والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق معنا ان علم اصول الفقه يبحث اولا في المدلول وهو الحكم سواء كان تكليفي او وضعي والامر الثاني البحث في الادلة. وقد سبق معنا ان الادلة منها ادلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والاجماع والقياس وسبق الكلام عن دليل القرآن ونشرع الان في الكلام عن دليل السنة بعد ما ذكرنا ان السنة قولية وفعلية وتقريرية بالنسبة للسنة القولية دلالاتها على ما سيأتي من دلالات الالفاظ. اما بالنسبة للفعل النبوي السنة الفعلية فهو على انواع النوع الاول من الفعل النبوي هو المختص بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يقال ان الفعل مختص به عليه الصلاة والسلام الا بدليل. يعني الاصل في الافعال انها خاصة به عليه الصلاة والسلام ولا انه يقتدى به فيها الاصل انه يقتدى به عليه الصلاة والسلام واضح؟ لكن اذا دل الدليل على الخصوصية عمل بهذا الدليل فلا يستدل حينئذ بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حق الامة يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في الصيام كان يواصل في الصيام وينهى عن الوصال فلما قيل له في ذلك قال اني لست كهيئتكم فدل ذلك على ان الفعل هذا وهو الوصال فعل مختص به عليه الصلاة والسلام طيب من الافعال ايضا من الافعال الفعل الجبلي والعادي وحكمهما واحد لكن حقيقتهما مختلفة. شو الفرق بين الجبلي والعادي الجبلي هو الذي يفعله بمقتضى ايش الجبلة والفطرة يعني لكونه بشرا وانسانا عليه الصلاة والسلام كالاكل والشرب والنوم فهذه افعال جبلية واما الفعل العادي فهو الذي يفعل بمقتضى عادة القوم واضح؟ مثل اللباس مثل اللباس فان اللباس ليس من امور العادات بل هو من امور الجبلة والفطرة عفوا فان اللباس من امور العادات يعني انت تسأل ليش انت لابس شماغ تلقاه انت لابس شماغ وتلقى ناس في بلد اخر لا يلبسون الشماخ دماغ لانه عادة الناس في هذا البلد واضح طيب اه وهذا الفعل الذي يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة او بمقتضى الجبلة هو فعل مباح في حق الامة. فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من الافعال على وجه العادة او على وجه الجبلة فهذا فعل مباح ومعنى كونه مباح يعني انه ليس بمستحب وليس بمحرم فهذا ينفي التحريم ولا يثبت ولا يثبت الاستحباب جيد كذلك من الافعال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل وهو الفعل البياني. وحينئذ اذا كنا نتكلم عن فعل فعل بيانا معناها ان عندنا دليل مجمل واضح؟ فجاء الفعل النبوي يبين الاجمال فهذا الفعل النبوي الذي هو بيان للمجمل نعطيه حكم ايش نعطيه نفس حكم هذا المجمل مثلا الله سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاة هذه الاية دلالتها على عدد الركعات فيها دلالة على عدد الركعات مجملة من جهة الكلام عن عدد الركعات مجملة صح ولا لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله فكان يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاث ركعات وهكذا طيب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كون الظهر اربع ركعات هل نقول هذا استحباب ولا وجوب وجوب نقول هذا على سبيل الوجوب واضح طيب واذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الفعل اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم امرا مجملا وكان هذا الامر مستحبا فهنا نقول حكم الفعل ايش الاستحباب من انواع الفعل النبوي الفعل العبادي او التقربي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا لله سبحانه وتعالى وتعبدا فهذا يدل على الوجوب وقيل على الاستحباب والكلام هنا فيما لم يدل الدليل على رتبة الحكم يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الافعال على سبيل القربة والطاعة فدل الدليل على انه واجب فلا اشكال انه واجب وان دل الدليل على انه غير واجب وانما هو مستحب فلا اشكال انه مستحب وان خلي وان خلا من الدليل المبين لرتبة الحكم فهل الاصل حمله على الوجوب ولا الاصل حمله على الاستحباب خلاف بين العلماء من العلماء من يقول انه يدل على الوجوب. لان الله عز وجل امر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول الاصل عدم الوجوب وانما الاستحباب فقط. مثال ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما الخطبة قائما. هل الاصل ان نقول ان خطبة الخطيب قائما واجب ولا نقول يستحب ان يخطب قائما على من يقول بالوجوب نقول يجب تمام؟ يجب ان يخطب قائما. فاذا اراد فاذا قال بغير الوجوب حينئذ ايش لابد للقائل بترك الوجوب او بغير الوجوب من قرينة صح ولا لا؟ اذا قال الاصل الوجوب ثم قال عندي قرينة تصرفها عن الوجوب لا اشكال كما سبق بيانه ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخطبة جالسا هل يستصح او لا تصح منهم من يقول لا تصح الخطبة جالسا. ومنهم من يقول تصح مع الاثم لانه واجب ومنهم من يقول هي سنة ان يعني القيام سنة والجلوس جائز واما فعله صلى الله عليه وسلم اقرارا لفعل حصل بحضرته اذا حصل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه يدل على جواز ذلك الخبر ينقسم باعتبار طريق وصوله الينا الى قسمين القسم الاول المتواتر والقسم الثاني الاحاد القسم الاول المتواتر القسم الثاني الاحاد ما هو المتواتر وما هو الاحد نقول الخبر اذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة فهو متواتر اولها ان يكون مستندا الى امر محسوس فقال وسمعت ورأيت الثاني ان او قبل ان نذكر الشروط نشرح يعني شرحا شفويا ثم ننظر الى الكتاب نقول المتواتر هو الشيء الذي ينقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب ويسندوه الى شيء محسوس مثل ايش الان هل يوجد مدينة اسمها مدينة واشنطن ولا ما في تأكد يا شيخ ها من اين لك هذا اخبار ثقات حتى لو ما كانوا ثقات ها الذين اخبرونا بمدينة واشنطن يمكن يكون يمكن كون كثير منهم ايش من الكفار غير المسلمين طيب هل نحن نصدقهم ولا يمكن يضحكون علينا ها نقول هذا عدد كبير يعني هذا امر تواتر ونقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب. فحينئذ لا يحتاج النظر لا يحتاج ان ينظر الى اسناده واضح طيب من امثلة ذلك من امثلة النقل المتواتر نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع او كون النبي صلى الله عليه وسلم حجة هل هذا يحتاج انه ينظر في سنده يعني لو قيل لو قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم حج او لم يحجوا واضح؟ ما هي قضية والله قاعدة امر وجوه اذا على طول. هذا امر اذا واجب هذا امر اذا واجب. نهي تحريم اذا هذا محرم وهذا محرم. لا الحكم على الدليل تدخل على كتب الحديث تبدأ تدرس اسناد كل رواية لتثبت ذلك ولا لا هاه نقول لا هذا امر متواتر يستحيل ان يكون خطأ او كذبا واضح؟ لانه نقله الجمع الكبير عن الجمع الكبير الى اخره وحينئذ حتى يكون الخبر متواترا لابد من هذا الشرط اولا ان يكون مستنده الحسي يعني مثلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستند الحس ولا لا وسند الحس الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحج تمام؟ هذا مستند البصر رأيتم قد يكون مستنده السمع يقول قال او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم يأتي الذي بعده فيسمع ممن فوقه وهكذا واضح ولابد من وجود هذا العدد الكبير في جميع طبقات السند فلو وجد عدد كبير في من الصحابة وبعد ذلك من التابعين لم يوجد الا واحد فهل هذا متواتر تاء يعني مثلا حديث انما الاعمال بالنيات رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورواه عن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد وهو عمر رضي الله عنه ورواه عن عمر واحد وهو علقمة ابن وقاص الليثي ورواه عن علقمة واحد وهو محمد ابن إبراهيم التي يراه عن محمد بن إبراهيم التيمي واحد وهو يحيى بن سعيد الانصاري ورواه عن يحيى بن سعيد الانصاري جمع كثير. هل هذا حديث يقال فيه متواتر طب جمع كثير رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري اكثر من ثلاث مئة نفس يقولون نقول هذا الشرط تحقق بعد يحيى بن سعيد الانصاري. وشرط التواتر ان يكون ان يتحقق العدد الكبير في جميع طبقات وهذا معنى قوله استواء الطرفين والواسط في شرطه. معنى ذلك يعني يوجد في جميع طبقات السند الشرط الثالث ان يكون عدد كبير يستحيل في العدد التواطؤ مع الكبد. طيب الخبر المتواتر فيه مقبول ومردود ولا ما فيه الا المقبول؟ كله مقبول ما في لا يمكن ان يكون لانه نقول يستحيل عقلا اصلا تواطؤه مع الكبر اذا كل خبر متواتر فهو مقبول واما الخبر الاحاد خبر الاحاد فانه على نوعين مقبول ومردود ما هو شروط؟ ما هي شروط قبول الخبر فكان احاديا قال لك اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون الراوي مسلما خرج به الكافر وهذا شرط في التحمل ولا في الاداء في الاداء يعني ايش في الاداء يعني لو ان الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة قبل ان يسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اسلم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر سمعه قبل ان يسلم ذلك الصحابي فهل هذا خبر مقبول ولا مردود نقول خبر مقبول قد وجد هذا في الروايات مثل عدي بن حاتم وجبير بن مطعم لما روى ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالطرق وغير ذلك اذا كون الراوي مسلما شرق حال الاداء لا حال التحمل. الثاني ان يكون مكلفا يعني عاقل بالغ وهذا ايضا شرط حال كحال ايش؟ حال الاداء. واما حال التحمل طبعا تحمل المجنون لا يصح. مجنون ما يصح تحمله واما تحمل الصبي غير البالغ الصبي المميز تحمل الصبي المميز فهل يصح نعم التحمل هو ايش التحمل هو السمع والاداء هو الرواية ماشي فهل اذا سمع الصبي رواية ثم رواها للناس بعد بلوغه يصح الجواب نعم يصح وتعرفون الكلام عند المحدثين في هذا وهو الكلام عن اقل سن يصح فيه التحمل ومن شرط الراوي ان يكون ضابطا يعني متقنا لما يرويه. يعني ان يؤدي الحديث كما سمعه وهذا شرط في التحمل وفي الاداء والشرط الرابع ان يكون عدلا ويخرج من الفاسق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طيب هل بقي من شروط القبول شيء كل ما بقي اه اتصال السند اتصال السند يقول طبعا اتصال السند ليس شرطا عند مالك واحمد وابي حنيفة ولهذا يقبلون الحديث المرسل المرسل عندهم حجة والمرسل السند فيه غير متصل لان المرسل هو ما رواه من دون من دون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل ما رواه من دون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة فهذا المرسل حجة في مذهب احمد رحمه الله وفي مذهب مالك وماذا ابن حنيفة وخالف في هذا الشافعي. الشافعي يرى حجية المرسل بشروط يعني الشافعي لا يحتج بالمرسل الا اذا اقترن به اعتضد به مرسل اخر او اعتضد به عمل اكثر اهل العلم او اعتضد به فتوى احد الصحابة. ماشي والتعامل مع يعني بعض الناس يعتبر المرسل حتى من يضعف المرسل من العلماء مثل الشافعي الشافعي لا يقبل المرسل من يظعف المرسل؟ لا يجعله من الحديث المنكر ولا يجعله من الحديث الموضوع. الان بعض الناس وهذا من الخطأ الكبير يتصور ان الحكم على الحديث بالضعف يعني ان هذا الحديث لا يفيد شيئا وهذا خطأ فتجد بعض الناس يفهم ان الموضوع والضعيف شيء واحد. يقول هذا حديث ضعيف الحديث الضعيف يحتج به جماعة من العلماء اذا وجد له ما يعدده وهذا مذهب احمد رحمه الله فانه يحتج بالضعيف اذا وجد له ما يعبده وما المراد بالضعيف المراد بالضعيف هنا الحسن ها لغيره يعني حتى لو قلنا الحسن نقول الحسن لغيره وما معنى الحسن لغيره الضعيف اذا اعتضد ولا يختص الاعتضاد بكونه اتى من طريق اخر اعم من ذلك يعني الضعيف قد يعبده قول صحابي قد يعضده مثل ما ذكر الشافعي مثلا فتوى اكثر اهل العلم. قد يعبده جريان عمل اكثر الامة به. قد يعبده غير ذلك من العواضد ماشي هناك نوع من التواتر غير التواتر النقل اللفظي وهو التواتر بجريان العمل تواتر بجريان العمل صورة ذلك مثلا حنا رجعنا الان المتواتر. صورة ذلك الامام آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل اهل المدينة قال ان عمل اهل المدينة حجة فيما جرى مجرى النقل يقول شيخ الاسلام ان عمل اهل المدينة فيما جرى مجرى النقل حجة بالاتفاق. اذا العمل قد يجري مجرى ايش قد يجري مجرى النقل وهذا حجة بالاتفاق بل قد يكون هذا متواترا ماشي مثل نقول مثال ذلك صلاة المغرب تقرأ في الاولى والثانية جهرا وفي الثالثة سرا المغرب تقرأ في الاولى جهرا في الثانية جهرا في الثالثة سهرة. شو الدليل على ذلك من عنده حديث يحفظ حديث يدل على ان صلاة المغرب يقرأ فيها في الاولى جهرا وفي الثانية جهرا وفي الثالثة سرا وان هذا سنة يداوم عليها ها يا مشايخ من يحفظ في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث طيب هذا هذا الحديث السنة الفعلية من اخرجه؟ من رواه من الصحابة يحفظون شيء بهذا الامام الالباني رحمه الله في ارواء الغليل قال لم اجد دليلا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المغرب في الاولى والثانية ويسر في الثالثة بمعنى حديث هكذا نقل ولكن الاجماع وجريان العمل على ذلك اقوى من لو جبت لي حديث ولا حديثين واضح؟ لان هذا كالمتواتر. يعني عمل الامة جيلا بعد جيل الف سنة جيلا بعد جيل في كل مساجدها وفي كل امصارها عملهم بهذا هذا اقوى من نقل حديث فرد واضح؟ ولهذا قال بعض السلف الزهري قال العمل احب الينا من الاسناد ماشي؟ كذلك على سبيل المثال الصلاة العيد لها خطبتان ولا خطبة واحدة ها انت خطبة ولا خطبتين نعم خطبتان ما الدليل عمل الناس تأكد اذا فتحت كتاب من كتب الفقه ستجد يستدلون بايش يعني من اشهر الادلة في هذا حديث مرسل من مراسيل صغار التابعين في ذكر ذلك لكن اذا طبعا هم يذكرونه يعني حتى لا تخلو المسألة من اثر من قول ولكن اذا فتشت في كتب الفقه لن تجد خلافا في اي مذهب من المذاهب في هذه المسألة؟ يعني لن تجد اي مذهب من المذاهب يقول السنة ان تكون خطبة واحدة جاء بعض المتأخرين فقال ايش فقال ما في دليل مرسل من الصغار التابعين ضعيف وما في دليل في المسألة والاصل انها تكون خطوة واحدة وهذا هو السنة هكذا يقول البعض هذا لا شك انه خطأ هذا لا شك انه خطأ. ليش عمل الامة يعني هذه الخطبة خطبة العيد يجتمع لها لا يوجد خطبة يجتمع لها الناس مثل هذه الخطبة. فتعمل في عموم الناس وهذا عمل المسلمين من زمن التابعين الى يومنا هذا لا يعرف لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا من بعدهم الى يومنا هذا ان احدا قال السنة الاقتصار على خطبة واحدة جيد طيب اذا كانت السنة يعني بعض المتأخرين ادعى ان السنة الاقتصار على خطبة اذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يخطب خطوة واحدة فمن الذي اتى بالخطبة الثانية من الذي اخترعها هل هل العلماء يعني شيء يفعل في مجامع الناس على هذا الوجه؟ يمكن ان ان تهجر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فجر الاسلام الى يومنا هذا حتى يأتي احد المتأخرين ليحيي السنة ويقول خطبة واحدة هذا امر قطعا لا يمكن. قطعا فنقول هذه ثبتت بتواتر الفعل وتواتر العمل وليتنبه بذلك لان بعض الناس يطلب الدليل اسناد الاثر في بعض المسائل جيد ونقول ان هذا لا يلزم ان يكون في بعض المسائل التي جرى عليها العمل يعني موقع موقع الكعبة مكان الكعبة اليوم هل تقدر تجيب لنا نقل بالاسناد يبين لنا احداثيات الكعبة انها في المكان الفلاني هل تستطيع لا تستطيع لكنك تجزم وتقسم بالطلاق والعتاق ان موقع الكعبة هذا هو الموقع الذي كانت فيه من زمن ابراهيم عليه السلام مو من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي؟ ليش لان هذا امر قطعي. ما الذي جعله قطعيا تواتر التواتر العملي طيب اذا الخبر المتواتر مقبول وخبر الاحاد منه مقبول ومنه مردود. فما تحققت فيه الشروط فهو مقبول وما سواه فانه مردود النص من القرآن او من السنة اذا وجد وجب العمل به الا ان يأتي له ناسخ يرفع حكمه وهو النسخ. اذا ما هو النسخ تعريفه ما هو؟ هو رفع الحكم الشرعي حكم شرعي موجود ومقرر ثم جاء دليل شرعي اخر بحكم شرعي اخر رفع الحكم الاول كما كانت العدة في اول الامر للمتوفى عنها زوجها سنة ثم رفع هذا الحكم وصارت العدة اربعة اشهر وعشرة ايام. ما هي شروط النسخ شروط النسخ اربعة الشرط الاول ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مساويا له في القوة يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مساويا له في القوة ويدخل في ذلك نسخ القرآن بالقرآن هذا مساوي ونسخ السنة بالسنة هذا مساوي ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن اذا عندنا نسخ القرآن بالسنة اه عند النسخ للقرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. وهل يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا لا؟ نقول لا يصح ذلك. ليش لان القرآن اقوى فلا يصح النسخ الاضعف وهذا الكلام قرره الشافعي في الرسالة وما سبب ذلك؟ يعني ليش ما يصح نسخ القرآن بالسنة العلماء رحمهم الله وهذا مذهب جمهور الاصوليين العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بحكم وبلغه للامة بالقرآن ثم بعد ذلك نسخه عليه الصلاة والسلام بسنته فان هذا قد يكون مطعنا للكفار لان الله عز وجل قال على لسان النبي عليه الصلاة والسلام امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فلو اتاهم بحكم قال لهم الله عز وجل قال في القرآن كذا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يرفعه لقال الكفار انه يبدله من تلقاء نفسه جيد. اذا قضية هل القرآن ينسخ بالسنة او لا ينسخ؟ هي في الحقيقة من جهة الفروع الفقهية لا يوجد لها فروع حقيقية فعلا تتأثر بهذا الخلاف فما يذكر من نسخ القرآن بالسنة كالوصية للوارث احكام متفق عليها الوصية للوارث غيرها لا تتأثر بهذا الخلاف وانما هذا خلاف من جهة يعني نظري في انه لا يصح نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ذلك مطعنا للكفار نسخ القرآن بالقرآن تارة يكون نسخ تلاوة فقط وتارة يكون نسخا للتلاوة والحكومة تارة ان يكون نسخا للحكم فقط فنسخ التلاوة فقط مثل ايش ان نسخ التلاوة فقط مثل اية الرجل نعم كان فيما انزل اية الرجم نزل في اه القرآن اية رجم الزاني المحصن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها وعندنا نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة. مثل اية المتوفى عنها زوجها تعتد سنة في سورة البقرة موجودة تلاوتها او تتلى في محاريب المسلمين ويتعبد بتلاوتها لكن حكمها مرفوع كذلك نسخ التلاوة والحكم جميعا قد ينسخ الحكم والتلاوة جميعا مثل نسخ عشر رضعات نعم عشر رضعات نسخت تلاوتها ونسخ حكمها وسيأتي ان شاء الله في التمارين بعض الامثلة الاخرى واما نسخ السنة بالسنة فيدخل فيه نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالمتواتر وتزيد ثالث اظنه موجود نسختك يا شيخ احمد وتزيد ثالث نسخ الاحادي بالاحاد. موجود ده تزيد ثالث السنة بالسنة يدخل فيه المتواتر والمتواتر والاحاد بالمتواتر والاحاد بالاحاد اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط القول بالنسخ تعذر الجمع اذا جاءنا نصران متعارضان عندنا نصان متعارضان هل نقول فيهما بالنسخ يقول لك لا لا تبدأ في التعامل مع النصين المتعارضين بالقول بالنسخ الا بعد ان تنظر في الجمع بين النصين بحيث امكن الجمع بين النصين فانه يجمع بينهما فلو جاءنا انسان مثلا وقال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه منسوخة بقوله سبحانه وتعالى اه نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون في الاية الاولى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والثانية ايش ثلاثة قرون. هل يقال بالنسخ هنا لا يقال بالنسخ لان الجمع ممكن فنقول المطلقة عدتها ثلاثة قروء الا اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كذلك من شروط النسخ ان يكون المنسوخ انشاء لا خبرا الكلام نوعان خبر وانشاء كلام فيه خبر كقول الله سبحانه وتعالى مثلا آآ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. هذه قصة ذكرها الله عز وجل عن موسى. هل يمكن ان تنسخ لا يمكن لان هذا خبر لا يمكن نسخه لو جاءنا انسان وقال جاء زيد ثم بعد شوية قال لم يأتي زيد هذان الخبران المتعارضان هل نقول والله هذا الحكم في الزمن الاول وهذا الحكم في الزمن الثاني نقول هذا الحكم الذي ذكره في الخبر الثاني يكذب الخبر الاول. وهذا لا يتصور في خبر الله سبحانه وتعالى. واضح وانما يدخل النسخ في الانشاء يعني في الاحكام التي فيها امر ونهي. فيقال افعل ثم يقال لا تفعل واضح الرابع من شروط النسخ ان يكون الناسخ متأخرا. كيف نعرف ان الناسخ متأخر نقول يعرف ذلك اما بالاجماع عليه مثال ذلك مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر قالت لشارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاقتلوه فامر بقتل شارب الخمر في الرابعة هل هذا الحكم منسوخ؟ نعم هذا حكم منسوخ. وشارب الخمر لا يقتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في السادسة يجلد حتى لو كان في الرابعة ما الدليل على ذلك؟ نقول هذا الحديث منسوخ. ما الدليل؟ نقول الدليل ان رجلا اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد اذا جلده ولا قتله؟ جلده. جلده. مع كثرة الاتيان به والكثرة الاصل انها ستطلق فيما بعد الثالثة طيب سؤال كيف عرفنا؟ ليش ما نقول ان حديث فاقتلوه ناسخ لهذا الحديث الذي فيه الامر بالجلد ليش ما قلنا كذا كيف عرفنا انه متأخر نقول عرفنا ذلك ايوه احسنت باجماع العلماء على العمل بحديث الجلد وترك العمل بحديث القتل. فاجماع العلماء عرفنا ان فالامر بقتل شارب الخمر حديث منسوخ اذا الامر الاول مما يعرف به التأخر الاجماع الامر الثاني نحن اشترطنا التأخر في النسخ لانه النسخ كما قلنا بدليل شرعي متراخي الامر الثاني الذي يعرف به التأخر من التقدم هو تصريح الشرع بذلك تصريح الشرع بذلك تصريح الشرع مثل ايش؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فعرفنا ان النهي متقدم والامر متأخر بتصريح الشرع بذلك الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله شيئا عرفنا ان ذلك القول منسوخ مثل ما فجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه امر بالوضوء مما مست النار كما جاء في الحديث توضأوا مما مست النار لكن فعله عليه الصلاة والسلام الذي استقر عليه انه كان لا يتوضأ مما مست النار. قال جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فدل ذلك على ان حديث توضأ مما مست النار حديث منسوكة ومما يعرف به التأخر قول الراوي ان يقول الراوي كان فيما انزل اول الامر كذا ثم نزل بعد ذلك كذا فالراوي الذي ادرك التشريع زمن التشريع اخبرنا بان بان هذا النص هو المتقدم والنص الاخر هو المتأخر كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل آآ عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات هذا ما يتعلق بباحث النسخ هذا ما يتعلق بمبحث النسخ نأخذ بعده مبحث الاجماع ثم ننتقل الى التمارين الاجماع ايها الاخوة الكرام بالاجماع له اركان بالمناسبة فان دليل الاجماع من اهم الادلة من اهم الادلة الشرعية ليش لان الاجماع كما قال بعضهم الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابتاه اصول الفقه وعلوم الحديث الاجماع سور لفهم الكتاب والسنة بمعنى لو قلنا ان القرآن هذا حجة وهو كلام عظيم وهو كلام الله سبحانه وتعالى ويجب على الناس كلهم ان يعملوا بالقرآن وان لا يتركوا العمل بالقرآن ولكن من حقهم ان يفهموا القرآن كيف شاؤوا ماذا بقي بعد هذا من قدسية القرآن قدسية الفاظه يعني لو قلنا يجب ايها الناس اتقوا الله اعملوا بالقرآن. ولكن لا يلزم ان تفهموا القرآن بفهم العلماء الذي اجمعوا عليه. بل لكم ان تفهموا بما رأيتم وما بدا لكم فجاءنا واحد قال ولا تقربوا الزنا هذا ليس على التحريم وانما هو على الكراهة طيب ولا هذا عام اريد به خصوص ذاك في الزمن الاول ما كان فيه مثلا اه طرق لفحص النسب الان تطورت الامور صار في طرق فحص النسب ما يعني آآ انما منع الزنا لحفظ الانساب والان الانساب ممكن حفظه ماشي فما نقول في هذا تقول له ولا تقربوا الزنا يقول على الراس والعين انا احتج بالاية ولكن عندنا عام اريد به خصوص ايش رايكم في هذا الكلام هذا الكلام اعوذ بالله قد يوصي الينا الكفر ان استحلال ما علم تحريمه من الدين بالضرورة من الامور المكفرة عند اهل العلم ماشي طيب كذلك السنة النبوية تقول للناس السنة واهمية التمسك بالسنة يقول لك على الراس والعين ولكني هل انا ملزم بفهم السنة بطريقة معينة؟ لا العلماء يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اه يعني الحج عرفة يقول لك صح الحج عرفة انا لا اخالف في هذا ولكن عرفة لا يلزم انها تكون موضع معين. فيه فيه وادي اخر في بلد اخر اسمه عرفة ولا بأس بعظ الحجاج يروحون عرفة اللي في عند مكة وبعضهم يروحون عرفة في مكان اخر شرايكم نقول هذا الذي يحتج الذي يقرر حجية القرآن وحجية السنة ثم ينكر حجية الاجماع لا يبقي لحجية القرآن والسنة الا ايش في اللقدسية الفاظها ماشي ولهذا ااعظم ما يسد باب البدعة والضلال وتحريف الدين بعد الاحتجاج بالقرآن والسنة ان نقول يجب فهم القرآن والسنة بما اجمع العلماء عليه. فما اجمع عليه وجب الاخذ به وما اختلفوا فيه فانه لا يخرج عن اقوالهم ومن اهمية حجية الاجماع وخطورة ترك الاجماع ان الله عز وجل ذكر مخالف الاجماع بعد ذكره لمن خالف الكتاب والسنة فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نتولى ونصبه جهنم وهذا من خطورة ترك الاجماع فالاجماع من الادلة العظيمة التي يجب ان تعظم في قلوب الناس وفي قلوب طلاب العلم وبعض الناس للاسف يزهد في الاجماع يقول يا اخي اجماع كثير من الجماعات التي تذكر ايش ليست اجماعا نحن نقول وجود مسألة ولا عشرة ولا عشرين مسألة حكي فيها الاجماع وتبين انها ليست اجماعية لا يعني لا يعني نزول رتبة الاجماع يعني وجود احاديث كنت تحسبه صحيحة فبانت ضعيفة هل هذا يؤثر على حجية السنة لا يؤثر على حدودية السنة كذلك وجود مسائل حكي اجماع فيها ولم يكن ذلك تلك الحكاية لم تكن صحيحة نقول هذا لا يؤثر ايضا على حجية الاجماع بل الاجماع امر في غاية الاهمية الاجماع ايها الاخوة الكرام له اركان اولها المجمعون ثم الواقعة ثم الحكم ثم الصيغة ثم المستند. ولا اضرب على هذا مثالا يتبين به الامر. نقول اجمع الصحابة فرضوان الله تعالى عليهم وخلوني اخذ مثال تطبيق يعني ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى اه الاثر الذي فيه قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة يقول هذا امر اشتهر ولم ينكر اشتهر بين الصحابة ولم يكره منهم احد فكان اجماعا. المجمعون هنا من والصحابة الواقعة الخلوة بالزوجة بعد العقد هل يوجب المهر كاملا ويوجب العدة او لا هذه الواقعة الحكم نعم وجوب العدة عليها ووجوب المهر كاملا لها الصيغة نقول هذا اجماع سكوتي اشتهر بينهم ولم ينكر المستند ما مستند ذلك؟ نقول مستند ذلك القياس انه اعطى الخلوة حكم ايش حكم الدخول انه اعطى الخلوة حكم الدخول باعتبارها مظنة باعتبارها مظنة له بالنسبة للمجمعين الذين يعتبر اجماعهم من هم؟ قال لك عندنا ثلاثة شروط للمجمعين الشرط الاول الاجتهاد بلوغ رتبة الاجتهاد فلا يعتبر في الاجماع قول غير الفقهاء المجتهدين اذا نزلت مسألة شرعية فقهية فانما يعتبر فيها اجماع اهل الفقه والاجتهاد فلو فرضنا ان شخصا مثلا متخصصا ما هو في التخصص الشرعي ليس له تخصص شرعي ولا علم بالاحكام الشرعية قال والله انا وجهة نظري في هذه المسألة انها جائزة والفقهاء يقولون انها حرام. انا وجهة نظري انها جائزة فهل يحكى الاجماع في ذلك ولا لا يعتبر اجماع قول الفقهاء يعتبر اجماع ها يعتبر اجماع ومخالفة هذا المهندس مثلا لا يؤثر في انعقاد الاجماع كذلك لو كان نحويا خلاص او كان عالما باسانيد الحديث والعلل لكنه ليس فقيها مجتهدا وهكذا الثاني المعاصرة المعاصرة يعني ان يكون هذا الفقيه المجتهد معاصرا للعلماء المجمعين فلو اجمع العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حكم ثم جاء عالم من اتباع التابعين ونظر في المسألة التي اجمع الصحابة عليها قال والله لم يستبل لي قوة دليلهم وربما لم لم ينقل له انهم اجمعون. ظن انهم اختلفوا. نقل له اثر عن احد الصحابة انه خالف تمام؟ فقال بخلاف ما اجمع هذا الرجل مثلا في اتباع التامين قال بخلاف ايش ما اجمع عليه الصحابة هل هذا يؤثر في الاجماع لا يؤثر في الاجماع واضح؟ اذا الذين يؤثرون في الاجماع هم اهل العصر اما اذا حصل الاجماع في عصر ثم خالف شخص في عصر لاحق فهذا لا يؤثر في انعقاد الاجماع الثالث ولهذا يأتي بعظ الناس تأتي لهم يعني تجدون احيانا في كتب الفقه مسائل يحكي عليها الاجماع بعض العلماء ثم تجد ابن حزم رحمه الله خالف او تجد فلانا من العلماء خالف جيد فيأتي واحد يقول اما الاجماع الذي حكي فهو خطأ والصواب ان المسألة خلافية لانه خالف فلان في القرن التاسع الهجري. او الثامن يعني مثلا اه حكي الاجماع على ان الطلاق في الحيض يقع حكى الاجماع على ان الطلاق في الحيض يقع حكاه غير واحد من العلماء المتقدمين فلو قال قائل والله الاجماع منعقد على انطلاق الحائض يقع حكاه الشافعي وحكاه ابو عبيد مثلا وفلان وفلان من العلماء في في القرن الثالث فجاءنا شخص يريد ان يعترض على هذا الاجماع يقول لا هذا اجماع غير مستقيم ليش غير مستقيم؟ يقول لان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة هل هذا الاعتراض صحيح طبعا هو ليس المقصود المثال المقصود توضيح الاصل هل هذا الاعتراض يصح؟ نقول لا يصح. ان تعترض على اجماع حكي في القرن الثالث بمخالفة عالم في القرن السابع والثامن او العاشر او غير ذلك ماشي؟ وانما يصح ان تقول لا هذا اجماع غير صحيح لانه خالف فلان من الصحابة او خالف فلان من التابعين حينئذ يكون هذا الاعتراض متوجها. طبعا ليس المقام مقام تقرير اصل يعني وهذا قاعدة وفي الدرس هذا هذا درس اصولي وليس درسا فروعيا فكل ما يذكر هنا من الفروع يقصد به ايش؟ توضيح الاصل لا تحقيق الفرع والشأن ولهذا صاحب المراقي حط بيت جميل تمام؟ في امثلة الاصوليين. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يكفي انه يحتمل ان يكون صوابا فيوضح به الاصلي. ولهذا لو دققت في بعض الامثلة المذكورة في كتب الاصول ربما لا تسلم لكنهم ما اوردوا المثال لتحقيق الفرع وانما اوردوا المثال لتوضيح الاصل ماشي؟ فنحن هنا كذلك نوضح اصلا ونقول طلاق الحائض باعتباره مثال مذكورا. اما هل هو فعلا اجماع اوليس اجماعا ها هذه مسألة فرعية والحقيقة ان كونه اجماع قوي كونه اجماعا قوي جدا فيه بحث للدكتور فؤاد الهاشمي في الانترنت موجود اسمه آآ وقوع الطلاق في الحيض اجماع قديم وهنا قد يقول قائل كيف تقول اجماع؟ فيخالف عالم من العلماء تمام؟ نقول بالظبط كما اننا نقول حديث من الاحاديث فيأتي عالم يخالف يقول هذا العالم ايش؟ الحديث ضعيف واضح ولا لا؟ يعني هذا العالم المتأخر يخالف لان الحديث عنده ضعيف واضح؟ وكذلك هنا هذا مثلا العالم يخالف لان الاجماع عنده غير قائم هو يقول لا ما في اجماع فالاخر يقول بل الاجماع ثابت ويقول والله خالف فلان فيقول الاخر لا فلان لم تثبت عنه المخالفة وما روي عنه المخالفة مؤول بكذا وكذا ويدور النقاش بينهم في مسائل الاجماع كما يدور والا فلا يوجد عالم يقول اجمع العلماء على كذا وانا لا اريد ان اوافقهم على الاجماع وانا ساخالفهم لا لكنه لا يسلم بحكاية الاجماع وقد يعترض عليه باعتراض اما بوجود مخالف ونحو ذلك نعم الشرط الثالث في المجمعين اتفاقهم كلهم اتفاقهم كلهم على الحكم فلو وافق على الحكم جلهم ولنفترض ان العلماء في عصرنا الحاضر نفترض ان العلماء المجتهدين عددهم مثلا مئة فاجتمعوا في مجلس ولدراسة مسألة من المسائل فقال فيهم تسعة وتسعون عالما مجتهدا انها جائزة وقال فيهم واحد انها محرمة فهل هي من مسائل الاجماع ولا من مسائل الخلاف هي من وسائل الخلاف. هي من مسائل الخلاف. وهي تسمى مسألة اجماع الاكثر وعلى الهامش من الطرائف نقول عندنا في مسائل يقلب فيها الدليل او يكون احيانا التسليم فيها بقول الخصم لنقضي قوله ايش هذا الكلام مثلا اختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب او لا قال بعضهم ممن يقول ليس كل مجتهد مصيب يقول انتم تقولون كل مجتهد مصيب انا مرة كنت في مجلس مع احد المشايخ فقال لي ان الامام الشافعي يقول ليس كل مجتهد مصيب. وانا اخالفه في ذلك وارى ان كل مجتهد مصيب. قلت له ممتاز الشافعي رحمه الله تعالى لما قال ليس كل مجتهد مصيب كان مجتهدا في ذلك او لا؟ قال الا مجتهد. قلت له فكان مصيبا في قوله او او اهو تمام فسكت ان قال نعم بطل قوله وان قال لا بطل قوله يعني هو لما يقول كل مجتهد مصيب يقتضي ذلك تصويب المجتهد الذي يقول ليس كل مجتهد مصيب صح ولا لا نعم فانا قلت له التسليم بقولك يقتضي بطلانه هذا التسليم به اما عاد عدم التسليم منتهي كذلك من المسائل التي تذكر هنا الاحتجاج بقول الاكثر. قال بعضهم ان قول الاكثر المسألة القول الاكثر هل هو اجماع وحجة فيها قولان ذهب الاكثر الى ان قول الاكثر ليس بحجة وذهب قلة من اهل العلم كابن جرير وغيره الى ان قول الاكثر اجماع وحجة. فنقول لهؤلاء الاقل ان كان قول الاكثري حجة واجماع يجب العمل به. فقد قال الاكثر ان قول الاكثر ليس بحجة خلاص فاما تقبلون به فتبطلون قولهم قولكم او تردونه فتبطلون قولكم ماشي طيب من المسائل المتعلقة بالاجماع الكلام عن الواقعة محل الاجماع وهي مثلا المرأة التي خلا المثال الذي ذكرناه المرأة التي خلا بها زوجها دون وضوء هذه واقعة ما حكمها؟ قلنا الذي ذكرناه انه يجب لها المرء. طيب شرط هذه الواقعة ان لا يكون فيها اجماع مستقر. ان لا يكون فيها اجماع سابق فلو فرضنا ان علماء في عصر من العصور حصلت فيهم نازلة فارادوا ان ينظروا فيها فوجدوا ان العلماء في زمن التابعين قد اجمعوا على حكمها فهل هذه الواقعة يثبت فيها الاجماع اللاحق يعني يجي العلماء الثانيين الزمن السابق فيجمع على قول يخالف الاجماع السابق ممكن غير ممكن هذا هذا غير ممكن واضح؟ اذا شرط الواقعة ان لا يكون فيها اجماع سابق. فان كان فيها اجماع سابق وجب العمل به. ولا يجوز حينئذ مخالفته واضح؟ الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر فان كان فيها خلاف مستقر فهي خلافية الى اقام الساعة يعني لو اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة من المسائل على قولين ومات الصحابة مختلفين على هذين القولين ثم في زمن اتباع التابعين هجر القول الاول واجمع اتباع التابعين على القول الثاني من قولي الصحابة ثم جاء في بعد اتباع التابعين بقرن او قرنين عالم من العلماء فقال القول الذي هجروه انا ارى انه الصواب هل يكون مخالفا للاجماع لا يكون مخالفا للاجماع. لان الواقعة التي فيها خلاف مستقر تبقى خلافية الى قيام الساعة وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى المذاهب لا تموت بموت اصحابها ماشي يا شيخ كله كل كلا القولين معتبران كل آآ نفس الشيء اذا كان فيها اجماع سابق وجب العمل به. وان كان فيها خلاف سابق فهي خلافية واضح؟ ولا يلغي الاجماع اللاحق الخلاف السابق اذا لا الخلاف اللاحق لا يلغي الاجماع السابق تمام؟ والخلاف السابق لا يلغى ايضا باجماع لاحق وهذا معنى قول الشافعي المذاهب لا تموتوا بموت اصحابه يعني عشان انهم ماتوا اصحاب القول الاول وبقي على قيد الحياة اصحاب القول الثاني صارت اجمعين قال لك لا تكون اجماعية بذلك. نعم واما حكم الحكم الذي يحكم به على هذه الواقعة فلابد ان يكون حكما شرعيا اما لو كان الحكم غير شرعي فلا يكون اجماعا لازما لو اجمع الناس بما فيهم العلماء مثلا على ان المادة الفلانية ان الاسمنت بالبناء افضل من الحجر ولا ان الاسمنت افضل من الطين في البناء واقوى فجاء واحد مهندس وقال ابدا كلامكم غير صحيح كان العلماء مئة عالم مجتمعين في مجلس وفقهاء فاجمعوا واتفقوا على ان الطين مثلا افضل واقوى للبناء يسولفون في ادوات البناء وكذا قال والله الطين افضل شيء فلما بلغ ذلك المهندس قولهم قال اخطأوا جميعا فهل نقول خالفت سبيل المؤمنين واتبعت غير سبيل المؤمنين نقول لا هذه ليست ليس حكما شرعيا واما صيغة الاجماع فهو نوعان اجماع صريح واجماع سكوتي الاجماع الصريح اجتمع العلماء مئة عالم في مجلس خلاص وطرحت المسألة فكلهم وقعوا على ان هذا الحكم محرم كلهم مئة عالم ولا يوجد في الامة غيرهم فهذا اجماع صريح النوع الثاني اجماع سكوتي الاجتماع هذا حضره خمسين من مئة. العلماء العلماء مئة مثلا فحضر الاجتماع خمسون واصدروا قرارا بالتحريم هذا القرار انتشر ونشر على النت وعلى الواتساب وعلى وسائل الإعلام فبلغ سائر العلماء فلم ينكروا لم يصرحوا بالموافقة ولم يصرحوا بالمخالفة فنقول هذا اجماع سكوتي لان العالم لو كان يخالف لابد رأيه في المخالفة وقد يحصل الاجماع مركبا من خلاف وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة اذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث يعني اذا اختلف العلماء عندنا على قوله في صلاة الوتر فقيل ان الوتر واجب وقيل ان الوتر سنة فجاء واحد قال والله ما دام المسألة خلافية انا سأدرس المسألة وانظر في ادلتها طيب جزاك الله خير انظر فنظر ثم خرج علينا وقال الذي تبين عندي ان الوتر مكروه فهل هذا مخالفة للاجماع ولا لا هذه مخالفة للاجماع كيف مخالفة للاجماع؟ اصلا المسألة خلافية نقول هي مسألة فيها قولان بينهما قدر مشترك وهو المشروعية فمخالف احداث قول ثالث يخرج عن هذا القدر المشترك خرق للاجماع ويعتبر مخالفة للاجماع وهذا غير التفصيل يعني لو قال العلماء اختلفوا قيل واجب وقيل مستحب فجاء واحد وبحث المسألة فقال هو واجب على حافظ القرآن سنة على غيره هل هذا خرق للاجماع لا لانه اخذ في حق الحافظ بالقول بالوجوب واخذ في حق غيره بالقول بالاستحباب فهو في حقيقته ما خرج عن الاجماع واضح؟ وان كان بعض العلماء يخالف في هذه السورة يقول حتى هذه السورة لا يجوز فيها احداث قول ثالث ويدخل في ذلك ايضا ان يتركب من الاجماع خلاف مثال اخر لو وجهنا الى شروط النكاح شروط النكاح جاء شخص فتزوج بغير ولي جا يبغى يعقد عند مأذون الانكحة قالوا وين الولي قال له انا على قول ابي حنيفة في ان الولي غير شرط قال طيب مشينا لك عند ابي حنيفة بس وين الشهود قال انا على قول مالك انه لا يشترط الشهود في النكاح انا لله وانا اليه راجعون. طيب ماشي. لكن انت جاي سكيتي سرا ومالك يشترط الاعلان قال نعم لكني في مسألة الاعلان على قول احمد ان الاعلان مستحب وليس بشرط فهنا جاء الزواج بدون ولي على مذهب ابي حنيفة وبدون شهود على مذهب مالك وبدون اعلان على مذهب احمد لكن هل يوجد احد من علماء الامة يقول يصح النكاح بلا ولي ولا شهود ولا اعلان لا يوجد فهنا هذي او هذي مصيبة تتبع الرخص في بعظ المسائل ان متتبع الرخص قد يخرج من الاجماع تماما فمثل هذه الصورة نقول عندنا اجماع من العلماء على ان النكاح الذي لا ولي ولا شهود ولا اعلان فيه انه نكاح فاسد غير صحيح ماشي؟ وهذا وان كانت الاحاد هذه مسائل خلافية لكنه تركب من ذلك اجماع المستند الذي يستند عليه العلماء في في الاجماع العلماء لا يمكن ان يجمعوا هكذا بمزاج يعني يجتمعون مئة عالم وش رايكم نقول حلال ولا حرام؟ تراهم ينتظروننا وسائل الإعلام برا عجلوا قال خلاص تدري دلنا على التيسير وكذا نقول لهم يجوز قال الثاني لا لا اسمعوا خلينا نقول مكروه احسن هل هذا ممكن هذا غير ممكن ليش؟ لان الامة لا تجتمع على الضلال ومن الضلال القول على الله بغير علم. وهو من اكبر الكبائر فلا يمكن ان ان يقرر العلماء حكما من غير مستند. اذا هم لما ولابد ان يدرسوا المسألة وينظروا في مستندها لكن مستند هذا الاجماع قد يكون نصا من القرآن وقد يكون قياسا قد يكون نصا وقد يكون قياسا هذا ما يتعلق بالادلة النقلية وهي القرآن والسنة والاجماع ويبقى عندنا من الادلة المتفق عليها الكلام عن القياس وسيأتي ان شاء الله ذكره والان ننتقل الى التمارين اذان حظر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم بهذا الدرس الذي نبدأ فيه الان في التمارين ان شاء الله تعالى في صفحة اربعة من التمارين صفحة اربعة من التمارين يقول من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي ودلالته ان لم يوجد صارف هذا القيد الاخير يريد ان يقول لك انه نحن الان نأخذ هذه التمارين تمارين فقط لتوضيح القاعدة ولا نريد الحكم على الفرع بالنظر في جميع الادلة والقرائن واضح؟ عشان كذا قال لك ان لم يوجد صرف يعني افترض المسألة مع عدم وجود الصرف اما حال الفتوى والاجتهاد ما ينفع افترض والله ما في لعله ما في صارف نحكم لا ولهذا نقول هذه كلها تمارين تمام؟ يقصد بها توضيح الاصول واما تحصيل الاجتهاد فامر يحتاج الى سنين وجهد عظيم جدا جدا طيب من خلال ما درست من النوع الفعلي النبوي ودلالته ولم يوجد صايف طبعا عندنا خانة فيها المسألة ثم الحديث الوارد ثم نوع الفعل اختار واحد من خمسة ثم دلالته على الحكم تختار ايضا واحد من اربعة تخليل اللحية في الوضوء ما حكم تقليل اللحية في الوضوء من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلى لحيته. اول شيء نوع الفعل من يعطينا نوع الفعل؟ بياني بيان لايش عندنا البياني هو ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بيانا لنص مجمل عندنا نص مجمل وهو غسل الوجه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كده هل هذا مجمل غسل الوجه هل هو مجمل لا ليس مجملا حينما نقول انه بياني فان هذا يتضمن حكمنا على النص بالاجمال تمام؟ وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم غسلوا الوجه ليس مجملا غسل الوجه ليس مجملا الوجه معروف في اللغة وهو ما تحصل به المواجهة تقرب ها تقربي ولا عادي؟ ليش تقربي يا شيخ هل يقصد تخليل اللحية التقرب الى الله عز وجل يعني هو جزء من عبادة الوضوء ولا هو امر يقصد به مجرد تنظيف تقربي نعم اذا هو فعل تقربي واذا كانوا فعلا تقربيا سنحكم عليه بايش بالوجوب ولا بالندب؟ بالواجب بالوجوب او الندب على قولين للعلماء في اصل المسألة ترى انتبه لما نقول القولين في اصل المسألة لا يلزم لا يلزم لازم ان تكون المسألة على قولين في الفقه لا لانه في الفقه النظر ليس الى القاعدة في الفقه النظر الى القاعدة مع القرائن والادلة المحتفة بها الحكم على الفرع لا يكفي فيه ان تنظر الى دليل واحد مع قاعدة. بل لابد من النظر بدليل والقاعدة والقرائن ولابد ايضا ان يكون الناظر في هذا كله ان يكون الناظر في هذا كله مجتهدا ولهذا يمكن ان نقرب هذا بمعادلة نقول الحكم الفقهي حتى يكون صحيحا يحتاج عندنا اولا الى وجود دليل زائد عندنا دليل زائد دلالة تمام زائد او ناقص قرائن يساوي حكم طبعا يجي واحد يكتب المعادلة يحسب اننا نحن نريد ان نوضح فقط ونقرب الامر والا فلا يمكن ان يتحول الفقه يوم من الايام الى معادلات بمعنى تعطي الكمبيوتر معلومات وخلاص يقول لك ما عاد نحتاج مفتي ولا نسأل ولا شي. نروح للكمبيوتر ونسأله المعطيات تطلع لنا نتائج هذا غير ممكن مستحيل لكن من باب التقريب عندنا دليل ودلالة وقرائن تمام وقرائن تنتج لنا حكما ولابد هذه المعادلة ان يكون الذي يعمل المعادلة من هو مجتهد ماشي طيب اذا دلالته على الحكم الوجوب ولا الندب؟ هو الحقيقة دلالته على الندب وليست على الوجوب ليش ليش دلالته على الندب وليست على الوجوب لوجود قرينة حتى لو قلنا ان فعله عليه الصلاة والسلام. طبعا اول شيء لو قلنا ان الحديث صحيح لان الحديث اصلا فيه خلاف الامام احمد رحمه الله يقول لا يصح في تخليل اللحية حديث لكن لو قلنا ان الحديث صحيح يبقى عندنا النظر في القرائن. فاذا جينا ننظر في القرائن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الاعرابي فقال له توضأ كما امرك الله فدل على ان الغسل الوجه من غير زيادة مجزئ ولا لا مجزئ تمام؟ ولهذا هو الحقيقة ان تخليل اللحية مندوب وليس بواجب حتى عند من يقول بان فعل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوجوب. طيب شرب الحلو البارد كان صلى الله عليه وسلم كان احب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان احب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد عادي نعم طبعا هنا عندكم عادي اكتب تحتها اوجب لي اكتب تحت كلمة عادي اكتب او جبل لي فهذا عادي او جبلي صح ولا لا هو جبن لي ولا عادي؟ جبلي. جبلي. هذا جبلي طيب وما دلالته على الحكم؟ مباح دلالة واجب مباح لا مباح ما لا شيء يدل على الاباحة. الفعل العادي والجبلي يدل على الاباحة حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ الرجال من اصحابه واصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي مختص احسنت ويدل على الوجوب والند والاباحة ولا لا شيء مما سبق؟ لا شيء مما سبق. لانه اصلا لا يصح الاستدلال به في حق الامة حكم الاحتباء كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيديه عادي او جبلي نعم عادي او جبلي يدل على ايش؟ الاباحة لا الوصال ليس مباحا هذا الوصال الى السحر ما في اشكال لكن الكلام عن الوصال اللي هو وصال الى الفجر نعم اما الوصال للسحر لا ليس هو المسؤول عنه طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر اربع ركعات. بيان نعم بياني انه بين واقيموا الصلاة دلالته على الحكم الوجوب. احسنت حكم الحلف في مسائل العلم في الحديث رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم اقرار احسنت هذا اقرار هذا استدلال بالاقرار ويدل على ايش ها ما يدل على الاباحة والجواز ما الفرق بينهم طيب يدل على الاباحة يدل على الاباحة حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها يعني رجل له زوجتان فاحداهما ما تبغاه تقول له الله يجزاك خير ليلتي متصدقة بها على ضرتي تمام؟ فوهبت ليلتها لضرتها فما الحكم في ذلك من خلال حديث عن عائشة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويمسي طبعا سوداء كانت اه وهبت هذا لاجل ها خشية الطلاق نعم قد يكون مرأة مثل هذا الحديث خشية الطلاق تريد يعني تهب يومها لتبقى تمام؟ وقد تكون مثل بعض النسا ممكن تهب يومها ايش لانها لا تريد ذلك الزوج واما هذا الحديث فان لا شك ان سودا وغيرها انا تتمنى قربه عليه الصلاة والسلام طيب فنوع الفعل هنا اقرار لانه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على سود ذلك ويدل على ايش؟ على الاباحة اقرار ولا فعل عادي؟ هل هنا الفعل صدر منه عليه الصلاة والسلام؟ لا هبة الهبة صدرت من سوداء فهو اقرها طيب لو قلنا حكم قبول الهبة يصير ايش؟ عادي نعم يصير عادي ننتقل بعد ذلك الى النسخ ننتقل الى النسخ الصفحة اللي بعدها في الثمانين اه نستمر يا شيخ خمس دقايق على راحتك احنا نستمر الى خمس دقايق. طيب يقول بينما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ مع بيان ناسخ وطريق معرفة النسخ ونوعه ان وجد. يبغاك اول شيء تبين هل في نسخ ولا ما في نسخ فاذا ما في نسخ خلاص خلصنا وان كان في نسخ مبين ايش؟ طريق معرفة النسخ ونوع النسخ. نبدأ الفقرة الاولى يقول هذا من كلام الاجرني يقول ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة ثم فرض عليهم الهجرة ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام ثم فرض عليهم الزكاة ثم فرض عليهم الحج ثم فرض عليهم الجهاد الى الحج ثم ثم الجهاد ثم الحجم طيب هذا هل هو نسخ اول شي في اول الاسلام ما كان فيه الصلاة لم تكن واجبة ولا الحج ولا الصيام ثم اوجبه فهل نقول نسخ الحكم ليش ما هو نسخ يعني؟ ليش؟ لان النسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت هنا يقولون ان رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. الحكم الشرعي هنا مثلا في اول الاسلام عدم وجوب صوم رمضان لم يكن هذا حكما شرعا ثابتا بخطاب وانما كان ثابتا بالاصل ان الاصل ايش براءة الذمة ماشي طيب اذا هنا يوصف بالنسخ ولا ما في نسخ لا نسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء من كان عنده منهن شيء فليخلص سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اللي هي مسألة ايش زواج المتعة في نسخ ولا ما في نسخ فيه نسخ احسنت نسخ الحكم كان اول الامر زواج المتعة كان جائزا في اول الامر ثم نسخ وكيف عرفنا النسخ هنا المتقدم المتأخر تصريح الشارع فانه صرح قال كنت اذنت لكم ثم وما نوعه؟ سنة سنة بسنة. نوع سنة بسنة. نعم الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى في نسخ ثم نهى اول شيء رأى ثم نهى يعني ما كان قبل فيه نهي وارد صريح ليش ما في نسخ؟ نعم لان الحكم الاول يعني هذا هناك فرق بين ابتداء الاحكام هذا ليس نسخا تمام وكذلك هناك فرق بين رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية فهذا ليس نسخا يعني ايش رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية كتحريم الخمر مثلا لا يوجد نص من النصوص في اول الاسلام يبيح الخمر صح ولا لا؟ لا يوجد خطاب يبيح الخمر لكنها كانت كان الصحابة يشربونها بناء على ايش بناء على نص بالجواز ولا بناء على البراءة الاصلية؟ بناء على البراءة الاصلية ورفع الاستصحابي هو الاستصحاب هو البراء ورفع الاستصحاب ليس نسخا ماشي اذا هنا لا نسخا اللي هو رقم ثمنطعش حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيه نسخ طيب ما طريق معرفته؟ تصريح الشارع ما نوع النسخ؟ السنة بالسنة حديث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكتاب بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فيه نسخ نعم ليش؟ لانه فيه امر امرني ابي قتل الكلاب ثم نهى عن ذلك طيب ما طريق معرفته تصريح لا طريق معرفتك اول شيء ها قول الراوي ولا تصريح الشارع؟ قول الراوي ليس تصريح الشارع هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت امرتكم بقتل الكلاب فلا تقتلوها وانما قال الراوي امرنا في اول الامر ثم نهانا فالذي نقل لنا المتقدم والمتأخر هو من؟ الراوي. واضح ما نوع النسخ سنة بسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادب فاشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا في نسخ ولا ما في فيه نفس ما فيه نسخ فيه نسخ نعم وما طريق معرفته تصريح الشارع وما نوع النسخ؟ سنة بسنة نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بقية التمارين بعد الصلاة وايضا بعد الصلاة عندنا ترى درس طويل يعني ان شاء الله الى الساعة التاسعة والنصف باذن الله عز وجل يمكن نصرفكم بدري بس الاصل الى تسعة ونص يعني يمكن ينسخ الحكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك