﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:27.950 --> 00:00:47.950
انتهينا فيما يتعلق بالباب الاول نظم الورقات الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق في اصول الفقه والمسائل التي ذكرها هي من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها. لكن في المطولات تكون على جهة التفصيل

3
00:00:47.950 --> 00:01:07.950
لما ذكر تتعلق المعنى العام او الحكم وما مر كل ذلك ذكرنا فيه الراجح على ما مر. ثم قال قال تعالى ابواب اصول الفقه. ابواب اصول الفقه. اي هذه ابواب اصول الفقه. واراد بهذا الباب رحمه الله تعالى

4
00:01:07.950 --> 00:01:27.950
ان يجمع الابواب التي سيفردها رحمه الله تعالى في هذا النظر بمعنى انهم سيذكر باب الامر اقسام الكلام باب النهي الى اخره. وهذا اراد به رحمه الله تعالى ان ان يجمع اولا على جهة الاجماع ثم يأتي بعد ذلك التفصيل

5
00:01:27.950 --> 00:01:48.900
اذا علم الطالب ان ابواب اصول الفقه من حصل في هذا العدد قد ينشط لها. وهذه من الحكم التي يبوب اهل العلم العلم كتابا ثم بابا ثم ثم فصلا. وبذلك تمييز العلم بعضه عن بعض وكذلك يعني جمع المتشابه

6
00:01:48.900 --> 00:02:08.900
تحت باب الواحد المسائل التي التي بينها قدر مشترك تذكر تحت كتاب ثم تذكر تحت باب ثم تذكر تحت فصله وفيه كذلك انشاط لي او تنشيط لي همة الطالب لانه اذا انتهى من باب حينئذ يشرع في باب اخر. واذا علم ان هذا الباب له منتهى قريب

7
00:02:08.900 --> 00:02:28.900
نشطة اه لذلك ذكر الزمخشري وغيره ان القرآن سور من اجل هذه العلة والله اعلم انه من اجل ان ينشط القارئ ينتهي من سورة يشرع في صورة اخرى. ابواب اصول الفقه ابوابه عشرون بابا تسرد. وفي الكتاب كله

8
00:02:28.900 --> 00:02:46.100
فا ستورده ابوابها الظمير يعود الى اصول الفقه ابواب اصول الفقه. ابواب هذا المضاف واصول الفقه الذي هو العنوان مضاف اليه. ثم قال ابوابها يعني ابواب اصول الفقه. وهنا الضمير الى المضاف اليه

9
00:02:46.200 --> 00:03:06.200
هذا محل نزاع عند النحات هل يجوز عود الضمير الى المضاف اليه ام لا؟ والصواب جوازه الاكثر على المنع الاكثر على على المنع انه لا يجوز هل المضاف والمضاف اليه صارت الكلمة الواحدة صار كزيد عن اذن اذا عاد الظمير اليه فكما لو اعاد الظمير على الدال

10
00:03:06.200 --> 00:03:30.300
وهذا لا يجوز باتفاق. قالوا كذلك شأنه في المضاف المضاف اليه. والصواب هو الجواز لوروده في القرآن. وكذلك في اشعال العرب ابوابها اي ابواب اصول فقه عشرون بابا ابواب مبتدأ وعشرون هذا خبره وبابا تمييز. تسرد اي اسردها لك اتيك بها متوالية

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
متتابعة وفي الكتاب اي هذا الكتاب الذي هو به اراد به النظم كلها ستورد يعني ستذكر واحضرها لك وتلك اي الابواب العشرون هذا مبتدأ اقسام وما عطف عليه خبر المهتدى. تلك اي العشرون

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
هذا مبتدع. اقسام الكلام هذا الباب الاول. ثم امر الى اخره. اذا تلك العشرون اقسام الكلام ما عطف عليه يكون خبرا مبتدا. اقسام الكلام هذا هو الباب الاول من العشرين. ثم ثم حرف عاطف

13
00:04:10.300 --> 00:04:28.250
واراد به هنا ترتيب انه سيذكره على هذا النمط ثم الالف هذه للاطلاق امر ونهي ثم لفظ يعني اقسام الكلام هذا باب وباب الامر وباب النهي ثم بعد ذلك يذكر العام

14
00:04:28.400 --> 00:04:48.400
قوله لفظ عم الالف هذي للاطلاق اي ثم العام ثم ثم العام. واشار بهذا الى ان العموم وصف للفظ للفظ واللفظ هو الذي يوصف بالعموم. اما المعاني فتوصف على الصحيح لكن مجازا لا لا حقيقة له

15
00:04:48.400 --> 00:05:08.400
ثم لفظ عم اي ثم العام. او خص بالبناء لفاعل اي والخاص. ليس خصة او خاصة يعني الخاص يذكر فيه المطلق المقيد يعني باب الخاص الذي هو يقابل العام العام والخاص متقابلان ويذكر تحت الخاص المطلق

16
00:05:08.400 --> 00:05:32.600
او مبين او مجمل يعني مبين المجمل. او ظاهر معناه او مؤوله. معناه من باب التوكيل من الظاهر انما يوصف به ماذا؟ يوصف به المعنى ولذلك يقال هذا اللفظ ظاهر في معنى كذا. حينئذ الاصل في الظاهر والمؤول انه متعلق باللفظ. او ظاهر مع

17
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
لا هو يعني والظاهر او مؤول. يعني والمؤول واه والمؤول. ومطلق الافعال اراد به افعال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الافعال الهنا للعهد الذهني انه لا يحتج بفعل احد الا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله

18
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
وتقريره يعتبر حجة شرعية. اذا كان كذلك حينئذ الافعال المراد بها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل اما للعهد الذهني واما نائبة عن مضاف اليه افعال النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بحثها الخاص بها وقول مطلق هذا حاشا لان الفعل لا يكون الا الا مطلقا

19
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
ثم ما نسخ حكما سواهم. ثم ما الذي مصدر اه موصولة ونسخ حكما ما نسخ مر معنا الوصول مع صلته قوة المشتق ثم الناسخ ثم الناسخ. حكما سواه كما سيأتي في مقامه. ثم ما به

20
00:06:32.600 --> 00:06:58.300
انتسخ ثم الذي انتسخ به به متعلق بقوله انتسخ ثم الذي انتسخ به يعني المنسوخ يعني المنسوخ يعني ثم ناسخ والمنسوخ ثم الناسخ والمنسوخ واظن كما ترى يعني كان الاولى ان يقال الناسخ والمنسخ ويأتي به لكن النظم احيانا يجعل الناظم مضطرا الى تفكيك العبارات وقد يقع شيء من الحشو

21
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
نحو ذلك. كذلك الاجماع الاجماع كذلك اي من ابواب اصول الفقه. التي ستمر بك ويسرده لك الناظم بعد هذه الابواب سابقا الاجماع. اجماع كذلك مثل ذلك اي المذكور السابق بكونه من الابواب العشرين الاجماع. والاجماع دليل شرعي

22
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
والاخبار جمع خبر والمراد به ما يتعلق بالسنة النبوية. مع حظر ومع اباحته يعني مع الحظر والاباحة كل وقع تتميم كل ذلك الذي سيأتي واقع في هذا المتن وسيأتي البحث فيه مفصلا ان شاء الله تعالى كذا القياس

23
00:07:38.300 --> 00:07:58.300
كذا اي مثل ما مضى من الابواب العشرين كذلك القياس مطلقا مطلقا لعلة في الاصل مطلقا اصل قاد به ان القياس كما سيذكره المصنف انواع انواع قياس العلة وقياس الشبه الى اخره. وذكر هنا قال العلة

24
00:07:58.300 --> 00:08:22.550
لعلة في الاصل يعني للمقيس عليهم حينئذ سيذكر قياسا مطلقا بانواعه ثلاث الايات ذكرا. على كل قوله مطلقا لعلة في الاصل. هذا باب التتميم. المراد به ان القياس من الابواب العشرين كذا القياس مطلقا سواء كان القياس لعلة في الاصل او للدلالة او لشبه او او لشبه والترتيب

25
00:08:22.550 --> 00:08:47.100
للادلة ايوة ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارف وسبب تعارض الادلة تعارض بين بين الادلة الوصف في مفت ومستفت عهد عهد والوصف عهد والوصف في مفت يعني صفة المفتي ومستفتي صفة المستفتي وهذا يذكره كذلك

26
00:08:47.100 --> 00:09:15.600
الاصوليون في اخر مبحث الاجتهاد والتقليد. عهد اي ذكره الواتس عهد ذكره في هذه الابواب ببيان شروطهما. وهكذا اي من القسم بيان احكام كل مجتهد. المجتهد المفتي واحد هذا العصر مجتهد والمفتي واحد هذا العصر الا اذا كان المجتهد مقلدا الا اذا كان

27
00:09:15.800 --> 00:09:35.800
المفتي مقددا حينئذ لا يكون من من اهل الاجتهاد. وهكذا احكام كل مجتهد ومفت سيأتي ذكرها فيه في محلها. اذا هذا الباب اراد بمجرد التعداد فحسب سيذكر هذه الابواب على جهة التفصيل. ثم شرع في الباب الاول وتلك اقسام الكلام ثم امر نهي قال

28
00:09:35.800 --> 00:10:02.650
باب اقسام الكلام باب اقسام الكلام. اي سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بالكلام والمراد بالكلام هنا كلام النحوي هذا لا اصل فيه. وهذا الباب كله من اوله لاخره يتعلق بعلم اللغة نحوا صرفا وبيانا والمطولات كذلك يذكرون ما يتعلق بالاشتقاق

29
00:10:02.650 --> 00:10:22.650
وانواعه جملة مما يذكره النحات هو الصرف مما يذكره النحات والصرفيون واهل البيان. وهذا لما انه سابقا ان اول ما يستفتح به طالب العلم فن اصول الفقه ولسان عرب هو لسان العرب لانه على قدر

30
00:10:22.650 --> 00:10:42.650
علمه بلسان العرب سيكون قدره في شريعته على جهة العموم ليس اصول الفقه وحسب. وانما في التفسير والحديث والفقه وغيرها من من الشرعيات ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات جعل ثم مقارنة بين من كان مبتدأ في اللغة. قال من كان مبتدأ في اللغة فهو مبتدأ في الشريعة

31
00:10:42.650 --> 00:10:59.550
يعني الابتداء في الشريعة والتوسط والانتهاء مبناها على لسان العرب. محل وفاق بين بين اهل العلم المعتبر قوله في هذه المسائل ازا كل من ادعى العلم قبل قوله هنا وانما نقول القول المعتبر عند اهل العلم

