﻿1
00:00:10.850 --> 00:00:30.850
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام اتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم

2
00:00:30.850 --> 00:01:00.850
علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنرحب بكم في هذه الدورة المباركة ان شاء الله التي سنتذاكر فيها بها كتابا ومتنا فقهيا في فقه العبادات ونسأل الله ان يعيننا على اتمامه

3
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
خلال هذه الايام الخمسة ابتداء من اليوم الى يوم الخميس القادم ان شاء الله تعالى سنأتي على هذا الكتاب آآ كاملا باذنه تعالى. وقبل ان اشرع في الشرح انبه على ان طريقة

4
00:01:20.850 --> 00:01:50.850
اطرح الكتاب ستكون كالاتي اولا سافك العبارة واشرح معناها اه وهذا هو المقصد الاساس من هذا المتن لان هذا المتن للمرحلة الاولى والسلم الاول في الفقه الحنبلي السلم الاول لا يراد له اكثر من فك العبارة وفهم معنى كلام المصنف. ولا

5
00:01:50.850 --> 00:02:20.850
اعلم ان كثيرا منكم يعلم كثيرا من المسائل الموجودة ولكن آآ في الاعادة افادة وهذا الكتاب تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. المقصد الثاني بعد فك العبارة زيادة ما يحتاج الى قد يذكر المصنف مسألة تحتاج قيدا او زيادة نوع من الانواع ساحرص على ذكرها

6
00:02:20.850 --> 00:02:40.850
الامر الثالث وهذا يعني ليس مقصدا اساسيا في الكتاب وانما مقصد ثانوي وهو ذكر ما تيسر من الادلة. اه كل مسألة ذكرها الفقهاء عليها دليل. ولكن اذا استرسلنا مع كل مسألة بذكر

7
00:02:40.850 --> 00:03:00.850
فسيطول الوقت ولن ننجز شيئا. ثم ان هذا ذكر الادلة ليس هذا موضعه وانما موضعه مرحلة تالية ان شاء الله تعالى. اذا المقاصد من هذا المتن حتى نعرف منهج الشرح. ثلاثة مقاصد. مقصد اساس

8
00:03:00.850 --> 00:03:30.850
وهو فك العبارات وفهم معاني الكتاب. بحيث اذا خرجنا من هذا من هذا الكتاب. الواحد منا اذا اخذ الكتاب واصبح عنده قدرة لشرحه فهذا قد حققنا انجازا. واضح؟ المقصد ثاني ذكر بعض القيود الاظافية المهمة والمقصد الثالث ذكر الادلة احيانا. اما

9
00:03:30.850 --> 00:03:50.850
في ذكر الاقوال والمذاهب الاخرى فلن تجدوه في هذا الدرس. لان هذا ليس موضعا له. لا في هذا كتاب ولا الوقت يسمح بذلك ايضا ولا المنهجية الصحيحة تسمح بذلك ايضا فنبدأ مستعيننا بالله سبحانه وتعالى

10
00:03:50.850 --> 00:04:10.850
قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الكتاب نرويه اجازة عن شيخنا الشيخ محمد فوزي فيظ الله حفظه الله وامد في عمره. وهو يرويه عن شيخه الشيخ محمد راغب الطباخ. رحمه الله تعالى

11
00:04:10.850 --> 00:04:30.850
وهو يرويه عن الشيخ كامل المؤقت البعلي وهو يرويه عن ابيه الشيخ احمد المؤقت البعلي وهو يرويه عن ابيه الشيخ عبدالرحمن البعلي وهو يرويه عن ابيه الشيخ عبدالله البعلي وهو يرويه عن ابيه مصنف هذا الكتاب الامام عبدالرحمن ابن عبد الله البعلي

12
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
الحنبلي المتوفى سنة الف ومئة واثنين وتسعين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذي فقه في دينه من شاء من العباد ووفق اهل طاعته

13
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
للعبادة والسداد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الى طريق الرشاد. وعلى اله واصحابه السادة في القادة الامجاد وعلى تابعيهم باحسان صلاة دائمة متصلة الى يوم المعاد. هذه مقدمة ابتدأ

14
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
نصنف فيها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ اه حمد بعد قبل بعد حمد الله عز وجل اقتداء ايضا بالكتاب العزيز وفيه براعة استهلال

15
00:05:30.850 --> 00:05:50.850
حيث قال الحمد لله الذي فقه. فذكر في المقدمة ما يدل على على موظوع الكتاب. ثم قال اما بعد فقد استخرت الله في جمع مختصر مفيد مختصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد

16
00:05:50.850 --> 00:06:10.850
وتقريبا للمستفيد في فقه الامام المبجل الجليل ابي عبدالله احمد بن محمد بن حنبل وسميته وبداية العابد وكفاية الزاهد ومن الله تعالى ارتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول

17
00:06:10.850 --> 00:06:40.850
انه اكرم مأمول. يقول استخرت الله الان تأليف هذا المتن عمل طاعة ولا لا؟ طيب كيف يستخير الله في المقرر ان الاستخارة تكون في امر ايش؟ يعني متردد فيه وهذا طاعة نقول الاستخارة ها ليس في ذات الكتاب وانما قد يكون في

18
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
تأليفه او في طريقة تأليفه. فالاستخارة ليست منصبة على ذات الكلمات لانها خير محض. ولكنها مصبة على الزمان والمكان مثلا وطريقة التأليف وهذه قد يكون فيها استخارة مثل انسان حج. يقول

19
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
اخيرة حج السنة ولا لا؟ يعني لا على ذات الحج وانما على زمانه. اما الاستخارة في الخير فلا تكونوا يعني صالحة ولا تكون مقبولة. فلا يلتبس كلام المصنف في هذا الجانب. ايضا في هذا الكلام آآ دعوة من

20
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
تصنف اه نسأل الله ان تشملنا جميعا. حيث قال ومن الله تعالى ارتجي له القبول والنفع كل من اشتغل به ونحن الان مشتغلون به. من سائل ومسئول انه اكرم مأمول ونحن نقول امين نسأل الله ان ينفعنا به

21
00:07:40.850 --> 00:08:10.850
وان يجعله في موازين حسناتنا جميعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كما تعلمون يبتدأ المصنفون عادة بكتاب الطهارة. لماذا؟ لان الطهارة شرط للصلاة اخ والصلاة اعظم الاركان العملية. اعظم الاركان العملية. بعد

22
00:08:10.850 --> 00:08:40.850
والشهادتان محلهما في كتب العقائد. اما الاعمال البدنية التي هي موظوع علم فقه فاعظم شيء فيها هي الصلاة. والصلاة لها شروط تسبقها. فلا ينبغي ولا يصح ان يبتدأ بالشيء قبل بيان شروطه. واعظم واوظح شروط الصلاة الطهارة

23
00:08:40.850 --> 00:09:00.850
لذلك يبتدأ المصنفون عادة بالطهارة. وبعض المصنفين يبتدأ بشرط اخر. كشرط دخول الوقت كما ابتدأ الامام مالك رحمه الله كتابه الموطأ بكتاب ايش؟ الوقوت. لانه لان دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة

24
00:09:00.850 --> 00:09:20.850
والطهارة عرفها المصنف رحمه الله الطهارة اولا في اللغة هي النزاهة والنظافة على الاقذار الحسية والمعنوية. هذا في لغة. اما في الاصطلاح عرفها المصنف بقوله وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الطهارة

25
00:09:20.850 --> 00:09:50.850
في اصطلاح الفقهاء هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الحدث ايها الاخوة يطلق عند الفقهاء على عدة امور. الامر الاول على ذات الخارج من السبيل. كالبول والغائط. تقول هذا الاطلاق الثاني يطلق الحدث على عملية قضاء الحاجة. تقول فلان على الحدث

26
00:09:50.850 --> 00:10:30.850
يعني يقضي الحاجة ويطلق الحدث ثالثا على الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة ويطلق الحدث رابعا على المنع من الصلاة. والمراد هنا اطلاق ها؟ ايوة الثالث وهو الوصف قائم بالبدن المانع من صحة الصلاة. لان الحدث نفسه لا يرتفع هو موجود. اليس كذلك؟ وعملية الاحداث انتهت

27
00:10:30.850 --> 00:11:00.850
فالمنطق المقصود بالحدث هنا ثالث معانيه وهو الوصف القائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها. قال وزوال الخبث والخبث هو النجاسات. الخبث هو النجاسات. قال رحمه الله والمياه ثلاثة. لماذا ذكر المياه بعد ما عرف الحدث؟ لانها مادة الطهارة. فقبل ان نشرب

28
00:11:00.850 --> 00:11:30.850
في بيان الطهارة لابد ان نعرف مادتها. فقال ثلاثة طهور وطاهر ونجس ثم بدأ باولها فقال فالطهور هو الباقي على خلقته. طهور في نفسه مطهر غيره يجوز استعماله مطلقا. الطهور عرفه المصنف رحمه الله. قال هو الباقي على خلقته

