﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:49.450
وقفنا على ولا يصلي كذا  ها خلصنا من مكتوبة اذكر. انتهينا منها ولا لا؟ قلنا ان هذا المقصود به ادراك الوقت لا ادراك الجماعة وندراك الجماعة سيأتي في مبحث قادم وخلاصته ان المذهب يرون ان الجماعة ايضا تدرك بالتكبيرة الجماعة

2
00:00:49.450 --> 00:01:12.900
ايضا تدرك بالتكبيرة ولا تدرك آآ ولا يلزم ادراكها بالركعة. فلو ادركت تكبيرة والامام في التشهد الاخير فقد ادركت الجماعة فقد ادركت الجماعة وحجتهم في هذا اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم ما ادركتم فصلوا. وما نكرة

3
00:01:12.900 --> 00:01:32.300
في آآ ما من الفاظ العموم ما من الفاظ العموم فيصدق هذا على التكبيرة كما يصدق من باب اولى عن الركعة اه واما من ادرك ركعة من الصلاة فيحملونه على الجمعة وايضا على الوقت

4
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
وان كانوا كذلك في الوقت في الحقيقة يقولون بالتكبيرة. لذلك هم يخصونه بالجمعة. ويقولون انه اذا سمعتم الاقامة فامشوا هذا خاص بالصلوات التي يجب السعي اليها بسماع الاقامة وهي المفروظة. اما الجمعة فانه لا يجب السعي اليها الا

5
00:01:52.350 --> 00:02:18.150
بسماع النداء اذا سمعتم النداء حمل من ادرك ركعة على الجمعة وحمل ما ادركتم فصلوا على ما يجب السعي اليه بسماع الاقامة وهي الصلوات الخمس المفروضة سنعمل كلا من الدليلين ويبقى هذا على بابه وذاك على بابه لا سيما وان الصلاة لا تتجزأ فالجزء

6
00:02:18.150 --> 00:02:38.150
منها يمثل الكل. هذا وجه المذهب وقد ذكرنا هنا ان الراجح هو ان الادراك يكون بالركعة لكل منهما لظاهر النص واما التعليل فهو اجتهاد مع النص. قوله ولا يصلي حتى يتيقن

7
00:02:38.150 --> 00:03:00.850
انا هو او يغلب على ظنه دخوله اه ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ   اه بين هنا المؤلف انه لا يشرع للمصلي ان يصلي الا اذا تيقن دخول الوقت او غلب على ظنه لان المسلم متعبد

8
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
بغلبة الظن. بغلبة الظن. فاما ان كان شاكا فان الاصل هو العدم. وهذا اللي هو الاصل هو العدم اه هي قاعدة من القواعد الشرعية سواء كانت في هذا الباب وهو باب دخول الوقت او كانت في غيره من

9
00:03:20.850 --> 00:03:50.150
آآ الابواب  قال ويعيد ان اخطأ فان اخطأ وصلى قبل دخول الوقت فانه عندئذ يعيذ لانه لم يوافق الشرط والشرط يلزم من عدمه العدم فعدم دخول الوقت يلزم منه عدم صحة الصلاة فيلزمه عندئذ آآ

10
00:03:50.150 --> 00:04:17.200
سعادتها يلزمه اعادتها. قوله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت. وما يجمع اليها قبلها اذا صار اهلا للوجوب بان كلف مثلا قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة واحدة. قبل خروج الوقت بخمسة دقائق بخمس دقائق. مثلا العصر يؤذن الساعة كم

11
00:04:17.200 --> 00:04:42.050
ثلاث وربع تقريبا اي نعم فلو انه قبلها بدقيقتين بلغ فانه عندئذ يلزمه ماذا يلزمه صلاة الظهر يلزمه صلاة الظهر تكون واجبة عليه ان كان لم يؤدها لانه آآ لم يكن قبل ذلك مكلفا فلم يجب عليه ان

12
00:04:42.050 --> 00:04:59.250
يصلي الظهر فلما بلغ قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة واحدة لزمه ان يأتي بها. طيب. ان كان بلغ قبل صلاة المغرب بخمس قال فتلزمه وما يجمع اليها معها. يعني تلزمها العصر

13
00:04:59.350 --> 00:05:19.350
والظهر كذلك لانها لان وقتهما واحد. ولذلك يضم بعض تضم اه احداهما الى الاخرى في الجمع قال وما يجمع اليها آآ قبلها؟ وهذا آآ يعني آآ متحقق آآ سواء كان

14
00:05:19.350 --> 00:05:45.850
وجود بوجود سبب التكليف كالبلوغ نعم او الاسلام فيما لو اسلم قبل خروج الوقت او كان ايضا بزوال المانع كما لو كانت حائض نعم. فطهرت قبل صلاة المغرب بخمس دقائق. فانها عندئذ يلزمها ان تصلي العصر والظهر

15
00:05:46.050 --> 00:06:06.050
ان تصلي العصر والظهر والاصل في هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من امرهم آآ للحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس ان تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء سم

16
00:06:06.300 --> 00:06:34.250
نعم  لا طبعا هو سيصلي المغرب وسيصلي العشاء لانه سيوافق العشاء وهو على اه تكليف  جزاك الله خير لا بأس الجمعة اليوم يعني ايه نعم سم يا شيخ  نعم   ايه

17
00:06:34.500 --> 00:06:54.200
وقت الصلاة   مم. نعم. هل عبرة بدخول وقت صلاة الفجر او العبرة بالانتهاء نعم اه هو طبعا العبرة اه ليس بانتهاء وقت الصلاة لا بدخول وقت الصلاة التي بعدها. لانه

18
00:06:54.200 --> 00:07:17.050
عندنا صلاتان اللي هما صلاة الفجر والعشاء هذه ينتهي وقتها قبل دخول الاخرى يعني هناك فاصل بين بخلاف باقي الصلوات العبرة هنا هي بخروج الوقت اذا آآ بلغ آآ يعني كلف اكرمك الله يا ابو معاذ او زال الوقت قبل

19
00:07:17.600 --> 00:07:37.600
او عفوا زال المانع قبل خروج وقت الصلاة بغض النظر عن دخول وقت الاخرى. فانه يجب عليه ان يأتي بالصلاة التي آآ كلف فيها اوزال مانع التكليف عنه فيها قبل خروج وقتها وما يجمع اليها. هذه القاعدة بغض النظر عن

20
00:07:37.600 --> 00:07:58.400
الصلاة التي تليها في شيء استمر طيب هذا جيد ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوات حاضرة او اختيارها هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى

21
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
حكم قضاء الفوائت وصفته بين حكم قضاء الفوائت وصفته وقال انه يجب ان يقضي تلك الفوائد فورا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها. وفي رواية

22
00:08:18.450 --> 00:08:38.850
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك. فليصلها امر امر يعني علق على شرط الذكر فمجرد ما يذكر او يستيقظ من نومه فيبادر بالصلاة

23
00:08:38.850 --> 00:09:05.250
يبادر بالصلاة فورا وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه وقوله اه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فانه ايش باقي الحديث لا كفارة لها الا ذلك. وفي رواية لا وقت لها الا ذلك او وقتها ذلك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على القول

24
00:09:05.250 --> 00:09:25.250
لثبوت هذه الرواية مشعر بان وقتها يبدأ من حين استيقاظه لها. وقتها يبدأ من حين استيقاظ يبدأ وقت الصلاة ومعناه انه اذا استيقظ مثلا قبل طلوع الفجر يعني قبل خروج وقت

25
00:09:25.250 --> 00:09:52.150
الفجر فانه والحالة هذه يصلي نافلة الفجر ثم يصلي بعدها الفجر ولو خرج الوقت على هذا القول وبهذا افتاني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما سألته عن هذه المسألة اما المذهب فانه يبادر بالصلاة قبل خروج وقتها ثم يقضي بعد ذلك نافلة

26
00:09:52.150 --> 00:10:16.200
ثم يقضي بعد ذلك نافلتها والشيخ رحمه الله تعالى آآ يرى هذا الرأي انه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما قام قل نافلة الفجر ثم صلى وايضا لان الوقت يبدأ عندئذ من حين استيقاظ النائم

27
00:10:16.200 --> 00:10:40.450
ومن فاتته اكثر من صلاة وجب عليه قضاؤها مرتبة آآ لان القضاء يحكي الاداء القضاء الاداء. فاذا يأتي بهذه الصلوات آآ مرتبة وآآ هذا واضح فلو فاته مثلا على سبيل المثال آآ اربعة او خمسة فروض نائم

28
00:10:40.600 --> 00:10:58.300
ولعله يعني نام نوما عميقا مستغرقا فذهبت عليه صلوات الظهر الى العشاء فانه عندما يقضيها يقضيها مرتبة. لان القضاء يحكي الاداء وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. موقوتا. اوظح من هذا

29
00:10:58.300 --> 00:11:21.100
اه اه لو كان الشخص اكتشف ان في اه جسمه حائلا من اه حوائج الطهارة مثل اكتشف اه ان هناك بقعة من الطلاء بوية موجودة في رجله مثلا اه وكان يصلي لمدة ثلاثة ايام

30
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
فانه والحالة هذه يجب عليه ماذا؟ ان يقضي هذه الصلوات كلها. واذا شاء ان يقضيها فيقضيها مرتبة من يصلي فجر اليوم الاول ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. اذا كان تعب يستريح ثم يواصل مرة ثانية الفجر ثم الظهر ثم

31
00:11:42.100 --> 00:12:00.050
ان القضاء يحكي الاداء  واثم قول بانه يصلي مع كل آآ فريضة جنسا يعني اذا جاء صلاة الفجر صلى معها الفجر التي ذهبت عليه وهكذا لكن الاول هو الاصل وهو الاظهر. نعم

32
00:12:00.550 --> 00:12:30.750
خلاص؟ نعم  نعم     نعم هو اذا قظى الصلاة فانه آآ يقظيها آآ وجوبا وهي المفروظة ويأتي بما آآ معها ان لم يشق عليه من راتبه. لانه اذا اذا قضى الصلاة فيعني الراتبة تابعة لها

33
00:12:30.800 --> 00:12:40.800
الراتب التابعة لها فيأتي بها كما هو الحال انت اذا فاتتك صلاة تأتي بها وما معها من آآ رواتب وما معها من راتب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت

34
00:12:40.800 --> 00:13:05.700
وصلاة الفجر صلى معها ركعتي الفجر وهي السنة وهكذا سواء كانت واحدة او كانت عشرا لا فرق نعم نعم حتى وان طالت المدة يأتي بالصلاة من غير مشقة عليه بمعنى انه ما يلزم يأتي بها في يوم او يومين

35
00:13:05.750 --> 00:13:28.100
ولو بكث يقضي شهرا لكنه يأتي بكل ما كان لا يصح معه اداء الصلاة. يعني بكل فعل لا يصح مثلا لو ان شخص لم يجتهد انا اعرف شخص وطالب علم لكنه كان سبحان الله سكن في يعني شقة وكان يظن هو كذا مستقر في قلبه

36
00:13:28.100 --> 00:13:52.350
ان القبلة من هذه الجهة. هو يصلي في المسجد لكنه احيانا اذا فاتته الفريضة الكلام يعني كذا سنة فكان مستقر في قلبه فكانت القبلة خاطئة كانت القبلة خاطئة فعندئذ اعاد كل ما فاته يعني عشرات الصلوات ما ادري عاد كم احيانا نعم مريض يكون فصلى في بيته نعم

37
00:13:53.050 --> 00:14:23.000
يبني على غلبة الظن ايه نعم   لابد لا هو الاصل القضاء يحكي الاداء. يقع مرتبا. نعم. طيب اذا كان في   نعم  في هذه الحالة في هذه الحالة اذا حضرت صلاة مكتوبة فيأتي بالمكتوبة ثم يأتي بعدها بالمقضية على اختيار شيخ الاسلام

38
00:14:23.450 --> 00:14:42.350
ومن قال باشتراط الترتيب فانه عندئذ لابد ان ينوي المكتوبة هي المقضية ثم يأتي بالمقضية بعدها لكن لان صلاة الجماعة تفوت فقالوا استثناء يقدم هنا الجماعة ثم يأتي بالمقضية بعدها. نعم

39
00:14:42.600 --> 00:15:02.850
طيب ما ودكم بس نخلص الفصل هذا ثم نأخذ اه نخلص الشرط هذا ونأخذ الاسئلة اذا اذنتم. قال بعد ذلك اه ما لم يتضرر يعني تضرر باداء وهذا سيأتي الان ترى سؤالك معاذ بيأتي الان سؤالك اه اذا تضرر

40
00:15:02.900 --> 00:15:27.100
قضاء الفوائت مرتبة  فيصليها بقدر ما يقدر عليه ويؤجل الباقي كما ذكرنا الى ان يقوى او ينشط. كما لو كان مريضا مثلا او ينسى اذا نسي آآ ان يأتي بها

41
00:15:27.550 --> 00:15:52.500
مرتبة فقدم بعضها على بعض فانه عندئذ آآ يكون آآ ممن آآ اه صدق عليه من نسي صلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اه ذكرها واذا خشي خروج وقت الحاضرة او وقت اختيارها وجب عليه ان يقدم الفائتة

42
00:15:53.050 --> 00:16:08.500
وجب عليه ان يقدم الفائتة هو فاتته صلاة الظهر ثم تذكر اه اه او فاتته صلاة العصر ثم تذكر قبل مغيب الشثق. وهو لم يصلي المغرب بعد. يجب عليه ان يصلي المغرب

43
00:16:08.500 --> 00:16:29.550
حتى لا يخرج وقتها ثم يأتي بعد ذلك صلاة العصر قال ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب والحمد لله. والله يصلح بالكم. او يغلب على ظنه هذا عفوا ذكرناه انتهينا بعد ذلك الى الشرط الثالث

44
00:16:30.000 --> 00:16:58.150
ستر العورة اليس كذلك ها نعم طيب اذا عندكم شي في الشرط الثاني ولا ننتقل؟ سم    لا هو الاصل ان يقضيها في غير اوقات النهي اذا فاتته الصلوات ان يقضيها في غير اوقات النهي لان اوقات النهي

45
00:16:58.300 --> 00:17:18.150
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ثلاث صلوات في حديث عقبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن العام. في المقضية والنافلة او ان نقبر فيهن موتانا

46
00:17:18.350 --> 00:17:59.550
لكنه لو كان اه مثلا اوقع الصلاة في وقت النهي صحت صحت نعم     نعم   بس لانه لانه الان استيقظ فبدأ وقته في حقه بدأ الوقت والوقت وقت الفريضة يسعها وما معها من راتبة

47
00:17:59.850 --> 00:18:18.350
يأتي بالراتبة ثم يأتي بها ان الراتبة متعلقة بها. فالشيخ وسع هذا على اه النائم لانه لا وقت لها الا ذاك. وقلت لك انا بناء على صحة هذه الرواية نعم يا شيخ

48
00:18:23.250 --> 00:18:46.950
ايه والله لا بد يعلمون هؤلاء لا هذه مسؤوليتنا لابد يعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ورأى رأى في رجله قدر اللمعة قدر اللمعة قال له ارجع فاحسن وضوءك

49
00:18:47.550 --> 00:19:24.900
فهذا لم تصح طهارته لم تكتمل طهارته. هم     قلنا يبني على غلبة الظن. طيب اللي ما سأل بس عشان سم  اذا اذا كان حائلا اذا يحول بين وصول الماء والجلد انواع هو الحبر ما نقدر نحكم البوية له جذم تحول

50
00:19:25.000 --> 00:20:01.450
فاذا كان حائلا فنعم. غالب الحبر ما يحول. لانه عبارة عن لون ليس له جرم واضح    صلاة الفجر   كيف  ايه هذا ايه فجرين ايه حنا قلنا ان هذا هذا وجه والوجه الاخر ان يأتي بها مرتبة لان القضاء يحكي الاداء يأتي بالفجر

51
00:20:01.450 --> 00:20:25.500
ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم ثم الفجر الاول الحقيقة بالنسبة لي يحتاج تأمل. اما الثاني وهو قضائه مرتبه واضح انه على الاصل. نعم    المذهب لا والراجح عند شيخ الاسلام جوازه

52
00:20:25.650 --> 00:20:46.750
واي نية اختلفت فيها النية الامام عن المأموم لا بأس صحة الصلاة لقصة معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيؤم بقومه الصلاة المذهب خلاف ذلك لابد ان تتفق النية تأخذونها في احكام الامامة

53
00:20:47.250 --> 00:21:29.250
طيب تبون نواصل شوي؟ سم        نعم     ايه اذا اجتهد ثم لم يصب القبلة. او لم يجتهد واصاب القبلة مسألتان احيانا الواحد آآ يصل الى مكان فيقول القبلة من هنا كذا يقع في نفسه فيصلي فيكون قد اصاب من غير اجتهاد

54
00:21:29.750 --> 00:21:52.050
المذهب لا تصح صلاته ولو اصاب القبلة اذا لم يجتهد لان فرظه الاجتهاد فان اشتهد ثم قولان اذا اخطأ فاما ان يقال ان هذا فرضه الاجتهاد وقد فعل او يقال ان هذا فرضه الاجتهاد وتبين خطأه فيعيد وهذا الظاهر

55
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
الثاني تبين خطؤه فيعيد. كما انه لا نوافقهم على الاول اللي هو ان اصاب فانه يعيد بناء على انه اصاب آآ القبلة التي امر الله باصابتها فلماذا يعيد؟ فان كان اخطأ في الاجتهاد قد يلحقه في ذلك نوع من

56
00:22:12.050 --> 00:22:37.250
اه التفريط لكنه لا يترتب عليه بطلان الصلاة وهذا اختيار الشيخ محمد الله يرحمه العثيمين وكذا لا يوافق القول بانه ان اجتهد فاخطأ صحت. الصلاة لان فرضه الاجتهاد ان فرض الاجتهاد هو وسيلة لتحقيق المقصود وهو الصحة. وهذا لم يوافق علينا او جهة القبلة فيعيد

57
00:22:37.300 --> 00:23:01.600
يعيد اذا تبين له والمسألة الحقيقة محتملة يعني في هذه الحالة نعم   نعم ايه ايه اذا هي يعني ثبت خطأه وسؤال الاخ اذ ثبت خطأه بعد ذلك منهم من يقول

58
00:23:01.650 --> 00:23:16.650
وهذا ما يعني اذكره عن الشيخ ابن عثيمين وان لم اكن متأكدا قبل ذلك اختيار شيخ الاسلام ان فرضه الاجتهاد واتى بالمأمور ومنهم من يقول وهذا الاحوط انه يعيد الصلاة

59
00:23:17.050 --> 00:23:38.100
نعم الثالث ستر العورة. خلونا نخلص اذا انتهينا بناخذ كل اسئلتكم ان شاء الله على هالدرس وعلى ما قبله. الثالث ستر العورة ويجب خارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشرة. هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو

60
00:23:38.100 --> 00:23:58.100
وستر العورة. والمؤلف هنا نظرا للاختصار لم يبين ما هي العورة. لذلك لا بأس ان يقال بان المقصود بالعون بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة. من السرة الى الركبة وهما يعني السرة والركبة ليستا من العورة. وهما

61
00:23:58.100 --> 00:24:18.100
ليستا من العورة عند جمهور اهل العلم. وذلك اه لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانما تحت السرة والى ركبته فانما تحت السرة الى ركبته من العورة

62
00:24:18.100 --> 00:24:44.200
وايضا لما آآ جاء آآ في قصة حمزة لما صعد النظر الى سرة النبي صلى الله عليه وسلم وصعده الى ركبته ما يدل على ان السرة والركبتان داخلتان آآ في الحد المشروع او الجائز النظر اليه يعني ليستا من العورة وكذلك قصة ابي بكر

63
00:24:44.200 --> 00:25:04.200
لما اقبل اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم هذا فقد فقد غامروا ايضا من الادلة ان كان الثوب واسع فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به والاتزان يكون عادة من تحت السرة الى الى

64
00:25:04.200 --> 00:25:34.200
الى الركبة. هذه كون كون الفخذ عورة دل عليه غطي فخذك فان الفخذ عورة. غط فخذك فان الفخذ عورة وان ضعفه بعضهم فرأى ان تغطية اه فرعها انه ليس اه منها والراجح انه عورة. اما عورة المرأة فالمرأة كلها عورة. المرأة

65
00:25:34.200 --> 00:25:57.900
كلها عورة الا وجهها في آآ الصلاة الا وجهها في الصلاة. هذا على المذهب هذا على المذهب  وآآ يعني الحقيقة تفاصيل العورة آآ يعني فيها نوع من التطويل ولعل آآ لعل من

66
00:25:57.900 --> 00:26:14.200
ان يستفيد يراجعها في مواطنها وقد ذكرها صاحب الروظ سواء افدت ذلك من الملخص الفقهي او من حاشية الروضة او من هذا التحقيق المذكور ذكرها بنوع من التفصيل الذي قد يفيد مبتغي التفصيل

67
00:26:14.200 --> 00:26:33.500
اه قال بعد ذلك ويجب حتى خارجها. يعني يجب عليه ان يستر عورته في الصلاة وفي خارج الصلاة لما جاء احفظ عورتك الا من زوجتك او آآ مما ملكت يمينك. وفي الحديث فقال قلت يا رسول الله ارأيت اذا كان