32
00:10:59.700 --> 00:11:19.700
الراسخين في العلم هو ان من كان مبتدأ في لسان العرب فهو مهتد بالشريعة لا بد وان كان متوسطا وان كان متوسطة في لسان عرفة متوسط في الشريعة. والمنتهي منتهية. وهذا لا وجود له. اذا بقي الاول وهو الثاني وحينئذ ميزان

33
00:11:19.700 --> 00:11:34.050
ما يوزن به اهل العلم هو تمكنهم من من لسان العرب. هل هو متمكن او لا؟ هذا ليس المراد به الحكم على الناس وانما المراد به انك تجعل لك طريقا يعني الشأن في نفسك انت

34
00:11:34.200 --> 00:11:54.200
ودع الخلق للخالق وانما تنظر فيه في نفسك انت اذا اردت العلم الصحيح حينئذ تبدأ بما قرره اهل العلم وهو لسان العرب واذا كان كذلك حينئذ لا غضاضة ان يذكر الاصوليون هذه المسائل متعلقة هنا لان بعضهم يرى انه ما الذي ادخل علم او تقسيم الكلام في اصول الفطنة

35
00:11:54.200 --> 00:12:14.200
المبعث اصول الفقه واذا جاءت مسائل تتعلق باللغة في المصطلح قالوا ما الذي ادخل علم اللغة في المصطلح؟ واذا جاءت المسائل الصورية في علم التفسير قال ما الذي ادخلها هذا لا يعرف عند المتقدمين. عند اهل العلم الكبار لا يعرف. يفسر القرآن واذا جاءت المسألة اللغوية بحثها. وذكر ما يعلمه فيها. واذا

36
00:12:14.200 --> 00:12:30.100
مسألة اصولية بحثها واذا جاء مسألة مسألة اصطلاحية بالحديث كذلك بحثها ولذلك تجد الكتاب موسوعة علمية لذلك لو وجدتها ونظرت فتح الباري تجده كذلك يتكلم في مسائل فقهية ويتكلم في مسائل تتعلق بالتفسير

37
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
واذا جاءت مسألة او قاعدة فقهية قد ينتقد قد يقيد قد يذكر دليل الى اخره هو موسوعة تنتمل على جميع هذه العلوم الشرعية لانه لا لا انفكاك عن علوم الشرع البتة. والمقاصد دراستها لمن اراد التمكن والتحرر فيها دون علوم الالة

38
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
هذا ضياع للاوقات. شاء ام ابى. رضي ام لم يرضاه. والعبرة بما ذكرناه عن عن اهل العلم. البحث في المقاصد والاعني بها التفسير والحديث والفقه اذا اراد ان يقلد فلا اشكال فيه. اذا اراد ان يقلد ويحفظ كلام اهل العلم لا اشكال فيه. واما اذا اراد ان ان يقف

39
00:13:10.100 --> 00:13:26.300
وميزان بين اقوال اهل العلم بين الصحابة والائمة الاربعة وغيرهم. حينئذ لابد ان يكون اهلا لذلك. فان لم يكن متسلحا بعلوم الالة وحينئذ يجب عليه ان يقف. يجب عليه ان ان يقف ولا يحل له البتة

40
00:13:26.400 --> 00:13:46.400
فان رجح بين قولين المسائل الشرعية ولم تكن عنده الة الترجيح فهو قائل على الله تعالى بلا علم وان اصاب وان وان اصاب لماذا؟ لانه لا يحل له ان يقدم الا اذا كان ماذا؟ الا اذا كان متسلحا بالقواعد التي ذكرها اهل العلم. ولذلك

41
00:13:46.400 --> 00:14:06.400
اصول الفقه وقواعده هو قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وهذا كما ذكرنا وليتهم سموا اصول الفقه فقه انه اصول الشريعة وقواعد الشريعة. لانه يحتاجه العقدي ويحتاجه الفقهي ويحتاجه المحدث الى اخره. حينئذ لا يستغني عنه طالب العلم البتة بل لا يستغني

42
00:14:06.400 --> 00:14:21.050
عنه عالم البتة لا يمكن له ان يستنبط حكما شرعيا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الا اذا كان مليا بهذه التي هي كاسمها تعتبر الة ووسيلة الى

43
00:14:21.050 --> 00:14:41.050
التمكن في المقاصد. اذا سبب ادخال هذا الباب هنا في اصول الفقه لانه لا انفكاك. بين هذه العلوم البتة. هذا لابد ان لك بانه يعني المعلومة هذه ان تستقر عندك فانه لا انفكاك بين علوم الشرع البتة. وليس عندنا من يدعي انه محدث وليس

44
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
فله شيء في الفقه او الاصول. هذا لا وجود له عند اهل العلم البتة. لا وجود له عند اهل العلم بتة. وكذلك الشأن في التفسير والفقه وقل او عليه سائر العلوم الشرعية. باب اقسام الكلام هل هنا للعهد الذكري؟ يعني لو ذكره اولا وتلك اقسام الكلام فعاده كما هو

45
00:15:01.050 --> 00:15:21.050
اقسام الكلام تقسيم فرع تصور المقسوم. تقسيم فرع تصور المقسوم سيقسم لك الكلام. اذا ما هو الكلام لابد من تعريفه اولا ثم بعد ذلك الدخول في اقسامه. قال رحمه الله تعالى فانه اراد ان يعرف بالتقسيم

46
00:15:21.050 --> 00:15:36.400
يعني اقل ما يتركب منه. قال له ما يتركب منه ليس بالتقسيم. اولا عرف الكلام بذكر اقل ما يتركب منه ويتألف منه سلام. يعني جرى على طريقة بعض الاصوليين. هذه المسائل التي

47
00:15:36.750 --> 00:15:56.750
تمر بك هنا او فيما يأتيك ان شاء الله تعالى من مستقبل في مطولات اصول الفقه. نعم هي اي مسائل تتعلق بعلوم اللغة ما يتعلق بالكلام واقسامه وكذلك ما يتعلق المجاز والحقيقة لكن ثم ترجيحات يخالف فيها الاصوليون اهل

48
00:15:56.750 --> 00:16:16.750
لغة. يعني الاصل في هذا الباب انه ان الطالب لا يدرس ابتداء من كتب اصول الفقه. وهذا الذي يجعل اصول الفقه انه فيه شيء من الصعوبة. ولذلك يسهل على لديهم ما اذا وصل الى الامر والنهي وكذلك العامة الخاص لكنه في المقدمات هذه يصعب عليها ولذلك بعض من ينظر في اصول الفقه المجلد الاول يتركه

49
00:16:16.750 --> 00:16:33.450
ثم يبدأ في المجلد الثاني باب الامر والنهي لان المجلد الاول في الغالب يكون في ماذا؟ في تأليف العلم والجهل ويأتي الاشتقاق والحق والمجازة ويقرأ لانه ما قرأها. حينئذ يبدأ بماذا؟ بما يسهل القراءة في

50
00:16:33.500 --> 00:16:53.500
ويفهم على على فهمه الخاص ليس على فهم اهل اهل العلم. لكن ابين هنا ان سمى خلاف بين اهل اللغة وبين ما يقدم الاصوليون. ليس كل ما قرر عند النحات يقرر هنا. وليس كل ماء ما قرره اهل البيان في الحقيقة والمجاز والاستعارة ونحو

51
00:16:53.500 --> 00:17:13.500
فيها يقرر هنا ولكن ثم قدر مشترك فالاصل ان الطالب يتقن هذا الباب من من اصله من مظانه ثم اذا جاء الى كتب اخرى اصول يعرف فقط ماذا؟ ترجيحات الاصوليين. اما تعريف المجاز وتعريف الحقيقة لو اراد ان يأخذها من كتب الاصول سيتعب نفسه قديما

52
00:17:13.500 --> 00:17:35.800
لانهم سيختصرون اختصارا واذا كان كذلك فهذا قد يعني لا يستوعبه الطالب. الاختصار المخل احيانا لا يفهم الطالب اصلا مساء لابد من من البسط. فيدر قص هذه الفنون كلها علوم اللغة نحوا وصرفا وبيانا وما يتعلق بالاشتقاق مما يذكره الصينيون وان لم يكن هذا الفن الان موجودا ولكن وجدت بعض

53
00:17:35.800 --> 00:17:55.800
وكتبه ولكنها مبثوثة في كتب الاصول. وبعد ذلك ينظر فيما يرجحه الاصوليون فحسب. حينئذ يكون ثم مقارنة بين بين العلمين اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل من فعل وحرف وجد. وجاء من

54
00:17:55.800 --> 00:18:15.800
منه حرف في النداء هذا تعريف مع بيان اقل ما ما يتركب منه الكلام. اقل ما منه الكلام ركبه اقل قال له ما قال هذا مبتدع. مفهومه انه قد يتركب من اكثر مما ذكره. لو اذا قال اقل اذا ثم ما يقابله وهو اكثر

55
00:18:15.800 --> 00:18:35.800
وكذلك وهذا محل وفاق لكن في نوعية ما يتركب منه هذا محل النزاع محل نزاع يعني في الكيفية واما في كونه يتألف من قيمتين ثم نوع هاتين الكلمتين هذا محل النزاع. اقل ما منه كلاما ما اي لفظ او قوله

56
00:18:36.250 --> 00:18:51.400
لان البحث مر معنا ان الكلام عندنا فلتستمع لا الظلم مفيد. مركب مفيد قد قد وضع. اذا ما معنا هو الذي الاصل يكون معنا هنا ما اسم موصول بمعنى الذي

57
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
هل يكون كلام دون ان يكون لفظ؟ الجواب لا. حينئذ اذا اخذنا الجنس البعين او الجنس القريب اللفظ او القول فنفسر ما هنا به بلفظ او او قوله. اقل ما يعني اقل لفظ اقل لفظ ركبوا الكلام منه. هذا تركيب البيت هنا اقله

58
00:19:11.500 --> 00:19:31.500
ما ركبوا الكلام منه. منه الظمير لا يعود الى الى ماء. يعني من اللفظ من اللفظ. والكلام هذا مفعول به مقدم لقوله ركبوا. وركبوا بمعنى الفوا. التأليف والتركيب عند كثير من النحات بمعنى واحد. بمعنى بمعنى واحد. وان

59
00:19:31.500 --> 00:19:55.650
وان ذهب بعضهم الى ان التأليف خاص من التركيب التأليف اخص من من التركيب. لان التأليف يكون بين الجزئين الفة مناسبة. واما التركيب لا يقتضي ذلك. لا يقتضي ذلك الالفة المراد بها ماذا؟ ان ان يتصور العقل ان يتصور العقل اتصاف الموضوع بالمحمول. زيد قائم

60
00:19:55.650 --> 00:20:19.150
هل يمكن ان ان ان يقوم زيد هل يتصور العقل قيام زيد؟ نعم. يتصور قيامه وجوده وعدمه. اذا هذا الفعل ممكن منه. هذا الفعل ممكن منه. طار زيد يتصور او لا يتصور؟ في العادة لا يتصور. قال بنفسه يعني لا بواسطة. اذا طير به شيء اخر. اما طار زيد بنفس

61
00:20:19.150 --> 00:20:39.150
يقول هذا لا يتصور. هذا عند بعضهم يسمى ترقيبا لا يكون تأليفا. وبعضهم اشترط بصحة الكلام النحوي ان يكون ثم تأليف بين الجزئين لذلك ابن مالك قال باب كلامي وما يتألف منه. باب الكلام وما يتألف منه هناك المحشون قالوا ماذا؟ قالوا نص على التأليف لانه يشترطها

62
00:20:39.150 --> 00:20:54.550
هذا ولا يشترط مطلق الترتيب. فاذا قال مضى الجدار او مشى الجدار لا لا يكون كلاما. لو اخذناه على ظاهره يقول مشى فعل ماضي والجدار فاعل. انتهينا لكن هل يصح ان يتصف الجدار بالمشي؟ جوابه لا هذا تركيب لا تأليف

63
00:20:54.600 --> 00:21:14.050
تركيب لا تأليف. وهل المعتبر هنا التركيب او التأليف؟ اي قلنا التركيب حينئذ صح الكلام. فتقول مشى الجدار وطال الجدار ونام الجدار وقام وصام وصلى الى اخره. قل هذا يصح لا يصح لكن اذا اشترطنا التركيب فقط دون الالفة بين الجزئين حينئذ صح

64
00:21:14.350 --> 00:21:34.350
وما مشى علي ابن مالك هو اقوى من حيث حيث التعليم اقل ما منه الكلام ركبوا اي الفوا اي الفوا المراد بالواو هنا ركز طب ومن الذي ركب؟ العرب او حكم النحاة بذلك؟ ان جعلت تركيب هنا للنحات فالنحات لا يؤلفون كلام

65
00:21:34.350 --> 00:21:54.350
ابتداء يحكمون فقط. وانما الحكم لمن؟ وانما التركيب بالفعل لمن؟ للعرب. حينئذ النحات ومن نقل اليهم وكلام العرب انما يستنبطون فقط. ويجعلون الذي استنبطوه من كلام العرب قواعد واصول يسيرون عليها. واما ان يؤلفوا وان

66
00:21:54.350 --> 00:22:14.350
يركبوا وان ينشئوا قواعد اصول هذا ليس من شأن النحات البتة. ولذلك يختلفون في قاعدة هذا يثبت شاهدا وهذا ينفيه اذا دل على ماذا؟ على انهم يحكمون فقط. حينئذ ركبوا اذا كان الواو يرجع الى النحات حينئذ يعني حكموا. حكم النحات بذلك

67
00:22:14.350 --> 00:22:34.350
الاخوة اذا كان راضي عن العرب حينئذ يكون على على بابه. اقل ما لفظ او قول اقل لفظ او قول منه هذا متعلق بركبه. اقل لفظ او قول العرب الكلام منه اسمان. اسمان؟ هذا اعرابه

68
00:22:34.350 --> 00:22:56.850
قبر ماذا؟ خبر اقل. اسمان هذا خبر اقل. او اسم وفعل اسمعان او اسم وفعله. حينئذ هذا محل وفاق محل وفاق. ان اقل ما يتألف منه الكلام اسمان. زيد تقاوم ليس عندنا تأليف اقل من كلمتين

69
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
لماذا؟ لان التركيب مر معنا انه ما تركب من كلمتين فاكثر. وهذا هو المعنى هنا كانه عرف ماذا؟ عرف التركيب. اقله ثم منه كلام ركبه اسمان او اسم وفعله. حينئذ نقول كل ما كل ما قعده العرب هنا في هذا الباب لابد ان يتألف من

70
00:23:17.250 --> 00:23:37.250
كلمتين فاكثر وهذا هو حقيقة التركيب. اسمان زيد قائم وزيد مبتدأ قائم الخبر. او اسم وفعل او اسم وفعل فعلا مر معنا ان الاسم يكون مسندا او مسندا اليه. واما الفعل فلا يكون الا الا مسندا. اسم وفعل. حينئذ نقول جاء زيد جاء

71
00:23:37.250 --> 00:23:57.250
اه جاء زيد جاء فعل ماضي وزيد فاعل. اذا تألف من فعل واسمع. اذا يتألف من جملة اسمية ويتألف من جملة فعلية الجملة الاسمية ما بدأت بالاسم والجملة الفعلية ما بدأت بالفعل. قالت اركبوا يعني مثل قولك اركبوا. اركبوا

72
00:23:57.250 --> 00:24:20.250
هذا فعل امر  اليس كذلك؟ فعل امره والواو فاعل. وفعل الامر مبني هنا سيأتينا ان شاء الله تعالى انه مبني على حذف النون. على يركبون اركبوا او على وزان مضارعه. اركبوا فعل امر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون بمحل رفع. اذا مؤلف من

73
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
هذا من فعل الذي هو ركب والواو الذي هو هو الفاعل. اذا تركب من من كلمته. والى هنا اتفق النحات والاصوليون. يذكر بعض هذا الاصوليين وهو قول لبعض النحات انه قد يتألم من فعل وحرف او من اسم وحرف. من فعل وحرف او من اسم وحرف وهذان

74
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
القولان مرجوحان عند النحات وهو الصحيح لكن مشى عليه بعض الاصوليين كالجوين هنا في في الورقات كذاك هذا متعلق بماذا؟ بوجد الاية ذاك من فعل وحرف وجد. وجد الكلام الالف للاطلاق. وجد الكلام كذاك. اي مثل ما تركب من اسمين ومن اسم

75
00:25:00.250 --> 00:25:15.900
تعلن مركب من ماذا؟ من فعل وحرف. ما قام ما هذا حرف وقام هذا فعله. اذا تألف من ماذا؟ تألف من فعل وحرف. واذا كان كذلك فحينئذ ليس عندنا فاعل

76
00:25:15.900 --> 00:25:36.600
يعني على هذا القول لم يعتبر الظمير المستتر. ظمير المستتر هذا شيء يعني من اسم مستتر مختفي. حينئذ نقول هذا الضمير المستتر هل هو كلمة او لا؟ الحق الذي يدل عليه التعليل العقلي انه انه كلمة فاذا كان كذلك فالعرب عاملتهم

77
00:25:36.600 --> 00:25:56.600
معاملة الملحوظ معاملته معاملة الملفوف اعادت اليه الظمير واكدته الى اخر ما يذكر في محله. فاذا كان كذلك فلا فرق بين حائل المستترة التي لا يلفظ بها وبين الكلمات الملفوظة الملفوظ بها. واذا كان كذلك فحينئذ اذا اسند الفعل الى ظمير

78
00:25:56.600 --> 00:26:16.600
المستتر حينئذ نقول الجملة مؤلفة من كلمتين احدى الكلمتين منطوق بها وهي الفعل والكلمة الاخت غير منطوق بها وهو ما عبرنا عنه في ممر ما تركب من كلمتين فاكثر حقيقة او او حكما. اذا قم

79
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
هذا مؤلف من كلمتين. الفعل الذي نطق به قم وكذلك الظمير المستتر. لانه حصلت به الفائدة التامة. وكل ما حصلت فيه الفائدة التامة يعني بحيث لا ينقل السامع منتظرا لشيء اخر من المتكلم نقول تم الكلام. كلما وردت الفائدة التامة

80
00:26:36.600 --> 00:26:55.850
حينئذ دل على ان الكلام تام مؤلف مما يجب تأليفه عند عند العرب. اذا قم هذا كلام تام. اذا الظمير الستير معتبر لماذا؟ لانه ليس عندنا كلام تاما يعني افاد فائدة تامة الا وهو مركب

81
00:26:55.950 --> 00:27:15.950
ولذلك نص النحاة على ان الفائدة التامة تستلزم التركيب. كما قال الفاكهة في شروحاته. الفائدة التامة تستلزم التركيب. فاذا ولدت الفائدة التامة دل على ان اللفظ مركب. كذلك اذا وردت الفائدة التامة دل على ان على ان الكلام مركب

82
00:27:15.950 --> 00:27:35.950
لان الفائدة التامة تستلزم التركيب. ومن هنا قلنا ما نقوم انه جملة فعلية. اذا ما قام من اعتبر ان الفعل هنا ليس له ليس له فاعل وان الظمير المستقل ليس بكلمة حينئذ نقول خالف هذا العصر خالف هذا العصر لذلك نقول هذا القول يعتبر

83
00:27:35.950 --> 00:27:55.950
كذلك من فعل وحرف وجد نحو مقامه ولم يقم. وهذا قول منسوب للشاربين. وجاء من اسم وحرف في النداء هذا قول علي الفارسي من اسم وحرف في النداء وهذا شبهته اقوى اما القول السابق فهو ضعيف جدا ويا زيد

84
00:27:55.950 --> 00:28:19.150
يا زيد هل هو تام لا شك ان السامع يستفيد فائدة تامة. لكن هل حصلت من هذا المنطوق او ثم ما هو مقدر؟ على الصحيح ان هنا يا النداء نابت مناب الفعل ادعو واصل المنادى العصر فيه انه مفعول به هذا الاصل فيه ولذلك

85
00:28:19.150 --> 00:28:39.150
فلما ذكر ابو الهشام في قطر الندى ذكر المفعول به قال ومنه المنادى. ومنه المنادى يعني من المفعول به وهو كذلك يا زيد عصرها ادعو زيدا ادعو ادعو زيدا حينئذ حذف ادعو لعلة الاختصار فجيء بي يا ثم قيل

86
00:28:39.150 --> 00:28:57.200
فزيدا ركب الفعل ركب الفعل ركب ياء مع الاسم وبني عليه. ولذلك نقول في اعرابه يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. من اين جاء المحل هذا النصب

87
00:28:57.400 --> 00:29:17.400
هذا باعتبار اصله دل على ان الفعل وان حذف الا انهم ملاحظ من حيث المعنى. واذا كان كذلك فالجملة فعلية وليست مؤلفة منحرف ووسمة. اذا القول بان النداء هنا يزيد جملة تامة باعتبار الملفوظ فقط ليس بقول سديد. وانما

88
00:29:17.400 --> 00:29:40.450
ها هو جملة فعلية اصلها ادعو زيدا ادعو ادعو زيدا اذا وجاء من اسم وحرف حال كونه في النداء يعني بمعنى المنافق على قول علي الفارسي اذا ما ذكره في البيت الثاني يعتبر قولا مرجوحا يعني ليس بصواب. ثم قال وقسم كلامه اذا من هذين البيتين السابقين

89
00:29:40.450 --> 00:30:00.450
يمكن لنا ان نقول بان المصنف اراد ان يعرف الكلام. فعرفه بماذا؟ عرفه باقل ما يتألف منه كانه قال الكلام هو ما تألف من اسمين او من اسم وفعل او حرف وفعل او اسم واو حرف على ما ذهب اليه الناظم. ثم قال وقسم الكلام

90
00:30:00.450 --> 00:30:22.250
الاخبار والامر والنهي والاستخبار. ثم وقسم الكلام يعني من حيثية اخرى. الاول تقسيم للكلام باعتبار ماذا باعتبار ما يتألف منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتألف منه فاقل ما يتألف منه كلام

91
00:30:22.250 --> 00:30:42.250
اسمعني او اسم وفعله. ثم قال وقسم الكلام يعني من حيثية اخرى. من حيثية اخرى وهي باعتبار مدلوله باعتبار ما يدل عليه الان عرفنا انه مؤلف من اسمين او اسم وفعل. ثم يدل على ماذا؟ الاول باعتبار اللفظ باعتبار التركيب. هنا باعتبار المعنى

92
00:30:42.250 --> 00:31:09.250
هيلاقي باعتبار مدلوله ينقسم الى ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. وقسم الكلام للاخبار. جمع جمع خبر والامر والنهي والاستخبار. الاستخبار او الاستفهام. هل قام زيد؟ فيقول نعم. فيقول قلت له نعم او او لا؟ هل قام زيد الاستخبار؟ هذا التقسيم جرى عليه بعض الاصوليين

93
00:31:09.450 --> 00:31:27.100
اما البيانيون فعندهم ان التقسيم للكلام باعتباره مدلوله اما خبر واما انشاء اما خبر واما انشاء محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن. يعني استقر القول على على هذا. ولذلك قال السيوطي بهم الهوام

94
00:31:27.100 --> 00:31:47.100
وهو ما عليه اهل البيان قاطبة يعني كأنه حكى اجماع اهل البيان على ان الكلام ينقسم باعتبار مدلولة الى ماذا؟ الى خبر وان شاء فقط الى خبر وان شاء. هو ما عليه اهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين

95
00:31:47.100 --> 00:32:06.150
حذاق من النحويين يعني ليس كل النحويين وانما انما بعضهم من شأن الطرب قوله في هذه المسألة اذا الحاصل ان الصواب ان كلام من قصد باعتبار مدلوله لا الى خبر والى انشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته

96
00:32:06.200 --> 00:32:26.200
والانشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب. حينئذ نقول الفرق بينهما باعتبار ماذا باعتبار احتمال الصدق والكذب. فان احتمل الصدق والكذب بمعنى الصدق هنا مطابقة الواقع. تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدل

97
00:32:26.200 --> 00:32:48.750
حينئذ اذا طابق الواقع فنقول هذا الخبر صادقا. وان لم يطابق الواقع فليس بصادق بل هو كاذب. حينئذ يقول اذا قال القائل زيد زيد مسافر وكان بالفعل زيد مسافرا في الواقع صدق او لا؟ صدق لانه طابق الواقع ولان المعنى الذي يكون في الذيل

98
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
مطابقه فيه في الخارج. اذا قال زيد مسافر وهو موجود لم يسافر. يقول لم يطابق الواقع. نقول هذا هذا كذبه. اذا الخبر من حيث سداته لا باعتبار قائل. اما باعتبار قائل فقد لا يحتمل الا الصدق فقط. كقول الباري جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
معلوم من الدين بالضرورة الى اخره. وقد لا يحتمل الكذب. وقد لا وقد يحتمل النوعين. لكن هذا باعتبار القائل باعتبار القائل. اما باعتباره هو من حيث هو نقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته لذات اللفظ لذات الكلام لا باعتبار قائل فان

100
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
او ثلاثة اقسام حينئذ نقول فان ثلاثة اقسام ما لا يحتمل الا الصدق ما لا يحتمل الا الكذب ما يحتمل النوعين. فاذا كان لذاته لقائله حينئذ نسمي هذا خبرا. واما ما لا يحتمل وهو المراد به ما ذكره بالامر والنهي والاستخبار الاستفهام والترجي

101
00:33:48.750 --> 00:34:08.750
ثمانية التي تسمى بالطلب هذه لا تحتمل الصدق والكذب. اذا قال هل زيد قام؟ هل قام زيد؟ لا لا يحتمل ان يقول صدقت ام لا فلماذا؟ لان مدلوله لم يقع. ليت زيدا قادم. لعل عمرا قادم. هذه ليست مدلولها ليس بواقع. ليس له وجود

102
00:34:08.750 --> 00:34:28.750
لذلك يميز بعضهم باب التقريب. باب التقريب ان مدلول الخبر وقع وانتهى. مضى. واما مدلول ان شافه مستقبل لم يكن يعني كالمضارع للحال او الماضي وكالمستقبل الذي هو المضارع في الدلالة على المستقبل او فعل الامر في في المستقبل

103
00:34:28.750 --> 00:34:46.300
حينئذ مدلول الخبر قد وقع. مدلول الانشاء لم يقع. هذا الفرق بينهما. ولك ان تقول بان الانشاء هو الامر والنهي في والتمني والترجي والاستهام. وما يزاد عليه في هذا في هذا المقام. اذا قول المصنف هنا

104
00:34:46.350 --> 00:35:06.350
وقسم الكلام للاخبار للاخبار جمع خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته ما احتمل الصدق والكذب لذاته امري وهو ما يدل على طلب الفعل نحو ماذا؟ نحو قومي. الامر عند الاصوليين اعم من الامر عند عند النحات. الامر عند

105
00:35:06.350 --> 00:35:26.350
النحات هو صيغة افعل فقط. وعند الاصوليين اعم. حينئذ يدخل فيه ليفعل. ولذلك سيأتي ان شاء الله تعالى انه من صيغ الامر. لينفق هذا يعتبر امره عند الاصولية. ولذلك يدل على على الوجوب. لانهم ينظرون الى المعنى. ولا ينظروا كما ينظر النحات بانه مؤلف من كلمتين اللام لام

106
00:35:26.350 --> 00:35:46.350
الامر ينفق وحده وهذا ليس بامر هذا هو ادق لكن باعتبار الحقائق الشرعية فله نظر نظر اخر ولذلك الامر له معنى لغوي وله معنى شرقي. وكذلك النهي له له معنى لغوي وله معنى شرعي. يعني الشرع له استعمال لهذه الالفاظ. في معان يأتي

107
00:35:46.350 --> 00:36:06.350
ان شاء الله تعالى. والامر اذا ما يدل على طلب الفعل نحو قم. والنهي ما يدل على طلب الترك نحو لا لا تقم الاستخبار. استفعال يعني طلبوا الخبر وهو الاستفهام كما كما مر معنا. ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن. ولعرض وقسم. وهذا الاصل

108
00:36:06.350 --> 00:36:26.450
انه داخل فيما سبق يعني هو نوع من انواع او هي انواع الانشاء انواع للانشاء للانشاء ثم الكلام ثانيا اي ان الكلام كما انقسم اولا الى ما ذكر قد انقسم ثانيا الى تمن. الى الى تمن

109
00:36:26.450 --> 00:36:46.450
ولعرض اسكن الراء. واو قسم واو قسم. هو الحلف. التمني كلام دال على طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. كلام دال على طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. فحينئذ يكون في الممتنع

110
00:36:46.450 --> 00:37:06.450
والممكن الذي فيه فيه عسرا. كذلك؟ ليتني مالا فاحج به. وهذا يقوله الفقير ليت لي مالا. هو ليس ليس بمحال انما ممكن لكنه في فيه عسر. ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن الى تمن وعرض وعرض يعني

111
00:37:06.450 --> 00:37:26.450
الى عرضنا لا بمعنى الى وهو كلام كلام مصدر بالة دالوضع على طلب برفق ولين الا تنزل عندنا وقسم او كلام دال على اليمين او الحلف والمراد به صيغة قسم لا المقسم عليه قسم ان شاء والمقسم عليه

112
00:37:26.450 --> 00:37:46.450
في خبر والعصر هذا المراد هنا. ان الانسان لفي خسر لمقسم عليه. هذا خبر او انشاء؟ ايهما الخبر ايهما الانشاء؟ نقول والعصر يعني واو القسم والمقسم به هو الذي يكون انشاء. واما المقسم عليه وهذا يكون ماذا؟ يكون خبرا. ان الانسان لفي خسر

113
00:37:46.450 --> 00:38:15.150
لانه يحتمل الكذب يحتمل الصدق والكذب لذاته. فاذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يسمى خبرا. وتطبق عليه القاعدة الدواء والحد وثالثا الى مجاز والى حقيقة وحدها ما استعمل وثالثا اي من قسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق. وهو باعتبار استعماله في مدلوله او غيره. والتقسيم الثاني الذي ذكرت

114
00:38:15.150 --> 00:38:35.150
كما ذكرنا ثم الكلام ثانية. هذا ثانيا باعتبار ذكره لما لما سبق وليس هو تقسيم اخر. لان قسم الكلام باعتبار ما يتألف منه اسمين وفعل واسمه ثم باعتبار مدلوله. ثم باعتبار استعماله في مدلوله. هل يستعمل في مدلوله او لا؟ لانه اذا دل على

115
00:38:35.150 --> 00:38:56.950
لا شيء اذا دل على شيء الكلام اذا دل على شيء هل يستعمل فيما وضع له بلسان العرب او لا؟ هذا الذي سيبحثه المصنف هنا وهو ليس كسابقهم وثالثا الى مجاز يعني وانقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق وهو باعتبار استعماله في

