﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:27.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قد وصلنا الى السؤال السابع في التمارين يقول شخص وهب اخر شخص وهب اخر شيئا

2
00:00:28.550 --> 00:00:51.450
شعراب اخر  اعرابه ممنوع من الصرف مش اعرابه ها؟ مفعول به منصوب. وشيئا  مفعول ثاني طيب شخص وهب اخر شيئا وشرط عليه عوضا معلوما. فهل تكون بيعا او هبة؟ تكون ايش؟ بيعا

3
00:00:51.950 --> 00:01:15.250
القاعدة المناسبة يا شيخ. نعم القاعدة المناسبة العبرة ان احنا نبغى قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور المقاصدة لا تقول الامور المقاصدة هذي منتهين منها كلها تحتها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني نعم العبرة في العقود

4
00:01:15.350 --> 00:01:33.950
لا الهبة بالعوض هذا مثال لقاعدة هل العبرة في العقود بالمقاصد؟ نعم قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الدار فانت طالق. وقصد الا تدخلها بالكلية. سواء رآها او لم يرها. فهل يحنث بدخول

5
00:01:33.950 --> 00:01:55.150
لو لم يرها يحناث ولا لا اول شيء الحكم ماشي  يعني احنا في من الطلاق بمعنى انها تطلب. تطلب؟ تطلب القاعدة يا شيخ نعم النية تعمم الخاص النية تعمم الخاص احسنت

6
00:01:57.300 --> 00:02:15.100
دعي الى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى وقال قصدت غداء فلان فحلف آآ فهل يحلف بغداء غيره قالوا قال له فلان عازمك انا على الغدا اليوم عندي في البيت قال والله ماني متغدي

7
00:02:16.650 --> 00:02:36.700
تمام وقصد انه لا يتغدى عند فلان فتغدى عند غيره يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث ليش النية تخصص العام. نعم القاعدة المناسبة النية تخصص العام حلف الا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما

8
00:02:37.050 --> 00:03:04.850
فلو قال قصدت اليوم فقط فهل يحنث اذا دخلها في يوم اخر هان شيخ احنا لا يا احمد. القاعدة النية تخصص العام نعم اللي بعده وش اللي بعده مشايخ  اشترى شخص

9
00:03:06.150 --> 00:03:27.350
شيئا اشترى شخص من اخر شيئا وقال له خذ ساعتي وديعة عندك حتى اتيك بالثمن فهل تكون رهنا او وديعة راهن تكونوا رهنا ليش؟ لان دلالة الحال انها رهن نعم

10
00:03:29.100 --> 00:03:59.650
فالعبرة في العقود بالمقاصد نعم حلف لا يشرب عند فلان ماء وقصد بيمينه قطعا منته عليه فهل يحنث بأكل طعامه او استعارة شيء منه  نعم لان وش القاعدة النية تعمم الخاص وان شئت تقول العبرة في الايمان بالاغراظ الايمان مبنية على الاغراض الاغراض لا على الالفاظ

11
00:04:01.650 --> 00:04:26.200
كلها تمشي انفق على زوجته غافلا عن نية التعبد والتقرب. فهل تجزئ هذه فهل تجزئ هذه النفقة؟ وهل يثاب عليها؟ تجزء ولا يثاب. القاعدة لا ثواب الا بنية نعم حلف لا يشتري لابنه بريال ثم اشترى له بمئة ريال فهل يحنث

12
00:04:27.350 --> 00:04:47.700
يحنث ولا لا  ها لان لان العبرة في الايمان بالاغراظ او ان شئت فقل ان النية تعمم الخاص على كل حال انسب هنا ان تقول النية الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ

13
00:04:48.900 --> 00:05:09.250
تفاوض مع البائع في سعر سلعة ثم حلف الا يشتريها الا يشتريها بعشرة ثم اشتراها باثني عشر فهل يحنث قال للبائع قال له بكم البضاعة قال له بعشرة ريال قال والله ما نشتريها بعشرة

14
00:05:09.500 --> 00:05:26.150
قال والله مني بايعها لك حتى بعشرة ماني بايعها الا باثنعش. قال اشتريت اشتريت باثنعش يحنث ولا لا ها قال ماني ببايعه لك رجع او او قال بكم هذي؟ قال بعشرة قال والله ما اشتريها بعشرة

15
00:05:26.300 --> 00:05:41.000
غالي هذي قال والله ما اشتريها منك بعشرة راح يدور في الدكاكين ما حصلها في اي محل الا بخمسطعش رجع لذاك قالوا له خلاص باخذها منكم ما حصلتها الا بخمسطعش قال اجل والله ماني بايعها الا باثنعش

16
00:05:41.300 --> 00:06:02.950
فاشتراها باثنعش يا حنس ليش؟ العبرة الايمان مبنية على الاغراض هو قصده ما يشتريها بعشرة انها غالية فاذا اشتراها باغلى فانه يحنث نعم حلف والله لا اكلم فلانا وقصد لا اجرحه

17
00:06:04.500 --> 00:06:20.800
يطلق التكليم بمعني الجرح نعم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدما. الريح ريح اللون لون الدم والريح ريح المسك

18
00:06:21.600 --> 00:06:40.400
فيقول والله لا اكلم فلانا وقصد لا اجرحه فهل يحنث اذا حدثه بغير ذلك او لا؟ لا نعم وهذا من باب عند الفقهاء اسمه باب التأويل في الحلف اذا قصد

19
00:06:40.650 --> 00:07:06.100
بيمينه ما يخالف ظاهره فيقول الرجل يقول الرجل اثنين مثلا يعني صاحبك فلان مخاصم زيدان وقال لك لو كلمت زيد تمام؟ فلا تصاحبني ولا تجالسني وانت ما تبغى تهجر زيد

20
00:07:06.150 --> 00:07:24.500
ولا تريد ان تسخط صاحبك فالتقيت بزيت وكلمته وكذا. فجاء صاحبك قال هل صحيح انك كلمت زيد؟ قال والله الذي لا اله الا هو ما كلمته ولا رأيته وقصد ما كلمته يعني ما جرحته

21
00:07:25.350 --> 00:07:44.100
ولا رأيته يعني ما ما ضربت رئته تمام لان يطلق يقال رأيت فلانا يعني ظربت رئته فهل يحنث او يحرم عليه ذلك ولا يجوز يجوز يقول هزاد من تأول في يمينه نفعه الا ان يكون ظالما

22
00:07:44.950 --> 00:07:57.850
خلاص يأخذ اموال الناس بالباطل فيجي في المحكمة يقول والله الذي لا اله الا هو اني ما رأيت فلان اصلا فضلا عن اني اخذ اموال انا اصلا والله ما رأيته ولا كلمته

23
00:07:59.650 --> 00:08:16.000
فهل تبرأ ذمته بذلك؟ لا هذه يمين لا تبرأ الذمة بها. طيب ننتقل الان الى القاعدة الثانية من قواعد الفقه الخمس الكبرى هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما معنى هذه القاعدة

24
00:08:16.500 --> 00:08:34.350
معناها ان المرأة ان المرء اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه هذا هو اليقين جزو في القلب بثبوت شيء او انتفاعه. فلا يصح ان يتركه لوجود شك طرأ عليه

25
00:08:34.400 --> 00:08:51.050
بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت للشك الطارئ ما معنى هذا الكلام انسان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء وهو انه على طهارة توظيت قال والله انا متأكد مئة بالمئة اني توضيت

26
00:08:52.200 --> 00:09:10.550
ثم طرأ عليه شك انه احدث. يقول يمكن احدثت. يمكن اكلت لحم ابل. يمكن فهل يترك اليقين ولا يلتفت الى الشك الطارئ قالت يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت بالشك الطارئ

27
00:09:11.000 --> 00:09:27.200
ما دليل هذه القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك من ادلتها حديثي من ادلتها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا

28
00:09:27.500 --> 00:09:51.800
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمراد حتى يتيقن ماشي هنا نقول هذا خاص اريد به عموم كيف خاص اريد به العموم تخصيصه بالصوت والريح يراد به

29
00:09:51.850 --> 00:10:11.850
اليقين ولا يراد به خصوص الصوت والريح بمعنى لو فرظنا ان الانسان اه كان في مكان فيه ازعاج وتيقن ان الريح خرجت غير ان يسمع صوت ينتقض الوضوء ولا لا

30
00:10:12.500 --> 00:10:41.100
تيقن مئة بالمئة ما سمع صوتا ها؟ ينتقد واضح هنا نقول خاص اريد به العموم النية عممت اللفظ الخاص طيب حديث ابي سعيد رضي الله عنه هذا الدليل الثاني اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى

31
00:10:41.200 --> 00:11:01.700
ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هذا هو الدليل الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باقتراح الشك والبناء على اليقين وهو الاقل اللي هي ايش ليس له مفهوم نعم

32
00:11:01.850 --> 00:11:22.700
يعني هل هل يشترط حتى يسمع صوتا نقول هذا اريد به ايش؟ خاص اريد به العموم قال بعد ذلك المسألة اللي بعدها هل يعمل بالظن يعني نحن نقول اليقين لا يزول بالشك

33
00:11:23.900 --> 00:11:50.900
طيب اليقين هل يزول بغلبة الظن ولا لا ما امثال ذلك مثال ذلك رجل تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه انه احدث واضح عندنا يقين بالطهارة صح وعندنا غلبة ظن

34
00:11:52.150 --> 00:12:21.750
بالحدث وانتقاض هذه الطهارة فما تقولون هل اليقين يزول بالظن الغالب ولا لا نقول تارة يزول بالظن وتارة لا يزول بالظن الراجح. عندنا مسائل يترك فيها اليقين الاول بغلبة الظن

35
00:12:22.400 --> 00:12:39.850
وعندنا مسائل لا يترك فيها مثلا عندنا رجل غلب على ظنه ان وقت الصلاة قد دخل فشرع في الصلاة بناء على غلبة ظنه بدخول وقتها هل يصح ذلك ولا لا

36
00:12:40.600 --> 00:13:05.000
ها اش رايكم فاش زاد وش يقول تقال في الزاد قال ولا يحرم قبل غلبة ظنه بدخول وقتها صح كده؟ اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن فيعمل بغلبة الظن ولا لا

37
00:13:05.100 --> 00:13:22.200
اذا اجتهد فغلب على ظنه ان الوقت قد دخل يصح انه يدخل في الصلاة ولا لا يصح اليس كذلك؟ فتركنا يعني اليقين بقاء الليل وغلب على ظنه من خلال التحري ان الفجر قد طلع

38
00:13:22.450 --> 00:13:48.250
فهل يعمل بغلبة الظن هنا ولا لا؟ يقولون يعمل بغلبة الظن واضح طيب عندنا مسائل لا يعمل فيها بغلبة الظن وهذه المسألة تسمى عند العلماء تعارض الاصل والظاهر وهي قاعدة من القواعد الفقهية

39
00:13:48.550 --> 00:14:15.000
تعارض الاصل والظاهر ايهما اليقين وايهما الظن الناقل الاصل هو اليقين والظن او الظاهر هو الظن الناقل عن هذا الاصل فهل يقدم الاصل ولا الظاهر عندنا انتم فهمتم الاصل والظاهر

40
00:14:15.450 --> 00:14:47.750
اعطيكم مثال انا اعطيكم مثال على هذا الامر  رجل قال لامرأته قال لامرأته الحقيه باهلك بلاش نجيب هذا المثال حتى لا يتداخل مع اه مسألة اليقين اه الامور المقاصدة. رجل تزوج

41
00:14:47.800 --> 00:15:13.550
امرأة وثبت زواجها منها بيقين خلاص فشهد شاهدان عليه انه طلق امرأته ثلاثا راحوا المحكمة وشهدوا بان فلانا طلق امرأته ثلاثة فانكر ذلك من المتمسك باليقين الزوج يقول انا عندي يقين النكاح

42
00:15:14.150 --> 00:15:36.600
عندي مئة شاهد يشهدون باني تزوجت هذه المرأة فهذا امر متيقن صح ولا لا طيب فشهد هؤلاء الشهود شاهدان اثنان عدنان شهدوا انه طلق امرأته ثلاثا شهادة الشاهدين يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن

43
00:15:36.800 --> 00:16:02.150
ظاهر يعني ظاهر حال الشاهدين العدلين الظاهر فيهما الصدق طيب هنا نقدم الاصل وهو النكاح المتيقن ولا نقدم الظاهر وهو الظن المستفاد من شهادة الشاهدين. وش تقولون  تقدم الاصل ها

44
00:16:02.300 --> 00:16:15.650
ولا تقدم الظاهر هل تقول اليقين لا يزول بالشك تطرد الشهود من المحكمة تقول ما ما نقبل شهادتكم حتى تأتوا بعدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب حتى يحصل اليقين

45
00:16:16.350 --> 00:16:51.400
ولا تقضي بشهادتهم ها الاصل يعني لابد حتى شهادة على الطلاق يأتي مئة الف او يزيدون ولا كم يعملوا الظاهر دراسة ما يطلق بالظاهر ولا كل واحد نتمسك بالاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:16:51.750 --> 00:17:18.700
لو يعطى الناس بدعواهم ها لا ادعى قوم دماء رجال واموالهم صح كده ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي المدعي عليه ايش عليه بينة والبينة هنا ما هي

47
00:17:19.000 --> 00:17:37.000
شاهدان يعادلان هذه المسألة يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا واضح ولا لا؟ لا واضح. اذا عندنا مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا

48
00:17:38.600 --> 00:18:00.550
وعندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر وعندنا مسائل فيها خلاف هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان المسائل على ثلاثة اقسام منها مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر ومنها مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل ومنها مسائل فيها روايتان

49
00:18:01.600 --> 00:18:16.650
المثال الذي ذكرناه يقدم فيه ايش؟ الظاهر. الظاهر هذا هذا مقتضى شهادة الشهود لو انك انت الان لما واحد يقول هذه ملكي السيارة هذه ملكي بيقين عندي مئة واحد يشهدون باني هذي السيارة ملكي

50
00:18:17.100 --> 00:18:36.950
فالشخص ادعى انه اشترى السيارة قال انا اشتريتها منها الان انتقلت الى ملكي. يطالب بايش بيقين ولا بشاهدين؟ بشاهدين عدلين واضح؟ اذا شهادة الشاهدين العدلين وان كانت ظنا وان كانت ظنا لكن اليقين يترك بها

51
00:18:37.550 --> 00:19:04.450
واضح؟ اذا هذي مسائل يعمل فيها الظاهر يقدم على الاصل عندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر مثل ماذا تنزل نعم عندنا في المذهب اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث

52
00:19:04.900 --> 00:19:21.700
فهو متطهر ولو غلب على ظنه الحدث فهنا قدموا الاصل قالوا حتى لو غلب على ظنه غلبة الظن ظاهر قالوا يقدم الاصل وفيه مسائل فيها خلاف بين العلماء بها روايتان في المذهب مثل مسألة

53
00:19:22.350 --> 00:19:44.950
اذا شك الامام هل صلى ثلاثا او اربعا صلاة مثلا الظهر ما يدري هل هو في الركعة الثالثة او الرابعة؟ وغلب على ظنه انها الرابعة فهل يعمل بغلبة ظنه ويجعلها الرابعة والا يعمل بالاصل

54
00:19:45.150 --> 00:20:03.950
اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا. روايتان في المذهب. المعتمد المعتمد انه يأخذ بالاقل وهو ثلاث. والقول الثاني واختاره الموفق في العمدة انه يعمل بغلبة ظنه قال لانه الامام اذا عمل بغلبة ظنه فاخطأ سبح له

55
00:20:05.000 --> 00:20:18.400
المأمون وفي حديث ورد في المسألة. طيب اذا عرفنا ان المسائل منها ما يعمل فيه بالظن ومنها ما لا يعمل فيه بالظن. ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك

56
00:20:22.700 --> 00:20:38.550
اول قاعدة من قواعد من القاعدة المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان ومن امثلتها من تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول

57
00:20:39.000 --> 00:20:54.950
الاصل بقاء الطهارة على حالها هذا هو الاصل بقاء ما كان وهو الطهارة على ما كان يعني على حالها انه لم يحدث من القواعد المندرجة ايضا قاعدة الاصل براءة الذمة

58
00:20:58.000 --> 00:21:29.350
رفع شخص زيد رفع على عمرو دعوة في المحكمة يقول انا اطالب زيدا بديل تمن مبيع فقال وقدره مئة الف ريال فقال القاضي للمدعى عليه هل فعلا تقر بهذا فقال المدعى عليه اقر بدين قدره خمسين الف

59
00:21:29.950 --> 00:21:59.400
وليس مئة الف نعم نقر بدين قدره خمسين الف وليس مئة الف نعم فايهما يعمل به ايهما الذي يقدم قوله مئة الف ولا الخمسين هاه شيخ احمد لا خلاص طيب

60
00:22:00.400 --> 00:22:26.500
فنقول يقبل هنا هذا شخص ادعى بمئة الف زين والمدعى عليه قال اقر بايش اقر بخمسين الف وليس بمائة الف واضح طيب ما رأيكم وش العمل يثبت على المدعى عليه مئة الف ولا خمسين

61
00:22:27.800 --> 00:22:49.900
يثبت عليه خمسين الف ليش؟ لان الاصل براءته بذمته من الزائد هو اقرب الخمسين. الخمسين الزائدة هذه لابد فيها من بينة. لان الاصل ايش براءة الذمة طيب القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك

62
00:22:50.150 --> 00:23:12.000
الاصل في امور العارضة العدم ثبت على شخص دين قدره مئة الف ريال ثبت ذلك بشهادة الشهود وبالبينة ان هذا الشخص عليه دين مئة الف فطالبه صاحب الدين بالمئة الف قال طالب في المحكمة

63
00:23:12.550 --> 00:23:36.350
فلما طالب قال المدعي عليه انا وفيت الدين خلاص ما انا وفيته فما رأيكم قلع الان عندنا اصل ثابت وهو ثبوت الدين ووصف عارض يدعى وجوده وهو الوفاء الاصل ما هو

64
00:23:36.950 --> 00:23:55.300
الاصل في الامور العارضة العدم. يعني الاصل انه لم يوفي فلما ادعى الوفاء من الذي يطالب بالبينة مدعي الوفاء لابد ان يأتي ببينة انه وفى الدين كذلك تأتي امثلة عندنا في الاصل في الامور العارضة العدم

65
00:23:55.650 --> 00:24:34.800
المرض قال رجل لامرأته ان مرضت واحد ما عنده وفاء ولا يعني مروءة قال لامرأته ان مرضت فانت طالق خلاص فبعد اسبوع قالت مرضت قال كذاب ما مرضتي رفعت عند القاضي انها مرضت. ودع الزوج انها تكذب وانها لم تمرض

66
00:24:35.750 --> 00:24:56.050
يقبل قول من ها؟ الاصل في الصفات العارضة العدم الاصل انها لم تمرض هي تبغى تفتك منه فتمارضت فنقول الاصل في الصفات العارضة العدم من القواعد ايضا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته

67
00:24:56.650 --> 00:25:14.750
ومثال موجود عندكم من رأى في ثوبه منيا بعد نومتين رجل نام يعني في وقت الظهيرة توظأ وصلى العصر لما استيقظت توظأ وصلى العصر والمغرب والعشاء ثم نام بعد العشاء واستيقظ لصلاة الفجر

68
00:25:15.400 --> 00:25:35.150
و بعد صلاة الفجر توظأ وصلى الفجر بعد صلاة الفجر يعني غير مثلا لباسه فوجد على ثوبه على ثيابه منيا الان على ثوبه مني معناها انه احتلم في نومه معناها انه لابد ان يغتسل

69
00:25:35.900 --> 00:26:01.200
فهل تقول تعيد العصر والمغرب والعشاء والفجر ولا تقول تعيد الفجر فقط ها الفجر فقط ليش؟ لان الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته. الاصل عدم الجنابة تمام؟ الاصل عدم الجنابة فوجودها

70
00:26:01.250 --> 00:26:28.750
في النوم الاول امر مشكوك في غير متيقن واضح؟ ولهذا نضيف الحادث الى اخر اوقاته من القواعد ايضا قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة جاءنا جهاز من الاجهزة الحديثة  لا نعلم فيه ضررا

71
00:26:29.300 --> 00:26:57.350
فهل الاصل في ذلك الجهاز حل استعماله ولا تحريم استعماله  حلوا استعماله  من القواعد الاصل في الاضضاع هذه طبعا تتضمن ثلاثة قواعد او اربعة قواعد الاصل في الاوضاع واحد واللحوم اثنين. وما للمعصوم ثلاثة

72
00:26:57.650 --> 00:27:22.250
ونفسه اربعة التحريم اذا عندنا اربعة امور الاصل فيها التحريم. وليس الاباحة الاول الاصل في الابضاع ما معنى الاصل في الابضاع الفروج مثال ذلك قال لك مثاله رجل اشتبهت اخته باجنبية

73
00:27:25.000 --> 00:27:57.100
تيقنا ان هذا الرجل تمام قد رضع من آآ مرظعة اسمها هند خلاص وهند هذه رضع منها احدى بنات زيد اما سلمى ولا سارة؟ ما ندري شككنا لكن تيقنا ان سلمى او سارة احداهن قد رضعت

74
00:27:57.400 --> 00:28:17.350
معه من نفس المرضعة طيب هل له ان يتزوج سلمى او سارة الاصل في الاشياء الاباحة صح ولا لا؟ نقول الاصل الاباحة يعني نحن شككنا يمكن سلمى هي اللي اخته من الرضاعة ويمكن سارة

75
00:28:17.400 --> 00:28:37.200
يحتمل ان سار اخته ويحتمل ان سلمى فماذا تقولون نقول لا يجوز له ان يتزوج ايا منهما. ليش لان الاصل في الاوضاع التحريم حتى نتيقن من اباحة ذلك لكن اذا كان هناك لاحظ الاحتمال هنا خمسين بالمئة

76
00:28:37.850 --> 00:29:03.000
انها اخته من الرضاعة صح ولا لا لكن رجل رأى امرأة اراد ان يتزوج من الاحساء وهو قد رضع من امرأة اسمها هند اراد يتزوج قالت له مرضعة قالت انا ارضعت

77
00:29:03.550 --> 00:29:26.250
بنتا في الاحساء ولا ادري من هي فهل نقول يحرم عليه ان يتزوج من الاحساء يبي يروح يتزوج بنت فلان يقول هل يمكن تصير هي اللي رضعت وش تقولون نقول لا هنا الاحتمال

78
00:29:26.400 --> 00:29:48.450
ضعيف جدا فلا يحرم عليه ذلك الاصل في اللحوم التحريم هذه قاعدة اخرى والمقصود هنا الاصل في اللحوم وليس الاصل في الحيوان. فرق شو الفرق لما نتكلم عن الحيوانات الاصل في اجناس الحيوانات حل اكلها

79
00:29:48.950 --> 00:30:15.000
ولا تحريم اكلها؟ حلو. حل اكلها فلو جاءنا حيوان معا ورد فيه دليل بالتحريم ولا دليل بالاباحة كالزرافة فهل الاصل حل اكلها ولا تحريم اكلها الاصل حل اكلها واضح طيب

80
00:30:15.400 --> 00:30:46.300
لكن رأيت لحما في بلد فيه من يذبح الذبح الشرعي وفيه من يأكل الميتة فشككت هل هذا مذبوح تحققت فيه شروط الذكاة الشرعية ولا هذا ميتة فما الحكم نقول الاصل في اللحوم التحريم حتى يعلم

81
00:30:47.050 --> 00:31:02.450
تذكيتها ولهذا ذكر المثال هنا اللحوم المستوردة ومسألة اللحوم المستوردة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى وهي لها علاقة قوية بما ذكرناه سابقا وهي مسألة تعارض الاصل والظاهر

82
00:31:02.700 --> 00:31:24.050
الاصل هو الاصل التحريم ولا الحل ها يا جماعة الاصل التحريم ولا الحل؟ في اللحوم المستوردة. عندنا اللحوم الان الاصل فيها التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وعندنا ظاهر  وهو ان

83
00:31:24.400 --> 00:31:48.200
البلد وزارة التجارة مثلا والجهات المختصة المسؤولة تدقق في ايش مسألة الحمى انه لا يدخل الا اللحوم المذبوحة او ظاهر اخر وهو قول مثلا الشركة الفلانية انهم قد ذبحوا اه هذا

84
00:31:48.400 --> 00:32:09.100
اه اللحم وهم ليسوا ثقات يعني كفار مثلا فعندنا اصل وعندنا ظاهر فايهما المقدم من العلماء من قال في اللحوم المستوردة بعدم جواز اكلها وهو الذي يقول به الشيخ صالح الفوزان

85
00:32:09.600 --> 00:32:26.100
وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقولون نعمل بظاهر الحال ما دام ان هذا لحم ورد الى بلد

86
00:32:26.500 --> 00:32:50.000
مسلم بلد اسلامي فظاهر الحال انه قد ذبح بالطريقة الشرعية واضح طيب من المسائل ايضا الاصل في مال المعصوم التحريم ما معنى هذا الكلام شخص اعطاك مالا اعطاك الف ريال

87
00:32:51.150 --> 00:33:14.600
جيد وقال هذه الالف تصدق بها على الفقراء وانت فقير فتقول والله ما ادري هل هل هذا الشخص يقصد التصدق على الفقراء حتى لو اخذتها لنفسي ولا لا فاخذها لنفسه

88
00:33:15.250 --> 00:33:30.450
مشكوك فيه صح ولا لا؟ انه هو يحل له اخذه او لا يحل. فنقول الاصل الحل ولا التحريم؟ الاصل التحريم. الاصل في اموال الناس التحريم. وهذا يخطئ فيه بعض الناس. يقول يا اخي الاصل الاباحة

89
00:33:30.600 --> 00:33:48.150
في اموال الناس الاصل التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاذا شككت في مال المسلم

90
00:33:48.200 --> 00:34:09.900
هل يحل لك اخذه او لا؟ نقول الاصل انه لا يحل نعم من المسائل هنا الاصل في نفس الانسان كذلك المثال المذكور عندكم الاكل في الوليمة قبل الاذن الان ذهبت الى بيت شخص

91
00:34:10.900 --> 00:34:29.950
ووضع الطعام هل يجوز لك ان تأكل الاصل لا يجوز لك ان تأكله. حتى يأذن لك لفظا او عرفا قبل الاذن لا يجوز مثال ذلك يعني نقول حينما يكون في الوليمة فيها ظيف

92
00:34:30.400 --> 00:34:50.950
يعني اعطيك مثال دعيت الى وليمته وانت مستعجل تريد ان تخرج دخلت الصالة حقت الاكل وخذت لك صحن ومشيت فهل لك ذلك او لا اذا اذن لك فلا اشكال لكن الاصل هو التحريم ولا الاصل الحل

93
00:34:51.250 --> 00:35:16.200
فالاصل التحريم كذلك اذا انتهيت وتعشيت واردت ان تأخذ من الطعام معك سفري فهل تستأذن ولا الاصل؟ الاباحة الاصل من الاباحة؟ لا الاصل التحريم فان اذن لك لفظا او عرفا يعني لا يلزم الاذن اللفظي

94
00:35:16.850 --> 00:35:36.200
فقد يكون الاذن عرفي كيف الاذن العرفي؟ واحد راح البيت والدي فتح الثلاجة فيها ماء اراد انه يشرب الوالد مهو بموجود في البيت دق على الجوال ما رد ارسل رسالة

95
00:35:36.500 --> 00:35:56.700
ابي الغالي هل تسمح لي ان اشرب من الماء فاني درست ان الاصل في الاموال التحريم تمام؟ فما تقولون؟ له ان يشرب من غير استئذان ولا لا؟ لهو ان يشرب ليش؟ لان هذا مأذون فيه عرفا وهذا الذي ذكره الله عز

96
00:35:56.700 --> 00:36:19.000
في قوله  ليس عليكم جاح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم الى اخره فلان قال او صديقكم نعم فلهذا ما يحتاج استأذن الشيخ احمد في شرب هذا الماء طيب وكذلك الاصل في نفس الانسان التحريم

97
00:36:19.450 --> 00:36:35.750
الاصل في نفس الانسان التحريم فلا يجوز الانسان المعصوم فلا يجوز قتل الانسان الا بسبب يبيح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث

98
00:36:35.950 --> 00:36:54.350
نعم من القواعد ان المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يجوز بالشك قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأها ومثالها يعني ايش له عبرة بالظن البين خطؤه انسان عمل عملا بناء على غلبة الظن

99
00:36:54.700 --> 00:37:14.450
ثم تبين انه مخطئ في ظنه فهل يكون فعله صحيح هل يكون فعله صحيحا لا مثال ذلك من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا يحسب انه متوضي فاكتشف بعد الصلاة انه صلى محدثا

100
00:37:15.550 --> 00:37:44.250
فهل يعيد الصلاة؟ نقول نعم يعيد الصلاة هذا ما يتعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وننتقل الى التمارين المتعلقة بهذه القاعدة في السؤال ثامن صفحة حداش صفحة احدعش  نعم ادعى شخص على اخر

101
00:37:44.450 --> 00:38:00.150
نقول من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية المسألة الاولى ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده

102
00:38:00.500 --> 00:38:18.650
وليس عنده بينة فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه   ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته وكسر يده وليس عنده بيت فهل يلزم ان يودع عليه شيء؟ راح للمحكمة قال فلان كسر لي السيارة

103
00:38:19.600 --> 00:38:36.850
يقول له القاضي الك بينة يقول اطالبه بالضمان قال الك بينة؟ قال ليس عندي بينة يحكم القاضي له ولا لا ليش؟ الاصل براءة الذمة هذا المدعى عليه الاصل براءة ذمته من لزوم الضمان

104
00:38:38.100 --> 00:38:58.850
نعم اختلف الدائن والمدين في قدر الدين فقال الدائن اعطيتك عشرة الاف. وقال المدين بل خمسة وليس عند الدائن بينة فالقول قول من؟ قول المدين. نعم الاصل براءة الذمة طيب

105
00:39:01.750 --> 00:39:22.450
طيب شك انسان هل نذر ان يصوم ام لا فهل يلزمه شيء لا ليش الاصل براءة الذمة ادعى صاحب رأس صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه

106
00:39:22.600 --> 00:39:45.650
وجود وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المظالم. فالقول قول من؟ المظالم ليش؟ احسنت. الربح وصف من الامور العارضة ولا ولا لا الربح من الامور العارضة فدعوى الربح نقول الاصل في الامور العارضة

107
00:39:45.700 --> 00:40:10.800
العدم الاصل في الربح الوجود ولا العدم العدل ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا وثم ادعى الوفاء وانكر الدائن فالقول قول من

108
00:40:11.000 --> 00:40:43.250
قول الدائن ايش القاعدة؟ الاصل في الامور العارضة العدم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه وانكر بقية الورثة ذلك فالقول قول من   نعم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها

109
00:40:43.350 --> 00:40:58.350
يعني عندنا يقين ان هذه المرأة كتابي غير مسلمة يوم مات الزوج قالت اطالب بحقي من الراتب قالوا لها لا يرث  لا يرث الكافر من المسلم. وانت ما سلمت الا بعد موته

110
00:40:58.650 --> 00:41:14.900
قالت لا انا اسلمت قبل موتي نعم اوصل بقاء مكان على ما كان لا هي مسلمة. قطعا. نحن نقطع انها مسلمة ما فيها الاصل. نحن الاصل بقاء ما كان على ما كانوا. ولكن

111
00:41:14.900 --> 00:41:32.250
نجزم بالتغير نحنا الان امامنا امرأة مسلمة ومحجبة تصلي بالمسجد. تصلي في البيت مو في المسجد نعم الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ولا نقول الاصل في الصفات العارضة لعدم ليش

112
00:41:33.100 --> 00:41:55.300
لان هذا العدم تغير قطعا لكن نقول الاصل اضافة الامر الى اخر اوقاته وهو ما بعد موته  فهل ترث ولا ما ترث  ما ترث على التقعيد الذي ذكرناه الان لا ترث لان اسلامها ننسبه الى اخر الاوقات لكن المذهب ترث

113
00:41:56.150 --> 00:42:17.100
ابشركم الحمد لله هذي مرة واحد اه قاظي سألني في مسألة من هذا الباب ان امرأة اه تخاصمت آآ رجل تزوج متزوج امرأة آآ نصرانية اوروبية او امريكية او كذا

114
00:42:17.750 --> 00:42:41.700
وهو مليونير مسلم فلما مات جاءت مسلمة وادعت انها مسلمة قبل وفاته حصتها من الميراث يعني شي طيب يعني الملايين حصتها من الميراث ملايين فشاورني القاضي في هذا فقلت له ترث

115
00:42:43.350 --> 00:43:07.850
مثله ترث ما يحتاج ولا يحتاج تعطيني نسبة  قال كيف المذهب يقولون اذا اسلم الكافر بعد موت الميت وقبل قسمة التركة فانه يرث خلوه يسلم يقولون ترغيبا له في الاسلام وورد هذا عن بعض الصحابة

116
00:43:08.650 --> 00:43:30.950
ماشي فهذي صاحبتنا نقول يعني صاحبتنا في الاسلام يعني  نقول ايش ترث نقول ثالث ليش؟ لانها اسلمت قبل قسمة التركة اذا كانت قبل قسمة يعني اذا كانت المنازعة قبل قسمة التركي. لكن لو كانت المنازعة بعد قسمة التركة

117
00:43:32.150 --> 00:43:53.250
هنا يعني ادعوا انها شوف ان ادعوا انها اسلمت بعد قسمة التركة قال توزعنا التركة وانتهينا وهذه يوم شافت الفلوس وكذا اسلمت. بعد قسمة التركة. فهنا نقول ايش الاصل نسبة الحادث

118
00:43:53.400 --> 00:44:16.800
الى اقرب اوقاته عندنا موتو وقسمة التركة المذهب يقولون طبعا اذا اسلمت قبل موته هذا لا اشكال انها ترث اذا اسلمت بعد موته وقبل القسمة هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب يقولون ترث ترغيبا لها في الاسلام

119
00:44:17.650 --> 00:44:44.750
لا هو هذا الان ليست قضية القاعدة. هذه هذا المسألة الخلافية لا علاقة لها بالقاعدة لكن الحالة الثالثة اذا اسلمت بعد قسمة التركة في هذي ايش؟ لا ترس    خلينا نفرض المسألة ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل قسمة التركة

120
00:44:45.750 --> 00:45:04.750
وانكر الورثة ذلك عشان تسلم المسألة على المذهب نجعلها ايش؟ قبل قسمة التركة والورثة قالوا لا ما اسلمت الا بعد عصمة التركة فحين اذ القول قول الورثة لان الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته

121
00:45:05.200 --> 00:45:20.600
هذا مقتضى القاعدة والله اعلم قال رأى نجاسة على ثوبه رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل صلاته ام حدثت بعد صلاته؟ فهل يلزمه اعادة الصلاة ولا لا لا ها يلزمه ولا ما يلزم

122
00:45:21.450 --> 00:45:43.550
ها  لا يلزمه الاعادة ولا لا؟ لا يلزمه ليس المذهب يلزمك شيقول صاحب الزاد يقول من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد كذا يقول لم يعد

123
00:45:44.400 --> 00:46:04.350
وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد واضح لكن اذا جهل انها كانت في الصلاة او حدثت بعد الصلاة فما هو الاصل الاصل الاصل ان الحادث ينسب الى اقرب الاوقات فنقول بعد الصلاة

124
00:46:05.000 --> 00:46:19.200
واضح ولا يلزمه لا يلزمه اعادة الصلاة واضح ولا لا؟ واضح. نعم. الا نعم المسألة اللي بعدها يقول رأى في ثوبه منيا وشك حصل بعد نومة الليل او نومة النهار فالى اي الوقتين ينسبه

125
00:46:19.900 --> 00:46:36.400
اذا كان طبعا آآ النهار ينسب الى اخر النومتين احسن ينسب الى اخر النومتين ما ندري هذا النهار حق امس ولا حق اليوم. يمكن نعم. المقصود انه ينسب الى اخر النومتين

126
00:46:36.700 --> 00:46:56.400
والقاعدة المناسبة نعم الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه لم يدخل فهل تجزئ عن الفرض او عليه الاعادة  عليه الاعادة

127
00:46:56.850 --> 00:47:15.350
ما هو قلنا انه اذا احرم للصلاة بغلبة الظن يصح يصح لكن اذا بان خطأ الظن فلا عبرة بالظن البين خطأ. اذا القاعدة هنا نقول عليه الاعادة والقاعدة ايش لا عبرة بالظن البين خطؤه

128
00:47:15.500 --> 00:47:35.750
لا عبرة بالظن البين خطؤه ماشي الة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها فما حكمها؟ الحل الاصل في الاشياء الاباحة اكل او شرب ظانا ان الفجر لم يطلع

129
00:47:36.000 --> 00:47:49.100
ثم تبين له انه طلع فهل يصح صومه او عليه القضاء؟ ها اكل او شرب ظنا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له ان انه طلع. فهل يصح صومه وعليه القضاء

130
00:47:49.100 --> 00:48:12.900
عليه القضاء ليش عليه القضاء لا عبرة بالظن البين خطأ في حد يقول اه ليس عليه القضاء  لا قضاء عليه  ان تقول الاصل بقاء مكان نحن تيقنا ان ان ما كان انتقل عما كان وان الفجر قد طلع

131
00:48:14.150 --> 00:48:29.600
علم بعد ذلك ها لا ما هو ناسي جاهل هذا فرق هذا جاهل بالوقت وليس ناسيا. فرق بين من اكل او شرب ناسيا وبين من اكل او شرب متعمدا يظنه ليل

132
00:48:30.250 --> 00:48:55.800
فبان نهارا نقول عليه القضاء عليه القضاء وهذا مذهب الجمهور والحنابلة يقول في الزاد ومن اكل وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا فلا يصح صومه. طيب

133
00:48:56.650 --> 00:49:19.800
الة جديدة ولم نجد نعم القاعدة المناسبة ايش هي؟ لا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة بالظن البين خطأه صلى ظانا انه تطهر صلى ظانا انه متطهر. ثم تبين له انه محدث. فهل صلاته صحيحة

134
00:49:19.900 --> 00:49:35.450
يظن ان متطهر ثم تبين له انه محدث. صلاته غير صحيحة لا عبرة بالظن البين خطأ. احسنت اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له ان الشمس لم تغرب فهل عليه القضاء

135
00:49:35.600 --> 00:49:54.550
نعم عليه القضاء لا عبرة للظن البين خطأه وهنا ايضا يمكن ان تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. ليش لان ظن ان ظنه ان الشمس قد غربت لا يجيز له

136
00:49:54.800 --> 00:50:17.850
الاكل اصلا طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل التبين؟ هو عنده ثلاث زوجات فطلق صارت بينه وبين يعني وهو في

137
00:50:18.600 --> 00:50:41.550
في الليل فكر وكذا وقال ثلاث زوجات صعب علي اني اتحمل نفقات ثلاث زوجات فطلق وحده وفكر وكذا ثم طلق هند هنا اصبح الصباح ونسي قال والله ما يدري هو طلق هند ولا سلمى ولا سارة ولا

138
00:50:42.400 --> 00:50:59.350
من ما يدري فهل له ان يطأ واحدة منهن قبل طبعا طلقها ثلاثا لان لو طلقة واحدة رجعية الامر سهل. لكن طلقها ثلاثا فهل له ان يطأ احداهن؟ نقول ليس له ان يطأ احداهن حتى يتبين

139
00:51:00.150 --> 00:51:21.200
الايش القاعدة؟ الاصل في الاوضاع التحريم. احسنت. الاصل في الابضاع التحريم اذا ما تبين طيب شي مسكين يحاول يفكر يتذكر  قرعة قرعة ما لو هو اصلا ما ما اخبر يعني طلق بينه

140
00:51:21.400 --> 00:51:39.700
وبين نفسه يعني تلفظ بالطلاق دون ان يخبرها لم يواجهها بالطلاق لم يواجهها بالطلاق طيب فنقول لا اه نقول الاصل في الاوضاع التحريم. رجل اراد ان يتزوج بنت اخر وهو يعلم ان احدى بناته قد رضعت من امه ولا يعلم عينها الان

141
00:51:40.850 --> 00:51:59.950
فهل فهل له ان يتزوجها ام لا؟ لا. ليس له ان يتزوج القاعدة الاصل في الاوضاع التحريم هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك ننتقل بعد ذلك الى قاعدة المشقة تجلب التيسير

142
00:52:03.500 --> 00:52:26.700
هذه القاعدة معناها ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه يعني الانسان مأمور بالقيام في الصلاة. قال الله عز وجل

143
00:52:26.750 --> 00:52:53.500
وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فجاء الشخص  كان مريضا بحيث انه يستطيع ان يقوم بمشقة شديدة تمام يعني عنت ومشقة بالغة جدا وتعب عظيم

144
00:52:53.900 --> 00:53:10.250
فهل يلزمه القيام ولا يجوز له الجلوس؟ نقول يجوز له الجلوس. لان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف ما هي الادلة على هذه القاعدة

145
00:53:10.600 --> 00:53:29.350
دل على ذلك الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين

146
00:53:29.600 --> 00:53:55.450
ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري ما هي الاسباب التي تجلب التيسير والتخفيف القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير ومن فروع ذلك ان الشرع جعل اسبابا للتخفيف والتيسير منها السفر فالسفر سبب للتخفيف في الاحكام الشرعية

147
00:53:56.200 --> 00:54:17.550
ومن صور ذلك التخفيف بسبب السفر  الصلاة فانها تصلى في الحضر الصلاة الرباعية تصلى في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين كذلك من اسباب التخفيف المرض ومن صور التخفيف في المرض ان المريض تسقط عنه صلاة الجماعة

148
00:54:18.050 --> 00:54:42.300
وصلاة الجمعة وكذلك الصيام لا يلزمه الصوم وغير ذلك ومن اسباب التخفيف الاكراه فمن اكره على تطليق امرأته اخذوا السلاح حطوه في راسه قالوا طلق والا قتلت قال امرأته قال امرأته

149
00:54:42.950 --> 00:55:06.300
خلاص طالق صح يا شيخ احمد قال امرأته طالق فهل تطلق ولا لا لا تطرق ليش لانه مكره ومن اسباب التخفيف ايضا النسيان رجل افطر في نهار رمظان ناسيا اكل او شرب ناسيا

150
00:55:06.550 --> 00:55:31.200
لم يفسد صومه ومن اسباب التخفيف الجهل والجهل ليس سببا للتخفيف بكل حال في بعض المسائل يكون الجهل سبب يكون الجهل سببا للتخفيف ومن امثلة ذلك هاه اذا عجز لا هذا عجز

151
00:55:31.500 --> 00:55:49.550
عجز عن التعلم لكن في بعض المسائل وهذه مختلفة يعني في المذهب في بعض المسائل يجعلون الجهل عذرا ومن صور ذلك اسقاط الكفارة عن من اتى محظورا من محظورات الاحرام جاهلا

152
00:55:50.950 --> 00:56:13.700
ويسقط بالجهل والنسيان ايش ها كفارة لبس المخيط مثلا اذا لبس مخيط جاهلا كذلك من حنث في يمينه جاهلا فلا كفارة كيف يحلف بيمينه جاهلا؟ قال والله لا ادخل بيت زيد

153
00:56:15.750 --> 00:56:33.600
وزيت نقل من بيته قالوا تعال نروح نزور واحد من هو؟ قال ما راح نقول لك فدخل بيت زيد جاهلا انه انه بيت زيد فهل يحنث لا يحنث لانه جاهل

154
00:56:33.700 --> 00:56:54.800
ومن اسباب التخفيف العسر وعموم البلوى مثل ما ذكرنا لكم ومن امثلة ذلك العفو عن الغرر الذي تمس الحاجة اليه مثل بيع ما مأكوله في جوفه بطيخ والرمان فلا يلزم فلا يلزم رؤيته

155
00:56:55.100 --> 00:57:08.400
ولا يلزم وصف باطنه هل يلزم اذا بعنا البطيخ نبيعه على السكين ولا لا يسمونه على السكين ولا ايه لا يلزم ذلك بل له ان يبيع البطيخ دون ان يعلم

156
00:57:08.800 --> 00:57:28.400
ما في جوفه ليش؟ لاننا لو الزمنا الباعة بذلك لكان في ذلك عسر عليهم. وهذا امر يعسر على عموم الناس ومن اسباب التخفيف النقص ومن صور ذلك ان الشرع خفف عن العبد بعض الاحكام. فلا يجب الجهاد على العبد

157
00:57:28.900 --> 00:57:46.200
ولا تجب الجمعة على العبد ولا يجب الحج على العبد والسبب في ذلك النقص هذا ما يتعلق باسباب التخفيف وبعد الاذان ان شاء الله نتكلم عن انواع التخفيف والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم

158
00:57:46.400 --> 00:58:03.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المشقة تجلب التيسير تحت هذا العنوان عندنا الكلام عن انواع التخفيف من انواع التخفيف التخفيف بالاسقاط

159
00:58:04.650 --> 00:58:33.350
كسقوط الصلاة عن الحائض وسقوط الجماعة عن المرأة واضح كذلك من انواع التخفيف تخفيف التنقيص. من يعطينا مثال؟ احسنت. قصر الصلاة في السفر فانها نقصت من اربع الى ركعتين ومن انواع التخفيف تخفيف الابدال

160
00:58:33.900 --> 00:59:01.550
احسنت ان من لم يستطع مثلا الهدي فعليه الصيام من لم يستطع الصيام فعليه الاطعام ومن انواع التخفيف تخفيف التقديم ما مثاله؟ نقول جمع التقديم مثاله جمع التقديم وتخفيف التأخير

161
00:59:02.300 --> 00:59:31.300
جمع التأخير وتخفيف الترخيص كالترخيص في الميتة للمضطر مثلا وعندنا تخفيف التغيير ومن صوره صلاة الخوف فانه تتغير فيها هيئة الصلاة مراعاة للخوف سواء كان الخوف شديدا فانه يصلي بحسب حاله

162
00:59:31.900 --> 00:59:50.800
او كان الخوف غير ذلك فانه تصلى الجماعة على هيئة مختلفة واما بالنسبة للمشقة فان المشقة نوعان هل كل مشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير هل كل مشقة تجلب التيسير

163
00:59:51.000 --> 01:00:07.500
يعني واحد يقول والله يا اخي الصيف الصوم فيه بالنسبة لي صعب كيف صعب؟ قال والله اجوع ما يجي العصر الا وانا جائع ويشق علي ان انا ما تعودت اني اجوع

164
01:00:08.900 --> 01:00:25.150
ها هل هذا نقول يسقط عنه الصوم؟ نقول لا يسقط اذا عندنا نوع من المشقة مشقة لا تنفك العبادة عنها لا تنفك عن العبادة. هذه مشقة غير معتبرة في التخفيف

165
01:00:26.250 --> 01:00:38.900
ما تجلب التيسير ما تنفك عن العبادة. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم يقول واحد يا اخي والله الجهاد فيه مشقة هل الجهاد ينفك عن ذلك؟ لا

166
01:00:39.350 --> 01:00:55.250
كذلك انسان قال والله يا اخي الحج مشقة سفر السفر مشقة قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب قال مشقة علي اني اسافر ان عندي شغل اولادي وكذا صعب صعب علي اني اسافر واروح مكة

167
01:00:55.400 --> 01:01:12.600
واجي من بلد بعيد اجلس في مكة عشرة ايام ولا خمسة ايام هذه مشقة هل نقول يسقط عنه الحج لا يسقط لان هذه مشقة مقارنة للعبادة لا تنفك ما في حج الا وفيه مشقة

168
01:01:13.350 --> 01:01:33.400
ولهذا لا ينتبه لهذا بعض الناس فيأتي شخص يقول والله يا شيخ اني بروح احرم من مكة لانه صعب علي اجلس يومين بالاحرام انا رايح لمكة قبلها باسبوع صعب علي اجلس الاحرام اسبوع كامل

169
01:01:33.950 --> 01:01:53.300
فهل هذه مشقة تجلب التيسير ونقول لا لا يلزمك الاحرام من الميقات نقول هذه مشقة لا تجلب التيسير هذه مشقة مقارنة لاصل العبادة اما النوع الثاني فهي مشقة تنفك عن العبادة غالبا بمعنى ان العبادة في اغلب الاحوال توجد من غير هذه المشقة

170
01:01:55.300 --> 01:02:16.400
وهذه ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى مشقة عظيمة بالغة. فهذه تجلب التيسير كالانسان الذي لا يستطيع ان يصلي قائما بمعنى انه يعني يتعب تعبا شديدا تصبب العرق وترتعش جسمه وكاد يسقط

171
01:02:16.800 --> 01:02:36.000
واذا صلى قائما يجلس سائل اليوم في تعب لا يستطيع ان يعمل شيئا هذا يجوز له ان يصلي جالسا نعم الثاني شخص يقول والله يا اخي الاريح لي ان اصلي

172
01:02:37.000 --> 01:02:58.850
اه؟ جالسا هذا اريح لكنه من طول النهار على قول واحد من المشايخ يقول عندنا شياب يقوم في العرظة يرقص اربع ساعات فاذا جاه في المسجد صلى على كرسي تمام

173
01:03:00.450 --> 01:03:15.450
فتقول ليش تصلي على الكرسي؟ يقول والله يا اخي تعب كوني هصلي قائم متعب يعني هل هذه مشقة تجلي بالتيسير؟ لا هذه مشقة خفيفة لا يلتفت اليها النوع الثالث المشقة المتوسطة

174
01:03:16.100 --> 01:03:33.300
فهذه تجد فيها تردد تارة تلحق بالمشقة العظيمة وتارة تلحق بالمشقة الخفيفة ولهذا قد تسأل اثنان من اهل العلم عن مسألة واحدة فيقول احدهما هذه مشقة تجري بالتيسير ويقول الاخر

175
01:03:33.550 --> 01:03:53.150
هذه لا تجلب التيسير لان المسألة فيها تردد ومجال للاجتهاد والنظر بالنسبة للقواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجري بالتيسير عندنا اربعة قواعد القاعدة الاولى اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق

176
01:03:54.350 --> 01:04:14.900
اذا ضام تسع واذا اتسع ضاق تناقض ظله كيف اذا تسع اذا التسع ضاق واذا ضاق اتسع تناقض ولا لا اذا ضاق الامر اتسع الامر اذا ضاقوا من اي جهة

177
01:04:15.650 --> 01:04:35.150
اذا ضاق من جهة المشقة اتسع من جهة التخفيف والترخيص مثال ذلك المعسر بالدين قال الله سبحانه وتعالى فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة شخص معسر بالدين هل يجوز حبسه

178
01:04:35.700 --> 01:04:55.950
لا هل يلزمه ان يدفع المال ما عنده مال كيف يدفع فهنا اتسع واذا ضاق الامر اتسع طيب اذا ايسر  ضاق في حقه فوجب عليه ايش الوفاء وحرم عليه المطل

179
01:04:56.600 --> 01:05:23.500
ومن القواعد الضرورات تبيح المحظورات والضرورة هي الحالة التي يترتب فيها على المكلف ضررا يترتب عليه ضرر واضح عندنا سبق معنا في في المصالح انها ثلاثة ضرورة وحاجة وتحسين وجمعها الشاعر في قوله

180
01:05:23.550 --> 01:05:51.050
او حاجة انه فوق الظرورات خلاص طيب  الضرورة هي التي يترتب على فواتها ضرر والحاجة يترتب على فواتها مشقة والتحسين يترتب على فواته فوات الكمال ولا يترتب عليها مشقة شديدة ولا ضرر

181
01:05:51.900 --> 01:06:17.100
المحرمات تباح في حالة الضرورة الضرورات تباح الضرورات تبيح المحظورات مثال ذلك اكل الميتة للمضطر رجل كان يمشي في صحراء فاحس بالجوع فوجد ميتة فهل له ان يأكل ولا لا

182
01:06:17.900 --> 01:06:49.150
ها جائع ها دفع الجوع ضرورة ليس ضرورة حاجة لا يجوز له ان يأكل رجل في صحراء فبلغ الجوع به مبلغا انه يتضرر بذلك يموت توقف اعضاؤه يهلك فوجد ميتة هل له ان يأكل؟ الجواب نعم

183
01:06:50.550 --> 01:07:14.900
خلاص؟ هذي ايش؟ ضرورة واللي قبلها حاجة رجل عنده في وسفره تمر خلاص لكنه يحب اللحم ما يصبر عن اللحم فوجد ميتة فهل له ان يأكل هذي ايش؟ ليست ظرورة ولا حاجة

184
01:07:15.050 --> 01:07:35.050
انما هي تحسين يعني تحصيل ايش؟ اللذة المتعة ونحو ذلك طيب القاعدة الثالثة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها هذي قاعدة تقيد السابقة حتى لا الناس بعض الناس يا اخي الضرورات تبيح المحظورات

185
01:07:35.850 --> 01:08:06.100
طيب الذرار تبيح المحظورات لكن بقدرها مثلا هذا الرجل الذي وجد ميتة في سفره ما وبلغ به الجوع ومبلغا كاد ان يهلك فاكل وشبع تمام هل له ان يشبع ولا يأكل بالقدر الذي يدفع الذي يسد به رمقه

186
01:08:06.600 --> 01:08:26.000
نقول للضرورة تقدر بقدرها. فمتى ما اندفعت الضرورة فانه يكف عن الاكل فقدر الاكل من الميتة بقدر الضرورة من القواعد قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير شخص كان يمشي في صحراء

187
01:08:27.850 --> 01:08:52.850
فوجد شاة والشاة هذه عندها راع قال اعطني الشاة الشاب مئة ريال وبالف ريال قال ما عندي فلوس انا بموت من الجوع خلاص فاخذ من هذه الشاة فاخذ ترك لم يستأذن وذبحها واكل منها

188
01:08:54.300 --> 01:09:11.950
فهل يضمن قيمتها لصاحبها ولا لا نقول انت مضطر الى الاكل لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير فتضمن له قيمة هذه الشهادة ما يتعلق بقاعدة المشقة تجري بالتيسير وهي القاعدة

189
01:09:12.700 --> 01:09:43.100
الثالثة من القواعد نأخذ التمارين ولا بعد الصلاة يا شيخ احمد ناخذ اسئلة الاقامة ولا ناخذ تمارين  طيب السؤال التاسع صفحة ثلاث طعش عندنا انواع التخفيف تخفيف الاسقاط التنقيص والابدال والتقديم والتأخير التخفيف. نعم

190
01:09:43.150 --> 01:10:05.000
طيب ضع الرقم المناسب امام نوع التخفيف فيما يأتيك. مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن صلاة الامن. نعم هذا تخفيف وتغيير سبعة جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية. جواز جمع الصلاتين في السفر في الوقت الثاني. هذا تأخير. نعم. رقم خمسة

191
01:10:05.400 --> 01:10:32.550
عدم ايجاد قظاء الصلوات الفائتة على الحائظ اسقاط مشروعية التيمم عند فقد الماء او التضرر باستعماله. ابدال نعم ابدال بدل الانتقال الى الصوم عند عدم القدرة على الاطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين. ابدال ابدال

192
01:10:33.950 --> 01:10:57.200
جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الاولى. تقديم اربعة جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين نعم؟ تأخير ولا تقديم تقديم يجوز تقديم الزكاة اما تأخيرها لا هذا تقديم

193
01:10:57.650 --> 01:11:31.900
تقديم عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور. اسقاط مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. تنقيص احسنت جواز اكل الميتة عند الضرورة ترخيص احسنت جواز تأخير الصيام الواجب للمرض جواز تأخير الصيام الواجب للمرض تأخير لا ما في اسقاط

194
01:11:33.650 --> 01:11:55.250
تأخير جواز دفع الغصة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره. ترخيص يقولون الحنابلة هذي فائدة على الهامش اذا كان عطشان في السفر ولم يجد الا خمرا كاد يهلك من العطش

195
01:11:55.800 --> 01:12:17.650
فهل له ان يشرب الخمر ولا لا ليش تزيد العطش يعني شعوره بالعطش يزداد؟ هل هذا المقصود سبحان الله هذه مسألة كنت اقول طيب الان يشعر بالعطش لكن الا يعطي الجسم حاجته من السوائل

196
01:12:17.950 --> 01:12:40.700
ولا لأ ها بيعطيه طيب اذا يجوز يشرب اذا كان عنده احتياج الحنابلة يقولون لا يجوز شرب الخمر لعطش لا يجوز شربها للذة ولا لتداو ولا لعطش كذا يقول في الزاد الا لدفع غصة

197
01:12:41.800 --> 01:12:59.850
تمام؟ غص بها ولم يحضره غيره ها يا جماعة الخير وش رايكم انا كنت اقول كذا يقول احيانا الطلاب اقول يعني لو كانت الخمر تزيد في العطش بمعنى انه يشعر بالعطش لكنها

198
01:13:00.300 --> 01:13:15.500
تغذي الجسم بحاجته من السوائل فكنت اسوي نفسي يعني اني انا محقق في العلم وانتقد يعني آآ انه الحنابلة كيف يقولون انه ما يجوز طيب لو كان جسمه محتاج للسوائل ما هي قضية الشعور بالعطش

199
01:13:16.150 --> 01:13:27.800
فذكرت هذا مرة في الدرس يحضر عندنا اطباء ودكتور في الطب يحضر معنا طبيب يدرس في الجامعة فقلت انا عندي اشكال في قول الحنابلة انا كنت اقول هذا يعني كأني استشكل عليه

200
01:13:28.650 --> 01:13:45.650
تمام انه كيف يقولون بهذا؟ صحيح انه يعني كنت افهم انه العطش تشعره بالعطش. بعض الاشياء تشعرك بالعطش وان كان الجسم مرتويا صح ولا لا فقلت هذا وقام الطبيب قال لي لا لا وين رايح انت؟ تعال

201
01:13:46.600 --> 01:14:05.000
قال لي ان الخمر اذا شرب الانسان ممكن لتر من الخمر فانه يفقد من السوائل ثلاثة لتر نعم ولهذا يقول يقول في كثير من الدول اللي فيها والعياذ بالله الخمر

202
01:14:05.050 --> 01:14:19.750
تجد الناس يخرجون من الخمارات يبولون في الطرق عافانا الله واياكم ليش؟ نقول الخمر اذا شربها فانه يفقد كثير من السوائل بالبول على طول يعني يبول فيفقد من من السوائل

203
01:14:20.050 --> 01:14:38.050
اكثر اكثر مما شربه واضح ولا لا فسبحان الله الفقهاء هؤلاء عجيبين وان بعض المسائل الفقهية وينبغي الانسان سبحان الله مذاهب الفقهاء رحمهم الله مذاهب عمرها اكثر من الف سنة

204
01:14:38.250 --> 01:14:54.750
تعاقب عليها الشراح والعلماء ما هو بس الشراح والعلماء تعاقب عليه حتى ترى اصحاب التخصصات يعني الاطباء يعني ستجد من الفقهاء اطباء وتجد منهم يعني اه متخصصين في الفلك وتجد فحتى المسائل

205
01:14:54.950 --> 01:15:10.050
التي ترتبط بالعلوم الاخرى تجد فيها دقة وهذي المسألة شوف ما عرفتها انا كنت احسب اني انتقدها على الفقهاء. فلما جلست مع الطبيب هذا وكان قال هذا الكلام اشرح لي ان كلام الفقهاء

206
01:15:10.050 --> 01:15:29.550
صحيح مئة بالمئة طبيا وان الاشكال الذي اوردته انا من رأسي اشكال غير صحيح بسبب عدم التصور الصحيح للمسألة مرة مسألة من المسائل كان عندي اشكال فيها مسألة جعل رأس مال الشركة من العروض

207
01:15:30.000 --> 01:15:46.150
من عروض التجارة هل رأس مال شركة المضاربة يجوز ان يكون من العروظ مثلا تمر ولا اقمشة تكون هي رأس مال الشركة الفقهاء على خلاف الحنابلة هو مذهب الجمهور يقولون لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة عروض بل لابد ان يكون من النقدين

208
01:15:47.100 --> 01:16:08.300
المضروبين كذا يقول في الزاد من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا  بعض الناس ينتقد الفقهاء يقول لا الصحيح انه يجوز جعله من العروض لان الاصل في العقود الاباحة وتقيم هذه العروض عند العقد

209
01:16:08.950 --> 01:16:24.750
هذي العروض تقوم عند العقد بالنقد يقومونها مثلا بالريال ولا بالدراهم ولا بالدنانيك. وين حل الاشكال وكان هذا يعني بالنسبة لي انه قول الحنابلة بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض

210
01:16:24.950 --> 01:16:44.350
يعني الاصل في العقود الاباحة ليش يمنعون حتى درسنا في احد البرامج الدراسية استاذ دكتور في المحاسبة ما هو في الفقه ما هو تخصص وفقه فكان يتكلم بانبهار يتكلم منبهرا

211
01:16:45.150 --> 01:16:59.500
عن قول الفقهاء بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروظ يقولها هو آآ شامي يقول هادول محاسبين يقول ذولي متخصصين في المحاسبة لما قالوا بهذا القول هذا القول هو مقتضى

212
01:16:59.550 --> 01:17:21.800
النظر المهني في المحاسبة فسبحان الله آآ يعني قويت عندي المسألة ادركت انه سبحان الله لها ملحظ دقيق حتى ربما يدركه المحاسب ما يدركه بعض الفقهاء او طبعا ما هو هذا الملحظ؟ هذا شخص محاسب استاذ دكتور محاسب. يقول الان لما عندنا مظارب معليش على الاستطراد لكن عندنا مظارب

213
01:17:22.350 --> 01:17:43.650
يريد ان يتاجر يعني يبغى تمويل فيجي لصاحب رأس المال يقول انا احتاج تمويل فيعطيه عروض تجارة طيب عروض التجارة اعطاه تمر يقول خلاص هذا التمر يلا اشتغل تاجر في هذا رأس مال الشركة

214
01:17:44.450 --> 01:18:03.600
الان الربح الربح يقسم بين المضارب وصاحب المال صح ولا لا والربح كيف يحسب ما زاد عن رأس المال فلم لو جاء هذا التاجر صاحب الاموال قال هذا تمر نقيمه بمئة الف ريال وهو رأس مال الشركة

215
01:18:03.750 --> 01:18:26.700
نظر العامل الى التمر فاذا بالتمر قيمته ما تساوي مئة الف تساوي سبعين الف هل سيقبل بالتقييم الزائد ولا ما راح يقبل محتاج للفلوس بيقبل ولا ما بيقبل سيقبل صح ولا لا؟ لحاجته يعني انت من هو صاحب من هو الاقوى

216
01:18:27.150 --> 01:18:44.950
بهذه المعادلة اي من الطرف الاقوى. صاحب المال فسيرظى المظارب بتقييم غير عادل فانت لو قلت يجوز جعل رأس المال من العروض بشرط تقييمها ستجد ان الناس يقيمونها باكثر من قيمتها وسيرظى بذلك

217
01:18:44.950 --> 01:19:01.750
المضاربين ما يمكن انك تجعل ايش اذا ما وافق المضارب بيقول خلاص ماني معطيك راس المال انت تبغى تقيم اقل من هذا ماني بمعدك فسيضطر لذلك صح ولا لا؟ فيقول هذا الدكتور يقول هذولي محاسبين الفقهاء

218
01:19:02.150 --> 01:19:19.350
وعلى كل حال رحم الله الفقهاء فعلا يعني الفقه الاسلامي والمذاهب الفقهية فيها من الدقة والتحقيق يعني انت تتكلم عن يعني مصنفات وعن مسائل مرت على علماء من شتى التخصصات على الف سنة

219
01:19:20.050 --> 01:19:33.500
فماذا تتخيل فيها من التحقيق والتدقيق وانا ما ادري قلت لكم الدرسين الماظية ولا قال لي احد الاخوة فلان مكث في تأليف هذا الكتاب احد المعاصرين الف كتاب في الفقه

220
01:19:33.650 --> 01:19:50.950
مكث بتأليفه عشرين سنة ومعنى هذا انه غاية في التحقيق في الاقوال وترجيحات وهذي عشرين سنة وهو يراجع الكتاب اكيد ان ترجيحاته ما يحتاج قلت له الروض المربع للبهوتي استغرق تأليفه

221
01:19:51.400 --> 01:20:15.550
كم سنة ها الف سنة لا بلاش نقول الف سنة استغرق تأليفهم مئتين آآ ثمان مئة سنة البيوت يعمر ثمان مئة سنة هذا الصورة التي تراها في الروظ المربع وفي الكتب مثل مصنفات البهوتي هي عبارة عن نظج وتطور المذهب

222
01:20:15.550 --> 01:20:28.600
مر عليه العلماء على مر ثمان مئة سنة فهو استفاد من عمر الامام احمد ومن عمر ابن تيمية ومن عمر فلان هؤلاء كلهم جاب لك في الاخير ايش؟ مذهب فقهي محرر مرة على هؤلاء العلماء

223
01:20:28.700 --> 01:20:46.887
اجمعين نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين