﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:28.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث في دورة فقه وحساب فرائض هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر محرم من عام الف واربعمئة واربعين للهجرة. في هذا الدرس سوف نستكمل

2
00:00:28.500 --> 00:00:54.800
فقه الفرائض وسنتكلم ان شاء الله عن التعصيب والحجب وقواعد الحج والحرمان وايضا سنتكلم عن مسألة المشاركة والجد مع الاخوة نبدأ غنم التعصيب التعصيب معناه لغة مصدر عصبا يعصب تعصيبا

3
00:00:55.750 --> 00:01:20.600
وهو في اللغة بمعنى الشد والاحاطة والتقوية ومنه العصائب وهي العمائم وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال امرنا ان نمسح على العصائب والتساخيل والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف

4
00:01:21.600 --> 00:01:56.050
ومعنى العصبة اصطلاحا جمع عاصم والعاصي هو من يرث بلا تقدير من يرث بلا تقدير وذلك ان الارث اما ان يكون مقدرا بالفرظ او يكون غير مقدر وهو التعصيب والعصبة تنقسم الى قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالسبب

5
00:01:56.900 --> 00:02:26.600
اما العصبة بالنسب فتنقسم الى ثلاثة اقسام عصب بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير اما العصب بالنفس فهم الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج جميع الرجال المجمع على توريثهم

6
00:02:27.100 --> 00:02:46.600
ما عدا الزوج هم العصبة بالنفس وعلى ذلك فيشمل يعني قلنا الا الا الزوج وايضا الا الاخ لام الا الزوج والا الاخ لام لان الرجال المجمع على توريثهم اربعة عشر

7
00:02:47.450 --> 00:03:10.650
فنحذف منهم الزوج والاخ لام فيصبح العصبة بالنفس اثنى عشر وهم آآ الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا طبعا من قبل الاب والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا

8
00:03:10.750 --> 00:03:26.650
والعم الشقيق والعم لاب وان علوا وابناهما وابن العم الشقيق وابن العم الاب وان نزلا هؤلاء هم العصبة بالناس يعني باختصار هم جميع الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج والاخ لامه

9
00:03:27.850 --> 00:03:51.350
اما العصبة بالغير فهم اربعة اصناف البنت فاكثر مع الابن فاكثر هذا هو الصنف الاول الصنف الثاني بنت الابن فاكثر مع ابن الابن فاكثر الصنف الثالث الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر

10
00:03:51.450 --> 00:04:12.850
الصنف الرابع الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر اذا البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لاب مع الاخ لاب هؤلاء يسمون عصبة للغير

11
00:04:13.100 --> 00:04:33.850
عصبة بالغير وقد دل لذلك قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله ان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين  اي نعم سيأتي الكلام عنها ان شاء الله

12
00:04:34.650 --> 00:04:54.350
فاذا هؤلاء الذكور الاربعة يعصبون اخواتهم فيمنعونهن من الفرض وينقلوهن للتعصيب البنت اذا كانت وحدها اخذت النصف. لكن اذا كان معها اخوها الابن انت قلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب

13
00:04:54.650 --> 00:05:09.400
فاصبح للذكر مثل حظ الانثيين بنت الابن لو كانت وحدها اخذت النصف واذا كان معها اخوها او ابن عمها الذي في درجته وهو ابن الابن انت قلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب

14
00:05:09.750 --> 00:05:25.850
الاخت الشقيقة لو كانت وحدها اخذت النصف لما وجد معها اخوها الشقيق فاكثر انتقلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب الاخت لاب لو كانت وحدها اخذت النصف فلما كان معها اخوها الذي هو الاخ لاب

15
00:05:26.000 --> 00:05:53.400
انتقلت من الارث بالفرض الى الارث بالتعصي فهؤلاء الاربعة اصناف يسمون العصبة بالغير العصبة بالغير القسم الثالث العصبة مع الغير وهم صنفان  البنات مع الاخوات  البنات مع الاخوات وتفصيل ذلك

16
00:05:53.850 --> 00:06:23.700
آآ البنت فاكثر مع الاخت الشقيقة فاكثر او الاخت لاب فاكثر هذا الصنف الاول الصنف الثاني بنت الابن فاكثر مع الاخت الشقيقة فاكثر او مع الاخت لاب فاكثر هؤلاء يسمون عصبة مع الغير يعني باختصار العصبة مع الغير هن الاخوات مع البنات او بنات الابن

17
00:06:25.200 --> 00:06:44.100
الاخوات مع البنات او بنات الابن يعني اذا وجدت في مسألة بنت واخت البنت تأخذ النص والاخت الباقية او وجدت بنات مع اخت او اخوات فالبنات يأخذن الثلثين والباقي للاخوات

18
00:06:44.450 --> 00:07:01.600
طيب هذا الباقي ماذا نسميه؟ عصبة مع الغيب احفظها سواء مع الاخوات الشقائق او مع الاخوات الاب وسواء كان الفرض للبنات او لبنات الابن فاذا الاخوات مع البنات او بنات الابن عصبة مع الغير

19
00:07:02.300 --> 00:07:22.950
عصب مع الغير يعني يأخذن الباقي بعدما يأخذ البنات او بنات الابن فرضهن فالاخوات الشقائق او الاخوات لاب يأخذن الباقي. هذا الباقي يسمى عصبة مع الغير والدليل لذلك القصة التي مرت معنا في الدرس الماظي وهي قصة

20
00:07:23.100 --> 00:07:47.450
ابي موسى لما سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقسمها ابو موسى وقال للبنت النصف وللاخت النصف واسألوا ابن مسعود فسأله ابن ابن مسعود فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:47.600 --> 00:08:14.450
للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وهذا حديث البخاري فقوله وما بقي فللأخت هذه هي العصبة مع الغير وهذا كما ترون نص صحيح صريح في ان الاخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها

22
00:08:17.000 --> 00:08:38.200
اذن اصبحت العصبة بالنسب تنقسم الى ثلاثة اقسام نعيدها مرة ثانية عصبة بالنفس وهم جميع الرجال المجمعة الى توريثهم ما عدا الزوج والاخ الام وعصبة بالغير وهم اربعة اصناف البنات مع البنين

23
00:08:38.450 --> 00:09:03.400
وبنات الابن مع ابناء الابن والاخوات الشقائق مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة الاب والعصبة مع الغير وهن الاخوات الشقيق او لاب مع البنات او بنات الابن هذه اه هي اقسام العصبة بالنسب

24
00:09:04.350 --> 00:09:23.850
ومن احكام العصبة بالنسب ان من انفرد منهم حاز جميع المال من انفرد منهم حاز جميع المال فلو وجد في مسألة مثلا ابن ياخذ جميع المال او اخ شقيق ياخذ جميع المال او عم

25
00:09:23.950 --> 00:09:50.750
او ابن عم ياخذ جميع المال قول الله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ومنها انه اذا اجتمع العاصب بالنفس مع اصحاب الفروض اخذ ما ابقت الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

26
00:09:52.300 --> 00:10:19.250
كما لو وجد مثلا بنت واخ شقيق فالبنت تأخذ النصف والاخ الشقيق الباقي  ايضا من من احكام العصبة بالنفس انه اذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصي بالنفس الا الاخوة الاشقاء في المسألة المشركة عند من شركهم

27
00:10:19.450 --> 00:10:38.500
وسيأتي الكلام عنها وذكر الخلاف فيها وبيان الراجح ان شاء الله   والعصب بغيره والعصب مع غيره يشترك في الحكمين الاخيرين مع العصب النفس يعني انه اذا اجتمع مع اصحاب الفروض اخذ ما بقي

28
00:10:38.700 --> 00:10:59.950
واذا استغرقت الفروض التركة السقط اما الحكم الاول وهو انه اذا انفرد حاز جميع المال هذا خاص بيبي آآ العصبة بالنفس ولا يشمل عصبة بالغيب ولا العصبة مع الغير لانه اصلا لا يتأتى انفراد العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير

29
00:11:01.950 --> 00:11:30.800
من احكام التعصيب ايضا مسألة مهمة وهي جهات العصبة بالنفس جهات العصبة بالنفس وجهات العصبة بالنفس محل خلاف بين فرضيين وسبب الخلاف هو الخلاف في ميراث الجد مع الاخوة فمن قال ان الجد كالاب