116
00:38:56.950 --> 00:39:16.950
او غيره او او غيره. وجعل الناظم هنا تقسيم المجاز. وحقيقة الى الى الكلام. مع انه من اقسام المفل المجاز قد يكون في المفرد وقد يكون في التركيب وقد يكون يعني مجاز المركب والمجاز العقلي. مجاز مفرد

117
00:39:16.950 --> 00:39:36.950
ومجاز مركب ومجاز عقلي. اصوليون لا يبحثون في الثاني والثالث. وانما بحث في ماذا؟ في المجاز المفرد فحسب. هو الذي يعتني به وهذا الذي جعلنا نصرف كلام الناظم هنا وقطعا ان المراد به المجاز المفرد لان بحث الاصوليين في هذا النوع ولا يبحثون في المجاز المركب ولا

118
00:39:36.950 --> 00:39:56.950
في المجاز العقدي. اذا وثالثا الى مجاز. والى حقيقة والى والى حقيقته. يعني الكلام ينقسم وباعتبار استعماله في مدلوله الى نوعين ان استعمل في مدلوله فهو الحقيقة وان استعمل في غير مدلوله فهو

119
00:39:56.950 --> 00:40:23.550
فجاز وهو اول ما جاز. ودليل هذا التقسيم كسابقه الاستقراء والتتبع الاستقراء والتتبع. حينئذ نظر اهل اللغة فيما يمكن استنباطه من كلام العرب وجدوا ان لبعض الالفاظ معان هي الاقصى وقالوا هي الاسر. ثم قد يستعمل ذلك اللفظ في معنى اخر لم يكن هو الغالي في استعماله. فقالوا استعمل اللفظ في غير ما وضع

120
00:40:23.550 --> 00:40:43.550
له والتقسيم هنا التقسيم الى حقيقة ومجاز هذا قد يكون لان بعض اهل العلم يخالفوا في في هذا التقسيم قد يكون ثلث الخلاف لفظيا وقد يكون الخلاف معنويا. يكون الخلاف معنويا متى؟ اذا استعمل المجاز فيما يتعلق بباب

121
00:40:43.550 --> 00:41:03.550
بالمعتقد وبالاسماء والصفات تنفى الاسماء والصفات من اجل ماذا؟ من اجل دعوة المجاز هذا باطل لا شك فيه. وما عدا ذلك فالخلاف لفظي نقول ان اللغة هل هي مجاز او لا؟ والقرآن هل فيه مجاز او لا؟ مسألة طويلة والبحث فيها طويل لكن الصواب ان ان اللغة فيها مجاز. وانكار المجاز

122
00:41:03.550 --> 00:41:23.550
هذا من الصعوبة بمكاننا البتة كانه ينكر الشمس في كبد السماء. حينئذ نقول الصواب وجود ماذا؟ وجود المجاعة. لكن لا يستلزم ذلك ان ان يعمل المجاز فيما يتعلق بجناب الرب جل وعلا. وانما نقول اسماؤه جل وعلا والصفات باقية على ظاهرها. يعني

123
00:41:23.550 --> 00:41:43.550
يعني ايه ما يفهم منها من المعاني اللغوية على ما جاء عن السلف الصالح في ذلك وما عدا ذلك ونقول المجاز لا بأس بدخول فيها. وعليه القرآن لان ما جاز في اللغة جاز في القرآن هذا الاصلع والتسليم بانما جاز في اللغة دون القرآن قول ضعيف بل اضعف ما ما يقال في ذلك

124
00:41:43.550 --> 00:42:08.650
والا لو سلم في اللغة لزم منه ان يكون في ماذا في القرآن وكذلك السنة. واشد ما يتمسك به الا نفاة المجاس انه اذا قيل بالمجاز انه من علامات وضوابط المجاز صحة نفيه. صحته نفيه. نسلم بهذا انه مما يفارق المجاز الحقيقة ان الحقيقة لا يصح نفي

125
00:42:08.650 --> 00:42:28.650
ها هو المجاز ينصحون فيه لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الحقيقي اذا صح نفي المجاز لا باعتبار ظاهره. فاذا جاء في القرآن ما هو مجاز؟ حينئذ ظاهر القرآن الذي يعتمد ويفسر عليه كلام الباري جل وعلا هو المجاز. هذا لم يقل احد بانه ينفى

126
00:42:28.650 --> 00:42:48.650
انما يوفى ماذا؟ ينفى المعنى الحقيقي. واذا كان كذلك حينئذ لا اشكى. واما دعوة انه يجوز ان يقال في القرآن ما يجوز نفيه. والقرآن لا يجوز ان يقال في هذا نقول سلمت بان القرآن فيه خبر. هذا القول متفق عليه بين اهل العلم ان القرآن فيها اخبار

127
00:42:48.650 --> 00:43:09.500
ذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا خبر. ما تعريف الخبر رحمك الله؟ سيقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته. اذا في القرآن ما يجوز تكذيبه  كذلك لكن باعتبار ذاته كما قلنا فيما سبق لا باعتبار غيره. فهذان الظابطان في الخبر او في المجاز باعتبار الالفاظ له

128
00:43:09.500 --> 00:43:29.500
ام اعتبار القائل واما باعتبار القائل فهذا لا لا يمكن ان يقال بان القرآن اذا كان ظاهر الحقيقة وكان ظاهر المجاز يجوز نفيه وهو مجاز هذا لم يقل به احد من اهل المجاز. وانما يقولون ماذا؟ انه اذا قيل هذا مجاز من علامته انه يصح نفيه. رأيت زيدا

129
00:43:29.500 --> 00:43:49.500
رأيت اسد يرمد لا لا هذا ليس بعسل هذا زيد من الناس صح نفيه لكن ما صح نفيه باعتبار ماذا؟ باعتبار الترتيب رأيت اسدا يرمي لانه اراد به ساعة بمعنى ان تم علاقة بينهما فاطلق الاسد على على زيد بجامع الشبه في الشجاعة وهذا محل متفق عليه

130
00:43:49.500 --> 00:44:11.100
من حيث الجملة فاذا كان كذلك اذا سلم في المجاز فاذا سلم في الخبر بانه يجوز تكذيبه وهو في القرآن لا مانع ان يقال بان المجاز في القرآن بل العكس القول بان ما يجوز تكذيبه في القرآن اشد بضاعة من من النفي لان الكذب هذا هو التكذيب اشد

131
00:44:11.100 --> 00:44:31.100
من قول النبي ماذا؟ بالنفي على كل المسألة هذه طويلة لكن اردت الاختصار فيما يتعلق بالقول الراجح. اذا قال وثالثا اذا ما تزن والى حقيقته. وعرفنا ان الدليل هنا بالتقسيم والاستقرار والتتبع. وبعض اهل العلم حكى الاجماع على على ذلك. والذين انكروا المجاز هم قلة يعدون على

132
00:44:31.100 --> 00:44:51.100
على الاصابع. قال وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في الصلاح قدما. وحدها من البحث في الحقيقة والمجاز طويل جدا. ومسائلها عديدة لكن سنختصر ما ذكره الناظم من باب التعليق فحسب. واما الدراسة فانتم ترجعون الى الى

133
00:44:51.100 --> 00:45:16.100
عقود الجمان وجوهر المكنون. قال هنا والى حقيقة وحدها اراد ان يعرف الحقيقة. قدم المجاز ثم سن في الحقيقة وهذا يسمى ماذا؟ يسمى نشرا غير مرتب نشرا غير غير مرتب. لانه بدأ بالمجاز في العد. وثنى بالحقيقة. ثم عرف الثاني. ثم عرف الثاني وهذا موجود في القرآن

134
00:45:16.100 --> 00:45:36.100
موجود فيه في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وتسود قال فاما الذين اسودت اذا هذا يسمى لف ونشر غير غير مرتب يذكر فريقين ثم يبدأ بالثانية ثم يبدأ بالثانية هذا فيه التفات نكتة بلاغية وحدها اي حد

135
00:45:36.100 --> 00:45:57.750
حقيقة بدأ بها لتقدمها طبعا ووظعا طبعا ووظعه وحدها يعني اصطلاحا وهو الاسم الوظعي لها ما استعمل من ذاك في موضوعه. ما استعمل من ذاك استعمل الالف هذه الايه؟ للاطلاق. الف لي للاطلاق

136
00:45:57.750 --> 00:46:17.750
والاستعمال هو اطلاق اللفظ وارادة المعنى. هذا الاستعمال. اطلاق اللفظ وارادة المعنى. الوظع جعل اللفظ دليلا على المعنى الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى الاستعمال فرع الوظع يعني يظعه اولا ثم يستعمله ثانيا

137
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
يطلق اللفظ ويريد به المعنى الذي وظع له. الحمل اعتقاد السامع مدلول الكلام او ما اراده المتكلم. عندنا ثلاثة اشياء وظع واستعمال وحمل الوضع باعتبار واضع اللغة جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا الوضع ثم الاستعمال هذا باعتبار العرب

138
00:46:37.750 --> 00:46:57.750
الذي يستعمل الكلام او اطلاق اللفظ وارادة المعنى. الحمل باعتبار ماذا؟ باعتبار المخاطرة اعتبار المخاطئة. الاستعمال باعتبار المتكلم الحمل باعتبار المستمع. يعني يعتقد في نفسه ما اراده المتكلم مين؟ من كلامه. قد يريد الحقيقة. قد يريد المجاز. قد يريد العام

139
00:46:57.750 --> 00:47:17.750
على عموم وقد اطلق العام ويريد به الخاص اذا تم اختلاف في في الكلام فلابد ان يعتقد ما اراده المتكلم لانك لو نظرت في اي وكان مرادا المتكلم شيئا اخر قد لا يدل عليه الا وضوءه حينئذ سيذهب القارئ او الناظر او المستمع الى

140
00:47:17.750 --> 00:47:37.750
مذاهب شتى قال وحدها ماء اي لفظ استعمل هذا اللفظ الالف للاطلاق من ذاك من ذاك من الكلام السابق في موضوعه يعني في المعنى الذي وضع له ابتداء او في المعنى الذي وضع له اولا. حينئذ الاستعمال

141
00:47:37.750 --> 00:47:55.250
الاسد في الحيوان المفترس نقول هذا استعمال اللفظ فيما وضع له في لسان العرب فيما وضع له ابتداء اولا في لسان العرب. فاذا نقله الى الرجل الشجاع نقول هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له بلسان عربي