68
00:26:33.500 --> 00:26:53.500
القوم بعضهم من بعض وراية اذا كان القوم بعضهم من بعض قال ان استطعت ان لا يراها احد ان لا يراها احد فلا يراها قال قلت ارأيت ان كان احدنا خاليا؟ قال ان الله احق ان يستحى او الله احق ان آآ يستحيا من الناس

69
00:26:54.300 --> 00:27:14.300
وهذا في اشارة فعلا الى ان المرأة حتى وان كان مختليا انه لا يتعرى لان التعري ليس من كمال الحياء خير كله كما انه قد يعرض المرء يعني تلبس الجان او نظرتهم وهذا مما ينبغي

70
00:27:14.300 --> 00:27:40.600
ان يحتاط المرء له آآ يتحفظ قال بعد ذلك وفي ظلمة بما لا يصف آآ البشرة. يعني يجب حتى خارجها خارج الصلاة وفي خلوة وفي ظلمة في هذه الثلاثة احوال التي هي ليست متعلقة بشرط الصلاة نفسه الا انها متعلقة بستر العورة

71
00:27:40.850 --> 00:28:00.150
اه فانه اه يلتزم بسترها فيها بما لا يصف البشرة. يعني ويتحقق الستر بما لا يصف البشرة فان كان يصف البشرة فانه لا يعد سترا. وهذا مما يدل عليه حديث صنفان من اهل النار وذكر منهما كاسيات

72
00:28:00.250 --> 00:28:26.450
عاريات لانهن يلبسن لكن اللباس هذا لا يستر العورة بمعنى اخر عفوا اللباس هذا لا يعني يحول دون البشرة. فهو يصفها ولذلك عد عد هذا لباس اه اه غير كافي لا يتحقق به المقصود بل صار سببا للعذاب. قال بعد ذلك

73
00:28:26.450 --> 00:28:50.450
صورة رجل وحرة اه مراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان وكل ذو الحرة عورة الا وجهها في آآ الصلاة ذكر المؤلف هنا استعجلت عليه انا ذكر المؤلف هنا العورة فقال ان عورة الصبي من سبع الى عشر سنين آآ الفرجان فقط

74
00:28:50.450 --> 00:29:06.000
والمرأة البالغة كلها عورة لحديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي المرأة في درع وخمار بغير زار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فحتى ظهور القدمين

75
00:29:06.000 --> 00:29:26.000
آآ الزم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيته ما يدل على انه عورة. قال وما سوى ذلك الرجل والحرة التي رهقت البلوغ وقاربت ولما تبلغ والامة عورت هؤلاء في الصلاة ما بين السرة الى آآ الركبة

76
00:29:26.000 --> 00:29:55.000
آآ ذكر المؤلف آآ ما تقدم ان اشرت اليه من الاستدلال على على شرط العورة كحديث جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة. وان كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ظيقا فاتزر به يبين وجه الاستدلال عليه

77
00:29:56.100 --> 00:30:20.050
ثم ذكر مسألة تغطية العاتق وقال يجب على الرجل ان يغطي احد عاتقيه في الفرظ واستدل على ذلك لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يقال انه النص جاء على العاتق مما يعني ان الواجب هو تغطية احد العاشقين. والظاهر عندي

78
00:30:20.250 --> 00:30:47.200
الظاهر وهو الراجح انه يجب تغطية العاتقين جميعا لرواية مسلم ليس على عاتقيه اه منه شيء ليس على عاتقيه منه شيء وهذه الرواية عندنا هنا ليس على عاتقه مفردة تعوم تعوم. ليس على عاتقه يراد به العاتقائيين. يراد به بدليل رواية الاخرى المفسرة

79
00:30:47.200 --> 00:31:11.550
ذلك وهذا دال على الوجوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وقد كشف عن عاتقيه وان لم هنا من العورة بالنسبة الرجل وسترهما من كمال آآ من كمال آآ التهيء للصلاة والاستعداد

80
00:31:11.550 --> 00:31:31.750
تعظيم لهذا الموقف العظيم. قال وبعد ذلك وانكشف بعض عورته او فحش او صلى في نجس  او غصب ثوبا او بقعة اعاد اذا انكشف بعض عورته فان كان الانكشاف يسيرا فانه لا يؤثر

81
00:31:32.150 --> 00:31:50.600
لا يؤثر بدليل حديث عمرو بن سلمة لما كان يصلي آآ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم اكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يجدوا اكثر مني قرآنا لما كنت اتلقى من الركبان

82
00:31:51.100 --> 00:32:11.350
صلى بهم وكانت اه وكان ابن ست او سبع سنين الله اكبر. قال وكانت علي بردا فكنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي الا تغطوا عنا استقارئكم يعني كانت تنكشف عورته

83
00:32:12.300 --> 00:32:37.750
فاشتروا قال اه فقطعوا لي قميصا اشتروا له قميص قطعوه له فصلوه عليه واعطوه قطعة تناسبه قال فما فرحت بشيء فرحي القميص في رؤية اخرى فما فرحت بعد الاسلام. بعد الاسلام يعني انه اعظم آآ يعني يعتبر بالنسبة له شيء في حياته

84
00:32:37.850 --> 00:33:00.850
لما كانوا يعني اه اه يعيشونه من حاجة وما يوافق ذلك من فرح اه تحقيق تحقيق المقصد الشرعي يعني لما كانت هذه الهدية توافق تحقيق الطاعة وقعت من نفسه موقعها

85
00:33:01.100 --> 00:33:18.500
فلو لم تكن كذلك وكانت اثمن لما كانت في نفسه بمثل هذه المنزلة العالية حتى قال بعد الاسلام لذلك هم رضي الله تعالى عنهم سواء كان قصة عمرو بن سلمة وهو صبي صغير او كانت قصة المرأة التي تصرع

86
00:33:18.550 --> 00:33:36.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها آآ ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنة قالت اصبر ولكن ادع الله لي الا اتكشف. كان هذا همها. كان همها ان تستتر يعني في الوقت الذي تلقي فيه الصحيحات من نساء

87
00:33:36.350 --> 00:33:53.850
مسلمين حجبهن ويتكشفن هذه المرأة نسيت صرعها الذي اقض مضجعها وذكرت فقط الامر الشرعي. فقال قالت ادعوا الله لي الا اتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت لا تتكشف بعد ذلك

88
00:33:54.150 --> 00:34:19.350
قال بعد ذلك المؤلف من انكشف بعض عورته وفحوش معناته انه يجب ان ليكون هذا الانكشاف فاحشا كثيرا. فان كان يسيرا فكما تقدم لا آآ يؤثر قال او صلى في نجس يعني او صلى في ثوب نجس

89
00:34:20.800 --> 00:34:46.000
او في بقعة نجسة فانه عندئذ لا تصح صلاته. وذلك للامر بالطهارة  في قوله وثيابك فطهر ولفعله عليه الصلاة والسلام لما خلع نعله وهو يصلي خلع الصحابة نعالهم فسألهم فقالوا رأيناك ففعلت

90
00:34:46.000 --> 00:35:07.450
كما فعلت فقال عليه الصلاة والسلام اني لم اخلعهما من بأس ولكن جبريل اتى اخبرني ان فيهما قذرا وهذا يبين يبين آآ المنزلة الشرعية للصلاة عند الله جل وعلا حتى بعث جبريل

91
00:35:07.550 --> 00:35:27.550
يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان في نعليه قذرا ليخلعها ولو لم يكن ذلك شرطا لما حصل هذا يعني بهذه آآ الصفة. فاذا كان آآ على المرء نجاسة او كانت البقعة فيها نجاسة

92
00:35:27.550 --> 00:35:54.050
فانه يزيلها ولا يعيد. ما لم يكن عالما عمدا. فانه عندئذ لا تصح عندهم صلاته قال او غصب ثوبا او بقعة اعاد. يعني اذا صلى في ثوب مغصوب او صلى في بقعة مغصوبة فانه آآ لا تصح صلاته عندهم وذلك

93
00:35:54.050 --> 00:36:14.200
لانه استعمل المحرم في في القربة اللي هي الصلاة. استعمل المحرم في القربة وفي شرط الصلاة فلم تصح كما كما لو كان نجسا. يعني كما لو صلى في ثوب نجس او في مكان نجس

94
00:36:14.200 --> 00:36:36.600
جامعي ان كلا منهما منهي عنه. واضح وهم في هذا اجرأوا القياس. ونحن في عبادات وهذا يؤكد على انه ما عقلت علته آآ فلنجس تعقل علته النجس تعقل علته في الحقيقة هو مقارف من صلى في ثوب النجس يعني لم يتحقق معه

95
00:36:36.600 --> 00:37:01.350
شرط الصلاة. وقد اتى بالقربة بمنهي عنه فما كان ايضا من غصب سواء في الثوب او في البقعة فانه يكون في حكم النجس فلا تصح الصلاة عندئذ لانها قربة والغصب معصية ولا يتقرب الى الله بمعصيته

96
00:37:01.350 --> 00:37:24.950
على خلاف ذلك فقالوا بصحة الصلاة مع الاثم. لان النهي ليس عائدا الى شرط الصلاة. يعني هو لم يكشف عورته شرط الستر هنا وانما النهي عاد الى الى امر متصل بالشرط. امر متصل بالشرط وهو مثلا البقعة

97
00:37:24.950 --> 00:37:54.950
او الغصب لهذه القطعة فلذلك رأوا ان صلاته صحيحة وهو اثم للغصب وآآ ذلك لان الصلاة لا تبطل الا اذا عاد النهي الى ذاتها او الى شرط اما اذا كان ذلك لامر خارج عن آآ ذات الصلاة وعن شرطها فان الصلاة صحيحة لان

98
00:37:54.950 --> 00:38:29.600
صحتها. طيب من اللي عنده اسئلة؟ الان انتهى الشرط. انت كان عندك سؤال؟ نعم تفضل      نعم   ايه ايه لا ذا مخالف للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما ادركتم فصلوا فما ادركتم في اي جزء من اجزاء الصلاة فصلوا هذا امر والامر

99
00:38:29.600 --> 00:38:51.500
يقتضي الفوري هذا مخالف للسنة انه يتريث حتى يقوم الامام او انت لا تدري آآ ما الذي يعني يقبل من صلاتك؟ فلعل احيانا موافقتك للحظة من لحظات الصلاة تقبل فيها دعوة او تسبيحة وان تنتظر الامام

100
00:38:51.500 --> 00:39:16.950
ينتقل من حال الى حال بل يجب عليك ان تباشر الدخول مع الامام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم اتموا في رواية فاقضوا. نعم طيب نعم    احسنت هو الاصل في في كلام المؤلف هنا

101
00:39:17.750 --> 00:39:43.600
ان ان يكون ان يكون المنكشف من العورة يسيرا الاصل المراد هنا المنكشف من العورة يسيرا ها لو كان كل الصلاة وان كان اللي ذكرته انت يعني وجيه انه اذا كان يسير لكن كل الصلاة

102
00:39:43.600 --> 00:40:04.950
قد يكون موافقا لما يعني يفحش اه شيئا من الصلاة. لكن الظاهر انه اليسير ولو كان اه اكثر الصلاة او كلها انه له اه حكم العفو له حكم المعفو عنه. نعم

103
00:40:09.600 --> 00:40:28.900
كيف  حسب اه حسب ما يغلب على الظن يعني الحين مثلا الشباب يكشتون مثلا فيصلون احيانا باراظي اراظي هذي مملوكة صح ولا لا لكن جرت العادة انه الناس لا تمنع منها

104
00:40:29.000 --> 00:40:49.000
والا لو كان صاحب الارض لا يعني في مخطط مثلا بالثمامة. صاحب الارض ما يقبل كان سور هذه الارض. او حجزها لكنه وقد تركها فانه يبدو انه مثل الجلوس فيها والصلاة مأذون فيها عرفا. والمعروف عرفا مأذون

105
00:40:49.000 --> 00:41:03.000
لانه كلمة يعني كالمعلوم لكن اذا علمنا شخص حط اللوحة على ارضه لا اسمح لان يدخل احد او يمكث او يمر او يقوم او يقعد في ارضه. من حقه هذا

106
00:41:03.100 --> 00:41:25.300
عندئذ يكون نوع من الغصب يكون نوع من الغصب. وهم عندما يطلقون الغاص فيطلقونه على ما ابعد من هذا. يعني على ما اذا آآ غصب الارض فظلم آآ فظلم صاحبها باخذها منه. ثم شرع يصلي فيها. واضح لمن

107
00:41:25.300 --> 00:41:44.600
لحديث من ظلم قيد شبر من الارظ طوقه من سبع اراضين لكنه اذا صلى بغير اذن في الارض فالقول بان يعني بانه عندئذ غاصب لهذه الارض فيه شوية الحقيقة قد يكون فيه نوع من التوسع

108
00:41:44.850 --> 00:42:01.350
لكن لا شك فعل آآ وهذا هو المقصود فعل منهيا عنه لانه صلى في ملك غيره بغير اثمه وهذا منهي عنه. فيكون الحكم واحدا الا ان ذاك ابلغ. اذا اخذ الارض من صاحبها

109
00:42:02.050 --> 00:42:35.600
وسواء في هذه الحالة او في التي قبلها فانه الصحيح والله اعلم انه لا تفسد الصلاة وانما تصح مع الاثم نعم    بناء على اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانك تنتظر الجماعة الاخرى اذا غلب على ظنك وجود جماعة مثل معتاد

110
00:42:35.600 --> 00:42:57.600
ان يكون هناك جماعة بعض المساجد كون يعني منزويا صاده احتمال وجود جماعة اخرى ليس كبيرا فلذلك يعني الانضواء والدخول مع الجماعة القائمة ولو في التشهد او لا فان المرء يرجى له يرجى له

111
00:42:57.750 --> 00:43:15.650
لاسيما من كان يداوم على الا تفوته الصلاة يرجى له باذن الله اجر الجماعة هذا اه الحقيقة اوفق هذا اوفق. بينما المذهب يرون انك تدخل مع هذه الجماعة مطلقا ولا تنتظر الجماعة الاخرى

112
00:43:15.650 --> 00:43:44.600
ان الجماعة التي يجب عليك اه اداء الصلاة مع نعم الشيخ     اي يعني هو من ذوات الاسباب هي من رواة الاسماء انتم تاخذونها طبعا. الاصل في اوقات النهي انه ما ما يجوز الصلاة فيها