30
00:11:30.850 --> 00:12:02.800
يحجب الاخوة اعتبر جهة الابوة واحدة والاخوة واحدة ومن قال ان الاخوة يشتركون مع الجد جعل جهة الابوة ثم جهة الجدودة مع الاخوة ثم بنوا الاخوة فاضطر لهذا والقول الرابع كما سيأتي ان الجد كالاب انه يحجب الاخوة

31
00:12:04.750 --> 00:12:29.650
وعلى ذلك فلا حاجة لان نقول الجدود مع الاخوة ولا حاجة لان نقول بنو الاخوة وايضا من اسباب الخلاف الخلاف كذلك  في بيت المال وبعضهم يجعله جهة وبعضهم لا يجعله جهة

32
00:12:31.250 --> 00:12:47.950
والذين لم يجعلوه جهة قالوا بالرد وقالوا بتوريد ذوي الارحام والذين لم يقولوا بالرد ولم يقولوا بتوريد ذوي الارحام جعلوه جهادا والقول الراجح كما سيأتي هو القول بالرد والقول بتوريث ذوي الارحام

33
00:12:48.600 --> 00:13:14.600
وعلى ذلك فعلى القول الراجح تكون جهات العصبة بالنفس خمس وهي البنوة هذا رقم واحد ثم الابوة رقم اثنين ثم الاخوة رقم ثلاثة ثم العمومة رقم اربعة ثم الولا رقم خمسة

34
00:13:17.850 --> 00:13:43.650
على القول الراجح تكون هذه جهات العصبة بالنفس. اعيدها مرة ثانية. هذه مهمة واثرها يكون على القسمة البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء فلو مثلا قلت لك اقسم

35
00:13:43.750 --> 00:14:10.650
اخ لاب وعم شقيق  مسألة فيها اخ لاب وعم شقيق من يقسمها لنا نعم الاخلاء بالمركب لماذا لان جهة الاخوة اسبق من جهة العمومة لاحظ الترتيب بنوة ابوة اخوة عمومة ولا ايهما اسبق

36
00:14:10.800 --> 00:14:27.800
ايها مقدمة الاخوة او العمومة الاخوة اذا الاخ لاب مقدم على العام وان كان شقيقا فراحوا اصلا هذا الترتيب في القسمة فلا بد من ظبط هذا الترتيب البنوة هي اقوى الجهات

37
00:14:28.500 --> 00:14:51.550
اقوى الجهات البنو اقرب الناس اليك ابنك يليها الابوة يليها الاخوة يليها العمومة يليها الولاء هذه هي جهات العصبة بالنفس طيب اذا اجتمعا عاصبان فاكثر فما الحكم لهم حالات. الحالة الاولى

38
00:14:51.800 --> 00:15:10.950
ان يتحد في الجهة والدرجة والقوة الجهة الجهة طبعا الخمس التي ذكرنا الدرجة يعني ابن او مثلا وابن ابن ابن ابن ابن انزل درجة من الابن القوة كأن يكون اخ شقيق والاخر اخ لاب

39
00:15:11.200 --> 00:15:34.850
الاخ شقيق اقوى من اخ لهب هذا المقصود طيب اذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة  يشتركان في المال مثال ذلك هالك هل نقول هالك ولا نقول هلك هالك ها نقول هالك اذا كان هالك كيف نقول هالك

40
00:15:35.100 --> 00:15:50.950
هو هالك اصلا كيف نقول هلك هالك وفي القرآن امرؤ هلك ليس له ولد فاذا لا داعي لان نقول هلك هالك هذا هذا يعني ومتداول عند بعض الاخوة ولا ولا داعي لكلمة هلك هلك

41
00:15:51.300 --> 00:16:11.450
نقولها لك مباشرة وهذا التعبير اخذناه من القرآن ان امرؤ هلك. طيب هالك عن ابنين كيف تكون القسمة يشتركا المال بينهما لانها مشتركة في الجهة بوهيجات البنوة واشترك في الدرج بدرجة واحدة بالنسبة للميت

42
00:16:11.500 --> 00:16:35.300
واشترك في القوة كلاهما ابن يقتسمان المال. طيب حالك عن اخوين شقيقين كذلك اشترك في الجهة والدرجة والقوة. هالك عن اخوين لاب كذلك هالك عن عمين شقيقين كذلك فاذا الحالة الاولى ان يتحد في الجهة والدرجة والقوة يقتسمان او يقتسمون المال

43
00:16:35.650 --> 00:16:56.150
الحل الثاني ان يختلفا في الجهة فيقدم الاسبق جهة حتى وان كان بعيدا في الدرجة مثال ذلك المثال الذي اوردناه قبل قليل اخ لاب وعم شقيق جهة الاخ رئاب ما هي

44
00:16:57.700 --> 00:17:20.950
الاخوة وجهة العم الشقيق العموم ايهما اسبق؟ اخوة وعمومة الاخوة اذا المال كله للاخ لاب طيب هالك عن ابن ابن واب ابن ابن واب من يقسم لنا هذا المثال؟ نريد من الجهة الاخرى

45
00:17:21.150 --> 00:17:41.500
نعم تفضل  احسنت طيب لماذا قلنا ابن الابن الباقي مع ان الاب اقرب درجة احسن لان جهات البنوة مقدمة على جهات الابوة فابن يعني الجد ما يأخذ فقط الا فرضه. ابن الابن ياخذ جميع الباقي

46
00:17:41.800 --> 00:18:01.450
لان الجهة قوية وهي جهات البنوة فاذا عند اختلاف الجهة يقدم الاسبق جهة جهات البلوة مقدمة على الابوة فابن الابن يحوز المال كله ما يبقى اصلا للاب الا الفرظ  اي نعم

47
00:18:02.100 --> 00:18:27.450
ستة لا يحجبون كما سيأتي ستة ستة من الورثة لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان من هم ها نعم الولدان نعم الولدان والوالدان والزوجان احفظوهما ستة اشخاص لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان لابد ان يرثوا لابد

48
00:18:27.800 --> 00:18:53.250
وهما الولدان والوالدان والزوجان طيب اذن عند الاختلاف في الجهة يقدم الاسبق جهة الحالة الثالثة ان يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة مثال ذلك ابن وابن ابن الجهة واحدة وهي

49
00:18:53.850 --> 00:19:14.800
البنوة لكن الدرجة مختلفة ايهما اقرب درجة للميت؟ الابن او ابن الابن الابن اذا المال كله للابن طيب اخ شقيق وابن اخ شقيق ها الاخ الشقيق مع ان الجهة واحدة وهي الاخوة لكن الاخ الشقيق اقرب درجة من ابن الاخ الشقيق

50
00:19:16.150 --> 00:19:41.600
طيب اخ لاب وابن اخ شقيق  اخ لاب وابن اخ شقيق من يقسمها لنا نعم. نطبق القاعدة الان. الان الجهة متحدة الدرجة مختلفة ايهما اقرب؟ ابن الاخ لاب او ابن الاخ شقيق

51
00:19:42.700 --> 00:20:01.650
الاخ لاب الاخ لاب اقرب درجة لان الاخوة اقرب من ابن الاخوة المال كله للاخ لاب طيب الحالة الرابعة ان يتحد في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة فيقدم الاقوى مثال ذلك اخ شقيق واخ لاب

52
00:20:02.850 --> 00:20:15.900
مال كل الاخ الشقي مع انهم اتحدوا في الجهة هي جهة الاخوة واتحدا في الدرجة درجته من الميت واحدة لكن اختلف في القوة فالاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب فيكون له جميع المال

53
00:20:15.950 --> 00:20:31.050
ويحجب الاخ لاب طيب عم شقيق وعم لي اب المال كل عم الشقيق لانه اقوى مع انها متحدة في الجهة وفي الدرجة اذا هذه هي الحالات الاربع اضبطها اذا اختلفا في الجهة

54
00:20:32.100 --> 00:20:53.500
اولا اذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان في المال الثاني اذا اختلف في الجهة يقدم الاسبق جهاته الثالث اذا اتحدا في الجهة واختلف في الدرجة يقدم لاقرب درجة الرابع اذا اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة فيقدم الاقوى درجته. الاقوى الاقوى يقدم الاقوى