142
00:47:55.250 --> 00:48:14.650
اذا فرق بين بين المعنيين معنى هو مدلول الاسد وضع له في لسان العاظم ومعنى لم يوظع له ابتداء وان كان الصحيح ان المجاز كذلك موظوع لكنه ليس على جهة الاحاد وانما هو على جهة العيب نوع. حينئذ نقول استعمل اللفظ فيما وظع له هذا يسمى ماذا

143
00:48:14.650 --> 00:48:34.650
يسمى حقيقة يسمى حقيقة وهي الاصل يعني لا يجوز لا يجوز العدول عن القول بالحقيقة بحمل اللفظ على معناه الا بدليل. الله الا بدليل. اولئك لا يستعمل او لا يدعى المجاز الا بدليل. ولما رأى من رأى ان كثيرا مما

144
00:48:34.650 --> 00:48:54.650
فسر القرآن وادعوا كل جملة قالوا مجاز مجاز مجاز فكأنهم تظايق قالوا اذا لا مجاز وهذا يدل على ماذا؟ على انه على ان الشيء اذا كثر منهم قد يحكم عليه بكونه باطلا لكن لا يدل على بطلان الاصل. لا يدل على بطلان اصله. الاصل وجود المجاز وهذا

145
00:48:54.650 --> 00:49:13.600
كقول يعني يقطع به لكن هل كلما مررت باية ادعيت فيها المجاز قل لا ليس اليس كذلك كما نقول بان العصر هو ان الاجماع حجة هذا دليل واضح لكن هل كلما ادعى مدعى الاجماع قبلته

146
00:49:13.800 --> 00:49:33.800
كذلك؟ اذا كثرة الاجماعات والتساهل في الاجماعات بل احيانا مسائل مختلف فيها وظع الاختلاف. ويدعي كل منهما الاجماع. حين كثرة هذه المسائل هل تبطل الاصل؟ لا تبطل الاصل. يعني فساد الفروع لا يرجع الى الاصل بالبطلان. كذلك القياس اصل صح

147
00:49:33.800 --> 00:49:53.800
صحيح مجمع عليه بين الصحابة في انه دليل وحجة شرعية. كثرة المتأخرين في القياسات وتنويعها وهي قد تكون قياسات باطلة الى اخره فساد الفروع لا يرجع الى الاصل بالابطال كذلك المجاز فاذا كثر المجاز حينئذ لابد من المطالبة بالدليل هل هناك

148
00:49:53.800 --> 00:50:13.800
فدليل يدل على ان اللفظ لم يستعمل في معناه الاصل او لا. ان دل دليل فعلى العين والرأس وقبلنا انه مجاز. والا رجعنا الى الى الاصل احب استحالة الاصل ينتقل الى المجاز. ولذلك عبر بالاستحالة بمعنى انه يتعذر حمل اللفظ على حقيقة اللغوية. فان

149
00:50:13.800 --> 00:50:35.700
تعذر حينئذ رجعنا الى الى المجاز يعني ركبنا المجاز كما يعبر بعضهم. قال هنا وحدها اي تعريف الحقيقة لغوية ما استعملت لفظ استعمل من ذاك اي من القول واللفظ اول شيء تقول من الكلام في موضوعه يعني على معناه الذي وضع له ابتداء وضع له

150
00:50:35.700 --> 00:50:55.700
ابتداء هذا نوع او هذا حد يعني مما عرفت به الحقيقة واذا كان كذلك على هذا التركيب ليس عندنا الا حقيقة واحدة وهي الحقيقة الثقة اللغوية يعني لا تنقسم على هذا التعريف انه اللفظ المستعمل فيما وظع له اولا حينئذ الحقيقة واحدة فقط ليس عند

151
00:50:55.700 --> 00:51:15.700
حقيقة شرعية وليس عندنا وليس عندنا حقيقة عرفية بل هي حقيقة واحدة. والصواب التعدد ان الحقائق تختلف منها حقيقة اللغوية ومنها حقيقة شرعية ومنها حقيقة عرفية خاصة او عامة لما كان الامر كذلك اورد تعريف الاخر ورجحه من حيث التقسيم

152
00:51:15.700 --> 00:51:35.700
وان قدم عليه هذا الاول وهو مرجوح فهذا التعليم مرجوح ويعتبر عند الاصوليين. الا عند من يرجح بان الحقائق لا تتعدد وانما هي حقيقة واحدة فحسب ويقدم هذا هذا التعنيف. والصواب ان يقال ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. يعني ما استعمل فيما اصطلح عليهم

153
00:51:35.700 --> 00:51:55.700
من المخاطبة ما استعمل اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه او اصطلح عليه لا اشكال من المخاطبة يعني من المخاطبة كسر الطاء يعني استنفاعا الذي يخاطبك. لان العبرة هنا بمن؟ بمن يتكلم. وله اصطلاح خاص

154
00:51:55.700 --> 00:52:15.700
فان اطلق المتكلم اللفظ واراد المعنى الذي اراده ابتداء عنده هو حينئذ نقول هذا اللفظ استعمل فيما وظع له لان الوظع يتعدد. الواظع قد يكون اهل اللغة. قد يكون الشارع هو الذي يظع هذا المعنى كالصلاة مثلا. لها معنى من الذي وظع هذا

155
00:52:15.700 --> 00:52:35.700
معنا الشارع نفسه. حينئذ يقول استعمال الصلاة في التعبد بالاقوال والافعال الى اخره. نقول هذا استعمال حقيقي لان الذي وضع هذا اللفظ لهذا لهذا المعنى وهو في الشارع. فاذا كان كذلك ننظر الى الواظع. فان كان الواظع هو الشرع فالحقيقة شرعية. وان كان الواظع هو اللغة فالحقيقة

156
00:52:35.700 --> 00:52:55.700
لغوية. وان كان الوضع هو العرف عاما او خاصة. فالحقيقة حينئذ عرفي عامة او او خاصة. ولذلك قال فيما اصطلح عليه المخاصم يعني متكلم ومرة معناه ان الحكم هو خطاب الله. واذا كان كذلك ويصح كما قال الامام احمد الحكم هو مدلول خطاب الله. فسمى القرآن خطاب

157
00:52:55.700 --> 00:53:14.150
ولا اشكالا. يعني يطلق عليهم. قال علماء اي لفظ او قول يجري يجري بمعنى استعمل يجري بمعنى استعمل. خطابا اي وقع التخاطب بها. وان لم يبقى على موظوعه الاصلي. وان لم يبقى

158
00:53:14.150 --> 00:53:34.150
علاء موظوعه الاصلي بل خرج عنه يعني باعتبار الصلاح المخاطب خطابا في اصطلاح في الصلاح الصلاح اصل رئيس سلاح قلبت التاء طعن لما هو معلوم عند الصرفيين. الاصطلاح في اللغة هو الاتفاق. صلح زيد وعمرو يعني تف

159
00:53:34.150 --> 00:53:54.150
اصطلحنا اتفقنا اليس كذلك؟ اما في الاصطلاح هو الاصطلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على امن معهود بينهم متى اطلق السرف اليهم؟ متى؟ اطلق الصرف الاتفاق طائفة سواء كانوا مفسرين او كانوا نحاس

160
00:53:54.150 --> 00:54:14.150
او كانوا فقهاء او كانوا اطباء مهندسين الى اخره. صلحوا على امر ما. نضع هذا اللفظ على هذا المعنى. حينئذ نقول خاضع من؟ اما الاطباء واما الفقهاء الى اخره. فاذا اطلق اللفظ على لسانه فيحمل على المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. هذا المراد اتفاقك

161
00:54:14.150 --> 00:54:33.100
طائفة مخصوصة ايا كانت هذه المخصوصة تتعلق بامور الدنيا او بامور الاخرى يعني الشرعيات. اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم. متى اطلق انصرف اليه؟ النحاء الفاعل في لسان في لسان العرب هو من احدث الشيء

162
00:54:33.200 --> 00:54:49.600
الفاعل هو من احدث الشيء. حينئذ زيد قائم قائم هذا فاعل او زيد زيد فاعل اليس كذلك؟ زيد قائم من الذي احدث القيام؟ زيد اذا هو فاعل ويعتبر في لسان العرب ماذا؟ فاعل لكن عند النحات

163
00:54:49.600 --> 00:55:09.600
لا لا يسمى فاعل. لماذا لا يسمى فاعلا؟ لان الفاعل له معنى خاص. تواطؤوا بان الفاعل هو اسم المرفوع المذكور بعد فعله الى اخر ما يذكره بهذه القيود ان وجدت اطلقنا عليه لفظ الفاعل واما في لسان العرفة وعلى

164
00:55:09.600 --> 00:55:29.600
على اصله. حينئذ استعمال الفاعل بهذا المعنى عند النحات يسمى حقيقة عرفية. لكنها خاصة بمعنى انها خاصة باتفاق طائفته مخصوصة على امر مخصوص بينهم على امر معهود بينهم. متى اطلق؟ يعني ذلك اللفظ انصرف اليه. الى ذلك المعنى

165
00:55:29.600 --> 00:55:49.600
هذاك الشان عند المصطلح حديث الصحيح الضعيف المرسل الخفي الى اخره كل الصلاحات كلها علوم الصلاحية بل جل العلوم علوم العالة هي الصلاحات وانما هي حقائق عرفية ومرة معنا بالامس ان الواجب المندوب لا يجوز حمله على شرع مباشرة بل لا بد من التأني

166
00:55:49.600 --> 00:56:09.600
والنظر. اذا ما يجري لفظ يجري ويستعمل خطابا. التي وقع التخاطب بها يعني في اللغة وان لم يبقى على موظوعه الاصلي اللواوي في اصطلاح يعني من المخاطبة قد ما الالف للاطلاق يعني متقدم صلاح متقدم حينئذ يوضع اولا للصلاح

167
00:56:09.600 --> 00:56:29.600
ثم يستعمل اللفظ فيما وظع له ابتداء عند اهله عند طائفته. على هذا التعريف تنقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام. وهذا الذي رجح المصلي بدليل ماذا؟ بدليل قوله اقسامها ثلاثة. اما على الاول فلا. على الاول فلا. فقوله وقيل ما قيل ليس للتضعيف

168
00:56:29.600 --> 00:56:49.600
وانما لعله لاجل الوزن. وقيل ما قيل الغالب فيها انها تستعمل للتضعيف. وقد لا يكون كذلك. اقسامها وهذا باعتباري الواضع لان الحقيقة لابد لها من وظع لابد لها من وظعه والوظع لا بد له من واظع وهو يختلف

169
00:56:49.600 --> 00:57:09.600
قد يكون الشرع وقد يكون العرف وقد يكون العرب. لسان العرب. حينئذ صارت الحقيقة على ثلاثة اقسام. اقسامها اختبار الوضع ثلاثة شرعي. شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. اقسامها ثلاثة مبتدأ وخبر. اقسامها

170
00:57:09.600 --> 00:57:35.850
ثلاثة مبتدأ وخبر شرعي هذا بدل مفصل من مجمل او خبر مبتدأ محذوف اولها شرعيا. يجوز الوجهان يجوز الوجه لكن جعله على انه بدل مفصل من مجمل اولى ووجه الاولوية ان جعل الكلام متصلا اولى من تمزيقه. لانك لو فصلت اقول شرع اول هو شرعي. حينئذ جعلت الجملة مستأنفة

171
00:57:35.850 --> 00:57:55.850
هات الجملة مستأنفة فجعلوا اقسامها ثلاثة شرعي كلام واحد او كلاما واحدا اولى من جعله كلامين اولى من كلامين وهذا تسير عليه في التفسير في الغالب. الا اذا اقتضى المعنى خلاف ذلك. فالاصل جعل الكلام متصلا بعضه ببعض. والا يفصل بعض

172
00:57:55.850 --> 00:58:15.850
عن بعضه فاذا جاز الوجهان ان يقطع ويجعل خبر مبتدأ محذوف او انه يكون بدل مفصل من مجمل او عطف بيان او والى اخره وحينئذ يقول هذا اولى. اذا شرعي يعني التي وضعها الشارع التي وضعها الشارع. اللفظ المستعمل فيما وضعت

173
00:58:15.850 --> 00:58:35.850
له في اصطلاح الشرعي. اصلاح الشرعي. واللغوي يعني التي وضعها واظع اللغة وهم العرب وهم وهم العرب هذا من باب التيسير للوظع للغة على الحقيقة هو الله عز وجل. واللغة الرب لها قد وضعها. هذا الصحيح. قال هنا واللغوي

174
00:58:35.850 --> 00:58:55.850
يعني التي وضعها واظع اللغة لفظ المستعمل فيما وضع له في السلاح اهل اللغة. اهل ايه؟ اهل اللغة. واللغوي الوظعي العرفي لغوي وهذا مضاف الوضع مضاف اليه. يعني باعتبار الوضع والمراد به جعل اللفظ دليلا على المعنى الذي مر معنا. والعرف

175
00:58:55.850 --> 00:59:15.850
في نسبة الى الى العرف يعني التي وضعها اهل العرف العام او الخاص. والعرفي وهو ما خص ما خص عرفا ببعض مسمياته في بعض مسمياته وهذا ليس خاصا بالعرف وانما هو عام. الحقيقة الشرعية ما هي؟ حقيقة الشرعية ان يكون اللفظ عاما

176
00:59:15.850 --> 00:59:39.600
بلسان العرب له مفردات له احاد فيأتي الشرع يخص اللفظ ببعض احادهم ويسميه به. ولذلك مثل الشيخ الامين رحمه الله تعالى في النثر كغيره الصوم في لسان العرب هو مطلق الامساك. فكل من امسك عن شيء فهو فهو صائم. من امسك عن الطعام والشراب فهو صائم. من امسك عن الاكل والشرب

177
00:59:39.600 --> 00:59:59.600
ليلا فهو فهو صائم. من امسك عن الكلام فهو صائم. من امسك عن النوم فهو صائم هكذا. فكل من امسك عن شيء فهو صائم ولذلك اذا امسى فلن اكلم اليوم انسيا. اني نذرت للرحمن صوما ما هو الصوم هذا؟ فلن نكلم اليوم انسيا. خير صيام وخير غير

178
00:59:59.600 --> 01:00:19.600
فصائمة خير تصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا خير صائمة وخير غير صائمة اذا امسكت عن العلف او عن الجري جاء الشرع خص هذا اللفظ الذي هو مطلق الامساك بامساك خاص. فسماه ماذا؟ سماه صوما حينئذ اذا اطفئ

179
01:00:19.600 --> 01:00:39.600
الصوم في الشرع اذا اطلق الصوم في الشرع فينصرف الى هذا المعنى فيكون حقيقة فيه لكنه حقيقة شرعية واما اطلاق الصوم لكل امساك فهو حقيقة لغوية. الدابة في لسان العرب لكل ما يدب على وجه الارض. اليس كذلك

180
01:00:39.600 --> 01:00:59.600
الحية دابة ذوات اربع دابة ذوات الاثنين هذي دابة لكن في العرف ها لذوات الاربع فقط فالحية لا تسمى ماء دابة الدجاجة لا تسمى دابة. لماذا؟ لانه خاصة بذوات الاربع حماره ونحوه. حينئذ نقول اللفظ في اللغة عام كالصوم

181
01:00:59.600 --> 01:01:19.600
اذا ما الفرق بين بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية؟ بالواظع فقط. الحقيقة من حيث هي اطلاق اللفظ على كبعض مفرداته. الصوم اطلق واريد به بعض احادي وافراده. وهو امساك خاص. والدابة اطلق واريد

182
01:01:19.600 --> 01:01:39.600
وبه بعض مفردات لكن الواظع هنا الذي خصص الشارع والواظع هنا والذي خصص هو العرف وهذا الفرق بينهم والا الحقيقة من حيث التصور هو شيء واحد. قال اقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. واللفظ محمول على الشرعي

183
01:01:39.600 --> 01:01:56.050
ان لم يكن فهو مطلق العرفي فاللغوي. يعني اذا نظرت بلسان في الشرع وعندك اللفظ حينئذ اول ما ينظر فيه الناظر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية ام لا؟ ان كان له

184
01:01:56.050 --> 01:02:16.050
هنا قد لا يكون له حقيقة شرعية. يعني قد قال الله قال ليس له حقيقة شيء هو نفسه الحقيقة اللغوية. قول لا قل لفظي على المعنى المراد حينئذ ليس كل لفظ في القرآن هو حقيقة شرعية. لا وانما بعظ المصطلحات او بعظ الحقائق التي يعنون لها في الحقيقة الشرعية. والاصل

185
01:02:16.050 --> 01:02:36.050
وكثير الغالي في القرآن انه الحقائق اللغوية الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد هذا يفسر بما جاء في لسان العرب ان اشكر لي الشكر بما لسان العرب هكذا لكن مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج الى اخره هذه عبادات فلها اصطلاحات خاصة. حينئذ اذا نظر

186
01:02:36.050 --> 01:02:56.050
النظر في الشرع فاول ما يتبادر اليه اذا اراد ان يفسر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية او لا؟ فينظر في كتب اهل العلم علم وما قرره اهل العلم ان كان له حقيقة شرعية فيجب حمل اللفظ على حقيقة الشرعية. ولا يجوز ان يحمل على اللغوية

187
01:02:56.050 --> 01:03:16.050
او العرفية. فان لم يكن فحينئذ ان كان ثم عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليه والا رجعنا الى الاصل وهو الحقيقة اللغوية لذلك قالوا اللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن. يعني الشرع اذا مطلق العرفي العام الخاص. ثم اذا لم يكن مطلق العرفي العام والخاص القولي والفعلي

188
01:03:16.050 --> 01:03:36.050
الى اخره حينئذ يحمل على على اللغوي خلافا للاحناف القائلين بانه ابتداء يحمل على ماذا؟ على اللغة. تقدم الحقيقة الشرعية على غيرها عند عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم وعند الحنفية اذا تعارضت العرفية واللغوية قدمت اللغوية لانها العاصر على خلاف

189
01:03:36.050 --> 01:03:56.050
الجمهور. ثم المجاز ما به تجوزها في اللفظ عن موضوعه تجوزا. من فهم الحقيقة فهم المجاز. حقيقة استعمال لفظي في موضع له المجاز استعمال استعمال اللفظ في غير موضوعه في غير ما وضع له ابتداء. كالاسدي يستعمل في ماذا؟ في الرجل الشجاع

190
01:03:56.050 --> 01:04:21.200
لكن لابد من علاقة ولابد من قرينة. لابد من علاقة ولابد من قرينة. هذا هو الحق. العلاقة هو وجه المشابهة. يعني الجمع بينهما الرجل شجاع كان جبانا والاسد الجبان لا يقرأ رأيت اسدا ورأيت شيئا اخر. حينئذ يقول رأيت اسدا يرمي رأيت اسدا يخطب. يقول

191
01:04:21.200 --> 01:04:41.200
هنا المراد به الرجل الشجاع. لم يستعمل اللفظ فيما وظع له ابتداء. لا بد من علاقة وهي وجه الشبه بين الاسد الحقيقي الحيوان المفترس او الشجاعة وبين هذا الرجل او الخطيب. وهو الشجاعة. حينئذ نقول وجد بجامع ان كل منهما شجاع اطلق اللفظ الان

192
01:04:41.200 --> 01:05:01.400
اسد على على هذا الشخص الخاص. ولابد من قرينة وهو قول يرمي انا قلت رأيت اسدا اه تحمله على ماذا؟ اذا قلت رأيت اسدا تحمله مباشرة على الحيوان المفترس على الحيوان المفترس. لماذا

193
01:05:01.400 --> 01:05:22.200
لانه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته الا مع وجود قرينة مع وجود قرينة. وهذه للفائدة ان هذا محل نزاع بين اهل البيان الاصوليين. وهو انه هل يشترط في المجال ذكر القرين او لا؟ عند البيانين قاطبة باجماع انه لا يجوز

194
01:05:22.200 --> 01:05:42.200
عند الاصوليين اكثرهم لا. ولذلك يختلفون سلام ويأتيك بالمطولات. هل يجوز حمل لفظي على حقيقته ومجازه او لا تم خلافه بناء على ماذا؟ لو اشترطوا قرينة لما جاءت المسألة من اصلها لانه لا يمكن جمع اللفظ الواحد من حقيقته ومجازه عند البيانيين

195
01:05:42.200 --> 01:06:02.200
نقيضان لا يمكن ان يكون التركيب الواحد حقيقة مجاز ويدل على المعنيين. لماذا؟ لان القرينة هذه صارفة تمنع حمل اللفظ على حقيقته لكن عند الاصوليين وهذا من الفوارق بين المجاز عند الطائفتين ان الاصوليين لا يشترطون قبيلة وانما يشترطون العلاقة فحسب