29
00:11:30.850 --> 00:12:00.850
هو الماء الباقي على خلقته. سواء كان نازلا من السماء كالمطر او نابعا من الارض كالعيون والانهار والبحار ايضا ونحو ذلك. واعلموا ان الماء الطهور اربعة انواع. الماء الطهور انواع. النوع الاول طهور غير مكروه. وهو الباقي على خلقته. ويدخل في

30
00:12:00.850 --> 00:12:30.850
ما تغير بما يشق صون الماء عنه. مثل اه ماء سقط فيه ورق الشجر فغيره. فهذا لا لا يخرجه عن كونه طهورا ولا كراهة فيه. هذا النوع الاول. النوع ثاني طهور مكروه. يكره التطهر به. وهو انواع

31
00:12:30.850 --> 00:13:00.850
ما اشتد حره وبرده الماء شديد الحرارة وشديد البرودة والمتغير بغير الماء الذي تغير بشيء لا يمازجه كتغيره بدهن وقطع كافور ونحو ذلك والمسخن بالنجاسة. الماء الذي قدر فيه ماء وتحته اشياء نجسة. اشعلتها وسخنت به هذا

32
00:13:00.850 --> 00:13:30.850
الماء هذا الماء يكره. وحكم المكروه انه اذا وجد غيره من الماء غير المكروه فيكره آآ استعماله وان استعملته يرفع الحدث وان لم يوجد غيره فالكراهة وايش؟ ترتفع وتزول. النوع الثالث من المياه الطهور من من الماء الطهور

33
00:13:30.850 --> 00:14:00.850
هو الطهور المحرم. طهور ولكنه محرم. وهو المغصوب. اذا اتيت الى ماء رجل وسرقته او غصبته هو طهور ولكنه لا يجوز لك ان تتوضأ به. وان به فوظوؤك غير صحيح. النوع الرابع طهور يمنع منه

34
00:14:00.850 --> 00:14:30.850
والرجل خاصة دون المرأة والصبي. وهو الطهور الذي خلت. به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. اذا وجد هذا النوع من المياه فلا فيمنع منه الرجل اذا توضأ به لا لا اه لا يرتفع حدثه اما المرأة فيجوز لها ذلك وتفصيل ذلك في محل اخر ان شاء

35
00:14:30.850 --> 00:15:00.850
الله. قال يجوز استعماله مطلقا قوله مطلقا يعني في رفع الحدث وازالة النجاسة وغير ذلك كالشراب والغسل ونحو ذلك. هذا معنى قوله مطلقا. ثم قال رحمه الله والطاهر ما غير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر. الطاهر هو

36
00:15:00.850 --> 00:15:30.850
الماء الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. لا يرفع الحدث ولا يجوز استعماله في رفع الحدث. وهو اربعة انواع ايضا. ذكر المصنف احدها. والثاني احدها اللي ذكر المصنف قال ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر. اذا خلط هذا الماء بشيء طاهر وتغير كثير

37
00:15:30.850 --> 00:15:50.850
من لونه لو لو تغير يسيرا هل يضر؟ لا يظر يعني فتحت الحنفية نزل ماي شوي معاه صدى في مشكلة؟ ما في لانه يسير اما اذا كان التغير كثيرا بحيث الماء احمر. صار احمرا او اضفت له حبرا فصار اسودا

38
00:15:50.850 --> 00:16:10.850
او نحو ذلك او اضفت له آآ قطع الشاي هذه فصار شايا او اضفت له العصير فصار عصيرا فهذا لا يجوز الوضوء به. هذا النوع الاول. النوع الثاني من الماء الطاهر هو

39
00:16:10.850 --> 00:16:30.850
المستعمل في رفع حدث. لو توضأت بماء وتساقط منك هذا الماء بعد الوضوء لو جمعته هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر. لو فرظت انك جمعته يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى صار كمية

40
00:16:30.850 --> 00:17:00.850
هذا الماي ما يجوز ايش؟ ان تتوضأ به. لك ان تشربه لك ان تغتسل تتبرد به. اما الوضوء لأ النوع الثالث الماء الذي غمس فيه كل يد مسلم قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. لو واحد قام من النوم بالليل والاناء في آآ والماء في اناء لا يصب

41
00:17:00.850 --> 00:17:20.850
والحنفية بل في اناء ثم قمت وغمست يدك قبل ان تغسلها سلبت عن هذا الماء ايش؟ الطهورية واصبح طاهرا غير طهور اه لانه يجب عليك كان ان تغسل يديك قبل ان تدخله تدخليهما تدخلهما الاناء. النوع الرابع من الماء الطاهر

42
00:17:20.850 --> 00:17:50.850
الغير الطهور اخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير الان لو كان عندنا شيء نجس اضفت له الغسلة الاولى وغسلته ورميت الماء الثانية وهكذا حتى وصلت الى سبع غسلات مثلا. اخر غسلة تنفصل عن هذا الجزء. وهي غير

43
00:17:50.850 --> 00:18:10.850
متغيرة تكون ايش؟ طاهرة غير غير طهور. فهذه انواع الماء الطاهر الاربعة. آآ ذكر نصنف احدا. قال وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث

44
00:18:10.850 --> 00:18:30.850
يعني لك ان تشربه لك ان تغسل تتبرد به لك ان تأكله تطبخ فيه ولكن ليس لك ان ايش تتوظأ به ولا تزيل به نجاسة. النوع الثالث قال والنجس ما تغير

45
00:18:30.850 --> 00:18:50.850
في غير محل تطهير. ويحرم استعماله مطلقا الا لضرورة. النجس يا اخوة نوعان ذكر المصنف احدها وهو ما تغير بنجاسة. في غير محل تطهير. ما معنى قوله في غير محل تطهير

46
00:18:50.850 --> 00:19:20.850
الان لو عندنا شيء نجس واردنا تطهيره اول دفعة من الماء اليه الا تتغير بالنجاسة؟ ما رأيكم؟ تتغير ولا لا؟ تتغير. فاذا اضفنا الماء فتغيرت قلنا هذا الماء نجس لا يطهر. ثم كلما اضفنا ماء وتغير بالنجاسة قلنا لا يطهر. فلن تجد ماء يطهر شيئا

47
00:19:20.850 --> 00:19:50.850
لذلك استثني من الماء المتغير بالنجاسة هو الماء الذي طهروا الاشياء النجسة. واضح؟ لذلك قال الفقهاء النجس ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. اما اذا كان المتغير بالنجاسة في محل التطهير فذلك مستثنى من اه الماء

48
00:19:50.850 --> 00:20:10.850
نجس واظح يا اخوة؟ اذا كان في سؤال يا اخوة تقيدي في ورقة بعد الدرس ان شا الله نجيب على جميع الاسئلة النوع الثاني من المياه النجسة هو الماء اليسير القليل اذا لاقى نجاسة

49
00:20:10.850 --> 00:20:30.850
اذا لاقى نجاسة وقعت عليه نجاسة ولو لم تغيره فان هذا الماء يكون نجسا ولو لم يتغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا لم يبلغ الماء قل

50
00:20:30.850 --> 00:21:00.850
حمل الخبث. قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ويحرم استعماله مطلقا قوله مطلقا اي في رفع حدث وازالة نجاسة واكل وشرب. ما يجوز اكل النجاسات ولا شرب ولا استعماله باي نوع من انواع الاستعمال. قال الا لضرورة. مثل ان

51
00:21:00.850 --> 00:21:20.850
مثلا يغص الانسان بلقمة وليس عنده الا ماء نجس. فنقول لا بأس اذا لم يجد الا هذا حفاظا على حياته من الموت ونحو ذلك من الامور الظرورية. اما اذا لم يكن هناك ظرورة فيحرم استعماله مطلقا. ثم قال المصنف رحمه الله

52
00:21:20.850 --> 00:21:40.850
والكثير قلتان هنا هذي قد تكون ملاحظة على المصنف هو ذكر لنا الان الكثير ولكن لو لم يسبق لنا معرفة في هذه المسألة لاستغربنا لماذا عرف الكثير. هو ما اشار قبلها تعريف الكثير الى التفريق بينه وبين

53
00:21:40.850 --> 00:22:00.850
اليسير اليس كذلك؟ ما اشار وما تغير بنجاسة ثم قال والكثير قلتان وكان ينبغي قبله ان يقول والكثير لا ينجس الا بالتغير واليسير ينجس بمجرد الملاقاة. ثم يقول والكثير هو كذا وكذا

54
00:22:00.850 --> 00:22:20.850
ولكن يعني لعلكم تقيدونها هذه وابى الله الكمال الا لكتابه. قال والكثير قلتان فاكثر واليسير ما وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه. طبعا هذه مقاييس