55
00:20:54.350 --> 00:21:24.700
عندنا جهة وعندنا درجة وعندنا قوة نبدأ بالجهة ثم الدرجة ثم القوة  القسم الثاني العصبة بالسبب والعصبة بالسبب هم هم المعتق ذكرا كان او انثى وعصبته المتعصبون بانفسهم  فيثبت للمعتقل ولا على العتيق

56
00:21:26.150 --> 00:21:50.950
ويكون عاصبا له بسبب هذا العتق كذلك ايضا يثبت له الولاء على فرع العتيق وان نزلوا مثال ذلك هذا انسان رقيق اعتقه انسان ثمان هذا الرقيق له مال لما اعتق اصبح حرا واصبح يحتسب واصبح عنده الثروة

57
00:21:52.400 --> 00:22:11.800
وليس له اقارب ليس له ابناء ولا اخوان ولا اعمام ومات هذا العتيق فمن يرثه يرثه معتقه بسبب الولاء بطريق الولاء طيب لو كان المعتق امرأة كذلك ولهذا يقول الناظم

58
00:22:12.300 --> 00:22:36.800
وليس في النساء طرا عصبا للتي منت بعتق الرقبة هادي من منظومة الرحبة يعني ليس في النساء من ترث بطريق التعصيب سوى سوى المعتاد المعتقة سوى المعتقة ليس في النسب من طريقة العصبة بالنفس يعني ولا العصبة بالغيبة مع الغير تكلمنا عنها

59
00:22:36.950 --> 00:22:52.450
وقلنا انها فيها اناث. لكن عصب بالنفس ليس في النساء عصبة بالنفس الا المعتقة وليس في النساء طرا عصبا الا الا التي منت بعتق الرقبة فهذا هو هذه هي العصبة

60
00:22:52.600 --> 00:23:10.650
بالسبب هذه العصبة بالسبب   ننتقل بعد ذلك لكلامي عن احكام الحج وهذا الباب مهم جدا حتى قال بعض اهل العلم حرام على من لم يعرف الحج ان يفتي في الفرائض

61
00:23:12.550 --> 00:23:38.100
وذلك لانه اذا لم يعرف الحج بقواعد الحجم قد يورث من لا يستحق الميراث وقد يحرم من يستحق الميراث الحجم معناه لغة المنع ومنه يقال للحارس الحاجب لانه يمنع الناس من الدخول

62
00:23:38.950 --> 00:24:03.250
وقال حجبه اذا منعه من الدخول ومن قول الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهم اهل النار يعني ممنوعون عن رؤية الله عز وجل    ويقال لما يمنع الشيء حجاب

63
00:24:03.350 --> 00:24:25.600
حجاب المرأة التي يعني الذي تضعه على وجهها يمنع من رؤية وجه المرأة والنظر اليها ومعنى الحجب اصطلاحا  منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه

64
00:24:26.700 --> 00:24:42.450
هذا احسن من قيل في تعريفه منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه فقولنا في التعريف منع من قام به سبب الارث يعني وجد فيه احد اسباب الارث الثلاثة

65
00:24:42.750 --> 00:25:06.450
التي مرت معنا في درس سابق وهي نكاح وولاء ونسب من من الارث بالكلية هذا يسمى حجب الحرمان او من اوفر حظيه يسمى حجم النقصان   وهذا يقودنا الى آآ اقسام الحجم

66
00:25:07.100 --> 00:25:30.100
يقسم الفرظيون الحجب الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص حجب الاوصاف يكون في من اتصف باحد موانع الارث الثلاثة التي مرت معنا في درس سابق فما هي موانع الارث نعم

67
00:25:31.950 --> 00:25:51.750
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني هذه موانع الارث فمن وجد فيه واحد من موانع الارث فهذا يحجب حجب اوصاف والقسم الثاني حجب اشخاص

68
00:25:53.050 --> 00:26:19.500
اي انه يحجب بسبب وجود شخص او اشخاص اما حجب حرمان او حجب نقصان وحجب الاوصاف المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصانا ويمكن ان يدخل حجب الاوصاف على جميع الورثة

69
00:26:22.150 --> 00:26:44.250
اما الاشخاص فان المحجوبين بشخص قد يحجبون غيرهم مثل ما مر معنا في الدرس السابق في الاخوة المحجوبين وقلنا ان القول الراجح انهم يحجبون الام لو كان في مسألة اب وام وثلاثة اخوة

70
00:26:46.500 --> 00:27:09.050
كم تأخذ الام؟ الثلث او السدس؟ على القول الراجح السدس. والاخوة محجوبون والباقي للاب فهم محجوبون ومع ذلك حجبوا الام من الثلث الى السدس حجم الاشخاص يمكن ان يؤثر محجوبون بشخص يمكن يؤثر على غيرهم وان كانوا محجوبين كما في هذا المثال. وحجب الاشخاص منهم ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم

71
00:27:09.900 --> 00:27:31.500
وحجب الاشخاص كما مر معنا في التعريف ينقسم الى حجب حرمان وحجب نقصان حجم الحرمان معنى ذلك ان يحجب الشخص من الميراث بالكلية وهذا يمكن ان يكون لجميع الورثة ما عدا ستة اشخاص

72
00:27:31.800 --> 00:27:56.050
ذكرناهم قبل قليل وهم الولدان والوالدان والزوجان فهؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان يعني الابن والبنت والاب والام والزوج والزوجة لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان اما حجم النقصان فمعناه منع الشخص من اوفر حظيه

73
00:27:57.400 --> 00:28:18.100
كحجب الزوج من النصف الى الربع وحجم الزوجة من الربع الى الثمن وحجب الام من الثلث الى السدس فهذا هو حجب النقصان. هناك قواعد مهمة لطالب العلم في متعلقة باحكام الحج

74
00:28:18.150 --> 00:28:42.100
من هذه القواعد اولا قاعدة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة  كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فمثلا ابن الابن مع الابن ابن الابن يدلي للميت بواسطة الابل

75
00:28:42.300 --> 00:29:11.400
فالابن يحجبهم ومثلا يعني ام الام مع الام ام الام تدلي للميت بالام فالام تحجبها ابو الاب مع الاب ابو الاب يدني الميت بالاب والاب يحجبه لكن هذه القاعدة ليست مطردة استثنى الفرظيون منها

76
00:29:11.550 --> 00:29:34.150
مسألتين المسألة الاولى قالوا الاخوة لام مع الام الاخوة الام مع الام فان الاخوة الام يدرون للميت بمن بالام ومع ذلك يرثون معها ولا تحجبهم هذا هو الاستثناء الاول والاستثناء الثاني

77
00:29:35.850 --> 00:29:56.700
الجدة ام الاب مع الاب ام الاب مع الاب فان ام الاب تدلي للميت بمن بالاب ومع ذلك ترث معهم فانخرمت هذه القاعدة لكن لم تنخرم الا في مسألتين فقط

78
00:29:58.750 --> 00:30:12.500
وكثير من القواعد التي يذكرها اهل العلم تجد لها استثناءات يعني كما يقال يعني معظم القواعد لها استثناءات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل يعني ما يصنعه البشر

79
00:30:12.550 --> 00:30:31.250
يرد عليه ما يرد ولذلك ينبغي لطالب العلم ان استشهد دائما بالنصوص نصوص ما عليها مدخل  لكن كلام البشر يرد عليه ما يرد. هذي قواعد قعدها بعض اهل العلم فورد عليها ايرادات

80
00:30:31.650 --> 00:30:47.500
فاضطروا الى مثل هذه الاستثناءات اذا الخلاصة ان من قواعد الحج والحرمان ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ويستثنى من ذلك استثنائان الاستثناء الاول الاخوة الام مع ام والاستثناء الثاني ام الاب مع الاب

81
00:30:48.200 --> 00:31:14.000
ايضا من قواعد الحجب والحرمان هذي مرت معنا انه اذا اجتمع عاصبان فاكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم وان اتحد في الجهة واختلف في الدرجة قدم لاقرب درجة وان اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة

82
00:31:14.250 --> 00:31:33.100
قدم الاقوى وان اتحد في الجهة والدرجة والقوة اقتسموا المال هذي مرت معنا لكن نعيدها يعني بصيغة اخرى على شكل قاعدة اذا اذا اجتمع عاصبانه فاكثر ومن كان اسبق جهة فهو المقدم

83
00:31:33.350 --> 00:31:52.100
من اتحد في الجهة قدم لاقرب درجة من اتحد في الجهة والدرجة اه قدم الاقوى فان اتحد في الجهة والدرجة والقوة اشتركا في المال ايضا من القواعد قواعد الحج والحرمان

84
00:31:52.200 --> 00:32:12.850
ان الاصول لا يحجبهم الا اصول والفروع لا يحجبهم الا فروع والحواشي يحجبهم اصول وفروع وحواشي اذا القاعدة مرة اخرى الاصول لا يحجبهم الا اصول والفروع لا يحجبهم الا فروع

85
00:32:13.050 --> 00:32:36.200
والحواشي يحجبهم الاصول والفروع والحواشي معنى الحواشي يعني الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم فالاصول لا يحجبهم الا اصول يعني مثل الجد ما يحجبها الا الاب او الجد الاقرب منه كذلك مثلا اولاد الابن

86
00:32:37.100 --> 00:32:57.400
لا يحجبه الا الابن  وابن الابن البعيد يحجبه ابن الابن القريب اما الحواشي فيحجبهم الاصول والفروع والحواشي يحجبهم الاصول مثلا الاب اذا وجد اب مع اخوة لا يرث الاخوة مع الاب شيئا

87
00:32:58.800 --> 00:33:14.250
ويحجبهم الفروع لوجد ابن مع اخوة لا يرث الاخوة شيئا والحواشي يحجب بعضهم بعضا وجد اخ شقيق مع اخ لاب شقيق يحجب الاخ لاب ايضا من القواعد في هذا الباب

88
00:33:15.400 --> 00:33:40.600
لا ارث للحواشي مع ذكر فروع احفظ هذه القاعدة لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع اذا وجدت فرع وارث ذكر لا تنظر الحواشي لا الاخوة وبنوهم ولا الاعمام وبنوهم وجدت في مسألة ابن خلاص ما في ارث للاخوة ولا للاعمال

89
00:33:42.000 --> 00:33:56.450
بل حتى لو وجدت ابن ابن كذلك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن خلاص ليس هناك ارث للاخوة ولا للبنوه ولا الاعمام وبنوهم لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع

90
00:33:56.900 --> 00:34:16.950
احفظ هذه القاعدة ايضا من القواعد في هذا الباب لا ارث للحواشي مع ذكر الاصول لا ارث الحواشي مع ذكر الاصول وجدت في مسألة اب لا تنظر لاخوة ولا الاعمام

91
00:34:17.650 --> 00:34:37.550
الاب يحجب الاخوة والاعمام وبنوهم طيب وجدت في مسألة جد الذي هو ابو الاب فيحجب الاخوة والاعمام على قول الراجح ولهذا هذه القاعدة ممكن ان نقول على الراجح يعني بعضهم يقول لا ارسل للحواشي مع الاب

92
00:34:38.200 --> 00:34:53.600
هذي محل اجماع لكن على الراجح لا ارث الحواشي مع ذكر الاصول اما القاعدة التي قبلها فهي محل اجماع. لا يرث الحواشي مع ذكر الفروع محل اجماع لكن لا يرث الحواشي مع ذكر الاصول فيها خلاف فيما يتعلق بالجد مع الاخوة

93
00:34:54.800 --> 00:35:33.650
نعم خلاف المذهب نعم سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل طيب لو اخذنا بعض التطبيقات قبل ان انتقل للمشاركة اهاليك عن اه ثلاثة اخوة اشقاء واب وابن ابن من يقسمها لنا

94
00:35:33.650 --> 00:35:49.500
ثلاثة اخوة اكتبوا اكتبوا المثال يا اخوان كل واحد يقسم لنفسه يختبر نفسه. فان اصاب يضع عنده علامة صح. ان اخطأ يكتب انها اخطاء ويكتب سبب الخطأ. حتى يعرف مستقبلا

95
00:35:49.800 --> 00:36:03.100
هذي الطريقة مفيدة يا اخواني تعلموا الفرائظ كل ما اخطأت اكتب اني اخطأت في هذا وسبب الخطأ كذا راجعة فيما بعد تستقر في الذهن ولا يتكرر منك الخطأ اذا المثال مرة اخرى الجميع يكتبه

96
00:36:03.800 --> 00:36:30.950
ثلاثة اخوة اشقاء وابن ابن واب كتبتم المثال قسمتوه كل واحد قسمه طيب نعم تفضل  الاب السدس نعم وابن الابن الباقي وثلاث اخوة اشقاء ليس لهم شيء لماذا محجوبون بمن

97
00:36:31.850 --> 00:36:46.800
مع بابن الابن والاب ايضا الان الان يعني نطبق القاعدة لا لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع. وجد ابن ابن خلاص الاخوة ما يرثون شيء محجوبون طيب عندنا ابن ابن وعندنا اب

98
00:36:47.450 --> 00:37:06.300
اختلفت الجهة جهة البلوة مقدمة على جهة الابوة فنعطي الاب فقط فرظه لانه لا يمكن ان يسقط بحال. فرضه السدس والباقي يحوزه كله ابن الابن طيب نأخذ مثال اخر هالك عن

99
00:37:07.300 --> 00:37:39.500
بنت ابن بنت ابن وجدت واربعة اخوة اشقاء. بنت ابن وجد واربعة اخوة اشقاء وان يقسم لنا هذه المسألة؟ نعم كل واحد يا اخوان يقسمها يختبر نفسه الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء ها

100
00:37:39.500 --> 00:38:08.750
عندنا الجد البنت كم تأخذ؟ تأخذ النص البنت النص تحقق الشروط عدم المعصب وعدم المشارك. طيب والاخوة الاشقاء عندنا جد وعندنا اخوة اشقاء  فالاخوة الاشقاء لا ياخذون شيء. لانه لا ارسل الحواشي مع ذكر الاصول. وعلى نعم على الرجل. والباقي للجد. والباقي للجد

101
00:38:10.550 --> 00:38:37.350
طيب بنت ابن وثلاثة اخوة لام وعم بنت ابن وثلاث اخوة لام وعم اقسموا لنا هذا المثال بنت ابن وثلاثة اخوة لهم مع كل واحد يختبر نفسه اعتذر قلت الابن كم

102
00:38:37.400 --> 00:39:17.400
نعم؟ تأخذ النصف؟ النصف. طيب. الثانية. وعندنا ثلاثة اخوة لام وعم الباقي العام طيب والاخوة اليوم؟ لماذا ما يرثون وجوابك الصحيح اما التعليل غير صحيح. تعليل غير صحيح نعم بنت الابن لانه يشترط في ارث الاخوة لامه ان تكون المسألة كلالة. وهل المسألة كلالة؟ لا لوجود البنت بنت الابن

103
00:39:17.400 --> 00:39:35.100
نعم فالفرع الوارد ولو كان انثى يحجب الاخوة الام واضح اذا وجدت في مسألة فرع والد ذكر او انثى ما في ارث للاخوة اليوم خلاص محجوبين. سواء كان ذكر او انثى. اي اي فرع وارث

104
00:39:35.950 --> 00:40:00.400
ما له علاقة هنا يعني هنا الاخوة لام اصلا اشترط لارثهم ان تكون مسألة كلال المسألة ليست كلالة الارثناء   لاخوة لامي اصحاب فرضه ما تنطبق عليهم قواعد. طيب ننتقل بعد ذلك الى

105
00:40:00.500 --> 00:40:24.650
آآ ميراث المسألة مشركة. هذه مسألة افردها الفرظيون بالذكر مع دخولها في قسمة المسائل لكن افردوها لاهميتها ولغرابتها ايضا  وهي مسألة مرتبطة باحكام التعصيب تسمى المسألة مشركة وتسمى المسألة حمارية

106
00:40:24.900 --> 00:40:47.200
وتسمى المسألة حجرية وتسمى المسألة اليمنية وسنبين لماذا سميت بذلك؟ اولا نأخذ ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة هي زوج وذات سدس بين قوسين ام او جدة واخوة لام اثنان فاكثر

107
00:40:47.800 --> 00:41:22.200
واخ شقيق فاكثر فهي مكونة من اربعة اركان  اذا هي زوج وذات سدس ام او جده واخوان لام فاكثر واخ شقيق فاكثر لو اردنا نطبق الان ما درسناه في قواعد الميراث الزوج كم يأخذ

108
00:41:22.900 --> 00:41:46.050
النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة وهذا واظح طيب ذات السدس ام او جدة تأخذ السدس اما الجدة فالسدس ظاهر واما الام لوجود الجمع من الاخوة طيب الان الان ميراث الزوج واظح النصف. ميراث ذات السدس واضح السدس

109
00:41:46.350 --> 00:42:05.450
مجتمع عندنا الان اخوان لام واخوة اشقاء  لو اعطينا الاخوة لام نصيبهم وهو وهو الثلث ما بقي شيء الاخوة الاشقاء لان الان لما اخذنا من التركة النصف ثم اضفنا لها السدس

110
00:42:05.500 --> 00:42:27.700
ما بقي الا ثلث فاذا قلنا الاخوة اليوم يأخذون الثلث ما بقي شيء للاخوة الاشقاء ولذلك سميت حمارية لان العلماء اختلفوا هل يعطى الاخوة لام فرظهم كاملا والاخوة الاشقا يسقطون

111
00:42:28.300 --> 00:42:49.800
او ان الاخوة الاشقاء يشركون مع الاخوة لام في الميراث فلذلك سميت مشركة لان من اهل العلم من قال بالتشريك بين الاخوة الاشقا والاخوة اليوم وسميت بالحمارية لانه روي ان هذه المسألة وقعت في عهد عمر

112
00:42:51.000 --> 00:43:15.450
فقضى بالثلث للاخوة لام ولم يعطي الاخوة الاشقاء شيئا فاتى الاخوة الاشقاء لعمر وقالوا هب ان ابانا كان حمارا يعني اجعلنا اخوة لام اهب ان ابانا كان حمار فجعلنا اخوة اليوم على الاقل نشترك معهم في في الارث. كيف نسقط

113
00:43:15.500 --> 00:43:34.350
فلذلك سميت حمارية هب ان ابانا كان حجرا وجعلنا نشترك مع الاخوة لام في الميراث ولذلك سميت حجرية هب ان اباءنا القي في اليم فمات فلماذا لا نشترك مع الاخوة لام في الثلث

114
00:43:34.500 --> 00:44:06.000
فلذلك سميت اليمية تسمى المشركة والحمارية والحجرية واليمية  اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان الاخوة الاشقاء يسقطون لاستغراق الفروض التركة وعلى هذا فيكون للزوج النص  ولذات السدس الام او الجدة السدس

115
00:44:06.450 --> 00:44:35.200
وللاخوة لام الثلث واما الاخوة الاشقاء فيسقطون وليس لهم شيء وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة   قيل انه القضاء الاول لعمر وسنناقش هذا ان شاء الله هل ثبت هذا عن عمر ام لا؟ لكن قيل

116
00:44:35.250 --> 00:45:08.000
والقول الثاني ان الاخوة الاشقاء يشاركون الاخوة الام في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وانثاهم  وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وقيل انه القضاء الاخير لعمر وانهم لما اوردوا عليه هب ان ابانا حمار هب ان بنى حجرا رجع فشركهم

117
00:45:09.450 --> 00:45:36.550
طيب نأتي الادلة اصحاب القول الاول القائلون بان الاخوة الاشقاء يسقطون استدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه قالوا واذا الحقنا الفرائض باهلها

118
00:45:38.350 --> 00:45:57.600
فما يبقى شيء الاخوة الاشقاء لان الزوج صاحب فرض فنعطيه حقه وهو النصف وذات السدس الام او الجدة صاحبة فرض نعطيها حقها والسدس والاخوة لام اصحاب فرض فنعطيهم حقهم الثلث

119
00:45:57.950 --> 00:46:21.150
ولا يبقى شيء الاخوة الاشقاء باعتبارهم عاصمين فنحن نطبق الحديث بحرفيته الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولا يبقى شيء الاخوة الاشقاء  وقالوا ان قواعد الميراث تقتضي ان العاصم

120
00:46:21.650 --> 00:46:50.650
يسقط عند استغراق الفروض التركة وهنا استغرقت الفروض التركة فيسقط الاخوة الاشقاء لكونهم عصبة  اما القائلون بالتشريك اصحاب القول الثاني فقد استدلوا لذلك لان القول بالتشريك هو المأثور عن الصحابة والتابعين

121
00:46:52.800 --> 00:47:12.750
وبيان ذلك ان هذا القول القول بالتشريك هو المأثور عن عمر ابن الخطاب  واما ما روي من القضاء الاول والقضاء الثاني لعمر فلا يثبت من جهة الاسناد رواه ابن ابي شيبة والدارمي بسند ضعيف

122
00:47:15.100 --> 00:47:35.400
وهذه القصة اصلا لا تثبت هب ان بان كان حجرا ابان كان حمار لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية والمحفوظ الثابت عن عمر هو القول بالتشريك وايضا هذا القول ثبت

123
00:47:35.600 --> 00:47:55.600
عن زيد ابن ثابت وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وايضا ثبت عن عثمان بن عفان بل لا يعرف عن الصحابة خلافه الا عن علي بن ابي طالب في احد قوليه

124
00:47:57.300 --> 00:48:25.200
على ان الرواية عن علي في هذا في سندها ضعف وايضا هذا القول هو المأثور عن عامة التابعين بل ان معمر ابن راشد حكى اجماع التابعين عليه فاذا هذا القول هو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين

125
00:48:28.750 --> 00:48:57.900
وهذه المسألة في الواقع مسألة مشكلة اذا نظرت لها من جهة القواعد تقول الاخوة لام اولى واذا نظرت لها ايضا نظرة عامة نظرة مقاصدية عامة تقول كيف كيف يحرم الاخوة الاشقاء ويورث الاخوة اليوم

126
00:48:58.100 --> 00:49:13.250
هل هذا تأتي به الشريعة اخوك الشقيق من ابيك وامك لا يرث واخوك لام هو الذي يرث الحقيقة المسألة مشكلة واذا كانت المسألة مشكلة فنرجع للنصوص النصوص ما فيها شيء

127
00:49:14.350 --> 00:49:34.000
طيب اذا ما وجدنا شيئا في النصوص نرجع لفهم من فهم الصحابة ثم التابعين فلما رجعنا لفهم الصحابة وجدنا ان الصحابة رأوا التشريك ولما رجعنا ايضا لفهم التابعين من بعدهم وجدنا انهم ايضا رأوا التشريك

128
00:49:35.500 --> 00:49:55.450
ولا شك ان الصحابة اقرب لاصابة الحق ممن جاء بعده لانهم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بلغة العرب واعلم الناس بقواعد الميراث

129
00:49:58.650 --> 00:50:13.950
ولهذا فالقول الراجح والله اعلم هو القول بالتشريك لانه المأثور عن الصحابة والتابعين  انتبه لهذا يعني القول السائد في الترجيح عند المشايخ هنا في المملكة هو القول الاول قول بعدم التشريك

130
00:50:15.900 --> 00:50:32.200
لكن يعني بحثت المسألة وكنت اقول بهذا قديما لكن بحثت في المسألة بحثا مستفيظا ووجدت ان ان القول بالتشريك هو المأثور عن الصحابة والتابعين. بل بل حكي الاجماع عليه حكى يجمع الصحابة واجماع التابعين

131
00:50:32.750 --> 00:50:45.000
الصحابة ما عرف عن احد من الصحابة خالف الا عن علي في احد قوليه على ان الرواء عن علي ايضا فيها ضعف والتابعون كذلك حكى معمر الراشد اجماع التابعين على هذا القول

132
00:50:45.750 --> 00:51:03.100
فقول يجمع عليه الصحابة والتابعون لا شك انه يعني له اعتباره ثم ايضا يعني من جهة النظر هل يمكن ان تريد الشريعة بحجب الاخوة الاشقاء وتوريث الاخوة اليوم ما يمكن