113
00:43:44.600 --> 00:43:57.900
الاصل في اوقاتها هذا عموم لحديث ايش لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح كما آآ هو معلوم لكن جاءت احاديث من حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد

114
00:43:57.900 --> 00:44:23.750
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذه المسألة ما اخذتوها في الاصول تعارظ عندنا عموما   اه هذي بتاخذونها ما اخذتوا الاطلاق والتقييد  لا لا مين بالتعارض؟ ها  لا عندي الان لا صلاة بعد العصر

115
00:44:23.800 --> 00:44:49.700
لا صلاة بعد الصبح هذا عام في النهي عن الصلوات. خاص بالاوقات الصبح والعصر صح ولا لا؟ طيب واذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا احسنت عام في الاوقات اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت خاص في الصلوات صلاة تحية المسجد صح ولا لا؟ فتعارض عندي عموم الاول

116
00:44:49.700 --> 00:45:16.800
اما عموم الثاني واضح فبأيهما يتم الترجيع اهل العلم في مثل هذه المسائل نظروا الى اي الى اي العمومين اه محفوظ. يعني اي العمومي لم يتناوله تخصيص اكثر  وجدوا انه عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر غير محفوظ. وش معنى غير محفوظ؟ يعني في مخصصات له. مثل ماذا

117
00:45:16.800 --> 00:45:42.100
مثلا قالوا مثل قظاء الفائتة. في شرع ولو كان في وقت النهي. مثلا قالوا اه دخول اه  ها اي نعم حديث ام سلمة احسنت لما قضاها بعد العصر في الصحيح ايضا قالوا لانه مشكلة بعضهم يخصه ويجعله خاصا يقول المسألة فيها

118
00:45:42.100 --> 00:45:56.650
قالوا دخول النبي صلى الله عليه وسلم المنبر هذا وقت نهي ومع ذلك يجلس فدل على انه هناك نوع من من التخصيص لهذه لانه دخوله عند المنبر هذا وقت نهي ثلاث ساعات وحين يزول قائم

119
00:45:56.650 --> 00:46:22.900
الظهيرة يقوم قائم الظهيرة. فقالوا بما ان هذا العموم غير محفوظ فاننا نخصصه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومنه قاسوا عليه كل ذات سبب ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اني سمعته دف نعليك بين يديه في الجنة ما تصنع قال ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا

120
00:46:22.900 --> 00:46:39.500
اذا صليت ركعتين  فاذا الاستخارة نفس الكلام شخص وقع في نفسه امر يعني يحتاج الى استخارة فانه وان استخار في وقت الليل لكن الاولى له اذا كان لا يفوت ان يؤجله الى ما بعد النهي

121
00:46:39.800 --> 00:47:10.650
دخل المسجد وقتنا مثل العصر. الاولى له ان يصلي تحية   القضاء يبادر يبادر اي نعم يبادر يوافق نهي يصلي ما وافق يصلي نعم مم  لا هو الظاهر انها اذا اذا انكشفت وسترها آآ يعني مباشرة الا اذا كان الانكشاف فاحشا فعندهم

122
00:47:10.650 --> 00:47:35.000
وهذا الاحوط سيعيد      لا هو بيت القبلة تغيير القبلة هم كانوا يصلون على ما امرهم الله. ثم تحولوا كما امرهم الله خلاف الانكشاف ليس مأمورا به بل منهي عنه يعني

123
00:47:35.150 --> 00:48:14.050
واضح؟ نعم       نعم قيام الليل   اه لا اعادته يعني مثل هذه اه النوافل اه يعني اه هي لا طبعا لا تلزم لكن هل يستحب له ان يعيدها اه بناء على انه اتى بها على غير وجهها فيكون من باب القضاء

124
00:48:14.200 --> 00:49:00.350
نعم  العاتقين الكتفين العاتق يراد بها الكتفين. نعم     ان نقول هذه ثلاث ساعات نهي فيها مطلقا       يعني قال بعضهم بهذا التفصيل فيقول اذا قام قائم الظهيرة اذا كانت الشمس بين قرني شيطان عند نعم غروبها

125
00:49:00.350 --> 00:49:15.750
ولذلك اه لا يشرع للمرء ان يباشر الصلاة في مثل هذه الحال بل ينتظر لانها لحظات وهذا الحقيقة اول شيء هذا وجهي لا شك فيه جمع بين الادلة طيب ها

126
00:49:15.900 --> 00:49:53.700
كيف  لأ هو بالنسبة للمذهب اذا غصب ثوبا او بقعة اعاد كذلك النجاسة عندهم النجاسة كذلك اذا الا اذا كانت يعني النجاسة يعني اذا اذا كان عالما بها اما اذا لم يكن علم فعند علمه يجب عليه ان يزيلها

127
00:49:54.000 --> 00:50:12.050
لكن لو شخص صلى صلاة ثم في اثناء الصلاة هذي علم بالنجاسة فانه يزيلها يبني على صلاته. ما يعيد لقصة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابلغه جبريل ما اعاد

128
00:50:12.350 --> 00:50:35.850
خلع نعليه وواصل الصلاة كيف  اذا اذا كان لا يستطيع الازالة فانه لا يتم الصلاة. لا يتم الصلاة لانه يمكنه ان يغير الثوب تغير الثوب في قطع صلاته ويأتي بثوب خال من النجاسة يصلي. نعم

129
00:50:37.000 --> 00:51:00.100
احسنت هذه مسألة خلافية اذا ذكر النجاسة بعد الصلاة هم فرقوا بين ماء اذا ذكر النجاسة او ذكر الحدث. فقالوا ان كان قد ذكر الحدث فانه يعيد فانه يعيد يعني لطبعا تعرف الحدث شرط اللي هو الطهارة

130
00:51:00.250 --> 00:51:22.100
وآآ النجاسة جاءت فيها جاء فيها حديث جبريل الذي يشعر بان آآ شرط ازالة النجاسة اخف من شرط اه رفع الحدث ولذلك قالوا بانه اذا انتهت الصلاة وعلم بعدها انه كان نجسا اثنائها فانه لا يعيد

131
00:51:22.250 --> 00:51:37.600
فانه لا يعيد. والمسألة طبعا محل خلاف. وان احتاطوا عاد. فهو لكنه مما يؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوعد الصلاة مع ان الصلاة لا تتجزأ وقد ذهب شيء منها بنجاسة

132
00:51:38.000 --> 00:52:08.300
فمنه يؤخذ على انه ولو ذهب كل الصلاة بنجاسة فاذا كان غير عالم فانه لا يعيد. نعم. في شيء طيب نشوف الاخ هناك سم     حتى ولو كان جاهلا. نعم. يعيد. يعيد لان هذه الامور يعني مما الحقيقة لا يعذر بجهله. يعني هذي شروط

133
00:52:08.850 --> 00:52:27.000
فيرتفع عنه ان شاء الله تعالى الاثم الجاهل في هالحال لكن لا يعني هذا صح الصلاة مثل لو كان جاهلا بشرط آآ الطهارة مثلا يصلي من غير طهارة فانه لا تصح صلاته. لا تصح صلاته

134
00:52:27.550 --> 00:52:44.450
يصلي على حاله اذا ما استطاع ان يزيل اه فانه يصلي على حاله. على الراجح لان لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. طيب ناخذ الشرط الرابع ناخذ الشرط الرابع ثم نرجع الى اسئلتكم

135
00:52:44.450 --> 00:53:16.700
اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة اه هذا شرط اجتناب النجاسة اذا كان غير معفو عنها  ومنه يعلم ان النجاسة المعفو عنها لا يجب اجتنابها كالدم اليسير. اذا كان من طاهر في الحياة

136
00:53:18.600 --> 00:53:43.350
كما هو الحال يعني من بعض آآ يعني مما يكون من مثلا طير او من الانسان نحوه اذا كان يسيرا وكما في اثر الاستجمار في محله غالبا اذا استجمر لا ينقي مئة بالمئة يبقى من النجاسة شيء في محل الخارج

137
00:53:43.450 --> 00:54:09.600
هذا ايضا لا يلزمه ان يجتنبه ولا يؤثر في صحة الصلاة لانه معفو عنه لانه معفو عنه وايضا قال دم ما لا نفس له سائلا مثل مثلا البعوض الذباب هذا احيانا يكون له دم اذا اه اه يعني اصاب الجسد او ظرب عليه هذا لا اه اه يؤثر

138
00:54:09.700 --> 00:54:41.100
وشرط اجتناب النجاسة الاصل فيه حديث استنزهوا من البول. فان عامة عذاب القبر منه. وانهما ليعذبان وما يعذبان في كبير قال اما احدهما فكان لا يستتر من بوله  ويجب اجتناب النجاسة ايضا في ثوبه. يعني هذا عن وجوبها في بدنه

139
00:54:42.300 --> 00:55:03.500
وهي ايضا مما يجب اجتنابها ولو لم تكن على البدن نفسه لكنها على الثوب وذلك لاوثيابك فطهر. كما تقدم ولايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته. تحته ثم تقرصه بالماء. ثم اه تصلي

140
00:55:03.500 --> 00:55:24.200
اه فيه وفيه اه رواية ثم تنظحه ثم تصلي فيه ويجب اجتنابها ايضا في البقعة النجاسة اه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. والحمام وفي الحديث الاخر في سبعة مواطن

141
00:55:24.850 --> 00:55:49.950
وستأتي الاشارة آآ اليها اذا عجز عن اجتناب النجاسة في البقعة فانه يعفى عنها ولا تلزم كما لو عجز ايضا عن اجتنابها في الثوب فيصلي فيه بحسب اه قدرته ولا ولا يعيد

142
00:55:50.800 --> 00:56:21.550
هذا هو المذهب   لكن اذا كان في محل نجاسة محبوسا وهذا يحصل كثيرا. يحبس بعض الناس في الحمام مثلا ويكون اه فيه نجاسة. فانه يصلي على حاله التي هو عليها

143
00:56:21.850 --> 00:56:39.850
يصلي على حاله التي هو عليها لانه لا يلزم طبعا الحمام ان يكون سائر اه اجزائه نجسة الا انه قد ورد النهي عن الصلاة فيه لانه مظنة للنجاسة. وايظا للشياطين

144
00:56:40.450 --> 00:57:00.450
ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه آآ لم يجب ويتيمم ان لم يغطه آآ اللحم. آآ آآ لم يجب عليه ان يزيل هذا النجس الذي كانت فيه آآ نجاسة لانه مما يشق عليه فقد جبر عظمه عليه او خاطه

145
00:57:00.450 --> 00:57:20.450
به لكنه يتيمم معه هذا المذهب. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة مزبلة وقارعة طريق ولا في آآ اسطح. هذه هي المواطن التي آآ لا يجوز الصلاة فيها. اما المقبرة فسدا لذريعة الصلاة

146
00:57:20.450 --> 00:57:40.450
لها يعني سدا لذريعة الشرك. والخلاء لانه مكان قضاء الحاجة وهو مظنة النجاسة وكما ذكرنا ايضا مأوى للشياطين. والحمام هو للاستحمام وموضع للاستحمام ولا يخلو من آآ نجاسة. واعطانا الابل هي مواطن بروكها. وهي ايضا من مواطن

147
00:57:40.450 --> 00:58:00.450
والمجزرة لانها تكثر فيها النجاسة نجاسة الدم جراء الذبح فيها والمزبلة لانها مكان لالقاء النجاسات وقارعة الطريق لانه طريق يقرعه الناس بارجلهم التي ايضا لا تسلم من اذى وفيه ايضا اشغال للمصلي وفيه مضايقة للمارة

148
00:58:00.450 --> 00:58:20.450
واسطحة هذه المواطن لان الهواء تابع للقرار. هذه المواطن دل على النهي عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان الا في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض

149
00:58:20.450 --> 00:58:40.450
كلها مسجد الا المقبرة والحمام ولقوله صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. وان كان الظاهر والله اعلم ان المجزرة والمزبلة قارعة الطريق آآ آآ لا آآ تفسد الصلاة فيها. لعدم الدليل آآ لعدم صحة الدليل

150
00:58:40.450 --> 00:58:56.300
في النهي عنها لانه الدليل اللي هو النهي عن سبع مواطن لا يصح لكن ما عداها يصح فيها الدليل او التعليل اذا المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ما دام لم يوافق نجاسة فان الصلاة والله

151
00:58:56.300 --> 00:59:16.300
اعلم آآ تصح فيها مع الكراهة عند جمهور اهلي العلم لعموم الارض كلها مسجد الا المقبرة وعفوا لعموم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الخامس استقبال القبلة ودليله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد نقل

152
00:59:16.300 --> 00:59:36.300
في ذلك الاجماع فاذا صلى بدون استقبال قبلة فانه عندئذ صلاته لا اه تصح وما بين المشرق والمغرب اهل الشمال آآ او الجنوب قبلة. وما بين آآ الشمال الجنوب اهل المنطقة

153
00:59:36.300 --> 00:59:56.300
يعني التي تكون مكة عن شمالهم آآ فانها عندئذ ما بين المشرق والمغرب في حقهم اذا كانت مكة عن شمال او جنوبهم قبلة. وبالنسبة لنا يكون في الحقيقة ما بين الشمال والجنوب. اه قبلة. وهذا يعني ان الصلاة يجب فيها اصابة

154
00:59:56.300 --> 01:00:16.300
الجهة اصابة الجهة اذا اه كان المرء بعيدا فان كان قريبا فيجب اصابة عين الكعبة ان كان في الحرم فان كان يجي العنف يصيب المسجد الحرام هكذا عندهم لا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة الا لعاجز. لو عجز عن الاستقبال كما لو كان مربوط لغير القبلة او

155
01:00:16.300 --> 01:00:36.300
المريض لا يستطيع التوجه للقبلة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكما ايضا في حال التنفل في السفر المباح. فاذا كان اه في سفر فرق ومباح غير معصية ومتنفل ليست فريضة فيجوز له ان يصلي على راحلته حيثما توجهت به وهذا

156
01:00:36.300 --> 01:00:56.300
في تأكيد على ضرورة واشتراط اصابة القبلة بالنسبة للمسافر في الفريظة يعني نشوف بعظ الناس بالطائرة يصلي وهو جالس باي يقول اه حيث توجهت بي وانا ما اقدر كيف ما تقدر؟ اسأل وين القبلة؟ لو كانت القبلة معاكسة لكرسيك ما يجوز لك تصلي على الكرسي. تقوم

157
01:00:56.300 --> 01:01:16.300
لو تصلي في الممر. هذا شرط من الشروط ما دمت قادرا عليه. والمرء يقدر. فيقوم ويصلي ويعينه الله وقد يعني تعذر بعض الناس بانه وفي خاصة طائرات ليس فيها مصليات وما ركبت طائرة ايا كانت لاي بلد او ذا الا وسمحوا وكثير منهم

158
01:01:16.300 --> 01:01:36.300
تصلي لكنهم احيانا يؤخرونك او يقدمونك قليلا. اه بعد ذلك قال وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها كما ذكرنا ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. يعني يستدل المرء على القبلة بخبر الثقة

159
01:01:36.300 --> 01:01:56.300
اذا كان هذا الثقة واثقا من خبره او يستدل بمحاريب المسلمين لان المحاريب انما وضعت للاستدلال على القبلة ومنه شعر الى ان المذهب يرى اباحة هذه المحاريب بل هناك رواية بالاستحباب خلافا لمن بدع اتخاذ المحراب كما ايضا

160
01:01:56.300 --> 01:02:16.300
يكون الاستدلال بالنجوم كما يكون الاستدلال بالاجهزة الحديثة الموثوقة. اه كل هذا مما يعتبر اه فيه اصابة القبلة والاجتهاد في ذلك وتحريها وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها. ان اشتبهت عليه وهو مسافر يجتهد بادلتها المعروفة من جهة النظر في النجوم

161
01:02:16.300 --> 01:02:36.300
ونحوه اذا كان يستطيع فان لم يكن يستطع فانه يقلد غيره ممن يثق به وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضاء مطلقا يعني ان صلى بلا اجتهاد بلا اجتهاد ولا تقليد فانه والحالة هذه يقضي مطلقا يعني اصاب او لم يصب. السادس من الشروط

162
01:02:36.300 --> 01:02:56.300
وآآ هو الشرط الاخير هو شرط النية لحديث انما الاعمال بالنيات فينوي بالعمل الاخلاص لله كما ينوي به العبادة التي يريد. فان كانت ظهرا نواها ظهرا وان كانت عصرا نواها عصرا ان كانت نفلا مطلقا فلا يلزمه شيء واحوال التنقلات

163
01:02:56.300 --> 01:03:16.300
في النية عندهم اربعة ان يتنقل او ان ينتقل من معين الى مطلق فيصح. يعني لو كان يريد ان يصلي الظهر ثم اثناء الصلاة نواها مطلقة نواها نفلا مطلقا او كان يريد ان يصلي مثلا آآ على سبيل المثال صلاة الضحى او ركعتي الفجر ثم نواها نفلا مطلقا يصح اما ان انتقل من معين

164
01:03:16.300 --> 01:03:36.300
معين فلا يصح لو كان يصلي الظهر شرع فيها ثم نواها عصرا ذكر انه مصلي الظهر وهذه العصر فانه لا يصح لا تصح لا الاولى ولا الثانية كان من مطلق لمعين عكس الاولى الاولى قلنا من معين لمطلق فلا تصح ايضا لانه ذهب شيء منها من غير نية ان كان من مطلق لمطلق فيصح

165
01:03:36.300 --> 01:03:56.300
وهذا آآ يبدو ايضا واضح سنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير يعني يسن ان النية ان يتذكرها عند تكبيرة الاحرام ولو كان قبل ذلك ولو كان قبل ذلك لكن المذهب لا يرون ان يكون الفاصل طويلا والراجح انه حتى ولو كان

166
01:03:56.300 --> 01:04:16.300
طويلا على انه لا يستحب اتفاقا. الجهر بها كما نقل شيخ الاسلام قال بل هو بدعة. قال بعد المؤلف وشرط نية امام وائتمام يعني من شرط صحة صلاة الجماعة ان يكون المأموم قد نوى ائتمامه. وان

167
01:04:16.300 --> 01:04:36.300
الامام قد نوى امامته امامته. قالوا لان هذا يترتب عليه احكام فالمأموم يتابع الامام والامام يكون له من يتابعه وهو المأموم وهذا يختلف فيه آآ يعني يختلف فيه الحال عن ما لو كان منفردا والراجح والله اعلم

168
01:04:36.300 --> 01:04:56.300
عدم اشتراط نية الامامة ولا الائتمام لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا صلوا. بصلاته. فقام الناس يصلون بصلاته ائتموا

169
01:04:56.300 --> 01:05:06.300
وهو ما يعلم عليه الصلاة والسلام. فمع ذلك هو لم ينوي الائتمان وصح. ومثله ايضا حديث ابن عباس لما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:05:06.300 --> 01:05:26.300
يصلي من الليل فقمت آآ للصلاة معه فاخذ آآ فقمت عن يساره فاخذ برأسي آآ وآآ ادار او اه جعلني عن يمينه وهذا فيه دلالة على مشروعية امامة المنفرد ولم ولو لم ينوي الائتمام

171
01:05:26.300 --> 01:05:46.300
قال ولمؤتم انفراد لعذر يعني لو انه اثناء الصلاة طال عليه الامر جدا شق عليه او تذكر موعد طائرة او كان عنده يعني ارتباط ملح جدا او الى اخره من الاعذار فانه عندئذ يجوز ويصح ان ينفرد مهو بيقطع الصلاة

172
01:05:46.300 --> 01:06:14.050
ينفرد يتم الصلاة خفيفة. ولا يذكر احد المشايخ الفضلاء صلى مع امام فكانت صلاة الامام سريعة جدا وكان الشيخ آآ قد انفرد عن الامام وواصل صلاته هو يعني اه صلاة الامام سريعة الشيخ هذا صاحب عبادة وتؤدة. فانفرد عنه واتم صلاته هذا عذر من الاعذار الشرعية. والاصل

173
01:06:14.050 --> 01:06:34.050
في حديث الذي صلى مع معاذ فطول عليهم فانصرف رجل آآ عنه وصلى كمل صلاته فلما قال معاذ هو منافق فلما علم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون آآ فتانا يا معاذ؟ فانكر على معاذ ولم ينكر على الرجل انصرافه عن

174
01:06:34.050 --> 01:06:53.700
فان انفرد بلا عذر قطع الصلاة بلا عذر. ما جاز له مثلا والله القراءة ما جازت له. او كانت يعني كان الرجل له رغبة معينة او نحو ذلك بطلت لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به. واذا

175
01:06:53.750 --> 01:07:13.750
آآ بطلت صلاة الامام فلا تبطل صلاة المأموم بل يستخلف على الراجح خلافا للمذهب. المذهب انه متى بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. الراجح ان انه عند بطلان صلاته يستخلف ويتم المأمومين الصلاة لحديث ابي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم اللي هم الائمة

176
01:07:13.750 --> 01:07:36.650
ما فإن اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فعليهم لكم او فلكم وعليهم يعني لا يتسرى مثل امام وهو يصلي اكتشف انه ما تطوأت توضأ وش يسوي في هالحالة ما يبطل صلاة العالم وانما يخرج من الصلاة ثم يقدم غيره وبعد ذلك يتم

177
01:07:36.650 --> 01:08:02.150
المأمومين الصلاة مع امامهم الجديد