55
00:22:20.850 --> 00:22:50.850
اما في المقاييس المعاصرة فاختلف المعاصرون في تقدير القلتين بين يعني آآ ها لا لا قلتان كثير بعضهم قال القلة مئة وستين لتر فتكون القلتان كم؟ مئتين ثلاثين تقريبا وبعضهم قال القلة الواحدة مئتين واربعين لتر. مئتين واربعين فتكون القلتان

56
00:22:50.850 --> 00:23:10.850
حوالي اربعمئة وثمانين لترا. والواقع اننا لا نستطيع ان نجزم. لان القلة قديما قياس تقديري هو الماء الكثير واضح؟ فالقضية ان القلة القلتان ما بين الثلاث مئة وخمسين لتر الى خمس مئة

57
00:23:10.850 --> 00:23:30.850
لتر تقريبا هذه مجمل اقوال المعاصرين والباحثين الذين بحثوا هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله وكل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. تطرق الان الى باب الانية بشكل سريع

58
00:23:30.850 --> 00:24:10.850
لانها هي اوعية ايش؟ حفظ الماء. فقال وكل اناء طاهر. خرج به الاناء النجس يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ هم لأ. ايوة. نعم الاتخاذ ها ايوه نعم احسنت الاتخاذ هو مطلق الاقتناء ان يكون عندك ولو لم تستعمله

59
00:24:10.850 --> 00:24:40.850
استعمال هو حقيقة الاستعمال. فكل اناء طاهر ولو كان ثمينا. من الزبرجد والياقوت نحو ذلك. يباح اتخاذه ان تقتنيه وتضعه ويباح استعماله في شرب واكل وطهارة. الا قال غير ذهب وفضة. اما الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذه ولا استعماله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما

60
00:24:40.850 --> 00:25:00.850
في الصحيحين الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. ويستثنى من ذلك الاناء المضبب بضبة يسيرة لحاجة. لحديث انس في البخاري. ثم قال رحمه الله

61
00:25:00.850 --> 00:25:20.850
والاستنجاء الان دخلنا بعد ما عرف الان المياه يعني كأنه سائر مع المتعبد هذا الكتاب سائر مع المتعبد في عبادته. اول شي حظر لك الماي. الان انتهينا من تحظير الماء. ثم الان ستدخل الخلاء وسيتكلم عن

62
00:25:20.850 --> 00:25:50.850
دخول الخلاء والاستنجاء ونحو ذلك. فقال فصل والاستنجاء. الاستنجاء الالف والسين والتاء للطلب. بمعنى طلب النجو والنجو هو القطع. تقول نجوت الشجرة اذا قطعتها فالاستنجاء في اللغة طلب القطع وفي الاصطلاح عرفها المصنف رحمه الله بقوله ازالة الاستنجاء ازالة ما خرج من سبيل

63
00:25:50.850 --> 00:26:20.850
بماء او حجر ونحوه بماء او حجر ونحوه. والسبيل هو القبل والدبر. ما حكمه؟ قال وهو واجب. كلما اخرج الانسان شيئا يجب عليه ان يستنجي قال من كل خارج الا ثلاثة الا ثلاث اشياء تستثنى من وجوب الاستنباط

64
00:26:20.850 --> 00:26:50.850
جاء قال الا الريح فالريح لا يجب الاستنجاء بل لا يسن الاستنجاء منها والطاهر كيف نتصور انه يخرج من الانسان شيء طاهر؟ ها الدم طاهر؟ لا ها المني نعم صحيح طاهر ولكن يجب له غسل يجب له الغسل ها لا نجس

65
00:26:50.850 --> 00:27:20.850
الواد دي لا ها ايوة كأن يكون مثلا بلع حصاة ونحوها فخرجت غير مبللة. لانها اذا خرجت مبللة فالبلل يكون نجسا لكن لو خرجت غير مبللة لو تصورنا ذلك فلا يجب الاستنجاء. واضح؟ هذا الثاني. قال

66
00:27:20.850 --> 00:27:50.850
وغير الملوث. غير الملوث اذا تصورنا وهذا ممكن. خرج خرج من الانسان خروجه يابسا كما حصل للصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات مع القحط وقلة الاكل قال الصحابي كنا نخرج كالبعر. مثل بعر الغنم يابس لان لفقدانهم

67
00:27:50.850 --> 00:28:20.850
فلو تصورنا ان الانسان خرج منه يابس ما لوث المحل فلا يجب عليه الاستنجاء. ثم قال ولا يصح الاستجمار الا الان هذه يا اخوة شروط الة الاستجمار. الان عندنا للاستنجاء طريقتان. الطريقة الاولى بالماء والطريقة الثانية بالحجر وما يقوم مقام

68
00:28:20.850 --> 00:28:50.850
اما واصطلح العلماء على تسمية ازالة الاستنجاء بالحجارة ونحوها اصطلحوا على بالاستجمار. واضح؟ ولا يقتصر فقط على الحجر. بل كل شيء اذا انطبقت عليه هذه الشروط وهي كم شرط؟ اربعة. اربعة شروط. قال الا بطاهر. لابد ان يكون هذا الالة المستخدمة

69
00:28:50.850 --> 00:29:10.850
وفي الاستجمار لابد ان تكون ايش؟ طاهرة. اما النجس فلا يزيد النجاسة الا نجاسة. مثال النجس الذي يستنجى به كيف يستنجي من الجسم؟ احسنت. روث ما لا يؤكل لحمه. لا يجوز الاستنجاب به. مباح

70
00:29:10.850 --> 00:29:30.850
لابد ان يكون مباحا خرج به خرج به المغصوب مثلا لا يجوز الاستجمار به المسروق وما لا تملك الثالث اليابس. اما الشيء الذي يتفتت فلا يجوز الاستجمار به لانه لن ينفعك شيئا. كالحجارة

71
00:29:30.850 --> 00:29:50.850
او الطين المتجمع او الصخر الخفيف هذا فهذا لا يجوز الاستجمار به لانه لن يؤدي الغرض تنقم لابد ان يكون منقيا خرج بذلك ايش؟ مثل مثل الزجاج مثلا غير منقي الزجاج

72
00:29:50.850 --> 00:30:10.850
من من كثر ما هو املس لن يزيل النجاسة. فهذه كم شرط الان؟ اربعة شروط. اضف لها شرطا قامسا اضف لها شرطا خامسا ان لا يكون محترما شرعا. الا يكون ما

73
00:30:10.850 --> 00:30:30.850
جاء به محترما شرعا كالطعام والشراب وكتب وشيء فيه ذكر الله الفقهاء قالوا حتى طرف الحيوان مثلا واحد اخذ ذيل حيوان واستنجى به لا يجوز هذا لان هذا كائن محترم. فشروط

74
00:30:30.850 --> 00:30:50.850
الة الاستجمار كم الان صارت؟ خمسة. اضافة الى ما ذكره المصنف، اضف لها الشرط الخامس الا يكون محترما. شرعا ثم الان بدأ المصنف يشرح الالقاء ما هو الالقاء؟ قال فالانقاء بحجر ونحوه

75
00:30:50.850 --> 00:31:10.850
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. هذا معنى الانقاء. ان يمسح المحل حتى لا يبقى اثر لا حتى يبقى لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. فلو بقي اثر يمكن ان يزال بالحجارة

76
00:31:10.850 --> 00:31:30.850
فلم يكن قد ادى ايش؟ الواجب عليه. واضح؟ قال وشرط له الان هذي شروط اللي سيذكرها شروط ليس الة الاستجمار شروط عملية الاستجمار بعد ما ذكر شروط الالة الان شروط

77
00:31:30.850 --> 00:32:00.850
عملية الاستجمار قال وشرط له الشرط الاول ثلاث مساحات. فلو مسح مسحة او مسحتين لا يجزئه بل لا بد من ثلاث مساحات فاكثر لابد ان اذا اذا مثلا انقى من مسحه يجب ان يزيد الى ثلاث لو انقى من مسحتين يجب ان يزيد الى ثلاث. لو انقى من ثلاث يقف. طيب لو لم ينقي من

78
00:32:00.850 --> 00:32:20.850
ثلاث يزيد. فان انقى من اربع استحب له ان يزيد حتى يقطع على على وتر. يقف عند الخامسة. فان لم يقطع الا بعد يزيد حتى ايش؟ حتى يحقق الانقاذ. الشرط الثاني قال وعدم تعدي خارج

79
00:32:20.850 --> 00:32:50.850
موضع العادة. من شروط الاستجمار بعد الثلاث مساحات الشرط الثاني ان لا ينتشر الخارج فان انتشر الخارج عن موضعه المعتاد لا يجوز ان ان يمسح بالحجارة بل يتعين ايش الماء فيكون قد خرجنا من باب الاستنجاء الى باب ازالة النجاسة فلابد فيها من ماء. ثم قال وبماء ما معنى

80
00:32:50.850 --> 00:33:10.850
ما ان يعني والانقاء بماء كيف يكون؟ قال عود المحل كما كان هذا لابد ان اذا اردت ان تستنجب الماء لا يصح استنجاؤك الا اذا عاد المحل كما كما كان

81
00:33:10.850 --> 00:33:30.850
قالوا وظنه كاف لا يشترط اليقين حتى لا نقع في الوسواس بل يكفي ايش؟ بل يكفي الظن. ثم قال وحرم اي الاستجبار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. هذا اشارة للمصنف

82
00:33:30.850 --> 00:33:50.850
الشرط الخامس اللي ذكرته قبل قليل. وهو ان يكون غير محترم. ذكر هنا قال وحرم بروث وعظم وطعام ولو بهيمة ولو كان طعام بهيمة لا يجوز لك ان تستجبر به. قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. من شروط صحة الوضوء ايش

83
00:33:50.850 --> 00:34:10.850
الاستجمار قبله. ثم قال وحرم لبث فوق قدر حاجته يحرم على الانسان ان يلبث في فوق قدر حاجته. من يقول لي لماذا؟ ليش يحرم على الانسان ان يجلس في الخلاء اكثر من المدة المطلوبة

84
00:34:10.850 --> 00:34:40.850
ها ماشي بعد ها في كشف للعورة بدون موجب وايضا ان ها؟ قد يكون فيه دفع فيه شيء من الوسواس وايضا قالوا فيه ظرر طبي ها؟ نعم قالوا هذا والله اعلم. ويكفي فقط قضية كشف العورة بلا حاجة. ولانه يحبس الانسان عن ذكر الله عز وجل

85
00:34:40.850 --> 00:35:10.850
قال وتغوطه بماء يحرم تتغوط بالماء لانك ستفسده على الناس. قال وتغوطه اريده يعني بمكان الذي يستقى منه الماء. اما بالماء نفسه او حول هذا المكان. وبطريق مسلوك تعمد الى طريق يسلكه الناس فتتغوط فيه هذا يحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. وذكر منهم الذي

86
00:35:10.850 --> 00:35:30.850
تغوظ في طريق الناس او في ظله. قال وظلي النافع مكان يجلس فيه الناس. فيحرم عليك ان تتقوض به. قال شجرة عليها ثمر يقصد. شجرة تقتطف منها ثمار تقصد. لا يحرم عليك لانك ستفسد عليهم ذلك

87
00:35:30.850 --> 00:35:50.850
قال طبعا بعض الفقهاء قال يعني من باب الظرافة واللطافة قال الا اذا كان المكان الذي يجتمع فيه الناس يجتمعون على منكر اذا كان المكان هذا يجتمعون على منكر فازل المنكر بكل ما تستطيع

88
00:35:50.850 --> 00:36:10.850
قال واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء يحرم على الانسان ان يستقبل القبلة او يستدبرها بفضاء اما اذا كان في بنيان ها فيباح ولكن يستحب الخروج من الخلاف فاذا اردت ان تبني بيتا او في اي مكان فخروجا من خلاف

89
00:36:10.850 --> 00:36:30.850
علماء لا تجعلوا لا تجعل المرحاض اعزكم الله والمكان جهة ايش؟ القبلة لكن على المذهب لا مانع من ذلك. ثم ثم قال رحمه الله تعالى فصل والسواك مسنون مطلقا. كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة

90
00:36:30.850 --> 00:37:00.850
فهم مرضاة للرب. مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني في كل زمان وفي كل مكان الا الا لصائم بعد الزوال فيكره. هذا المذهب. لكن قال صاحب الاقناع الامام رحمه الله ذكر رواية اخرى في المذهب وقواها. قال وعنه اي عن الامام احمد يسن له اي الصائم مطلقا

91
00:37:00.850 --> 00:37:20.850
قبل الزوال وبعده باليابس والرطب اختاره الشيخ تقي الدين وجمع وهو اظهر دليلا. هذا كلام من؟ صاحب الاقناع فالخلاف في هذه المسألة قوي جدا في المذهب. وان كان المعتمد كراهة سواك الصائم بعد الزوال. ولكن فريق كثير من علماء المذهب

92
00:37:20.850 --> 00:37:40.850
قالوا ان الراجح جواز ذلك كما ذكره في في الاقناع قال وهو اظهر دليلا ولكن المذهب كما قلنا اتوب. قال ويباح قبله بعود رطب. يعني ما يكون يابس. قال ويستحب

93
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
يابس لماذا؟ طبعا ما المقصود يستحب بيابس؟ اي الصائم لماذا؟ لان الرطب يتفتت وقد يدخل في جوفه شيء. اما غير الصائم يباح مطلقا رطبا كان او يابسا. قال ولم يصب

94
00:38:00.850 --> 00:38:30.850
سنة من استاك بغير عود. الان لو الانسان يفرش اسنانه بالفرشاة المعاصرة هذه هل اصاب سنة ولا ما اصابها؟ ايش رأيكم؟ طيب هذي مو عود؟ اليست عودا؟ طيب ما مقصود المصنف؟ ها؟ عود الاراك فقط؟ طيب لو كان شجرة اخرى؟ ما رأيكم

95
00:38:30.850 --> 00:39:10.850
ها؟ كيف؟ قماش او اصبع؟ ها طيب يعني شجر غير الاراك يجوز؟ او هل يدخل في السنية؟ شجرة زيتون مثلا ها وغير الاراك هل يسمى متسوكا ها؟ لو ما كان فيها طعن

96
00:39:10.850 --> 00:39:40.850
تمام؟ ايوا ايوه احسنت الان التسوك يكون باحد عمرين اما بعود او بغير عود غير العود مثل الاصبع قد يكون بعض الناس اصبعه خشن فيتسوك باصبعه او بخرقة. قطعة قماش قالوا هذا لم يصب

97
00:39:40.850 --> 00:40:10.850
ما يسمى متسوي كذا. اما العود بغظ النظر عن الشجرة المأخوذ منها. ولكن اعلاه اها شجرة ايش؟ الاراك. يعني جمع الاقوال في المسألة ان من تسوك بغير الاراك اصاب قلنا ولكن افضل ما ما يتسوك به ايش؟ الاراء. اما الفرشاة المعاصرة فان شاء الله تدخل في مع العود. وان كانت

98
00:40:10.850 --> 00:40:40.850
ولكنها تشبهه فلا مانع ان شاء الله تعالى ولكنها ليست مثل الاراكي في السنية واضح يا اخوة؟ ثم قال ويتأكد او ويتأكد اي السواك في مواضع قال عند صلاة وقراءة اي قراءة قرآن ووظوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه كدخول

99
00:40:40.850 --> 00:41:00.850
لبيته والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل بيته تسوك عليه الصلاة والسلام. قال وسن بداءة او بداءة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله. يعني اذا اراد ان يتسوك يمسك السواك بيده اليسرى ويتسوك

100
00:41:00.850 --> 00:41:20.850
يبدأ بالجهة اليمنى من فمه. لماذا يمسك السواك بيده اليسرى؟ لان هذا من باب ازالة الاذى والاذى تباشره اليد اليسرى ولماذا يبدأ باليمين؟ ها عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وطهوره وهذا من

101
00:41:20.850 --> 00:41:40.850
طهور او شبيه بالطهور وفي شأنه وفي شأنه كله. قال والدهان الدهان المعطوفة على بداءة. يعني وسنوا بدأتم بالايمن والدهان يعني يسن الدهان ان يدهر الانسان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن سواء في جسده او في شعره او

102
00:41:40.850 --> 00:42:00.850
واكتحال والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل قبل نومه ونظر في مرآة لماذا؟ لان الله كما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله جميل يحب الجمال ومن وسائل ذلك ان تنظر في المرآة حتى لا يكون منك شيء قبيح ينافي الجمال. طبعا بلا

103
00:42:00.850 --> 00:42:30.850
مباهاة ولا اسراف ولا يعني مبالغة. قال وتطيب واستحداد ان يسن والاستحداد هو حلق شعر العانة. وان كان الاستحداد استعمال الحديد مطلقا ولكنه في اصطلاح الفقهاء خصوا به ايش؟ ازالة شعر العانة. الشعر النابت حول حول القبل. وحتى الدبر كما قالوا. وحف شارب

104
00:42:30.850 --> 00:42:50.850
حفه بحيث لا يسقط على الشفتين. وايضا يستحب عندنا في المذهب تخفيفه جدا. بحيث يبقى له اثر قليل ولا يستحب حلقه عندنا وتقليم ظفر تقليم الاظفار ونتف ابط وهذي تسمى سنن الفطرة ويجب

105
00:42:50.850 --> 00:43:20.850
ذكر وانثى عند بلوغ وزمن صغر افضل. الختان هو ازالة القطعة الزائدة التي يولد فيها الانسان تكون على على رأس ذكره وايضا الجلد التي تكون في فرج الانثى هذه على المذهب يجب ازالتها. ولكن متى يجب اذا اذا بلغ قبل البلوغ لا يجب لانه غير مكلف

106
00:43:20.850 --> 00:43:50.850
يستحب فعلها قبل البلوغ آآ لانها اكثر التئاما يكون الجرح اكثر التئاما قبل قبل البلوغ ثم قال رحمه الله تعالى فصل والوضوء استعمال ماء طهور في اعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. دخلنا في الوضوء الان كما قلنا سار المصنف مع المتعبد بعدما حظر له وضوءه. والماء

107
00:43:50.850 --> 00:44:10.850
ثم دخل الخلاء وعلمه الاستنجاء خرج الان من الخلاء يريد ايش؟ ان يتوضأ. شرح له الوضوء. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهو النور والاشراق. والاصطلاح عرفه المصنفون قال استعمال ماء طهور. وقد سبق تعريف الطهور

108
00:44:10.850 --> 00:44:40.850
في الاعضاء الاربعة ما هي الاعضاء الاربعة؟ ها. ايوة احسنت. الوجه واليدان والرأس والقدمين. هذه الاعضاء الاربعة الواردة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعب

109
00:44:40.850 --> 00:45:00.850
على صفة مخصوصة ستأتي ان شاء الله. والتسمية واجبة فيه وفي غسل وتيمم. التسمية من واجبات الوضوء هو الواجب الوحيد في الوضوء ان تقول بسم الله لا يغني غيرها عنها. لو قلت اه بسم الرحمن ما يجزاك

110
00:45:00.850 --> 00:45:20.850
باسم الكريم ما اجزاك. لا بد ان بسم الله. ولا تزيد على ذلك. بسم الله فقط تكفي. وان زدت نكون نكتفي بسم الله الاولى اما الرحمن الرحيم فهذه زيادة لم لا لا تراد قال وفي غسل وتيمم نفس الشيء تجب التسمية

111
00:45:20.850 --> 00:45:40.850
طبعا تسقط التسمية في الجهل والنسيان. قال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض اذا هذي الامور الاربعة تجب فيها التسمية الوضوء والغسل والتيمم وغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء

112
00:45:40.850 --> 00:46:00.850
وغسل ميت ايضا. تجب فيه التسمية. قد يضاف له خامس. قال ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. لانه شبيه برفع الحدث فعومل معاملة رفع الحدث من وجوب التسمية والنية

113
00:46:00.850 --> 00:46:20.850
ثم قال وشروط الوضوء ثمانية. سنذكرها الان ثم ثم ساذكر لكم بيتين تجمعها ان شاء الله تعالى ليسهل عليكم حفظ هذه الشروط الثمانية. قال انقطاع ما يوجبه هذا الشرط الاول

114
00:46:20.850 --> 00:46:40.850
اما اذا لا زال الخارج خارجا ولم ينقطع وتوضأت على هذه الحالة وضوء غير صحيح كمن اخرج الريح وهو يتوضأ فهذا لا يجزئه هذا الشرط الاول الشرط الثاني النية اما لو

115
00:46:40.850 --> 00:47:00.850
وواحد توظأ وغسل يديه بلا نية. مثل واحد قام من النوم قام غسل يديه ثم استنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثم قال كأني بدأت الوضوء خلني اكمل ما يصير. لا بد من النية في اوله. قال وهي اي النية شرط لكل طهارة شرعية

116
00:47:00.850 --> 00:47:20.850
غير ازالة خبث ونحوها. النية شرط لكل طهارة شرعية. يدخل فيها الوضوء والغسل والتيمم وغسل اليدين للقائم من نوم ليل. اما ازالة النجاسة هل افتقر الى تفتقر الى نية؟ لا. وانت ماسك الماي تغسل

117
00:47:20.850 --> 00:47:50.850
سيارتك مثلا فوقع الماء عليك وازال نجاسة كانت عليك بالماء. هل نقول لابد حتى تكون في نية لا حصلت خلاص لا لا يشترط لها النية. قال آآ غير ازالة خبث ونحوها والاسلام هذا الشرط الثالث والعقل هذا الشرط

118
00:47:50.850 --> 00:48:10.850
الرابع والتمييز وهذا الشرط الخامس. اما اذا المجنون توظأ لا يصح وظوءه. الصبي دون التمييز دون السبع سنوات توظأ لا والماء الطهور المباح. وقد سبق بيانه لو اخذ ماء طاهرا ما يصح نجسا لا يصح

119
00:48:10.850 --> 00:48:30.850
طهورا محرما لا يصح. هذا الشرط السادس. الشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله. ان يكون على جسد الانسان حائل يحول يحول بينه وبينه الماء فهذا من شروط صحة الوضوء ازالته. الثامن الاستنجاء

120
00:48:30.850 --> 00:49:00.850
اذا انسان دخل قظاء الحاجة والخرج ولم يستنجي ثم توظأ وظوءه غير وظوءه غير صحيح. هذه شروط الوضوء الثمانية. نظمتها في بيتين لعلكم تسجلونها قال شروط الوضوء النية الاسلام والعقل ومز

121
00:49:00.850 --> 00:49:30.850
النية الاسلام والعقل ومز يعني ميز. اشارة الى ايش؟ الى التمييز. كذا انقطاع اخي وحزني اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول واستنجي تصل. مرة اخرى. شروط الوضوء ثمانية. مجموعة في بيتين

122
00:49:30.850 --> 00:50:00.850
النية الاسلام والعقل ومز. هذي اربعة. كذا انقطاع موجب هذا خمس كذا انقطاع موجب اخي وحز. اباحة الماء الطهور. هذا كم ستة اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول واستنج تصل

123
00:50:00.850 --> 00:50:30.850
مرة ثالثة عيدها النية الاسلام والعقل ومز كذا انقطاع موجب اخي وحز يعني احصل اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول واستنجي تصل. واضح؟ في احد حفظها؟ ها؟ بيتين سريعات

124
00:50:30.850 --> 00:51:10.850
ها. والعقل ومز. مم. اخي حزن وازل اباحة الماء الطهور وازل واستنجب تصل تصل الى المطلوب يعني. واضح يا اخوة؟ ثمانية. طيب. ثم قال رحمه الله وفروضه ستة فروض الوضوء ستة اي اركانه. قال غسل الوجه هذا واحد وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد

125
00:51:10.850 --> 00:51:30.850
الى من حدر من اللحيين طولا ومن وتد الاذن الى وتد الاذن عرضا. كل هذا ايش؟ يدخل فيه الوجه والوجه تحصل به المواجهة فلو كان الانسان ملتحيا لحية كثيفة دخلت اللحية في الوجه. بمعنى يجب ان يعمها

126
00:51:30.850 --> 00:52:00.850
باب الغسل ظاهرها اما تخليلها الكثيفة لا يجب لماذا؟ لان ظاهرها قام مقام باطنها. اما الخفيفة التي ترى البشرة من تحتها فيجب تقليلها لانها من لخفت لم تقم مقام ايش؟ البشرة. فيجب تخليلها. فهذا الركن الاول. الركن

127
00:52:00.850 --> 00:52:20.850
الثاني قالوا طبعا ومنه فم وانف. الفم والانف على المذهب يجب غسله غسله التمضمض المضمضة والاستنشاق لانها داخلة في في الوجه قال وغسل اليدين مع المرفقين وهذا الركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين من بداية اطراف الاصابع

128
00:52:20.850 --> 00:52:40.850
الى ان يعم ايش؟ المرفقين بالغسل. ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. هذا الركن الثالث مسح الرأس كله ولا لا لا بعضه يجب ان يمسح الرأس كله. ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين

129
00:52:40.850 --> 00:53:00.850
بين وهذا الركن الرابع غسل الرجلين مع الكعبين مع مراعاة تخليل الاصابع. وترتيب يعني يجب ان يأتي بهذه الاركان مرتبة فان لم يرتبها فلا يصح وضوءه وموالاة وضابط الموالاة ان لا

130
00:53:00.850 --> 00:53:30.850
يترك ها قصر عضو حتى يجف ما قبله في الزمن المعتاد فلا عبرة بشدة حر ولا شدة شدة بارد طيب طيب سؤال لو رجل كلما غسل عضوا نشفه كلما غسل عضوا نشفه. هل يصح وضوءه؟ الوضوء. ها

131
00:53:30.850 --> 00:54:00.850
يصح. طيب ويش ؟ وين اين الموالاة؟ ايوة. ايوة. النشفان جعل لظبط المدة فقط لا يراد حقيقة يعني لو تصورنا انسان في مكان ينشف معه الماء بشدة بسرعة هل هذا وضوءه لا لا يصح؟ يصح. ما دام عمم العضو بالماء خلاص. لولا الشهوة بعد ذلك ما

132
00:54:00.850 --> 00:54:20.850
انظر ولكن طبعا هذا غير مستحب لان بقاء اثر العبادة على الانسان جيد لكن هذا ذكر المسألة فقط. قال ويسقطان معه رسل الترتيب والموالاة يسقطان مع الغسل. فالغسل لا يشترط فيه الترتيب لان الجسد كله اصبح عضوا واحدا. والموالاة

133
00:54:20.850 --> 00:54:50.850
ولا يشترط فيه ايضا الموالاة. ثم قال رحمه الله فصل يجوز المسح على الخفين. الاصل في يا اخوة الغسل. اما المسح ففي مواضع فقط في الطهارة كلها. وهي ستة نظمتها في بيتين هي الممسوحات الممسوحات الستة لعلكم تسجلونها عندكم ما الذي يمسح في الطهارة

134
00:54:50.850 --> 00:55:30.850
قلت ممسوحهن اي الطهارات ممسوحهن ستة شهيرة. خف عماد كذا جبيرة. ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تسمم له اشتهار ستة. مرة اخرى ممسوحهن ستة شهيرة. خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تيمم له اشتهار. الستة المسح

135
00:55:30.850 --> 00:55:50.850
على الخفين المسح على العمامة اثنين المسح على الجبيرة ثلاثة المسح على الرأس والوضوء اربعة الاستجمار مسح لذلك ادخل معه خمسة التيمم ايضا ستة هذه هي الممسوحات في الطهارة كلها

136
00:55:50.850 --> 00:56:20.850
واضح يا اخوة؟ قال رحمه الله فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط قال لبسهما بعد كمال طهارة بماء هذا الشرط الاول. يعني اذا لبس الخف على غير طهارة لا يصح المسح عليهما. قوله كمال طهارة ليخرج بذلك ايش

137
00:56:20.850 --> 00:56:40.850
ها اما اذا لبس الخف قبل كمال الطهارة مثل ان يلبس الخف الايمن قبل ان يغسل رجله يسرى فلا يصح المسح على اليسرى. بعد ذلك فاذا لبس مثلا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخوف. ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف

138
00:56:40.850 --> 00:57:00.850
هل يصح ان يمسح؟ لا الحل ان ينزع اليسرى ثم يلبسها حتى يكون قد لبسها على طهارة قال وسترهما لمحل فرض هذا الشرط الثاني يجب ان يكون الخوف ساترا لمحل الفرض. اما اذا كان الخف غير ساتر

139
00:57:00.850 --> 00:57:20.850
لمحل الفرض يجب الغسل لماذا؟ لان الجزء الظاهر من القدم حقه ايش؟ الغسل ولا ممكن ان يجمع بين غسل ومسح فنرجع الى الغسل. وهو الاصل. هذا اثنين. ثلاثة وامكان مشي بهما

140
00:57:20.850 --> 00:57:40.850
عرفا لابد ان يكون الخف مما يمكن المشي عليه عرفا. السؤال شو الدليل على هذا الشرط؟ من اين لكم يا الحنابلة انتم يا مذهبيين ها اناس لا يعني لا تتبعون الدليل وتتبعون الكتب فقط

141
00:57:40.850 --> 00:58:10.850
شرايكم؟ ها؟ ايه. ها طيب. ايوا ولم يعد له شيئا والعرف المقصود به ايش؟ عرف من؟ ايوة ها ايوه الان يا اخوة لان بعض الناس في هذه المسألة يشنع على الفقهاء ويقول كيف اعطونا

142
00:58:10.850 --> 00:58:30.850
اية او حديث تشترط هذا الشرط تقول ومن قال لكم ان كل مسألة في الفقه لابد لها من ايش؟ من اية او حديث بخصوصهما. ومع ذلك هذا هذا الشرط مثلا اني لماذا ذكرت لان كثر الكلام حول هذه المسألة والتشنيع هذا الشرط لماذا وضعه

143
00:58:30.850 --> 00:59:00.850
ولانهم نظروا الى احاديث الخف التي اه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسألكم انا الخف المقصود بالاحاديث خف من؟ سؤال خف اهل الصين ولا خف اهل الهند ولا خف القوم الذين نزل عليهم هذا الكلام؟ ما رأيكم؟ ولا خفنا الان؟ ايش رأيكم؟ اي

144
00:59:00.850 --> 00:59:20.850
المقصود كلهم اسمهم خف صح؟ لكن قد يختلف طيب ما الضابط؟ اذا اردنا ان نفهم النصوص نفهم القرآن والسنة على فهم من؟ على فهم سلف الامة. اليس كذلك؟ سلف الامة ماذا فهموا من الخوف؟ ها

145
00:59:20.850 --> 00:59:40.850
ما ستر محل الفرض وكان يمكن المشي عليه لا يتصورون خفتا الا هذا. فالدليل يعضد هذا هذا الشرط لان الخف اذا اردنا احنا ما هل يجوز ان نفهم القرآن بفهمنا القاصر؟ ام بفهم السلف؟ السلف هل ماذا يفهمون

146
00:59:40.850 --> 01:00:00.850
من الخف ما يفهمون الخف الا الذي كانوا يلبسونه. وكان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. لا خوف اهل الصين ولا خف اهل الهند ولا خوفنا اللي الان فالخف المقصود بالنصوص هو خف النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. وكل ما جاء بعد

147
01:00:00.850 --> 01:00:20.850
يقاس على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خف. واضح؟ طبعا نحن لا نصادر على الاقوال الاخرى نقول لا لكن نمنع آآ من يشنع ويقول انتم واين الدليل؟ هذا الدليل الذي يكون يعني في في هذه المسألة وفي غيرها

148
01:00:20.850 --> 01:00:40.850
لو نظرت آآ الى مسائل الفقهاء كل مسألة لابد لها دليل ولكن بعض الناس لا يتعب نفسه للبحث عن ادلته. هذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع وثبوتهما بنفسهما طيب اذا ما كانا يثبتان بنفسهما

149
01:00:40.850 --> 01:01:00.850
الخوف ونحوه كالجورب اذا ما كان يثبت بنفسه ليس خفا ايضا نفس الكلام ينطبق عليه سيكون كالخرقة كانه واحد حاط خرقة على على رجله لا يثبت بنفسه. والمقصود المسح على الخف لا على الخرق. واباحتهما

150
01:01:00.850 --> 01:01:20.850
اباحتهما اما اذا كان الخف للرجل من حرير او مغصوب فلا يجوز المسح عليه. وطهارة عينهما اذا كان نجسا او متنجسا لا يجوز المسح عليه. وعدم وصفهما البشرة. ما يكون شفاف يصف البشرة او من زجاج

151
01:01:20.850 --> 01:01:40.850
مثلا طيب ما الفرق بين الشرط السابع والشرط الثاني؟ لما يقول وعدم وصفهم البشرة او يقول وسترهما محل فرظ ما الفرق بينهما؟ الا يدخل هذا الشرط في الشرط الثاني وهو ستر محل الفرض؟ ولا في فرق

152
01:01:40.850 --> 01:02:20.850
ها ايوة طيب والوصف ها ايوا والشرط الثاني طيب المقصود يا اخوة نعم ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض اي ان يكون الخف عام يعم كل محل الفرض. ما يكون فيه خروق يرى من خلاله جزء من القدم. اما الشرط السابع

153
01:02:20.850 --> 01:02:40.850
فهو بعد ان عميت محل الفرض وليس هناك خروق لكن قد يكون الخوف نفسه شيخ طاف قد يكون من زجاج فهذا يعني لا يجوز ان يظهر القدم لا حقيقة البشرة تكون ظاهرة ولا من وراء مثلا حجاب

154
01:02:40.850 --> 01:03:10.850
واضح؟ طيب. قال فيمسح الان هذي سبعة شروط. فيمسح مقيم وعاص بسفره دي من حدث بعد لبس يوما وليلة. اذا يبدأ مدة المسح من متى؟ من الحدث بعد اللبس والمقيم والعاصي بسفره. العاصي بسفره من هو؟ الذي سافر لي ليعصي. طيب العاصي في

155
01:03:10.850 --> 01:03:40.850
في سفره من هو؟ ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ ها فالباء تكون لايش؟ ما معنى الباء؟ سببية. والعاصي في سفره حرف الجر هنا ما معناه؟ الظرفية. فالمقصود العاصي بسفره سفره بسبب المعصية ما انشأ

156
01:03:40.850 --> 01:04:00.850
السفر الا لاجل المعصية. فهذا لا يترخص برخص السفر عقوبة له. اما العاصي في سفره يعني سفره مباح تجارة عمرة حج ولكنه عصى الله في السفر فالسفر في اصله مباح فلا يضره يعني يأثم طبعا

157
01:04:00.850 --> 01:04:20.850
ان لم يتب ولكن يترخص برخص السفر. اما العاصي بسفره فهذا لا يترخص فيكتفي بيوم وليلة فقط في المسح قال ومسافر سفر قصر لم يعصي به ولم يقل فيه قال ثلاثة بلياليهن

158
01:04:20.850 --> 01:04:40.850
قال فلو مسح في سفن ثم اقام او في حظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح لو انسان مسح على الخف ثم سافر. هل ينتقل المدة من من

159
01:04:40.850 --> 01:05:10.850
الاقامة الى السفر لا لو بدأت المدة عنده في السفر ثم اقام يكمل مسح مقيم ولا مسافر؟ مقيم. طيب اذا مضت على مدته يومان في السفر. كم باقي يوم ثم وصل يكمل اليوم ولا يقطع؟ يقطع لانه يرجع مفروض للاقامة

160
01:05:10.850 --> 01:05:40.850
الاقامة قد انتهت مدتها فيكون وهذي ممكن يلغز به فقهيا. وصل الى بلده انتقض وضوءه رجل هذا لغز فقهي. وصل الى بلده فانتقض وضوءه. دون ان يخرج منه شيء ولم ينزع خفا. الحل ايش؟ مسافر مسح على خفيه

161
01:05:40.850 --> 01:06:00.850
ومضت اكثر من يوم وليلة في السفر ثم وصل اول ما يصل انتقض الوضوء. يجب عليه ان يعيد الوضوء ما يجوز ان يصلي بذلك. واضح طيب قال ويجوز المسح على جبيرة ان كان وظعها على طهارة ولم تجاوز قدرها

162
01:06:00.850 --> 01:06:20.850
حاجة وان جاوزته او كان وظعها على غير طهارة وجب نزعها. هنا قول مصنف رحمه الله وان جاوزته او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها هنا فيه تنبيه يعني لو اعاد الصياغة بطريقة اخرى

163
01:06:20.850 --> 01:06:40.850
كان افضل. الان يا اخوة وظع الجبيرة على الانسان على على اعظاء الوضوء. طبعا اولا الجبيرة اما ان تكون على اعظاء الوظوء او لا على اعضاء الوضوء فاذا لم تكن على اعضاء الوضوء في مشكلة بالنسبة للوضوء ما في مشكلة. الاشكال وين؟ اذا كانت الجبيرة على اعضاء الوضوء كاليدين

164
01:06:40.850 --> 01:07:00.850
قدميه. فهنا اول وواحد قال انا علي جرح. ملزق علي جبيرة او مثلا شاش او نحو ذلك اول سؤال تستطيع تنزعه ولا ما تستطيع؟ اذا كان يستطيع فيجب نزعه بلا ظرر

165
01:07:00.850 --> 01:07:20.850
وهذا محل النظر في كلام المصنف لان ايش قال المصنف؟ قال وان جاوزته او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها اه يوهم كلامه ان وجوب النزع في هذه الحالة فقط. اذا جاوز او وظع على غير طهارة. والحقيقة انه

166
01:07:20.850 --> 01:07:40.850
وجوب النزع متى يكون؟ في كل حالات الجبيرة. واضح؟ طيب. اتانا واحد عليه جبيرة. يريد ان توظأ هل تستطيع تنزع الجبيرة ولا لا؟ ان قال استطيع نقول خلاص يجب عليك ان تنزعها وتتوظأ. ان قال ما استطيع اذا نزعت

167
01:07:40.850 --> 01:08:10.850
يتأخر البرء او اتضرر او نحو ذلك. نقول من وضع جبيرة فله حالتان. اما ان يضعها على وضوء او لا يضعها على وضوء وفي كلا الحالتين له حالتان. ان يضعها على وضوء او على غير وضوء اما ان لا تجاوز قدر

168
01:08:10.850 --> 01:08:30.850
حاجة لتكون قدر الحاجة بالظبط او تجاوز قدر الحاجة كم حالة صار عندنا؟ اربع صح اربع حالات للجبيرة ان يكون وضعها على وضوء ولم تجاوز قدر الحاجة. وضعها على وضوء وجاوزت قدر الحاجة

169
01:08:30.850 --> 01:08:50.850
ضعها على غير وضوء ولم تجاوز وضعها على غير وضوء وجاوزت. في حالة خامسة في حالة خامسة يا اخوة ما في حالة خامسة قبل الحالات هذي نقول له هل تستطيع نزع الجبيرة؟ قال لي لا. هل تستطيع نزع الزائد عن قدر الحاجة؟ قال

170
01:08:50.850 --> 01:09:20.850
فتلخص عندنا كم حالة؟ اربعة. اما الحالة الاولى وضعها على وضوء ولم تجاوز قدر الحاجة ما الذي يجب عليك؟ نقول له تتوضأ وضوءا عاديا وتغسل الجزء المكشوف فاذا وصلت الى الجبيرة عمم الجبيرة بالمسح. عممها بالمسح واكمل وضوءك ووضوءك

171
01:09:20.850 --> 01:09:50.850
واضح؟ هذي الحالة الاولى اذا وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة. الحالة الثانية وظع اعلى طهارة وجاوزت قدر الحاجة هذا عليه ثلاثة اشياء. ان يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لهذا القدر الزائد الذي وظع لغير حاجة

172
01:09:50.850 --> 01:10:20.850
واضح؟ الحالة الثالثة لبسها الجبيرة ووظعها على غير طهارة. ولم تجاوز قدر الحاجة او جاوزت قدر الحاجة حكمهما واحد وهو امران فقط يغسل الصحيح ويتيمم نم ولا يمسح على على الجبيرة. واضح الحالات يا اخوة؟ ضابطها ان الجبيرة التي وضعت على وضوء تمسح

173
01:10:20.850 --> 01:10:40.850
الجبيرة التي وضعت على غير وضوء لا تمسح. وهذا معنى قول المصنف. يقول يجوز المسح على الجبيرة متى؟ ان كان وظعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة. قال وان جاوزته جاوز قدر الحاجة او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. وسبق التنبيه على

174
01:10:40.850 --> 01:11:00.850
هذا الكلام. فان خاف ضررا تيمم مع مسح موظوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة التفصيل اللي ذكرته لكم قبل قليل هو محصل مراد المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال وان ظهر بعض محل فرظ

175
01:11:00.850 --> 01:11:20.850
او حصل ما يوجب الغسل او انقضت المدة بطل الوضوء. الان اذا مسح الانسان على الخف كيف انتقض الوضوء في احد ناقض الوضوء الثمانية التي ستأتي او موجبات الغسل التي ستأتي او انقضت المدة اذا انقضت المدة

176
01:11:20.850 --> 01:11:40.850
بطل ايش؟ بطل وضوءه. طيب هذا الفصل القادم سنختم به الجلسة الاولى ان شاء الله. اللي هو فصل نواقض ثمانية سنقف ننتهي منه ونقف ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وهذا الفصل فيه ابيات. فصل

177
01:11:40.850 --> 01:12:10.850
نواقض الوضوء ثمانية. يعني الاشياء التي تنقض الوضوء وتوجب الحدث الاصغر. ثمانية اشياء قال خارج من سبيل مطلقا. اي خارج من السبيل مطلقا قوله مطلقا يدخل في ذلك المعتاد كالبول والغائط وغير المعتاد كالحصى. ويدخل في ذلك النجس كالبول والغائط

178
01:12:10.850 --> 01:12:40.850
كالريح والحصى. ويدخل في ذلك ايضا المحسوس والمعنوي المحسوس كالبول والغائط الحصى والمعنوي كالريح ونحو ذلك. فكل ما خرج من السبيل آآ ينقض الوضوء مطلقا. قال وخروج هذا رقم واحد. اثنين وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او غيره

179
01:12:40.850 --> 01:13:00.850
كقيء او دم ان فحش في نفس كل احد بحسبه. ما معنى هذا الكلام؟ الذي يخرج من الانسان طبعا كل المواد اللي تخرج من الانسان على نوعين مواد تخرج بشكل معتاد ومواد تخرج بشكل غير معتاد

180
01:13:00.850 --> 01:13:40.850
بشكل معتاد كالعرق ها والدمع واللعاب ونحو ذلك. هذه لا الوضوء. اما الذي يخرج بشكل غير معتاد كالجرح كالدم والقيء والصديد ونحو ذلك. فهذه اذا خرجت وكانت كثيرة نقضت الوضوء. لو خرج الانسان من فمه دم او من انفه. او جرح. هل ينقض

181
01:13:40.850 --> 01:14:10.850
اذا كان كثيرا ينقض وان كان قليلا لا ينقض. اما والغائط اذا خرج من غير موظعه المعتاد لو تصورنا انسان فتح له فتحة في بطنه يخرج البول او الغاط فهذا ينقض ولو كان قطرة. اذا السبيلان القبل والدبر

182
01:14:10.850 --> 01:14:30.850
كل شيء يخرج منهما قليل او كثير ينقض. اما بقية البدن اي شيء يخرج منهما في غير مخرج المعتاد مثل دم والقيء والقيح والرعاف والصديد ونحو ذلك. فهو نوعان اما ان يكون البول وغائط او لا

183
01:14:30.850 --> 01:14:50.850
ان كان بولوغاط نقضه مطلقا ان لم يكن بورا او غائطا فينقض اذا فحش. ما ضابط الفحش والكثرة العرف في نفس كل انسان بحسبه. ولا عبرة بالموسوس ولا عبرة بالمبتذل الذي لا يهمه كثرة الدم

184
01:14:50.850 --> 01:15:20.850
هذا الناقض الثاني. الناقض الثالث قال وزوال عقل زوال العقل قم بايش؟ اما بالجنون او الاغماء او السكر او النوم. صح؟ اذا زال العقل باحد هذه الامور نقض الوضوء. الا حالة واحدة. وهو النوم اليسير

185
01:15:20.850 --> 01:15:40.850
اذا كان متمكنا في جلسته شرطان. اذا النوم اليسير اذا كان متمكنا من جلسته. اما النوم اليسير اذا كان غير متمكن ينقض. مثل واحد مضطجع او محتبي ونام. ينقض. او

186
01:15:40.850 --> 01:16:10.850
او كان متمكنا ولكنه نام نوما كثيرا. ايضا ينقض. طيب ما ضابط الكثير النوم الكثير ها ظابطوه ايش؟ قالوا اذا رأى رؤيا او حلم هذا كثير قولا واحدا. وان كان يسمع من حوله فهذا يسير قولا واحدا. واحد

187
01:16:10.850 --> 01:16:30.850
يغفي وقد يسمع الكلام اللي حوله هذا يسير. اما اذا رأى حلم هذا كثير. واختلفوا فيما بينهما. في واحد غاب عن الشعور ولم يسمع شيئا. قالوا هذا هل هذا كثير ولا لا؟ فقالوا مرجعه الى الشعور والاحساس. فان نودي

188
01:16:30.850 --> 01:16:50.850
باسمه بلا رفع صوت كثير ولا خفظ. فاجاب فهذا نومه يسير. ثم تقول فلان اذا قال نعم معناته نومه يسير. اما اذا ناديته بالصوت المعتاد ولم يسمع. ها؟ فهذا معناته ايش؟ في سابع نوم

189
01:16:50.850 --> 01:17:10.850
ما ادري ليش سبعة يعني النوم درجات الظهر سبع ما ادري. طيب. ثم قال الا يسير نوم من قائم او جالس قال وغسل ميتين. انتوا عندكم لعل بضم الغين ها؟ لا وغسل ميت بفتحها

190
01:17:10.850 --> 01:17:30.850
ايه انا عندي بالضم وغسل ميت او بعضه هذا من نواقض الوضوء ان يغسل الميت وليس المقصود به الذي يصب الماء وانما المقصود به الذي يباشر الميت الذي يمس بشرته. هذا اربعة. خمسة واكل لحم ابل

191
01:17:30.850 --> 01:17:50.850
ولو نيئا تعبدا فلا نقظى ببقية اجزائه. اجزائها. وهذا من مفردات الحنابلة يا اخوة فقط الحنابلة الذين ينقضون الوضوء باكل لحم الابل. قال ولو نيئا يعني غير مطبوخ لو واحد اكل لحم ني ينقض. تعبدا

192
01:17:50.850 --> 01:18:10.850
ما معنى تعبدا؟ يعني لا يقاس عليه. لا يقاس على الابل. ما يقول واحد لحم البقر نقيسه على الابل. لا. لان الابل فلا نقيس عليه. قال فلا نقضى ببقية اجزائها. ككرشها وشحمها ولبنها وشرب لبنها

193
01:18:10.850 --> 01:18:40.850
طرق لحمها هذه لا تنقض. طيب ايش اللي ينقض اذا في الابل؟ اللحم الهبر بس. الهبر. قال ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره ولو ميتا بيده لامسوا الخصيتين. هذا النوع السادس من النواقظ. مس الفرج مس الفرج سواء فرج نفسك او فرج غيرك

194
01:18:40.850 --> 01:19:10.850
بالكف اما الذراع مس الفرج بالذراع لا ينقض. المقصود بالمس الكف ظاهرا وباطنا. واضح؟ قال متصل خرج به المقطوع مثلا. هذا لا ينقض او حلقة الدبر الحلقة فقط مخرج فقط ولو ميتا هذا الممسوس بيده خرج به

195
01:19:10.850 --> 01:19:30.850
بغير اليد. قال لا مس الخصيتين لا يدخل في ذلك. ولا محل الفرج البائن لو تصورنا رجلا قطع ذكره من اصله ولم يبقى شيء فمسوا محل القطع لا ينقض. قال هذا ايش خلصنا منه؟ النوع السابع ولمس

196
01:19:30.850 --> 01:20:00.850
ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. لمس الذكر للانثى. والانثى للذكر ينقض بشرطين. الشرط الاول ان يكون بشهوة. والشرط الثاني ان يكون بلا حائل. واضح يقولون ان الحنابلة متشددين نقولها عند الشافعية ينقض مطلقا ولو كان بغير بغير شهوة اما هنا فقط نقض

197
01:20:00.850 --> 01:20:20.850
ايش؟ اذا لمس بشهوة ولو لم يخرج منه شيء. بلا حائل. قال ولو بزائد لزائد. يعني لو تصورنا ان الانسان له اصبع زائد. فلمس امرأة بهذا الاصبع الزائد قالوا ينقض. مو لانه زائد لا ينقض. او لمس من

198
01:20:20.850 --> 01:20:40.850
المرأة اصبعا زائدا مثلا ايضا ينقض. قال والردة نسأل الله ان يعصمنا واياكم منها هذه تنقض لان الكفر والعياذ بالله يبطل ايش؟ الاعمال. قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

199
01:20:40.850 --> 01:21:00.850
موجبات الغسل من باب اولى موجبات الوضوء. قال فانه اي الموت يوجب الغسل لا الوضوء. الميت يجب عليه الغسل فقط او يجب علينا تغسيله. قال بل يسن ثم قال ولا نقض بكلام محرم. بعض الناس يعتقد

200
01:21:00.850 --> 01:21:20.850
اذا تلفظ بكلام فاحش انه ينقض. قال لا نقضى بكلام محرم. ولا بازالة شعر وظفر ونحوهما ايش معنى هذا؟ لو انسان توظأ وكان عليه شعر ومسح على رأسه مسح على الشعر ثم

201
01:21:20.850 --> 01:21:40.850
ذهب وحلق هذا الشعر. هل ينقض الوضوء؟ طيب مو مساعد لنا اذا اذا نزع الخف ينقض الوضوء مع ان الخوف ممسوح عليه لماذا لم نقول اذا حلقت الشعر تنقض الوضوء لانه هو الممسوح عليه ها

202
01:21:40.850 --> 01:22:20.850
الشعر ها اللي هو الشعر طيب طيب ها. طيب فاذا اذا مسحت على الخفية ايه نعم ها طبعا قالوا تفضل ليس الشعر. طيب اذا واحد شعره كبير وما الرأس ما حاشه شيء من الماي. بس الشعر اللي مصير عليه. ثم حلق الشعر

203
01:22:20.850 --> 01:22:50.850
الان يا اخوة الرأس ما هو؟ الرأس هو الجلد فقط ولا الشعر شرايكم؟ هل الرأس هو الجلد والشعر غير خل فيه؟ ام هو داخل فيه؟ شرايكم؟ الرأس هل يدخل فيه الشعر ولا

204
01:22:50.850 --> 01:23:10.850
ويدخل ها؟ يدخل الان احنا قلنا الوجه الشعر النابت على الوجه يدخل في حكم الوجه فالشعر النابت على الرأس رأس. فانت لما مسحت على شعرك انت في الحقيقة مسحت على رأسك

205
01:23:10.850 --> 01:23:40.850
فتحق المطلوب. فالمسح على الشعر مسح على عضو اصلي. لا عضو بدني اما العضو البدني اللي هو الخف هذا بدل عن غسل الرجلين فافترقا واضح؟ فافترقا فلا نقيس عليهما قال وكذلك الظفر واحد اظافره طويلة وتوظأ ثم قصها قال كيف الحين؟ نقول لا ما يظر. قال

206
01:23:40.850 --> 01:24:00.850
من شك في طهارة او حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. يعني رجل آآ شك الان على وضوء ولا لا؟ نقول له ايش اخر يقين عندك؟ قل اخر يقين اني انا على وضوء. قال اذا انت الان على على وضوء. او قال

207
01:24:00.850 --> 01:24:18.900
انا ايش اخر يقين عندي؟ قال اخر يقين اني انا على غير وضوء. قال اذا انت الان على غير وضوء. لان القاعدة الفقية تقول اليقين لا يزول بالشك واضح؟ طيب نقف هنا ان شاء الله