﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:54.300
الطهارة بالماء ونواقض ذلك انتقل الى آآ ازالة النجاسة. مع كون الحيض نفاس من الموجبات التي نصوا عليها في كونها ناقضة آآ الطهارة آآ وهي من النواقض الكبرى مع كونها من موجبات الغسل فانه فصل بين موجبات الغسل وبينها بباب ازالة

2
00:00:54.300 --> 00:01:24.000
النجاسة. فلماذا لم يقدم الحيض والنفاس ثم يأتي بازالة النجاسة؟ ليش  طيب ها. جيد. لان الحيض والنفاس هو خاص بالنساء. بينما ازالة النجاسة من ابواب المشتركة بين الرجال والنساء وما كان مشتركا فحقه التقديم والاهتمام اكثر مما كان خاصا. ولذلك قدمه وهو

3
00:01:24.000 --> 00:01:40.600
لا يفصلون الا كما يقال بنكتة دقيقة والفقهاء لديهم من الدقة ما لا ربما يعني يظنه كثير من الناس اه طيب من يقرأ ممن لم يقرأ من ذي قبل ما قرأت قبل؟ تفضل اقرأ

4
00:01:40.700 --> 00:02:13.650
بسم الله الرحمن الرحيم واثرها بالماء. تطهر ايش؟ ارض ونحوها نحوها معطوف على ارض وارض فاعل فترفع. جيد بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. اذا بدأ المؤلف هنا بذكر اه احوال اه للنجاسة وتطهيرها فبدأ بالارظ وهي الاصل فقال بان الارض تطهر

5
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
اه بازالة عين النجاسة التي تصيبها بالماء وذلك لقصة الاعرابي لما بال اه آآ في طائفة من المسجد فنهاه زجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي

6
00:02:33.650 --> 00:02:50.550
صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. تأمل كيف ان هذا الاعرابي بال في المسجد بال في المسجد. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه

7
00:02:51.100 --> 00:03:09.250
ودعوه حتى يقضي البول حتى ينتهي. وهذا فيه من الرفق ما ينبغي ان يتحلى به الداعية لا سيما اذا كان من اهل العلم ومن طلبته. لانه مثل هذه النصوص النبوية تكون حاضرة

8
00:03:09.250 --> 00:03:29.250
اه في تعامله مع الناس فتركه حتى قضى بوله. ثم لما قضى بوله امر بذنوب من ماء فاهريق عليه وانتهت القصة لم يكن الامر يستدعي معركة ابدا. وهذا كما يعني اه يظهر لك هو اه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في

9
00:03:29.250 --> 00:03:49.250
تعامل مع اه مثل تلك الوقائع ولذلك قال ما كان الرفق في شيء الا زانه هو دليل على ان النجاسة اذا وقعت على الارض تطهر بما يزيلها وان المزيل آآ

10
00:03:49.250 --> 00:04:16.300
ما اه ابتداء ان المزيل للنجاسة ابتداء هو الماء هو الماء. لكن متى زالت النجاسة باي مزيل انها عندئذ يتحقق المقصود منها طيب آآ واصل قول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وخيره في غمره به

11
00:04:16.500 --> 00:04:40.550
وغيرهما بسبع غسلات محلها بتراب ونحوه في نجاسة كلب فقط مع زوالها. طيب اذا آآ فرغ المؤلف من آآ النجاسة على الارض ثم آآ هنا نشير الى النجاسات كما هو ايضا مدون عندك على غير الارض. الواقع على الثياب

12
00:04:40.550 --> 00:05:02.900
نحوها فهذه اشار المؤلف الى انها تزال ازالتها بسبع غسل تلات فان لم آآ تزل النجاسة يزاد حتى تزول وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا

13
00:05:02.900 --> 00:05:22.900
بغسل الانجاس سبعة امرنا بغسل الانجاس سبعة. وآآ الظاهر انه مثل هذا الحديث لا يصح مثل هذا الحديث لا يصح ويقال بان غسل النجاسة سبعا انما هو مقصور على ما ورد به النقص. وهو نجاسة الكلب

14
00:05:22.900 --> 00:05:52.900
اما ما عداها فتزال النجاسة بالمكاثرة بالماء وبكل ما يزيلها سواء كان ذلك بما اه يصل الى سبع غسلات او بما يزيد او بما ينقص. او بما ينقص. وذلك قصة الاعرابي التي تقدمت قبل قليل معنا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء فاهرق عليه. فاهريق عليه ولم يأمر بغسله