133
00:51:04.850 --> 00:51:29.250
الاخوة الاشقاء اقرب. اقرب للميت. هم اخو الميت من امه وابيه وهؤلاء اخوه من من امه فكيف نحرم اخوانهم من امه وابيه ونورث اخوانه منامه فالقول الراجح هو القول بالتشريك هذا هو الذي ظهر لي بعد بحث طويل لهذه المسألة

134
00:51:30.450 --> 00:51:47.000
ولو لم يرد فيها الا اجماع الصحابة والتابعين لكفى  واما القائلون بعدم التشريك ليس لهم دليل سوى الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر ولكن يعني لابد ان نأخذ هذا الحديث في منظومة

135
00:51:47.100 --> 00:52:05.150
ادلة الشريعة كلها كما ذكرنا في العمريتين في الاسبوع الماضي في الدرس الماظي قلنا لو اخذنا بقواعد الارث لعطينا الام الثلث كاملا واعطينا الاب ما بقي لماذا قلنا الام لها ثلث الباقي والاب الباقي

136
00:52:05.650 --> 00:52:28.300
هنا لم نطبقها يعني القواعد حرفيا. انما نظرنا للادلة والقواعد يعني مجموع ادلة الشريعة الميراث فقلنا لا الام لها ثلث الباقي والاب الباقي. هكذا ايضا في هذه المسألة نقول الاخوة الاشقاء اشتركوا مع الاخوة الام في الميراث. باعتبار انهم كلهم اخوة لام

137
00:52:28.750 --> 00:52:46.400
والاشقاء يزيدون بانهم اخوة لام واب وهذا هو فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة هو القول بالتشريك. وعلى ذلك نعود للمسألة التي هي المشركة

138
00:52:47.250 --> 00:53:07.450
زوج وذات سدس واخوان لام واخوة شقة. الزوج يأخذ نصيبك كاملا وهو النصف. ذات السدس تأخذ السدس سواء كانت ام او جدة على قول الحنابلة القول بعدم التشريك يكون الثلث لمن؟ والثلث الذي هو الباقي الاخوة اليوم

139
00:53:07.500 --> 00:53:25.800
على قول بالتشريك يشترك الاخوة اليوم والاخوة الاشقاء في الثلث وذكرهم وانثاهم سواء كانهم كلهم اخوة اليوم كأنهم كلهم اخوة لهم ذكرهم وانثاهم سواء والقول الراجح هو القول الثاني فنعتبر الجميع كأنهم اخوة لام

140
00:53:30.600 --> 00:53:58.050
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم نعم كيف؟ كيف يقدموا في ماذا عند اصحاب القول الاول عند اصحاب القول الاول حنابلنا وما وفقهم قالوا لان الاخوة اليوم اصحاب فرض

141
00:53:58.050 --> 00:54:15.150
والاشقاء اصحاب تعصيب والفرظ يأخذ فرضه وما بقي فهو للعاصم وما بقي شيء للعاصم فهم يقولون نحن نجري قواعد الميراث هذي وجهته يقول اليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحقوا الفراغ باهلها فما بقي في الارض رجل ذكر

142
00:54:15.350 --> 00:54:34.200
نحن الحقنا الفرائض باهلها ما بقي شيء الاخوة الاشقاء فوجهتهم ان اصحاب ان الاخوة لام اصحاب فرض ولا شق عصبه اصحاب الفرض نعطيهم حقهم. للحديث الحقوا الفرائض باهلها فاذا الحقنا الفرائض باهلها ما بقي شيء للاخوة الاشقاء

143
00:54:34.750 --> 00:54:53.500
نعفط  والقوة لا هنا ما تأتي الجهة والقوة والدرجة هذي تأتي في العصبة بالنفس. العصب اما هؤلاء اجتمعن عندنا صاحب فرض وتعصيب والاصل ان صاحب الفرض يعطى حقه والباقي للعاصم

144
00:54:54.000 --> 00:55:16.350
اي نعم لا هو لابد لابد المخالفة ترى مسائل يا اخوان التقعيد مبالغة فيها يعني فيها اشكال حتى ليس فقط الفرائض حتى في غير الفرائض يعني بعض طلبات العلم عندهم مبالغة في التقعيد

145
00:55:17.250 --> 00:55:39.250
فيعني ليس كل مسألة فيها فيها يعني قاعدة قواعد تعطيك يعني نظرة اجمالية واغلبية حكم اغلبي ليست حكم كلي وانما اغلبي آآ بالنسبة لهؤلاء يعني هذه مسألة مختلفة مختلفة تماما عن عن القواعد مثل ما قلنا في العمريتين مختلفة

146
00:55:39.250 --> 00:55:56.400
ولذلك يا اخوان حتى في مسألة تصحيح الاحاديث وتظعيفها يعني اجواء طريقة هي طريقة الائمة المحدثين المتقدمين الذي ينظر كل حديث على حدة ولا يضعون قوالب وقواعد تنطبق على الجميع

147
00:55:57.200 --> 00:56:14.750
هاي طريقة المتأخرين وحصل بسبب اشكالات كثيرة صحة احاديث كثيرة لا تصح وضعفت احاديث وهي صحيحة فالمبالغة في التقعيد هذه يعني فيها اشكالية. يعني بعض هناك غلو من بعض طلبة العلم في هذه المسألة. والحقيقة ان فيها اشكالية

148
00:56:15.150 --> 00:56:38.750
القواعد جيدة كتأصيل لطالب العلم وظبط لكن ينبغي عدم المبالغة فيها وان يكون طالب العلم ينظر للنصوص اولا وما تقتضيه النصوص وينظر ايضا لادلة الاجمالية للشريعة وايضا مقاصد الشريعة هذا هو منهج الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى

149
00:56:39.050 --> 00:57:03.600
النظرة المقاصدية فلا تظع قوالب وقواعد وتجعلها بمنزلة الدليل هذا غير صحيح ولذلك كما ترون مر معنا قواعد واضطررنا ان نستثني منها المهم هو الدليل القواعد يرد عليها ما يرد يرد استثناءات يرد آآ احيانا خرم لهذه القاعدة في بعض المسائل

150
00:57:04.000 --> 00:57:27.150
فينبغي عدم المبالغة في قضية التقعيد  نعم نعم رأي ابن تيمية ابن القيم هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة لانهم اجرياء القواعد لكن اذا نظرنا للاثار عن الصحابة فهي تقتضي القول الثاني

151
00:57:27.250 --> 00:57:41.550
اثار عن الصحابة تتبعت الاثار وجدتها ترجع القول الثاني. لولا الاثار عن الصحابة والتابعين لرجحنا القول الاول لكن بتتبع الاثار كلها كلها الا ماذا كان عن علي في احد قولين

152
00:57:41.700 --> 00:58:00.300
ولك كلها تقتضي التشريك فلاحظ هنا يعني هذا يبين لنا اهمية عناية طالب العلم بالحديث فله اثر في الترجيح في المسائل الخلافية طيب بهذا نكون قد انتهينا من آآ هذه المسألة بقي معنا في فقه الفرائض

153
00:58:00.350 --> 00:58:15.150
اه حكم توريث الاخوة مع الجد وهذي الكلام عنها طويل فنرجيها للدرس القادم نفتتح بها. وان شاء الله يعني ننتهي بالانتهاء من اه ميراث الاخوة مع الجد ننتهي من فقه الفرائض

154
00:58:15.250 --> 00:58:32.300
وسنبدأ ايضا الاسبوع القادم بعد الانتهاء من هذه المسألة في حساب الفرائض ان شاء الله وآآ نبدأ في التطبيقات نبدأ في التطبيقات على ما سبق فارجو من الجميع مراجعة ما سبق

155
00:58:33.700 --> 00:58:49.700
راجعوا ما سبق خاصة اه هذه اه التقسيمات اصحاب الفروض اصحاب الفروض راجعوها ولعلها يعني تظاف القواعد يمكن اه الشيخ عبد الله يظيفها القواعد اللي اخذناها اليوم تضاف ايضا في ورقة اخرى

156
00:58:49.850 --> 00:59:09.300
تكون كالملخص فقه الفرائض يعني اول درس كان في المقدمات امرها سهل لكن اصحاب الفروض وكذلك القواعد التي مرت معنا في هذا الدرس هذه ضبطها مهم فلعل ان شاء الله الاخوة ايضا يلخصون لنا هذه القواعد في ورقة

157
00:59:09.450 --> 00:59:27.250
فيكون عندك ورقتان هي ملخص ما سبق من الدروس ثم الاسبوع القادم ان شاء الله يأتي الكلام عن حساب الفرائض ويأتي كلام عن التطبيقات وسنأتي ان شاء الله بشاشة بروجكتر ونشره عليها وتحضرون معاكم الاسبوع القادم كتاب

158
00:59:27.250 --> 00:59:48.300
تسهيل حساب الفرائض سننطلق منه بحيث ايظا ما ينشغل الانسان بالكتابة كل شي موجود في الكتاب فقط ينشغل بالتطبيقات وبالقسمة هذا ان شاء الله تعالى في آآ الاسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد

159
00:59:48.300 --> 01:00:09.900
الاذان نجيب آآ عما تيسر من الاسئلة. آآ نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا السائل يقول ما الجواب على من قال لا ينظر لقول الصحابة مع وجود النص الحقوا الفرائض باهلها. هذا الكلام انما

160
01:00:09.900 --> 01:00:25.850
مستقيم لو كان النص في هذه المسألة بعينها فهنا لا ينظر لقول احد كائنا من كان حتى لو كان صحابيا لكن هذا النص نص عام الحقوا الفرائضة باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر

161
01:00:26.850 --> 01:00:45.000
وليس في المسألة بعينها ولذلك لابد ان نرجع للصحابة كيف فهموا هذا النص وكيف تعامل الصحابة مع هذه المسألة فنجد ان الصحابة لم يخفى عليهم هذا النص و رأوا التشريك

162
01:00:45.500 --> 01:01:06.650
رأوا التشريك  ولذلك فلابد من ان نرجع لفهم الصحابة خاصة في المسائل المشكلة كهذه المسألة ولهذا تجد ان يعني بعض العوام بفطرتهم اذا قلت يورث الاخ لام ولا يورث الاخ الشقيق

163
01:01:06.800 --> 01:01:29.700
يستنكرون كيف هذا بل يستنكرون استنكارا شديدا اليس الاخ الشقيق اقرب؟ كيف ما يورث الاخ الشقيق اخ لاب وام وهذا اخ لام على الاقل يعطى ميراث الاخ لام فاذا يعني الجواب عن سؤال الاخ الكريم وهو سؤال الحقيقة جيد

164
01:01:30.100 --> 01:01:45.400
نقول لا يلتفت لقول الصحابي مع وجود النص اذا كان النص في المسألة بعينها ولكن هذه المسألة بين ايدينا ان النص ليس في المسألة بعينه وانما هو نص عام ففهمه الصحابة فهما

165
01:01:46.200 --> 01:02:08.450
بان يقال بالتشريك نظرا الاشكالية في هذه المسألة وكون الاخوة الاشقاء اقوى من الاخوة لام هكذا فهم الصحابة المسألة ولم يخفى على الصحابة هذا النص ولا شك ان فهم الصحابة والتابعين اقرب

166
01:02:08.550 --> 01:02:29.450
لاصابة الحق والى آآ التوفيق ممن جاء بعده خاصة انه قد حكي اجماع الصحابة ولو ثبت اجماع الصحابة لكان ذات حجة طيب هذا يقول مسألة بنت واخت شقيقة واخ لاب

167
01:02:30.950 --> 01:03:05.450
كيف تقسم فيا اخوان بناء على ما درسنا ما اخذ من قواعد بنت واخت شقيقة واخ لاب من يقسمها لنا  البنت النصف الاصوات عندنا اخت شقيقة واخ لاب اخت شقيقة واخ لاب. ايه. نعم تفضل

168
01:03:05.450 --> 01:03:38.300
نعم؟ للبنت النص. الشقيقة الثلث لأ. لأ نعم. لبنت النصف والاخ لياب احسنت هذا القسم الصحيح. للبنت النص والباقي الاخت الشقيقة عصم مع الغير ولا شيء للاخ لاب شرحناه قبل قليل

169
01:03:38.450 --> 01:03:55.000
السنا قلنا الاخوات مع البنات عصب مع الغير اذا هذي هذي هي قسمته هذي تطبيقها فالبنت لها النص والباقي الاخت الشقيقة واما الاخ لاب فليس له شيء لان الاخوات مع البنات عصبة مع الغير

170
01:03:57.200 --> 01:04:21.300
ها تقسم بها هكذا طيب هل يجوز ان يزيد المتعاقدين بسعر العقار من اجل زيد العشرة بالمئة التي يطلبها البنك من المشتري فيتم الاتفاق بين متعاقدين على الزيادة في سعر العقار من اجل هذا والسعر الحقيقي اقل من ذلك. هذا لا يجوز هذا فيه كذب

171
01:04:21.800 --> 01:04:41.050
واعطاء العقار اكثر من السعر الحقيقي لاجل ان يستفيد منه بعض الناس هذا العمل لا يجوز. لا بد من الصدق والبيان والوظوح والانسان يوفر المبلغ الذي يريده بطريق مشروع ولا يكون عن طريق الكذب والاحتيال

172
01:04:42.100 --> 01:04:59.850
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما لابد ان يكون المتبايعان على جانب من الصدق والبيان والوضوح وان يبتعد عن الكذب

173
01:05:02.500 --> 01:05:22.100
وعدم البيان فان الصدق والبيان سبب لحلول البركة في ذلك البيع والشراء فان صدق وبين بورك لهما وفي بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما هذا الحديث في الصحيحين ومن ذلك ايضا ان

174
01:05:22.300 --> 01:05:44.650
ان يأتي انسان ويريد ان يشتري له عقارا ويذهب للبنك والبنك يقيم العقار مثلا بمليون ريال فيذهب هذا الذي يريد شراء العقار يذهب للمالك للعقار ويقول نجعله مئة وعشرة يعني هو مئة

175
01:05:44.700 --> 01:06:15.300
ومليون نجعله مليون وعشرة او مليون ومئة الف والمئة الف هذه اذا استلمتها تعطيني اياها هذا ايضا لا يجوز هذا كلهم كذب والاحتيال فهذه الصور كلها غير جائزة توفي احد المعلمين عندنا في المدرسة يوم الخميس الماضي فقمنا بالصلاة عليه صلاة الغائب يوم

176
01:06:15.300 --> 01:06:39.550
الاحد هل فعلنا صحيح صلاة الغائب انما تشرع على من مات ولم يصلى ولم يصلى عليه من مات من المسلمين ولم يصلى عليه تشرع الصلاة الغائبة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى صلاة الغائب على رجل واحد فقط

177
01:06:39.900 --> 01:06:59.400
وهو النجاشي فان النجاشي اسلم واخفى اسلامه ولما مات لم يصلي عليه احد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صلاة الغائب. لان الصلاة على الميت فرض كفاية  ولذلك ما مات من له اثر عظيم

178
01:06:59.600 --> 01:07:12.000
على الاسلام والمسلمين ولم يصلي عليه الصحابة صلاة الغائب ابو بكر الصديق لم يصلى عليه الصحابة الذين هم خارج المدينة صلاة الغائب عمر لم يصلي عليه الصحابة خارج المدينة صلاة الغائب

179
01:07:12.150 --> 01:07:27.150
عثمان لم يصلي عليه الصحابة خارج المدينة صلاة الغائب وهم معلوم عظيم اثرهم ونفعهم للاسلام والمسلمين وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من اهل العلم

180
01:07:27.500 --> 01:07:44.350
ان صلاة الغائب ما تشرع على من مات ولم يصلي عليه احد وهناك اقوال اخرى بانها تشرع الصلاة على كل غائب. القول عند الحنابلة وهناك قول بانها تشرع على من كان

181
01:07:44.550 --> 01:08:04.050
له اثر عظيم ونفع كبير للاسلام والمسلمين كالامير الصالح والعالم الكبير وهذا القول انما وجدته للمعاصرين فقط ولم اقف على احد قال به من العلماء المتقدمين فان وجد احد منكم ان احدا من العلماء متقدما قال به فليفيدنا به

182
01:08:05.900 --> 01:08:18.800
لم اقف على من قال به الا من العلماء المعاصرين فقط واصبح ايضا هذا القول غير منضبط. يعني من هو هذا الذي له نفع للاسلام والمسلمين فاصبح يصلى على اناس

183
01:08:19.100 --> 01:08:34.950
ليس لهم كبير نفع ولذلك القول الراجح ان صلاة الغائب انما تشرع على اه من مات ولم يصلي عليه احد لكن لو امر ولي الامر بالصلاة على الغائب على احد من الناس

184
01:08:35.300 --> 01:08:49.750
وباعتبار ان المسألة خلافية فلا ينازع ولي الامر في هذا ويستجاب لطلبه اذا كان مثلا انسان امام مسجد يصلي صلاة الغائب ولو كان يرجح القول بان الصلاة على الغائب انما تشرع على من مات ولم يصلي عليه احد

185
01:08:50.050 --> 01:09:06.450
لان المسألة خلافية فاذا اختار ولي الامر عن طريق العلماء رأيا من الاراء في المسألة الخلافية فهي كمسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف فعلى هذا يعني لو امر ولي الامر الصلاة على الغائب على احد من الناس

186
01:09:06.500 --> 01:09:23.750
يصلي عليه الامام ويصلي معه الانسان مع المسلمين باعتبار ان المسألة خلافية لكن في القول الذي اختاره الانسان لنفسه كما في مسألة الاتصال عن الاخ الكريم الراجح ان انها لا تشرع الا على من مات ولم يصلي عليه احد

187
01:09:24.150 --> 01:09:36.050
وعلى ذلك فيعني على قول الراجح فعل الاخوة الذين صلوا على هذا المعلم يعني غير مشروع لكن باعتبار المسألة خلافية وان المسألة فيها قول اخر فنرجو الا يكون لا بأس ان شاء الله تعالى

188
01:09:36.600 --> 01:09:57.550
طيب هذا السائل يقول انا ادرس في جامعة تبعد عني مئة وعشرين كيلو ودائما اجمع الصلاة حتى مع ظن اني ساعود قبل الصلاة. الفعلي صحيح اه اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو متر

189
01:09:58.250 --> 01:10:19.850
لكن كيف تحسب الثمانين تحسب من مفارقة العمران من اخر البلد وليس من البيت وانما مفارقة العمرة والغالب ان المدن الكبيرة مثل مدينة الرياض مثلا يوجد على اخر العمران نقطة تفتيش

190
01:10:21.450 --> 01:10:38.800
بعد هذه النقطة تبدأ بحساب المسافة قل احسن ان تحسب بعداد السرعة تجعل على صفر اذا كانت المسافة ثمانين فاكثر هي مسافة سفر فعلى هذا المئة وعشرين هذي قد يعني لو حسبتها من البيت قد تكون اقل من ثمانين

191
01:10:39.500 --> 01:10:58.450
اولا نقول الاخ السائل الكريم انتبه اولا تأكد احسبها من اخر العمران اخر حي من احياء المدينة او من نقطة التفتيش التي على اطراف المدينة فاذا كانت المسافة ثمانين كيلو متر فاكثر فهي مسافة سفر

192
01:10:59.500 --> 01:11:14.100
ولو كنت تذهب وترجع كل يوم فلك ان تترخص بجميع رخص السفر ومن ذلك القصر والجمع وعلى هذا فلا بأس ان تجمع بين الظهر والعصر ولو كنت تعلم بانك ستصل

193
01:11:14.600 --> 01:11:40.150
الى بلد الاقامة قبل اذان العصر لانك ترخصت برخصة مأذون لك فيها فمثلا لو كانت الجامعة مثلا جامعة المجمعة مثلا وكنت تتردد يوميا لا بأس ان تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم حتى لو وصلت للرياض قبل اذان العصر

194
01:11:40.700 --> 01:11:57.550
لكن لو كانت جامعة سطاف الخرج المسافة اقل من ثمانين الان ما بين الرياض والخرج اقل من ثمانين كيلو ليس لك ان تترخص رخص السفر او كانت مثلا فرع اه الجامعة في في حريملة

195
01:11:58.100 --> 01:12:16.250
كذلك اقل من ثمانين. لو كان في جامعة شقراء انه اكثر من ثمانين ترخص السفر المهم ان تسير على هذه القاعدة اذا كانت المسافة مفارقة العمران ثمان كيلو متر فاكثر فلك ان تترخص بجميع رخص السفر والا فلا

196
01:12:18.750 --> 01:12:58.750
متعلق بالمسألة طيب شوي بس ثم انتهي فرصة حكم سؤل القطة هل هو طاهر ام نجس نعم؟ ليش؟ ايه. بول مكتوب عندي السور ما ادري طيب نجي مع الاثنين جميعا. اما سور القطة فهذا قد افتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال انها ليست بنجس انها

197
01:12:58.750 --> 01:13:19.300
ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات فسؤر القطة يعني لو ان القطة مثلا شربت من اناء فهذا الاناء ليس بنجس وهكذا اثار القطة في البيت ليس ليست نجسة. والقطط يجوز اقتناؤها. كان ابو هريرة عنده هرة ولذلك سمي او لقب بابي هريرة

198
01:13:21.200 --> 01:13:37.200
وذلك لمشقة التحرز منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان من الطوافين عليكم والطوافات واما بول الهرة وروثها فهو نجس لانها لا يؤكل لحمها لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس

199
01:13:37.750 --> 01:14:15.650
ولو قدر انها يعني كان لها بقايا من بول او روث فهذه نجسة. واما السؤر فانه طاهر. ومسؤول يكون طاهرا طيب نعم تفضل يا شيخ ارفع صوتك ينبغي عدم التنازل اه قبل القسمة. وانما اذا قسمت التركة يتنازل الانسان حتى يتحدد نصيبه

200
01:14:15.650 --> 01:14:37.400
حتى لا يسبب ارباكا وحتى لا يتراجع. لكن مع ذلك لو قدر انه تنازل فلا بأس بذلك لان حقه تنازل عنه ارفع صوتك نعم نعم نقول تنازل لمن هذا السؤال هذا الذي تنازل تنازل لمن؟ هل تنازل لجميع الورثة

201
01:14:37.700 --> 01:14:58.350
او تنازل لاحدهم لجميع الورى اذا يقسم بينهم يقسم بين جميع الورثة بالسوية اذا كان تنازل لجميعهم واذا تنازل خص احدهم قال تنازلت عن نصيبي لفلان فيعطى فلان هذه هي الطريقة في القسمة ولذلك سودة رضي الله عنها

202
01:14:58.550 --> 01:15:14.450
تنازلت عن ليلتها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين وبقية ازواجه ليلة واحدة فاذا كان هذا الوارث تنازل لاحد الورثة فيأخذ نصيبه اذا تنازل لجميع الورثة

203
01:15:14.600 --> 01:15:35.750
فيعطى للجميع والاصل انه يقسم بينهم بالسوية ذكرهم وانثاهم لا بالتساوي يعطى بينهم التساوي لانها كان هبة الميراث يدخل ملك الانسان قهرا فهو الان ملك هذا الشيء واراد ان يهبه

204
01:15:36.300 --> 01:16:15.450
للوارثين الاصل انه اذا قال انه اني تنازلت وانه للورثة يقسم بينه بالتساوي الا اذا خص به احد الورثة نعم   ما الدليل؟ ارفع صوتك بعد؟ ما ما فهمت السؤال اي نعم نعم. الدليل هو هو ورد في السنة. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترخص السفر الا بعد مفارقة

205
01:16:15.450 --> 01:16:32.500
العمران ولذلك في حجة الوداع آآ تجهز عليه الصلاة والسلام ولبس ازارا ورداء وصلى في المسجد النبوي صلاة الظهر اربع ركعات ثم لما وصل الى ذي الحليفة صلى صلاة العصر ركعتين

206
01:16:33.350 --> 01:16:48.600
داخل البلد صلى اربعا ما قصر لما فارق العمران بدأ في القصر الدليل هو ما هو معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والفقهاء نصوا على هذا اخذوه من من مجموع الادلة الواردة في السنة

207
01:16:49.500 --> 01:16:54.550
ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين