﻿1
00:00:04.600 --> 00:01:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

2
00:01:23.850 --> 00:01:43.800
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اما بعد اخواني واخواتي الكرام

3
00:01:44.100 --> 00:02:04.950
سوف ندرس اليوم باذن الله تعالى قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى ذات الشأن في الفقه الاسلامي. وكنا قد درسنا من قبل قاعدتين مهمتين الاولى هما كانت قاعدة الامور بمقاصدها

4
00:02:05.050 --> 00:02:30.200
والثانية كانت قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان او ما يطلق عليه بعض اهل العلم اليقين لا يزول بالشك او الاستصحاب كل هذه مسميات للقاعدة الثانية اليوم نريد ان نتحدث عن قاعدة ثالثة من قواعد الفقه الكبرى الا وهي قاعدة يعبر عنها اهل العلم بقولهم الضرر

5
00:02:30.200 --> 00:02:52.100
يزال الضرر يزال وربما عبر عنها بعض اهل العلم بقولهم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وربما عبر عنها بعض اهل العلم بقولهم الضرر لا يزال بمثله او ربما عبر بعض اهل العلم بقاعدة

6
00:02:52.150 --> 00:03:20.400
وهي ان تدرأ اعظم المفسدتين بارتكاب ادناهما ويحصل اعظم المصلحتين لتفويت ادناهما اذا هادي كلها اه فروع او مسميات لقاعدة الضرر يزال ما معنى هذه القاعدة؟ وما مفهومها الاساس مفهوم هذه القاعدة

7
00:03:20.950 --> 00:03:52.700
الاساس هو ان الضرر يزال يعني يرفع او يدفع والضرر هو المفسدة المفسدة لها آآ امثلة وهي ما يحقق ما يحقق فسادا يقابل المصلحة او النفع المفسدة يقابلها المصلحة او النفع

8
00:03:52.950 --> 00:04:13.250
والشريعة قد جاءت بجلب المصالح والمنافع ودرء المضار والمفاسد هذا الاصل في نزول هذه الشرائع والله سبحانه وتعالى حكيم اراد بتشريعاته حكما عظيمة لا يعود اليه جل جلاله نفع هذه التشريعات

9
00:04:13.350 --> 00:04:37.000
وانما يعود الى الخلق في دنياهم واخراهم ولذلك قرؤوا اهل العلم ان الشريعة قد جاءت بجلب المصالح والمنافع وتعظيمها وتكثيرها ودرء المفاسد والمضار وتقليلها ورفعها ودفعها هذه هذا مقصد عام من مقاصد الشريعة الاسلامية

10
00:04:38.150 --> 00:04:56.250
طيب عندما نتحدث عن قولنا الضرر يزال هذا الضرر معناه المفسدة ذكرناه او المضرة  وهو الشيء المؤذي للانسان يزال ما معنى يزال يزال معناه انه اما ان يدفع قبل وقوعه

11
00:04:56.450 --> 00:05:17.050
او ان يرفع بعد وقوعه وسوف نتكلم ان شاء الله تعالى آآ بايجاز عن بعض الاحكام المترتبة على هذه القاعدة. عن بعض الاحكام المترتبة على هذه القاعدة ما معنى قولنا الاحكام المترتبة على هذه القاعدة؟ تذكرون في قاعدة

12
00:05:17.300 --> 00:05:33.750
الامور بمقاصدها. قلنا يترتب عليها عدد من الاحكام مبنية على المقاصد والنيات الامور بمقاصدها يترتب او تنتج لنا عددا من الاحكام. منها مثلا صحة العمل لان العبد قد قصد فيه وجه الله سبحانه وتعالى

13
00:05:33.850 --> 00:05:53.950
وبطلان العمل لان العبد قصد به الرياء والسمعة مثلا مما يترتب من الاحكام على قاعدة الامور بمقاصدها تذكرون قاعدة مثلا ترتب الثواب قاعدة ترتب العقاب. قاعدة ترتب القصاص في من قصد القتل العمد مثلا

14
00:05:54.750 --> 00:06:12.800
آآ ترتب بطلان الرجعة في من قصد الضرار مثلا اه من الاشياء المترتبة مثلا بطلان العقد اذا فعله العبد تحايلا على تشريع الله اذا قاعدة الامور بمقاصدها انتجت لنا عددا من الاحكام

15
00:06:13.300 --> 00:06:30.600
مثلا حكم البطلان العقل مثلا حكم بطلان العمل مثلا حكم وجوب الاعادة مثلا حكم اه ترتب القتل او القصاص العمد وهكذا طيب القاعدة الثانية الاصل بقاء ما كان على ما كان او اليقين لا يزول بالشك. ترتب عندنا

16
00:06:30.800 --> 00:06:49.600
عدد من الأحكام منها مثلا اننا نبني على الاصل واننا نهمل النظر في الشك مثلا اننا نرجح بالمسائل الشرعية ما كان مترجحا بالاصول ولم يقل استثناء او لم يقوى الرافع على ان يستثني منه وهكذا

17
00:06:50.200 --> 00:07:09.050
ما هي الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال؟ تنتج لنا عددا من الاحكام منها؟ مثلا تحريم ايقاع الضرر وجوب رفع الضرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه. مثلا من الاحكام التي ترتبها قاعدة الضرر يزال كذلك

18
00:07:09.400 --> 00:07:29.050
وجوب الضمان على المتلف مثلا لو ان انسانا اعتدى على انسان اخر فاتلف ماله من هذا هذي احد مسائل الضرر يزال. فاننا نقول يجب على هذا المتلف ان يعوض بتعويض مالي

19
00:07:29.450 --> 00:07:52.700
الشخص الذي اتلف ما له. فنقول لو انه لو ان هذا المتلف اتلف سيارة خاصة بهذا الشخص المضرور المتضرر اتلفت سيارته. فانا نقول لهذا المتلف نقول من الاحكام انه يجب عليك ضمان قيمة السيارة. فلنفترض ان قيمة السيارة هذي كانت مثلا عشرين الف دولار

20
00:07:52.800 --> 00:08:03.000
تقول يجب عليك ان تدفع لهذا المتضرر عشرين الف دولار قيمة السيارة التي اتلفتها طب لو اتلف منها جزءا يساوي الف دولار؟ نقول يجب عليك ان تدفع قيمة الف دولار

21
00:08:03.050 --> 00:08:26.100
قيمة ما اتلفت. لاحظوا ان وجوب ضمان المتلفات هو احد المسائل. او احد تطبيقات قاعدة الضرر يزال لماذا؟ لانه بالاتلاف وقع على هذا المتضرر وقع عليه ضرر فينبغي ان يرفع عنه الضرر

22
00:08:26.250 --> 00:08:50.900
بماذا؟ بتضمين الشخص المتلف بتظمين المتلف قيمة ما اتلف قديسا سأل فيقول لو كان هذا المتلف انما اتلف خطأ لا عمدا وعدوانا يعني لم يعتدي على السيارة بمثلا مطرقة وكسرها لا هو لا يريد العبد وانما اتلفها

23
00:08:51.150 --> 00:09:19.700
بسبب خطأ منه وقع اه فرضا آآ دون قصد منه مثلا قاد السيارة وحصل له مثلا اغماءه وهو يقود السيارة مثلا  السيارة اصطدمت بهذا الشخص الاخر واتلفت سيارته طيب هل لهذا الشخص الذي وقع منه الفعل الضار؟ هل هو متعمد ليس متعمد

24
00:09:20.050 --> 00:09:41.800
وانما حصلت منه اغماءة دون قصد منه ولا ارادة فاتلفت سيارة الطرف الاخر لاحظوا عندنا ان الطرف الاخر اتلفت سيارته دون تعد منه ولا تفريط بسبب من الطرف الاول نقول يجب على الطرف الاول ان

25
00:09:42.450 --> 00:09:56.450
يضمن قيمة ما اتلفه للطرف الثاني. طيب قد يقول قائل اذا لا فرق عندنا في وجوب الاتلاف بين الشخص العمد والشخص المخطئ نقول نعم لا فرق في وجوب ضمان المتلف

26
00:09:56.800 --> 00:10:14.550
لا فرق في ووجوب ضمان مثال. لكن العامد يزيد على ضمان الاتلاف بعقوبة. لانه شخص عامل للعدوان فنقول له عليك ان تضمن ما اتلفته وبالاضافة الى ذلك نعاقبك بعقوبة لانك تعمدت اتلاف

27
00:10:14.600 --> 00:10:37.550
اموال للاخرين واعتديت على اموالهم فنعاقبك بعقوبة اما بسجن يوم او يومين او شهر او شهرين بحسب ما يناسب الفعل الذي وقع منه اذا لاحظوا عندنا ان ضمان المتلفات لا يرتبط بارتكاب المعصية بمعنى انه عامد معتدل لا

28
00:10:37.850 --> 00:10:53.150
وانما بحكم ان الاتلاف قد وقع منه فانه يجب عليه ان يضمن هذا التلف. نضرب بذلك مثلا اخر لو ان انسان طفله الصغير مثلا اعتدى على او آآ جنى على شيء او اتلف شيئا لشخص اخر

29
00:10:53.400 --> 00:11:08.800
فرضا ان طفلك الصغير اخذ جوال لاحد جيرانكم فكسر هذا الجوال طبعا الطفل الصغير لا يقع منه المعصية يعني لا يقع منه العدوان لا يؤاخذ بالعدوان ولا يعاقب على عدوانه

30
00:11:09.000 --> 00:11:27.100
هل معنى هذا ان الذي تلف جواله لا يتم تعويضه عن التلف؟ لا. نقول يجب ان يعوض عن التلف من خلال اه مالي هذا الولي الذي ولي الطفل يعوض لماذا؟ لان الضرر يزال وقع على ذلك الشخص ضرر

31
00:11:27.150 --> 00:11:45.250
فيزال هذا الظرر بالتعويظ وهو تعويض قيمة المجلف اذا ما هي الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال تنتج لنا عددا من الاحكام مثلا وجوب رفع الضرر طبعا وجوب رفع الظرر حقيقة حكم عام

32
00:11:45.450 --> 00:12:03.500
له عدد من الامثلة مثلا من وجوب رفع الضرر مثلا اثبات حق الشفعة للشريك ذهبوا الان هذا احد الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال حتى نفهم اه هذا الحكم لا ينبغي لنا ان نتصور المسألة

33
00:12:05.100 --> 00:12:30.100
من تطبيقات قاعدة الضرر يزال مثلا ثبوت الشفعة للشريك ما معنى الشفعة الشفعة هي احد ابواب المعاملات المالية خلاصتها اذا كان عندنا شخصان يشتريان في اه ارض مناصفة فيملك كل واحد منهما خمسين بالمئة من الارظ

34
00:12:32.850 --> 00:12:46.550
او فلنفترض ان كل واحد منهما يمتلك خمسين بالمئة من المبنى هذا المبنى مثلا في عدد من الشقق اه يمتلكون هذا المبنى بينهما مناصفة كل واحد منهم يملك خمسين بالمئة

35
00:12:47.600 --> 00:13:06.950
اراد احد الشريكين احتاج لنقد فاراد ان يبيع نصيبه فرضا ان هذه العمارة كاملة قيمتها مليون دولار. نصيب يساوي نصف مليون دولار فاراد احدهما ان يبيع نصيبه يساوي نصف مليون دولار

36
00:13:07.250 --> 00:13:22.850
فاعر ونصيبه للبيع اشتراه اه شخص ثالث او زيد من الناس اشتراه مثلا زائد عن نص مليون دولار اربحوا مثلا اه خمسين الف دولار فاشتراه بخمس مئة وخمسين الف دولار مثلا

37
00:13:25.350 --> 00:13:50.650
اه هناك حكم شرعي يسمى الشفعة ما معناه الشفعة معناها استحقاق الشريك ان ينتزع النصيب الذي قد بيع لطرف ثالث ينتزعه منه بالقيمة كيف عندنا الشركات يملك كل واحد منهما نصف العمارة احدهما باع نصيبه لزيد من الناس

38
00:13:50.900 --> 00:14:08.600
الشريك الاخر من حقه متى ما علم بهذه البيعة ان يأتي الى زيد من الناس المشتري فيقول لو انت قد اشتريت نصيب شريكي الذي هو وصف هذه العمارة اشتريته بخمس مئة وخمسين الف دولار

39
00:14:08.850 --> 00:14:25.800
تفضل هذي خمس مئة وخمسين الف دولار وانا اخذ منك هذا النصيب الذي اشتريته من شريكي  طبعا هذا المشتري الجديد الذي سميناه زيد قد يوافق وقد لا يوافق فان وافق فالحمد لله ان لم يوافق

40
00:14:26.000 --> 00:14:40.800
فان من حق هذا الشريك الاخر ان يرفع الى المحكمة ويجبر زيدا على ان يرد هذا الشيء الذي اشتراه للشريك الاخر مقابل الثمن الذي دفعه زيد وهو خمس مئة وخمسين الف دولار

41
00:14:42.250 --> 00:15:03.450
لاحظوا عندنا قاعدة شرعية في المعاملات المالية الا وهي قاعدة ان التصرفات لا تصح الا عن رضا مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

42
00:15:05.700 --> 00:15:26.450
طيب لاحظوا الان باب الشفعة يعتبر استثناء من قاعدة الرضا لماذا؟ لان الشريك الاخر اجبر زيدا دون رضا من زيد على ان يأخذ نصيبه بالقيمة التي دفعها زيد زيد اشترى من الشريك الاول بخمس مئة وخمسين الف دولار نصف العمارة

43
00:15:26.900 --> 00:15:46.850
فيأتي الشريك الاخر الذي يملك النصف الاخر ويقول لزيد هذه خمس مئة وخمسين الف دولار سلمني نصف العمار الذي اشتريته من شريكي ان رفض زيد يجبر على هذا طيب هذا استثناء من قاعدة الرضا الاصل ان المعاملات لا تصح الا اذا كانت على الرضا وهذا شرط من شروط البيع التراضي بين البيعين

44
00:15:47.050 --> 00:16:10.450
لماذا اجيز للشريك الاخر لماذا شرعت شريعة الاسلام؟ للشريك الاخر ان يجبر زيدا على ان يسلم نصيبه له مقابل الثمن الذي قد دفعه زيد الاستثناء سببه قاعدة رفع الضرر. الضرر يزال

45
00:16:11.950 --> 00:16:29.150
سبب الاستثناء هذه القاعدة التي بين ايدينا اليوم الضرورة يزال. قد يقول قائل وما هو الضرر نقول ان الشريك الاخر قبل الشراكة مع الشريك الاول لانه يعرف ولانه بينهما مثلا صحبة او علاقة او ايا كان

46
00:16:30.150 --> 00:16:53.650
الشراكة ينتج عنها ظرر ينتج عنها ضرر لان الشريكين يعني يحتاجون ان يكون بينهما نوع من الوفاق والوئام لو اختلف الشريكان تليف المال فالشريكان يحتاجان ان يكون بينهما وفاق ووئام. لو اراد فيما بعد ان يؤجر مثلا الشقة احدى الشقق او يؤجر دكان في العمارة

47
00:16:53.850 --> 00:17:07.100
قال لا لا تؤجر لهذا المحل مثلا المطعم الشريك الاول يقول لا المطعم هذا ممتاز. الشريك الثاني يقول لا انا اريد ان اوجه لقريبي. هذا الشريك الاول يقول لا انا سوف اجل شخصا اخر. يحصل بينهما نزاع

48
00:17:07.600 --> 00:17:25.600
وتصرفات الشركاء في هذه العمارة لا تنفذ الا باتفاقهما لابد ان يتفقا او يوكل احدهما الاخر بالتصرف وفق شروط محددة ومعينة فالان اذا لم يتفقا تعطل الاندفاع بالعمارة لانه ليس احدهما باولى من الاخر

49
00:17:26.050 --> 00:17:38.300
هذا يقول انا اريد ان اوجه هذا يقول لا انا اريد ان اوجه للشخص الاخر. نسمع كلام من؟ لابد ان يتفقا اذا الشراكة لابد ان تحتاج الى نوع من الوئام والاتفاق بين الشريكين

50
00:17:38.500 --> 00:18:03.050
لذلك اذا كان اه الشريكان متخاصمين وغالبا هذا المال يعني يفسد ويتلف شيئا فشيئا طيب كون احد الشريكين يبيع او نصيبه لطرف ثالث جديد لا يعرفه هذا الشريك الاخر هنا يقع ضرر على الشريك الاخر ولا لا؟ يقع ظرر لان هذا الطرف الجديد قد يكون سيء الخلق

51
00:18:03.300 --> 00:18:22.200
قد يكون اه يعني مفسد قد يكون لا يراعي اه تنمية المال وهكذا عدد كبير من الاسباب فلذلك جاء في الشريعة حكم الشفعة بمعنى انه يحق للشريك الاخر ان يجبر هذا المشتري

52
00:18:22.550 --> 00:18:45.900
على تسليم نصيبه لصالح هذا الشريك الاخر مقابل الثمن الذي دفعه لاحظتم ولا لا ما هو الاصل الذي جعلنا نستثني من قاعدة الرضا في المعاملات الاصل الذي جعلنا نستثني من قاعدة الرضا هو قاعدة الضرر يزال. طيب

53
00:18:47.400 --> 00:19:09.300
خلونا نسترسل في قاعدة الضرر يزال حتى لعلنا نتعلم شيئا من ضوابطها لو جاء هذا الشريك الاخر وقال لزيد الذي اشترى نصف العبارة قال له بكم اشتريت العمارة قال انا دفعت خمس مئة بكم اشتريت لي النصف من شريكي

54
00:19:09.500 --> 00:19:35.600
فقال زيد انا اشتريت هذا النصف بخمس مئة وخمسين الف دولار دفعتها عدا ونقدا لشريكك وتملكت هذا النصيب فرضا ان هذا الشريك الاخر قال لزيد اريد ان اشفع ما معنى اشفع؟ يعني انزع هذا النصيب منك بالقيمة

55
00:19:37.850 --> 00:19:58.950
فقال اريد ان انزع هذا النصيب منك بالقيمة فاننا نقول لهذا الشريك الاخر ادفع خمس مئة وخمسين الف دولار ومن حقك ان تنزعه. بنفس القيمة من باب قاعدة الضرر يزال وهو الحكم المقرر في الشفعة. بالمناسبة الشفعة اقرتها يعني الشرائع السماوية وحتى القوانين الارظية اليوم

56
00:19:59.000 --> 00:20:16.600
تقر مبدأ الشفعة رفعا لضرر الشركة طيب قال هذا الشريك الاخر انني لا املك اليوم خمس مئة وخمسين الف دولار ولكن اعدك يا زيد ان اسلمك خمس مئة وخمسين الف دولار

57
00:20:16.850 --> 00:20:31.550
مقصطة على سنة مثلا بحيث اني اسلم في كل شهر خمسين الف دولار الى ان يعني تستكمل احدى عشر شهر فعند ذلك يتم لك الثمن لاحظتم الان ولا لا قال

58
00:20:33.600 --> 00:20:55.400
هل يحق للشريك الاخر ان يجبر زيدا على ردي هذا النصيب الذي اشتراه زيد الى الشريك يرده الى الشريك الاخر مقابل خمس مئة وخمسين الف دولار مقسطة على اه احدى عشر شهر كل شهر وخمسين الف دولار

59
00:20:56.500 --> 00:21:16.850
ما رأيكم في هذه المسألة؟ نقول لا تثبت الشفعة للشريك الا اذا ادى الثمن مباشرة الى زلك يعني لابد ان يدفع خمس مئة وخمسين الف دولار الان مباشرة قد يقول قائل

60
00:21:18.000 --> 00:21:35.550
لماذا ابطلتم الشفعة بالشريك الاخر مع ان عندنا قاعدة وهي ان الضرر يزال والشريك الاخر وقع عليه ضرر وقع لي ضرر بسبب دخولي هذا الشريك الجديد وهو يريد ان يخرج هذا الشريك الجديد

61
00:21:35.650 --> 00:21:53.000
بانتزاع حصته خمس مئة وخمسين الف دولار مقصدة فلماذا منعتم الشفعة في هذه الصورة نقول اجابة على هذا السؤال اننا منعنا الشفعة في هذه الصورة لسبب بسيط وهو نعم اننا نقرر ان الضرر يزال

62
00:21:53.100 --> 00:22:20.650
ولكن القاعدة لها فرع مهم وهو ان الضرر لا يزال بضرر مثله لا يزال بضرر مثله والضرر يزاد دون ايقاع ضرر اخر الان نقول لهذا الشريك من حقك ان تنزع هذه الحصة من زيد. ولكن بشرط ان تدفع له الثمن الذي دفعه مباشرة

63
00:22:21.150 --> 00:22:40.100
اما ان تدفعه مؤجلا فنحن هنا قد راعينا مصلحتك ايها الشريك اضررنا بزيد ضررا جديدا وهو انه قد دفع خمس مئة وخمسين الف مباشرة وسينتظر بعد سنة ان يوفى له خمس مئة وخمسين الف

64
00:22:40.500 --> 00:22:58.950
وهو لا يعرف هذا الشريك ولا يريد ان يتحمل مخاطر اقراضه. ولا يريد ان يتحمل مخاطر الدين معه لا يريد ان يتحمل مخاطر الدين معه فلذلك الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله

65
00:22:59.450 --> 00:23:13.100
فحتى لا نوقع ضررا جديدا بزيد فاننا نقول على الشريك القديم نقول من حقك ان تنزع حصن زيد بالشفعة ولكن بشرط الا توقع عليه ضررا يجب ان تؤدي له الثمن الذي اداه كامل

66
00:23:13.100 --> 00:23:28.000
طيب لو قال هذا الشريك القديم قال ان قيمة الحصة تساوي خمس مئة الف دولار فقط وزيد قد اشتراها بخمس مئة وخمسين الف دولار وانا مستعد ان ادفع قيمتها فقط. خمس مئة الف دولار. ولست مستعد ان ادفع خمس مئة وخمسين

67
00:23:28.300 --> 00:23:53.300
نقول لا تثبت الشفعة حينئذ. لماذا لان من حقك فقط ان تطالب بالشفعة عندما تدفع الثمن الذي دفعه زيد كاملا مباشرة ولا بدون تأجيل وبدون نقص لماذا؟ لاننا نريد ان نرفع عنك الضرر ايها الشريك دون ايقاع ضرر بزيد

68
00:23:54.750 --> 00:24:17.150
اما اذا كان اخذك لحق الشفعة او تطبيقك لحق الشفعة يوقع ضررا بزيد فاننا حينئذ نرجع الى اصل قاعدة الرضا في المعاملات وهو انه لا تجارة الا انت راض ونقول لا بد ان تتراضى مع زيد

69
00:24:17.450 --> 00:24:28.400
على المبلغ الجديد الذي تريد ان تشتري به هو خمس مئة الف دولار او لابد ان تتراضى مع زيد على التأجيل اشرح ظروفك لزيد اذا وافقت فالحمد لله اذا لم يوافق خلاص

70
00:24:28.650 --> 00:24:47.450
اين من حقه الاستمرار في اه النصيب الذي اشتراه في العمارة ولكن اذا لم يقع الضرر على زيد فدفعت له نفس المبلغ الذي دفعه حالا دون تأجيل ودون نقص فان من حقك ان تأخذ هذا النصيب حتى لا تضرر انت

71
00:24:47.600 --> 00:25:06.300
وانت في هذه الحالة لم توقع ضررا بك. اذا لاحظتم الان هذا التطبيق لقاعدة الظرر يزال في باب الشفعة ما هو الحكم الذي ينتجه لنا انتجته لنا قاعدة الضرر يزال في هذه الصورة. انتجت لنا عددا من الاحكام

72
00:25:06.800 --> 00:25:33.050
منها اثبات حق السفعة للشريك المتضرر ومنها ابطال حق الشفعة للشريك المتضرر نبطل في حقه اه حق الشفعة اذا لم يدفع الثمن اين العلم او اذا طالب بتأجيل السبب فان النبطل حقه في الشرع. لماذا

73
00:25:33.100 --> 00:25:52.550
لأن الضروري يزال على المشتري الجديد كذلك اذا لاحظتم الان هذا هذه احد يعني بعض تطبيقات قاعدة الضرر يزال من الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال كذلك. ذكرنا كذلك حكم ضمان المتلفات

74
00:25:52.600 --> 00:26:10.850
وقلنا ان ضمان المتلفات لا يرتبط بالعمد العدوان وانما حتى لو كان خطأ ما دام الشخص قد تسبب باتلاف شيء ما فانه اه يظمنه. طيب هنا اريد ان انبه الى اه نوع من انواع ظمان المتلفات

75
00:26:11.900 --> 00:26:33.250
وهو كذلك تفسير لقول الله سبحانه وتعالى عن داوود وسليمان داوود وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحون الطير الى اخر الاية

76
00:26:37.100 --> 00:26:56.300
قول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية سورة الانبياء حكى لنا قصة داوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف هذه قصة جاءت وردت في كتب التفسير الله سبحانه وتعالى فضل فيها حكم سليمان. قال ففهمناها سليمان

77
00:26:56.600 --> 00:27:12.850
وفهمناها اللهم انا نسألك يوم فهيم سليمان ان تفهمه امتدح الله سبحانه وتعالى واثنى على حكم سليمان وفضله على حكم داود. ما هي القضية التي عرضت آل داوود عليه السلام. داوود عليه السلام كان نبيا

78
00:27:12.950 --> 00:27:35.600
ملكة وكذلك كان سليمان عليه السلام نبيا وملكا. وكلاهما اتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والملك والنبوة جاءهم اثنين اختصما احدهما صاحب حرف والاخر صاحب غنم والاخر صاحب غنم صاحب الغنم

79
00:27:35.650 --> 00:27:59.300
دخلت غنمه على صاحب الحرف صاحب الحارة صاحب المزرعة اذ نفست فيه غنم القوم رعت في المزرعة واتلفت الزروع التي فيها الغنم دخلت هذه المزرعة واتلفت الزروع التي فيها. طبعا هذا الشخص المزارع ربما انه كان سنة

80
00:27:59.450 --> 00:28:24.000
يعني يبذر البذر ويسقيه حتى ينتظر الان الثمرة  اتلفت الثمرة بسبب هذه الغنم التي دخلت فاتلفت الزرع طبعا ترافعوا الى نبي الله داود عليه السلام بماذا قضى داود عليه السلام؟ قضى بقاعدة الضرر زاد

81
00:28:24.500 --> 00:28:47.350
الطلب يوزع فقضى بان على صاحب الغنم ان تباع من غنمه ما يؤدي قيمة الزرع الذي تم اتلافه فرضا ان هذي عنده هذا الشخص صاحب القطيع طلبا من عنده اه الف من الغنم

82
00:28:47.400 --> 00:29:04.000
فداوود قدر كم قيمة هذا الزرع الذي اتلف؟ فرضا ان قيمته مئة غنمة فقال اذا مئة من الغنم تباع او تسلم الى صاحب الزرع عوضا عن زرعه الذي اتلف نبي الله سليمان عليه السلام

83
00:29:04.600 --> 00:29:25.750
استأذن اباه داود في ان يدلي بدلوه في هذه المسألة  ادلى بدلوه ما هو قضاء سليمان عليه السلام الذي اثنى الله عليه في القرآن قضاء سليمان عليه السلام قال يؤخذ

84
00:29:26.400 --> 00:29:56.450
يؤخذ من اه اصواف الغنم والبانها ونتاجها. يعني اولادها و قلنا البانيها واصوافها ما يفي بقيمة بقيمة الزرع الذي اتلف ما يفي بقيمة الزرع الذي اتلف لماذا حكم سليمان بهذا الحكم

85
00:29:56.650 --> 00:30:17.350
لاحظ ان سليمان عليه السلام انطلق من قاعدة الضرر يزال فرفع الضرر عن صاحب الحرف وعوضه بقيمة الحرف ولكن لاحظوا ان تعويض سليمان عليه السلام لم يعوضه من اعيان الغنم

86
00:30:18.000 --> 00:30:45.050
يعني لم ينقص على صاحب الغنم غنمه وانما قال من نتاجها والبانها واصوافها يسدد قيمة لصاحب الزرع لاحظوا كلا النبيين الكريمين عوض من تلف زرعه والضرر يزال وهذه قاعدة كما ذكرنا قاعدة من قواعد الفقه وهي ان الضرر يزال

87
00:30:46.850 --> 00:31:54.450
ثواني فقط             اه عذرا عودا الى قصة سليمان وداوود عليهم السلام  فداوود عليه السلام وسليمان كلاهما رعى مسألة رفع الضرر عن المضروب الا وهو صاحب الزرع. لكن ما الفرق بين طريقة داوود عليه السلام وطريقة سليمان عليه السلام عليهما جميعا وعلى نبينا اتم صلاة وسلام. ما الفرق بين طريقة رفعهما للضرر

88
00:31:55.650 --> 00:32:19.250
داوود رفعه ببيع اعيان الغنم اما سليمان فرفعه ببيع نتاج هذه الاعياد سليمان عليه السلام لما ضرب نظر الى صاحب اه الزرع طبعا صاحب الزرع مزرعته تبقى عين المزرعة تبقى

89
00:32:19.350 --> 00:32:39.250
وانما الذي اتلف ثمرتها بمعنى اخر انه في السنة القادمة سيخرج له زرع جديد وثمر جديد فلذلك لم يتلف على صاحب الحرف يعني عين المال وانما الثمرة وانما والارض باقية

90
00:32:40.250 --> 00:33:00.750
فلذلك رأى سليمان عليه السلام ان من الاعدل والاتم والاكمل الا نتلف على صاحب الغنم اعيان ماله يعني لا نأخذ منه اعيان ماله وانما نأخذ من صاحب الغنم نتاجها كما انه قد اتلف على صاحب الحرف نتاجه فقط وهو الزرع والثمرة

91
00:33:01.150 --> 00:33:21.550
فاراد سليمان عليه السلام ان يعوض صاحب الحرف من نتاج الغنم بحيث تبقى الغنم لصاحبها كما بقيت الارض لصاحب الحرف لاحظتم كيف فتح الله سبحانه وتعالى على سليمان وحكم بهذا الحكم الرائع الذي اثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن

92
00:33:21.750 --> 00:33:42.800
فلذلك حفظ الله سبحانه وتعالى بنبيه سليمان على صاحب الغنم غنمه والزمه من خلال النتاج ان يؤدي الى صاحب الحرف قيمة تعادل قيمة ما تم اتلافه سليمان عليه السلام ما الذي ميز حكمه

93
00:33:43.000 --> 00:33:59.750
كلاهما داوود وسليمان كلاهما عليهما وعلى نبينا افضل صلاة واتم التسليم كلاهما رعى قاعدة الضرر يزال ولكن سليمان عليه السلام رعى قاعدة الضرر يزال وخفف الضرر الواقع على صاحب الغنم

94
00:33:59.800 --> 00:34:21.850
فازال الضرر عن صاحب الحرف دون ان يوقع ظررا بصاحب الغنم ضررا بالغا فازال الضرر ليس بضرر مثله وانما باخف الاضرار التي يمكن ان تقع. اذا لاحظوا هذا من تطبيقات قاعدة الضرر يوزان

95
00:34:22.550 --> 00:34:45.100
طيب. من تطبيقات قاعدة الضرر يزال كذلك. والاحكام التي تنتجها هذه القاعدة وجوب رد المبيع  اذا حصل بيع بين طرفين وكان المبيع فيه عيب معي طبعا المشتري اشترى لا يعلم بهذا العيب

96
00:34:46.800 --> 00:35:03.150
هل من حق المشتري ان يرد السلعة بهذا العيب؟ نعم من حقه لذلك له خيار يسمى خيار العلم من حق المشتري ان يرد السلعة الى البيع ويقول ان هذه السلعة معيبة

97
00:35:03.750 --> 00:35:23.450
وانا اريد ان اردها واسترد الثمن الذي دفعته هذا الاصل وهو ان له حق رد السلعة المعيون بناء على ماذا اه اتحنا له هذا العصر او اعطيناه هذا الحكم وهو ان له حق رد المبيع

98
00:35:23.950 --> 00:35:40.450
بناء على قاعدة الضرر يزال. لانه قد اشترى هذه السلعة ولا هذه العين ولا يعلم بعيبها واذا لم يلم بعيبها الحديث البيعان اذا صدقا وبين بورك لهما واذا كتما وكذبا ملحقت بركة بيعهما

99
00:35:40.650 --> 00:36:02.300
طيب قد يقول قائل هل من حق المشتري فرضا يشترى آآ فرضا ان المرأة مثلا اشترت اه ثوبا او فستان مثلا وكان هذا الفستان فيه قطع مثلا اه او فيه نقص مثلا في اه بعظ

100
00:36:02.550 --> 00:36:27.600
آآ مثلا اكمامه او شيء او خصوصي مثلا كانت ناقصة او تالفة اشترته مثلا بمئة دولار نقول من حقي هذه المرأة التي اشترت هذا الفستان ان ترد ان ترده الى البائع وتأخذ المئة دولار. طيب سؤال ثاني هل من حقها

101
00:36:28.000 --> 00:36:42.350
ان تقول اريد ان ابقي هذا الفستان لديه وقيمة اصلاحه. مثلا نفترض ان فيه سحاب مقطوع نفترض ان فيه فصوص ناقصة. نفترض انه فيه قطع او شق من جهة ما قيمته اصلاح عشرة دولارات

102
00:36:42.700 --> 00:36:58.400
فانا اريد ان القي هذا البستان لدي واريد ان اطالب بعشرة دولارات هل من حقها ان تلزم البائع برد عشرة دولارات؟ هذه مسألة اختلف فيها البقاء فبعض الفقهاء يقول ان من حق هذه المشترية ان تطالب

103
00:36:58.450 --> 00:37:15.950
برد المبيع او تطالب بقيمة النقص وقال بعض اهل العلم ان من حقها ان تطالب برد المبيع فقط واما اذا طالبت بقيمة النقص فلا بد ان يوافق البائع لان البائع قد لا يرضى

104
00:37:16.100 --> 00:37:29.100
قد يقول انا اريد ان اصلحه انا اريد ان ابيعه وانا لا اريد في هذه السلعة الا مئة دولار لا اريد ان تنقص شيئا فاذا رأيته ناقصا فرديه اليه وانا ارد لك المئة دولار وسوف ابيعه الى غيرك بمئة دولار

105
00:37:30.150 --> 00:37:52.000
لاحظوا الان من قرر هذا من اهل العلم لماذا قرر هذا اولا مسألة رد السلعة المعيبة الى البائع هذا جاء وفقا لقاعدة الضرر بعض اهل العلم قال انه لا يحق لها ان تطالب بالنقص فقط وتجبر البائع على قبول دفع عشرة دولارات لماذا

106
00:37:52.050 --> 00:38:09.450
لان الضرر كذلك يزال عن البائع الضرر يزال عن البائع. فليس من حق المشتركون ووجد عيب ان تلزم البائع بدفع عشرة دولارات دون رضا منه والضرر كما اننا ازلناه عن المشتريه فاننا نزيله كذلك عن البائع فنقول

107
00:38:09.500 --> 00:38:22.700
ان من حقك ان تردي هذه السلعة وتقبض المئة دولار واذا اتفقت انت مع المشتري اه مع البائع على التعويض مثلا بعشرة دولارات او خمسة دولارات او عشرين دولار فلا مانع من الاتفاق

108
00:38:22.850 --> 00:38:35.800
ولكن ليس من حقك ان تلزمي هذا البائع بان يرد عشرة دولارات مقابل هذا النقص لان الضرر كما اننا ازلناه عنك ايتها المشترية فاننا كذلك نريد ان نرفعه عن البائع

109
00:38:35.800 --> 00:38:53.450
ونحن عندما نرفع الضرر فاننا نرفعه باخف ضرر ممكن. اذا هذا معنى قاعدة ان الضرر لا يزال بضرر مثله او الضرر لا يزال بمثله. لاننا لا نريد ان نرفع الضرر فنوقع على طرف اخر الضرر. كذلك من تطبيقات قاعدة الضرر يزال

110
00:38:54.100 --> 00:39:12.350
الحجر ما معنى الحجر الحجر هو احد الابواب الفقهية في ابواب المعاملات ومعناه المنع من التصرف. الحجر يعني المنع من التصرف لماذا نمنع المجنون او الصغير الطفل الصغير ان يتصرف في ماله

111
00:39:12.500 --> 00:39:32.050
لماذا حفظا لماله ودفعا للضرر عنه لذلك قد يكون الطفل الصغير مثلا عمره سبع سنوات تسع سنوات عشر سنوات لماذا لا اتصرف في اموالي كما اشاء فاننا نقول دفعا لضرر للضرر عنك

112
00:39:32.150 --> 00:39:49.450
ايها الطفل ودفع للضرر عن هذا المجموع. فتخيلوا لو انا اتحنا له التصرف كما يشاء ربما انه يبيع عمارة كبيرة مقابل اسكرين. لماذا؟ لانه يحب مثلا اسكريم ولا الشوكولاتة يبيع العمارة الكبيرة. يكون هذه العمارة ورثها عن والديه

113
00:39:49.600 --> 00:40:08.000
فيتصرف في هذا التصرف الذي اه يضر به وهو لا يعرف هذا الضرر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

114
00:40:08.500 --> 00:40:25.350
وقولوا لهم قولا معروفا. اذا الله سبحانه وتعالى امرنا امر ولي الصغير او امر ولي السفيه او امر ولي المجنون ان يمنعه من التصرف في ماله ويرزقه فيه ويكسوه ويقول له قولا معروفا

115
00:40:25.450 --> 00:40:44.200
طيب هناك شخص اخر كذلك ممنوع من التصرف في ماله الا وهو المفلس المفلس رجل كبير وعاقل وبالغ ويحسن التصرف ولكنه قد افلس. ما معنى افلس يعني كثرت ديونه على

116
00:40:44.500 --> 00:41:05.000
اصولي الديون التي يطلبه الدائنون فرظ انها بلغت مليون دولار ما هي اصوله التي يملكها؟ يملك سيارة وبيت ومنزل وشركة. مجموع اصوله قيمتها نصف مليون دولار فالان يخشى الدائنون ان يتصرف في هذه الاصول تصرف

117
00:41:05.200 --> 00:41:21.400
لاحظوا الان انه هذا الرجل افلس وصار عليه ديون بقيمة مليون دولار وهو ليس عنده اصول الا نصف مليون دولار فقط طيب ماذا يخشى الدائنون؟ يخشون من ان يتصرف في هذا النصف مليون دولار

118
00:41:21.600 --> 00:41:44.150
يعني يضيع عليهم من ديونهم اكثر فأكثر فيتصرف هذا المفلس مثلا اما صدقة اما اما هدية اما هبة اما او سداد او غير ذلك فيقوم الدائنون برفع قضية عند القاضي يطالبون فيها بما يسمى الحجر على المفلس. يقولون ايها القاضي احجر عليه في ماله. امنعه من التصرف في ماله

119
00:41:44.950 --> 00:42:03.500
حتى يوفينا ديوننا لان الانصار يماطل يماطل يماطل يتأخر في وفاء الديون فيرفعون عليه القضية يقولون احجر عليه في المال امنعوه من التصرف في المال حتى فيتدخل هنا القضاء ويقول لهذا الشخص المفلس يقول قف انت ممنوع من التصرف في مالك فقط نفرز لك من مالك

120
00:42:03.600 --> 00:42:24.800
القدر الذي تسكن فيه القدر الذي تأكله وتشربه والقدر الذي تنفق منه على نفسك واسرتك الباقي انت ممنوع من التصرف فيه يقوم القاظي ببيع ويصفي هذه الاموال ويسدد الدائنين. فرضا تصفية هذه الاموال اتانا ربع مليون دولار فاننا نقول لهؤلاء الدائنين بمليون دولار. نقول كل واحد من

121
00:42:24.800 --> 00:42:42.600
ويستحق اه فقط ربع دينه. واما الثلاثة الاربعة فانها تبقى في ذمة هذا المفلس حتى يستطيع ان يوفيها مرة اخرى. بعد ذلك اذا لاحظوا الان الحجر على المفلس لماذا شرع؟ شرع رفعا للضرر عن الدائنين

122
00:42:43.800 --> 00:43:00.850
الحجر على السفيه لماذا شرع؟ رفعا للضرر عن السفيه نفسه اذا لاحظوا الحجر الذي وقع وقع لاجل مصلحته الحجر الذي وقع على المفلس وقع لاجل مصلحة الدائن طيب كذلك من

123
00:43:02.150 --> 00:43:25.400
التطبيقات التي اه اتت بها قاعدة الضرر يزال فسخ النكاح في بعض الاحوال فسخ النكاح في بعض الاحوال ومن ذلك مثلا فسخ النكاح في حال العيوب وجد عيب في الرجل لا تعلم به المرأة من قبل او وجد عيب في المرأة لم يعلم به الرجل من قبل

124
00:43:26.350 --> 00:43:44.000
فان من حق المرأة المطالبة بفسخ النكاح كذلك من العيوب مثلا وهذا قرره بعض اهل العلم في النكاح. عدم النفقة اه وفي الحديث ان المرأة تقول للرجل اطعمني او طلقني

125
00:43:44.050 --> 00:44:01.750
ما معنى هذا؟ معناه انه يفسخ النكاح اذا لم توجد النفقة الشرعية لان المرأة من حقها النفقة الشرعية. فيفسخ النكاح ويجبر الزوج على التطليق لماذا؟ دفعا للضرر دفعا للضرر كذلك المسائل المتعلقة بالحضانة

126
00:44:02.450 --> 00:44:17.800
لماذا تنتقل الحضانة حضانة الطفل من شخص الى اخر اذا ثبت ان الشخص الحاضن لا تتحقق به مصلحة الطفل فانها تنتقل الحضانة الى ما بعده. لماذا؟ رفعا ودفعا للظرر عن هذا الطفل

127
00:44:18.050 --> 00:44:38.700
اذا لاحظوا الان هذه كلها احكام آآ فرعية ثابتة لقاعدة نلاحظ هنا في هذه الاحكام انتشار هذه القاعدة في ابواب الفقه الاسلامي مثلا في ابواب المعاملات في ابواب النكاح في ابواب الجنايات في ابواب الشفعة في ابواب الحجر

128
00:44:38.750 --> 00:44:55.750
في ابواب البيوع والعيب وغيرها من الابواب اه مثلا من الابواب الفقهية كذلك في ابواب المعاملات مثلا النجش النجس صورة من صور المعاملات المحرمة وهو ان يرفع في السلعة من لا يريد شراءها

129
00:44:55.950 --> 00:45:12.000
فيتظرر المشتري الحقيقي هنا يثبت الخيار له رفعا للضرر عنه نقول انت لك الخيار ان شئت ان ترد السلعة لانك قد خدعت في ثمنها قد خدعت في ثمنها لو ان شخصا اشترى سلعة فقال له البائع انا اشتريت هذه

130
00:45:12.000 --> 00:45:27.900
السلعة بالف دولار وهو كاذب وانما اشتراه بتسع مئة من حق المشتري متى ما علم بكذب البائع ان يرد السلعة. لماذا؟ لان هذا نوع من انواع النجش الذي يثبت الخيار للمشتري رفعا للضوء

131
00:45:27.900 --> 00:45:45.950
راضي عنه لا نقول يجب عليك رد السلع نقول انت بالخيار ان شئت ان ترد السلعة فردها  وان شئت ان تبقيها وتمضي البيع اين يحق لك ذلك اذا لاحظوا ما هي الاحكام التي انتجتها لنا قائد الظوء الوزاري

132
00:45:46.050 --> 00:46:00.900
مثلا حق الخيار برد السلعة بالعيب حق الخيار عند النجش فسخ النكاح عند وجود العيب فسخ النكاح عند عدم النفقة مثلا آآ من الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة ضرر يزال مثلا

133
00:46:00.950 --> 00:46:16.000
وجوب ضمان المتلفات باقل الاضرار الممكنة كما فعل سليمان نبي الله سليمان عليه وعلى نبي الله داوود وعلى نبينا افضل صلاة وسلام. ومن الاحكام كذلك التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال اثبات حق الشفعة

134
00:46:16.200 --> 00:46:34.900
ومن الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال ابطال حق الشفعة عند تأخر الشريك او عند مطالبته بالتأجيل او نقص الثمن ان يبطل حقه في الشفعة. كل هذه الاحكام تثبت وفقا لقاعدة الضرر يزال

135
00:46:35.300 --> 00:46:49.500
اه ما هو الاصل في هذه القاعدة ما هو اصل قاعدة الضرر اذا اصل قاعدة الضرر يوزن عدد من الامور. منها ان الشريعة جاءت بجلب المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد

136
00:46:50.200 --> 00:47:08.750
من ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تقلب نفس الا وسعها لا

137
00:47:08.750 --> 00:47:32.650
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده هذه الاية اية بليغة في احكام الرضاع لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. المولود له يعني الاب فالوالدة لا يجوز ان

138
00:47:34.700 --> 00:47:50.800
اه تظار يعني لا يجوز ان يقع منها الضرر ولا يجوز ان يقع عليها الضرر. لا تضار اصل كلمة لا تضار اصلها كلمة الراء هذي المشددة في اخر كلمة لا تضار هي مدغمة من رائين

139
00:47:51.300 --> 00:48:08.800
يحتمل ان تكون لا تضارر ويحتمل ان تكون لا تضارر يعني لا تضارر والدته يعني لا يحرم على الوالدة ان تضارب يعني ان يقع منها الضرر لا تضارر بفتح الراء

140
00:48:09.300 --> 00:48:24.400
يعني لا تضارر والدته يعني لا يجوز ان يقع الضرر على الوالدة. كيف يقع الضرر من الوالدة؟ وكيف يقع الضرر على الوالدة بحال الطلاق والطفل صغير لا زال في مرحلة الرضاعة

141
00:48:25.300 --> 00:48:44.450
فالوالدة قد يقع منها الاضرار بابيه. فتقول الاب يعني يعرف انه الطفل هذا مثلا لا يقبل الا ثدي امه مثلا او يعني يبكي طوال النهار يريد امه فتقوم الوالدة بالمضارة تقول خلاص انا لا ارظعه

142
00:48:44.500 --> 00:49:06.100
الا بكذا وكذا تطلب اعلى من حقها. المعروف المعتاد للرظاعة. لماذا؟ نوع من الاظرار بالزوج المطلق. فتقول انا لا اقبل ان ارظعه الا بكذا وكذا لاحظوا الضرر وقع منها طيب كيف يقع لاحظوا ان الضرر وقع منها؟ طيب كيف يقع الضرر عليها

143
00:49:07.600 --> 00:49:26.900
كذلك يعلم الاب او اب الطفل هذا ان الام شفقة على ولدها فيقول انا لن اعطيه لك لترضعيه الا بمبلغ زهيد يسير او بدون مبلغ لاحظوا الان يستغل شفقة الام

144
00:49:27.500 --> 00:49:43.700
فيوقع عليها الضرر فترظع له هذا الطفل اما بمبلغ زايد او بدون نفقة. فيقول اذا اردت ان تعطي طفلك فلا تأخذي شيئا لاحظوا الان وقع الضرر عليها وهو بفتح الراء لا تظارر والدة بولدها

145
00:49:43.950 --> 00:50:02.350
يعني لا يقع عليها الضرر بسبب ولدها ولا تضارر والدة بولدها يعني لا لا توقع الضرر على الاب بسبب شفقة الاب على ولده وعلمه يعني ان الطفل هذا يريد امه وتقوم الام المضارة

146
00:50:02.600 --> 00:50:22.050
اذا الضرر لا يجوز ان يوقع. ما الواجب اذا في مثل هذه الحالة؟ نقول واجب في مثل هذه الحالة. ان تعطى الام نفقتها وكسوتها بالمعروف يعني بالعرف بحسب العرف حتى لا يقع منها مضارة للزوج ولا يقع عليها مضارة من الزوج. وبالتالي يرفع الضرر عن الطرفين

147
00:50:22.250 --> 00:50:49.050
وهذا احد تطبيقات قاعدة الظمر يزال هذا من الادلة في القاعدة لا تضار والده ولا مولود له بولده لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كيف طريقة الامساك ضرارا ان يقوم الزوج المطلق بمراجعة الزوجة لا يريد مراجعتها المراجعة الشرعية المعروفة وانما يريد مراجعتها لتمديد

148
00:50:49.050 --> 00:51:04.600
تعليقها فيعلق هذه المرأة والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى قد امر في كتابه بامساك المرأة بمعروف او تسريحها بمعروف مفارقتها بمعروف تسليحها باحسان. هذا المأمور به في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاذا امسك الرجل امرأته

149
00:51:04.600 --> 00:51:23.900
ضارة لها مضارة لها. كيف يعني مثلا؟ مثلا اه ان الزوج مثلا اه هناك يقوم مثلا آآ يعني فيه عيب من العيوب او لا ينفق على زوجته مثلا استحقت الزوجة

150
00:51:24.100 --> 00:51:44.250
او والعياذ بالله يشرب المسكرات او المخدرات او غير ذلك. مما يتيح للزوجة طلب الفسخ. فسخ النكاح او الطلب يقوم هذا الزوج برفض هذا الطلب ويقول انا لا اطلق حتى تدفعي لي مالا

151
00:51:44.600 --> 00:51:57.800
حتى تدفعي لي مالا وان ضارة يعلقها والزوجة ربما انها لم تستطع اثبات هذا قضاء ولو ثبت مثل هذا قضاء فانه يحق لها الفسخ. لكن لا تستطيع اثبات هذا قضاء. فيقوم الزوج بامساكها مضارة له

152
00:51:58.150 --> 00:52:11.650
فاننا نقول نعم وان نجح الزوج من الناحية القضائية لان المرأة ليس عندها بينة تستطيع ان تثبت بها مثلا انه يسكر او انه يسوي المخدرات مثلا او شيء من هذا

153
00:52:11.800 --> 00:52:28.150
الا انه اثم بهذا الامساك ضرارا ومتى ما قدرت الزوجة على الاثبات القضائي اما من خلال تحليل الدم مثلا او من خلال تصوير او شاهد او شيء من هذا فانه يثبت لها الحق شرعا ويتم فسخ هذا النكاح

154
00:52:28.500 --> 00:52:50.100
لكن الزوج في كل الاحوال اثم بالامساك ضرارا. اذا هو اثم فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واما الحقوق لا تثبت قضاء بدعوى احد الطرفين وانما لابد من بينة اما شهود واما اه غير ذلك من البينات او القرائن التي تستطيع بها المرأة ان تثبت حقها. لماذا

155
00:52:51.050 --> 00:53:01.800
من تطبيقات قاعدة الضرر يزال انه مبينة على المدعي المرأة الان تدعي مثلا في مثل هذه الحالة ان الزوج مثلا به كذا وكذا وكذا وانها تريد ان تفسخ عقد النكاح

156
00:53:02.300 --> 00:53:15.350
قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة لابد من البينة. اذا طلب البينة لماذا لان الضرر يزال. نحن نريد ان نرفع الضرر عن الزوجة. لكن لا نريد ان نوقع ضررا اخر بالزوج

157
00:53:15.800 --> 00:53:36.200
فيما لو كانت الزوجة كاذبة كيف نعرف انها كاذبة او صادقة؟ الا من خلال البينة الا من خلال البينة قاعدة البينة على المدعي هذي كذلك من القواعد التي يمكن ان نعتبرها مثالا للضرر يزال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم

158
00:53:36.550 --> 00:53:52.500
لا ادعى اناس اموال قوم ودماءهم يعني لو يعطى كل مدعي بكلامه دون بينة ودون اثبات لجاء شخص وادعاه قال انا لي على فلان مليون دولار لي على فلان كذا لي على فلان كذا فلان باعني كذا دون بينة

159
00:53:53.050 --> 00:54:07.600
فلو اعطي الناس كل واحد بدعواه لضاعت الحقوق لذلك نحن نقول لهذا المدعي انت من حقك ان ترفع الضرر عن نفسك ولكن اثبت البينة لماذا نطالب باثبات البينة حتى لا نوقع ظررا بشخص بريء

160
00:54:07.850 --> 00:54:26.500
ولم يقع منه عدوان هذه امثلة وتطبيقات لقاعدة الضرر يزال وللاحكام التي تنتجها هذه القاعدة وكما ذكرنا ان لها عددا من الفروع الفقهية ولها عدد من المئات الفقهية والفروع آآ كذلك التقعيدية وهي ان الضرر لا يزال بمثله

161
00:54:26.700 --> 00:54:44.300
او آآ مثلا اه قاعدة ان درء اعظم المسدتين يكون بارتكاب ادناهم وهكذا من الامثلة لهذه القاعدة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحقيقة اعتذر عن

162
00:54:44.700 --> 00:54:57.000
غيابي بدرس الامس لاني كنت مسافرا ولم يكن الجهاز قريبا مني ولكن ان شاء الله تعالى نحمد الله سبحانه وتعالى ان عوضنا في هذا اليوم وسيكون درس غدا باذن الله تعالى على موعده المعتاد

163
00:54:57.100 --> 00:55:14.250
وبقي معنا درسان اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما قلنا وفيما سمعنا وان يجعل هذا العلم الذي نعلمه ونتعلمه ونجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكما وعدناكم ان شاء الله تعالى الاسئلة سوف تجمع باذن الله تعالى وتكون

164
00:55:14.250 --> 00:55:33.250
الدرس الاخير وفقكم الله جميعا