15
00:05:52.900 --> 00:06:12.900
سبعا والتفريق بينما كان على الارض وما كان على غيره لا يظهر له وجه مؤثر. ولذلك يقال بانه لا فرق وان النجاسة تزول بما يزيلها من الماء من غير تقييد بعدد ولا وصف ويستثنى من

16
00:06:12.900 --> 00:06:39.300
لذلك نجاسة الكلب لورود النص آآ به ولذلك قال في نجاسة الكلب والخنزير انها بسبع آآ غسلات الحديث اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات. احداهن اه بالتراب. وفي رواية الثامنة بالتراب

17
00:06:39.300 --> 00:06:59.300
من اه ايضا انواع النجاسة التي اشار لها المؤلف في هذه المقطوعة الفقهية القصيرة قال اه بول اه الغلام قال بول الغلام لم يأكل طعاما بشهوة وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به

18
00:06:59.300 --> 00:07:19.300
وهو اشارة الى انه بول الغلام وقيءه انما يحصل التطهير منه بغمره الماء وذلك للحديث يوصل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولما اه اوتي النبي صلى الله عليه

19
00:07:19.300 --> 00:07:44.800
عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه دعا بما فاتبعه اياه قال بعد ذلك اه ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا اذا آآ لم يتمكن المرء من ازالة النجاسة اذا لم يتمكن المرء من ازالة النجاسة

20
00:07:44.800 --> 00:08:14.900
بعد ان قام بغسلها  فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وقد جاء في ذلك آآ الحديث في قصة دم الحيض لما  سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يصيب آآ الثوب فقال تحته ثم تقرصه وفي رواية ثم

21
00:08:14.900 --> 00:08:35.700
ثم تنضحه ثم تصلي فيه  قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. ومنه تعلم ان التكلف الشديد في ازالة النجاسة آآ ليس

22
00:08:35.700 --> 00:09:07.550
مشروعا وتطهر خمرة اذا انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب ومتشرب ومتشرب نجاسة الخمر عندهم في المذهب نجسة. الخمر نجسة للاية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. قالوا رجس اه يراد بها نجس

23
00:09:07.550 --> 00:09:34.150
لكن اذا تخللت بنفسها يعني تحولت الى خل. مع الوقت فلم تسكر وذهبت عنها اوصاف الخمر من ريح واثر فانها عندئذ تكون طاهرة لان الحكم يدور مع علته حكم تنجيسها لكونها مسكرة. فلما زالت علة الاسكار زال الحكم وهو النجاسة

24
00:09:34.150 --> 00:10:00.050
ومثلها يعني ما يكون من وعائها فانه اذا استحال خلا آآ صار آآ الوعاء طاهرا لكنهم مع ذلك لا يجيزون ان يخلل المرء الخمر. يعني ان يحاول تحويلها الى ان

25
00:10:00.050 --> 00:10:21.800
لاجل ان تكون مباحة. لان هذا يتعارض مع الامر باراقتها وتحريم حفظها وآآ يعني آآ آآ استيداعها فقد آآ امر او وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا

26
00:10:22.700 --> 00:10:51.250
فان خللها قالوا بقصده فانها لا تطهر لانه فعل منهيا عنه فقصدهم من التخلل تخلل الخمر من غير قصد من آآ صاحبها  وفيه الاشارة الى انه لا يستباح المحرم بقصد المرء. اما الادهان المتنجسة

27
00:10:51.250 --> 00:11:12.050
فلا تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوه. فالقوها. وما حوله لها وان كان مائعا فلا تقربوه. فاخذوا منه ان ما كان آآ دهنا وقعت فيه زيت يعني وقعت

28
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
في نجاسة فانه لا يطهر. فانه لا يطهر مهما آآ حاول المرء تطهيره. وهذا قائم على الاستدلال بهذه اللفظة وان كان مائعا فلا تقربوه. والزيادة هذه قد ضعفها البخاري والترمذي

29
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
وقد جزب ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدم ثبوتها. ما يعني ان الاصل في كل شيء وقعت فيه نجاسة طهارته اذا زالت عنه النجاسة. سواء كان مائعا او لم يكن. اما هم فاستندوا على

30
00:11:52.050 --> 00:12:23.000
اهذا الدليل كما استندوا على تعليل وهو اه صعوبة اه فصل النجاسة عن اجزاء البائع لانها تكون تسرد في اجزائه فيصعب فصلها آآ عنه. قال بعد ذلك وعفي واصل  حيوان طاهر نعم

31
00:12:23.000 --> 00:12:52.500
ام اذا لم يكن مائعا وقعت فيه نجاسة قال لا يخلو اه لاسيما ان كانت هذه النجاسة نجاسة الدم. لانه الان يتكلم عن نجاسة الدم. فقال ان كان يسيرا هذا شوف كل الحكم مبني على ان الدم نجس. مبني على ان الدم نجس. وهذا هو المذهب وهذا هو قول

32
00:12:52.500 --> 00:13:14.550
جمهور اهل العلم بل جماهير اهل العلم على نجاسة الدم. اه لكنهم يستثنون ما اذا كان يسيرا. فان كان يسيرا فانه آآ لا يأخذ حكم النجس وبناء عليه لا ينجس. لانه لو كان نجسا لا آآ

33
00:13:14.550 --> 00:13:39.150
اه يعني اصاب ما وقع عليه بنجاسة وضابط اليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه. يعني ما يكون قليلا في نظري اه كل الناس وهذا فيه اشارة ربما بشكل اوضح الى العرف. ما تعارف الناس على كونه يسيرا فهو يسير

34
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
يعني لو كان قطرات اربع خمس ست سبع فيعده الناس يسيرا. لكنه اذا كان رعاف خرج مثلا بقدر الفنجال او بقدر آآ يعني نصف كأس هذا كثير عند الناس فتحصل به آآ

35
00:13:59.150 --> 00:14:23.050
او يحصل به التنجيس ان يكون من ادمي او حيوان طاهر في الحياة كالابل والبقر والغنم اه فهي يرون انه اذا كان من ادمي فانه يعفى عنه ما دام يسيرا او كان من حيوان طاهر في الحياة. ويشترطون الا يكون في سائل كما تقدم قبل

36
00:14:23.050 --> 00:14:49.150
لذلك قال شوف العبارة كيف وعوفي في غير بائع هذا الضابط الاول ومطعون هذا الظابط الثاني وان شئت ان تجمعهما في ظابط واحد فليكن عن يسير دم. عن يسير دم. هذا الضابط الثاني من حيوان طاهر. سواء كان

37
00:14:49.150 --> 00:15:12.100
توال اداميا او كان من آآ مأكول آآ في الحياة. لانه هو الطاهر عندهم. فما لم يكن اقولا فليس عندهم طاهرا. ولذلك يكون آآ ما يقع من دمه نجس ولو كان يسيرا

38
00:15:12.150 --> 00:15:36.050
ويحصل به التنجيس  الا يكون الدم من احد السبيلين فان كان من احد السبيلين فانه ينجس مطلقا الا ما كان حيظا فعفي عن يسيره لما الحقوا اه من مشقة بالغة

39
00:15:37.500 --> 00:15:59.800
ولذلك في الحديث قالت عائشة يكون لاحدان الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعها وهي اشارت الى عملهن رضي الله تعالى عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:59.800 --> 00:16:24.700
يكون في حكم آآ المشروع او سنة التقرير كما اخذتم او ستأخذون. وما لنا ارسله سائلة قمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. ما لا نفس له مسائلة من الحشرات التي لا دم فيها

41
00:16:24.900 --> 00:16:51.900
اذا قتلت او جرحت فانه آآ لا يحصل منها آآ تنجيس فهي لا تنجس بالموت فاذا كانت كذلك فانه لا تنتقل منها النجاسة واصل ذلك حديث الذبابة في قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في اناء احدكم

42
00:16:51.950 --> 00:17:15.050
فليغمسه كذا ها ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء  ولو كان نجسا لا اه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقائه خارج الاناء وبازالة ما اصاب من اثره في المشروب

43
00:17:15.550 --> 00:17:36.600
ان لم يكن اراقة المشروب كله ولكن هذا كله لم يقع بل بالغ في ادخاله فقال فليغمسه وهذا يدل على تأكد آآ طهارته. قال بعد ذلك ومائع مسكر ومائع آآ مسكر. المسكر

44
00:17:36.600 --> 00:17:59.500
اما ان يكون جامدا فيكون عندئذ طاهرا مثل اه الحبوب ونحوها او يكون مائعا اه كالخمر فيكون عندهم نجس فما يقع منه على الانسان يراعى فيه ذلك. يعني لو وقعت حبة حبة مسكر

45
00:17:59.850 --> 00:18:23.500
آآ مثل حبة المخدرات نسأل الله السلامة والعافية على آآ انسان لا تنجسه. بناء على انها آآ جامدة وليست مائعة لكن لو وقع شيء من خمر على اه شخص انه ينجسه اه لا سيما اه مع القول بتنجيس او بنجاسة

46
00:18:23.500 --> 00:18:55.400
وهو المذهب. اه الطيور والحيوانات غير المأكولة مما هو فوق الهرة خلقة كالكلاب والبغال والنسور الكبيرة ونحوها هذه عندهم نجسة. هذه عندهم نجسة. ثم قول اخر طهارة مثل تلك الحيوانات

47
00:18:55.700 --> 00:19:21.400
لاسيما الحمار والبغل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنقلون عليها وكان يصيبهم من عرقها اه ربما اسارها واثار يعني لعابها ونحو ذلك ما يصيبهم مما

48
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
فلا ينفك عن من يباشرها دائما ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يأمرهم التحرز من ذلك عليك ولم يكن ايضا فيما نقل عنه يتحرز ذلك بل انه قال في حق الهرة انها من

49
00:19:41.400 --> 00:20:09.650
عليكم ان كان هذا في حق الهرة ففي حق مثل تلك المركوبات آآ من باب اولى من باب اولى   اه ومن الاعيان النجسة التي ذكرها المؤلف في هذا النص مني غير الادمي

50
00:20:09.800 --> 00:20:35.950
فيه اشارة الى ان بني الادمي طاهر خلافا للمذي فهو نجس وفي حكم البول ومنه ايضا بول وروث اه بول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم كالحمير فهذه ايضا لما كانت متولدة عندهم من نجس صارت نجسة

51
00:20:38.550 --> 00:21:00.350
واما ما كان مأكول اللحم فان بوله وروثه اه طاهر وذلك لحديث العرنيين آآ الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوال والبان الابل ولم يأمرهم آآ غسل

52
00:21:00.350 --> 00:21:20.350
بافواههم ازاء ذلك حتى لا يقول قائل انهم شربوا للحاجة والاستشفاء فيكون عندئذ آآ غير دال على كونها طاهرة. فيقال لو كان ذلك كذلك لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف بعد آآ شربهم

53
00:21:20.350 --> 00:21:43.250
لم يأمرهم بهذا مما يدل على طهارتها. قال ويعفى عن يسير طين شرعا عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. طين الشوارع مما يشق التحرز اه منه فلذلك قال المؤلف يعفى عن يسيره هذا اذا

54
00:21:43.250 --> 00:22:07.600
علمت نجاسته. يعني اذا وقع عليك شيء من طين يسير تسير عليه انت لا يخلو من نجاسة وهذا موجود خاصة في بلدان اخرى قد اه رأيت شيئا من ذلك فتجد انه اه ربما يكون هناك نجاسات في بعض الطرق وتكون غير معبدة. غير معبدة

55
00:22:07.600 --> 00:22:27.600
فلو انه الانسان بالذات من يمر عليها صباح مساء امر بان آآ يتوقى مثل تلك النجاسات اي كانت ولو كانت يسيرة شق عليه. فلذلك عفي عن آآ اليسير اما ما لم تعلم نجاسته فهو باق على اصله

56
00:22:28.300 --> 00:22:48.300
والاصل الطهارة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد طهور المسلم. فاذا كان يتطهر به فكيف يتوقى منه؟ فهو باق على اصله والاصل في الاعيان الطهارة وهذه قاعدة من القواعد

57
00:22:48.300 --> 00:23:17.400
آآ الفقهية ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الى الحيض انتقل الى الحيض. والحيض الحقيقة انه من اشكل الابواب الفقهية. من اشكل الابواب الفقهية   لاسيما على المذهب وتفصيلاته. يزداد الاشكال في الحي اه اننا

58
00:23:17.400 --> 00:23:38.250
لا يعني آآ لا يعني الرجال لا يباشرونه. ولا يقع منهم وربما حتى السماع آآ عنه لا يكون سماعا دقيقا او واظحا. لانه ينقل من يعني آآ النساء ولذلك آآ

59
00:23:38.350 --> 00:24:04.500
يعني لا يحسن لكل طالب علم ان يفتي في بابين من الابواب الا وقد استحكمهما استحكاما ناشئا عن اه معالجة بمعنى ناشئا عن حالات عملية لا يكتفي فيها فقط بقراءة ثم يطبق على وقائع لانها تحتاج الى تطبيق الحقيقة

60
00:24:04.500 --> 00:24:35.850
بل هي ان شئت ثلاثة ابواب. الباب الاول الحيض والثاني المعاملات والثالث الطلاق فهذه الابواب الثلاثة لا يحسن بالمرء يعني ان ينطلق فيها آآ الا بعد تصور علمي وهذا المفترض ان يكون في سائر ابواب الفقه. لكن هناك من الابواب ما يمكن تصوره بالنظر

61
00:24:35.850 --> 00:24:55.850
والمطالعة يعني الاخذ عن الاشياخ والقراءة في كتب اهل العلم مثل ما قرأنا مثلا في اه او حتى في الغسل او طالعنا في الانية اه او ربما ان شاء الله تعالى تقفون عليه في اه

62
00:24:55.850 --> 00:25:25.500
اه صفتي اه الصلاة بانواعها او حتى في الشروط وهكذا. فاذا بين الابواب تفاوت انت عندما تعالج ابوابا آآ من الفقه ينبغي ان آآ تعطي كل باب حقه ومستحقه   وهذا الفصل بين فيه المؤلف احكام الحيض والاستحاضة والنفاس

63
00:25:26.000 --> 00:25:59.000
والحيض هو دم جبلة يخرج من قعر الرحم من المرأة وقد خلقه الله جل وعلا لحكم منها تغذية الولد اما الاستحاضة فهي دم عرق وهو ينشأ عن مرض اما النفاس

64
00:25:59.450 --> 00:26:38.750
فهو ما يكون اثر الولد. ما يكون اثر الولد  بدأ المؤلف الفصل بيان  اه حد الحيض  او ظابط له وهو قوله لا حيظ مع حمل وذلك لان المرأة انما تعرف حملها بانقطاع حيضها. ولم تجري عادة النساء ولا حالهن بان يقال

65
00:26:38.750 --> 00:27:02.250
ان الحمل حيض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض امره ان يراجعها ثم يطلقها طاهرا او حاملا. فجعل الحمل علامة على عدم الحيض

66
00:27:03.750 --> 00:27:29.850
ولا تحيض المرأة يقول المؤلف بعد خمسين سنة ولا قبل تسع سنين. هذا هو الحد الزمني ابتداء لابتداء الحيض وانتهائه وهذا الحد اخذ من قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت خمسين سنة فقد خرجت عن حد

67
00:27:29.950 --> 00:28:04.200
الحيض واما ضابط التسع سنين ان من كانت دون تسع تعد صغيرة والصغيرة لا تحيض. والله يقول واللائي لم يحض. ولان العادة لم تجري بذلك يعني ان تحيض ذوات السبع والثمان وما هو اقل من ذلك. وهذا التعليل الثاني وهو مبتلى

68
00:28:04.600 --> 00:28:31.550
تحدهم على الخمسين والتسع سنين وهو ان العادة لم تجري بذلك يقضي احيانا على مثل هذا الحكم الاشكال لانه اذا كانت القضية تدور حول العادة فليدر الحكم مع علته وعدما وليقال بانه الا اذا ثبت

69
00:28:31.600 --> 00:28:49.450
ذلك فان ثبت ان امرأة حاضت بصفة الحيض المعروفة عند النساء وعمرها سبع سنين او جاوزت الخمسين فلما لا يكون ايضا وهو ما رجحه بعض اهل العلم اختاره الشيخ محمد

70
00:28:49.650 --> 00:29:20.550
العثيمين رحمه الله تعالى وهو ايضا اختيار شيخ الاسلام قال بعد ذلك واقله يوم وليلة واكثره خمس عشرة سنة وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاث عشر ولا حد لاكثره. بودنا آآ يعني لو احد الاخوة قرأ علينا الفصل كاملا الحيض

71
00:29:20.550 --> 00:29:48.050
ونركز جميعا هذا من يعني التنويع في الدرس. طيب بس ارفع صوتك   خمسين سنة ولا قبل ثمان تسع سنين اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر واقل ظهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد

72
00:29:48.100 --> 00:30:19.600
حرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاء او نصفه اذا لاحظ بدأ اولا بحد الحيض ثم انتقل الى اه اكثره واقله ثم المسألة الثالثة آآ ما يحرم على الحائض ثم انتقل بعد ذلك

73
00:30:19.650 --> 00:31:00.700
الى حكم وطأ الحائض ثم الان في المسألة الخامسة سيتكلم عن المرأة اذا حاضت مبتدأة او مبتدئة يعني لاول مرة ماذا تصنع؟ نعم      ما وجب فيه. او لم يعد  وان جاوزه

74
00:31:01.500 --> 00:31:31.950
والا اقل اقل الخير  طيب ترى هذا انا اريد بعد قليل من باب التنويع احد اشرح لي مقطع المبتدأة مقطعا مبتدأة ماذا يريد المؤلف به؟ نعم ومستحاضة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها ونحوها

75
00:31:31.950 --> 00:32:20.000
كل صلاة خرج شيء الا مع   غير عدة جيد اذا ختم بما بالنفاس وبين ان احكامه كاحكام الحيض غير العدة والبلوغ من المسائل ما سيأتينا من مسألة المبتدأ انما نواصل الان آآ فيما نحن فيه وذكر المؤلف المسألة

76
00:32:20.000 --> 00:32:42.600
الثانية التي هي اقل الحيض واكثر. قال لا يتصور ان يكون الحيض نصف يوم ولا يمكن ان يكون الحيض ستة عشر يوما. اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر قلنا لماذا؟ قال لانه هذا هو المعتاد. هذا هو المعتاد الا يزيد حيض النساء عن خمسة عشر

77
00:32:42.600 --> 00:33:07.350
الا يقل عن يوم وآآ ليلة. وهذا يعيدنا مرة اخرى الى ما ذكرناه في آآ تسع سنين وخمسين فلا حد لا قل الحيض عمرا ولا زمنا ولا حد لاكثره عمرا ولا زمنا متى وجدت صفة الحيض في المرأة

78
00:33:07.400 --> 00:33:35.800
فيكون ذلك حيضا. على اختيار شيخ الاسلام خلافا المذهب وهم رحمهم الله تعالى يؤكدون هذا بالعادة ولاجل الاحتياط. لان الحيض اذ يسقط به عن المرأة الصلاة ولا تقضي. كما في حديث عائشة المرأة الحائض آآ

79
00:33:35.800 --> 00:33:58.450
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال احرورية قالت احرورية انت هذه عائشة تقول للمرأة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت بالامر والتعبد. لذلك كانوا يحتاطون في وضع ضابط وحد

80
00:33:58.450 --> 00:34:29.750
وهذا في المذهب كثير. وهو السعي الى ظبط اه العبادات وحدها اه ويدفعهم الى هذا كما ذكرنا ان تكون الاحكام واضحة ثابتة آآ وان اه يحتاط في اه سقوطها عن المرء. سواء كان ذلك في الحيض او كان ذلك

81
00:34:29.750 --> 00:34:52.550
كمثلا في الرخص كما في السفر فيحدون رخصة القصر والفطر للمسافر بالاربعة ايام. فما كان ازيد فانه عندئذ يكون مقيما. يكون مقيما. ولا يكون مسافرا. وان لم يكن مستوطنا. ولذلك

82
00:34:52.550 --> 00:35:14.050
يفترق شيخ الاسلام وبعض المحققين من اهل العلم عن المذهب في هذه النقطة وهم يديرون مثل هذه القضايا على عادة الناس. والقاعدة ان كل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كما

83
00:35:14.050 --> 00:35:52.250
الشيخ محمد رحمه الله في منظومته فما دام الشيء لم يظع الشرع له ظابطا لم يأتي في نص تحديده فان ذلك يكون حسب العرف. فان ذلك يكون حسب العرف