصد العالم المجتهد من ائمة الدين. سيجتهد في المسألة. هذي طيب اذا اجتهد فيها هو ممكن يخطئ ولا ما ممكن يخطئ؟ احتمال خطأه اكثر ولا احتمال خطأ الصحابي؟ طيب والعمل بغلبة الظن وارد في الشريعة ولا لا؟ فغلبة الظن ان الصحابي هو الذي اصاب

254
01:27:18.700 --> 01:27:38.700
وفي ادلة اخرى ما ورد في الثناء عليهم وما ورد في اتباع آآ اتباعه باحسان والله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وايضا الله عز وجل قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طبعا هذه في الانبياء. ولكن هذا

255
01:27:38.700 --> 01:27:58.700
وصف بمسلك الايماء والتنبيه ان العلة في الاقتداء بهديهم هو ان الله هداهم اولئك الذين هداهم الله فبهداهم وهذا الوصف منطبق على الصحابة رضوان الله عليهم فتقتدي بهديهم. طيب الاستحسان احتاج الى توظيح قليلا. والله تحتاج الى توظيح كثيرا لكن ترجع فيه كتاب

256
01:27:58.700 --> 01:28:08.700
الشيخ يعقوب الباحثين اسمه الاستحسان. ترجع اليه وتقرأ فيه يتضح ان شاء الله. هل قول الصحابي الذي لا يقال فيه بالرأي يحمل على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ام يحمل

257
01:28:08.700 --> 01:28:18.700
معنى التوقيف على الصحابي يحمل على الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموجود عندكم في المذكرة. محمول على التوقيف يعني توقيف مقصود انه امر توقيفي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

258
01:28:18.700 --> 01:28:34.800
ايش المقصود بالتوقيف الموقوف؟ لا. اذا هو له حكم الرفع. يقول ما هو حكم منكر الاجماع؟ مخطئ. هل يجوز التقليد في اصول الدين وما هو الرد على من قال؟ في كتاب الف في هذا ارجعوا اليه

259
01:28:35.900 --> 01:28:52.000
نعم. طيب هذي مسائل عقدية لست متخصصا في هذا الباب هل لو كانت العلة مستنبطة وزالت العلة يزول الحكم؟ الاصل انك اذا اثبتت كونها علة ان الحكم يوجد بوجودها ويزول بزوالها

260
01:28:52.000 --> 01:29:22.400
نعم يقول بعض الاخوة على السفر وحبذا لو تترك بعض المناقشات حظه جاي في الاخير ابشر بالدورة الجاية ان شاء الله. طيب. ما الضابط الذي يفرق بين المصلحة والمرسلة والبدعة؟ لم افهم الفارق بين

261
01:29:22.400 --> 01:29:42.400
نصف الفقيه والمجتهد الجزئي بالنسبة للفرق بين المصلح والمرسل والبدعة ترجعون اليه في كتاب الاعتصام. ترجعون اليه في كتاب الاعتصام الشاطبي وايضا في كتاب آآ الشيخ آآ محمد حسين الجيزاني معيار البدعة وقواعد معرفة البدع واما بالنسبة للفرق بين

262
01:29:42.400 --> 01:30:07.850
ونصف الفقيه والمجتهد الجزئي فعندنا رجل يعني ملك الة الاجتهاد وعنده ملكة فقهية عرضت عليه مسألة في باب العتق. قال انا لم احفظه. احاديث العتق واحتاج الى ان اراجعها عرضت عليه مسألة في تتعلق بالخنث المشكل. قال انا لا استحضر نصوص هذه المسألة وادلتها

263
01:30:08.100 --> 01:30:28.100
لكنني الان استحضر لكم مسائل الطلاق فسألوه فاجاب. في هذه الحال هذا الرجل فقيه ولا ما هو فقيه؟ عنده ملكة وكل شيء لكنه لا يحفظ احاطته بادلة الاحكام مقتصرة على بعض الابواب دون بعض. هذا مجتهد اجتهاد جزئي. واحد يقول انا والله انا اعرف المصلحة المرسلة

264
01:30:28.100 --> 01:30:38.100
الحاجة لكن ما اعرف عام وخاص ومطلق ومقيد ظاهر ومؤول لكن اعرف اجتهد لكم اجتهاد بالنظر في المصالح نقول هذا نصف فقيه او هذا طبعا ما هو لا نصف ولا

265
01:30:38.100 --> 01:30:58.100
ربعها لكن يقول اعرف الامر والنهي. واعرف ولكن لا اعرف العام والخاص. اعرف المنطوق والمفهوم لكن لا اعرف المجمل والمبين. هذا نصف فقيه لا يجوز له ان يجتهد هل تنصح باخذ علم الفقه ووصوله لمن لم يحفظ القرآن؟ انصحه بحفظ القرآن والاجتهاد فيه. طبعا بالنسبة

266
01:30:58.100 --> 01:31:18.100
لابد من تحصيله يعني تعرف تصلي وتعرف تزكي ما يتعلق بالعلم الواجب هذا مقدم على حفظ القرآن. واما بعد ذلك تقول والله انا بروح احفظ مراقي السعود الكوكب الساطع لا لا شك ان حفظ القرآن مقدم على مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه نافعا وان يجعله خالصا لوجهه سبحانك

267
01:31:18.100 --> 01:31:38.100
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم باسمكم وباسم اخوانكم في مجلس ادارة المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة لا يسعنا الا ان نتقدم

268
01:31:38.100 --> 01:31:58.100
بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فداء بهجت عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمعهد العالي للائمة الخطباء بالجامعة عضو الجمعية الفقهية السعودية ومدير مكتب اه فقهاء للتدريب والاستشارات وليست

269
01:31:58.100 --> 01:32:17.286
هذه هي المشاركة الاولى للشيخ في هذا الجامع المبارك. بل كان له درس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد. في الصيف الماضي في الفقه الحنبلي. هذه المشاركة الثالثة ولعلنا نأخذ من الشيخ ان شاء الله موافقة يعني درس قادم ثالث ان شاء الله متى ما تيسر ويعني تعد العدة