196
01:06:02.200 --> 01:06:18.900
ولذلك جاءت المسألة العنصرية المشهورة هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا في وقت واحد؟ هذا الذي يأتيكم ان شاء الله تعالى قال ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موظوعه تجوزا. ثم المجاز

197
01:06:19.150 --> 01:06:39.150
عند اهل العصور تبعا لاهل البيان ما اي لفظ به اي بهذا اللفظ. تجوز يعني تعدي به الجهاز الاصل في مجاز مجوس مكان مجوز على وزني ما فعل حينئذ نقول الاصل فيه تجوز التعدي لانه عدى عدى

198
01:06:39.150 --> 01:06:59.150
لفظ من معناه الحقيقي الى معنى اخر. ففيه معنى التعدية. في معنى معنى وهو معنى النقل. يعني نقل اللفظ من دلالته على المعنى الاصل اذا دلت على معنى معنى اخر. ما تجوز يعني ما تعديها. والالف للاطلاق. في اللفظ عن موضوعه. يعني في

199
01:06:59.150 --> 01:07:19.150
استعمال اللفظ عن موضوعه يعني عما وظع له ابتداء وهو وهو المعنى الحقيقي الذي وضع له بلسان العرب ابتداء هذا من باب التكملة من باب تكملة تمام البيت. ويحتمل انه اراد به ان يعلق به ما بعده. تجوزا بنقصه

200
01:07:19.150 --> 01:07:45.200
تجوزا بنقص يعني اراد ان يبين لك انواع المجاز. اذا الخلاصة ان المجازة هنا هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على هذا التعريف ليس عندنا الا مجاز لغوي لان المجاز يقابل الحقيقة اذا عرفت الحقيقة بانها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء المجازر

201
01:07:45.200 --> 01:08:05.200
تعاكسوا. اذا ليس عندنا الا حقيقة لغوية وليس الا وليس عندنا الا مجاز لغوي. واذا اردنا التقسيم الثلاثي مجاز شرعي مجاز اللغة مجاز عرفي حينئذ لابد ان نأتي بنقيض الحد السابق في الحقيقة. اللفظ المستعمل او ما استعمل فيما اصطلح عليه بين المخاطبة مس

202
01:08:05.200 --> 01:08:26.650
استعمل في غير ها عكسه في غير ما اصطلح عليه في اه بين المخاطبة. فاذا جاء لفظ الصلاة في القرآن حمل على ماذا على الحقيقة الشرعية على الحقيقة الشرعية. حينئذ اذا استعمل الشرع الصلاة في الدعاء

203
01:08:26.900 --> 01:08:47.850
ماذا يكون؟ الشرع في القرآن اذا جاء اقيموا الصلاة الصلاة المعهودة عبادة فهو حقيقة شرط حقيقة شرعية وصلي عليهم اذا قيل بانه الدعاء. حينئذ استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه الشارع. فيكون مجازا شرعا

204
01:08:47.850 --> 01:09:07.850
ريا. اذا استعمال الصلاة في الصلاة معهودة في الشرع. وعلى لسان اهل الشرع يكون حقيقة شرعية اذا استعمل لفظ الصلاة في غير ذلك وهو الدعاء المعنى اللغوي العصر يكون ماذا؟ يكون مجازا شرعيا. اللغوي يستعمل الصف

205
01:09:07.850 --> 01:09:37.850
فات في الدعاء فيكون حقيقة لغوية يستعمل الصلاة في العبادة المعهودة يكون مجازا لغويا. العرف وفي يستعمل الدابة في ذوات الاربع. حقيقة لغوية. يستعمل الدابة في ذوات الاثنين. مجازر التحقيق اللغوية عرفية يستعمل الدابة في ماء الحية مثلا. يدب على الارض دون رجليه يكون مجازا عرفيا. اذا التقسيم

206
01:09:37.850 --> 01:09:57.850
هذا مقابل للتقسيم السابق. فينظر كل واضع ما الذي وضع اللفظ له؟ فان استعمله فيه حينئذ يكون حقيقة باعتباره واذا استعمله هو الواظع نفسه في غير ما اصطلح عليه عنده حينئذ يكون مجازا شرعيا او عرفيا او او لغويا. اذا

207
01:09:57.850 --> 01:10:28.950
ان التعريف هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التقسيم نعم. ها  وسنتهي الباب  اين وصلنا   اذا التعريف هذا يقابل التعريف الاول في اللغة في الحقيقة اللغوية. وهو انه لا لا تنقسم. لو مشينا على ظاهره ما به تجوز في

208
01:10:28.950 --> 01:10:48.950
عن موضوعي. نقول هذا التعريف مرجوح. هذا التعريف مرجوح لانه يحصر المجاز في اللغوي فحسب. وعليه ليس عندنا ليس عندنا مجاز شرعي ولا عرفي. على هذا التعريف الذي ذكره المصنف ثم المجاز وما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه. يعني

209
01:10:48.950 --> 01:11:08.950
اللفظ المستعمل في غير موضوعه على هذا التعريف ليس عندنا الا مجاز لغوي فحسب. وليس عندنا مجاز شرعي ولا قام جهاز عرفي والصواب انه ينقسم المجاز كما انقسمت الحقيقة الى انواع ثلاثة وعليه نقول هو اللفظ المستعمل في

210
01:11:08.950 --> 01:11:28.950
في غير ها لابد من غير في غير ما اصطلح او اصطلح عليه او نعم في غير ما اصطلح عليه او في غير ما وضع له بالصلاح المخاطي في غير ما وضع له سلاح المخاطر. قال تجوزا بنقص او زيادة او نقل او استعارة. قسم لك المجاز اربعة اقسام

211
01:11:28.950 --> 01:11:48.950
وهي اكثر من ذلك ولهم توصيل عندهم بنقص يعني يكون المجاز بالنقص. نقص كلمة وهو كحذف مضاف وسيأتي مثاله او زيادة او زيادة يعني زيادة حرف على المشهور ان الذي يزاده هو الحرف لا الاسماء او نقل

212
01:11:48.950 --> 01:12:08.950
يعني النقل اللفظي عن معناه الاصلي الى معنى اخر للمناسبة بينهما او استعارة واي مجاز علاقته المشابهة يعني مجاز علاقته مشابهة رأيت اسدا يرمي هذه اربعة انواع يكون المجاز بالنقص ويكون المجاز بالزيادة ويكون المجاز بالنقل

213
01:12:08.950 --> 01:12:34.250
ويكون المجاز بالاستعارة. وقوله او نقلي قد يفيد او يفهم او ظاهره ان ان النقل مقابل للزنا يا دواء والنقص والاستعارة. والصواب ان ان المجاز كله نقل مجاز كله نقل. نقل لفظي من معناه العصري الى معنى اخر في صلاح المخاطب. فنقل الصلاة من الدلالة على عبادة

214
01:12:34.250 --> 01:12:54.250
المعهودة الى الى الدعاء مثلا حينئذ يقول هذا نقل هذا هذا نقل الصواب ان النقل هنا اراد به التعميم وفيه اشارة الى ان المجاز كله ناقل لكن لا يصح جعله قسيما لما ذكره كنقص اهل وهو المراد في سؤال القرية كما اتى بالذكر دون دون مرية

215
01:12:54.250 --> 01:13:16.600
اهل القرية اه واسأل اهلا اهل القرية واسأل القرية التي كن فيها واسأل اهل القرية قالوا هنا عندنا عندنا عندنا قرينة تمنع حمل اللوظ على ظاهرها لان الاصل في القرية على ما اشتهر في لسان عرب اسم ومسماه

216
01:13:16.600 --> 01:13:36.600
ابنياء هذا الاصل وان نقل شيخ الاسلام ابن تيمية انه قد يكون المراد به عام لكن المشهور في لسان العرب انه اسم مسماه لا بنيان ذات ونفسها ومعلوم ان اهل القرية لا الابنية لا لا تسأل هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر. وكون الساعي نبيا نحتاج الى نقل ان الله تعالى جعل له خص

217
01:13:36.600 --> 01:13:56.600
يعني لا نجعل السائل نبي قد يكون الله عز وجل معجزة له. ان وقع ذلك لكون معجزة او او اية يحتاج الى نقل واذا لم يكن فنقل ورجعنا الى الى الاصل. حينئذ واسعى للقرية عصرها واسأل اهل القرية. اهل القرية هذا مفعول به حذف المضاف

218
01:13:56.600 --> 01:14:16.600
واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه. يعني هو سأل القرية. هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء. غير ما وضع له ابتداء. لانه وضع لمن يسأل وهو الاشخاص الادميون. فاذا استعمل في الابنية نقول استعمل في غير ما وضع له وفيه معنى

219
01:14:16.600 --> 01:14:36.600
معنى النقد على كل كما ذكرنا فيما سبق ان القاعدة وجود المجازي لكن النقاش في بعض الامثلة قد يسلم لهم وقبلها لا يسلم قال كنقص اهل او ما يسمى بالمجاز النقص مجاز الاضمار. وشرط ان يكون في المظهر

220
01:14:36.600 --> 01:14:56.600
دليل على المحذوف قاعدة عامة يعلم جائزا قال ابن مانع حيث ما يعلم جائزة مطلقة في باب المهتدى والخبر والفاعل مساء الخيري. كل ما يجوز حذفه في لسان العرب. حينئذ لابد من قرينة تكون قائمة عليه. فان لم يكن وحينئذ لا يجوز حذف

221
01:14:56.600 --> 01:15:16.600
وهذا محل وفاق محله وفاق واما من قاله بعض المتأخرين بانه مما جاءت به العربية وهو الاغراب الى اخره هذا من من كيسه فقط انما عند اهل العلم لا يعرف ذلك البتة. اذا كنقص اهل اشار به ماذا؟ الى المجاز الذي يسمى مجاز الاضمار

222
01:15:16.600 --> 01:15:36.600
او مجازا به بالنقص. لكن بشرط ان يكون ثم دليل يدل على على المحذوف. وهو اي هذا كنقص اهله وهو اي لفظ اهلي المراد في سؤال القرية. المراد في سؤال القرية هذه اشارة الى الاية المذكورة. كما اتى بالذكر والقرآن دون مرية يعني بغير شك

223
01:15:36.600 --> 01:15:52.900
المراد به تكملة البيت. اذا هنا حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه وصار قرينا عندنا. صار قرينا وهو استحالة سؤال القرية هذا يمكن ان يعبر عنه مجاز الخلاف في لفظه

224
01:15:53.100 --> 01:16:13.100
لكن تجد ان بعض النحات يمثل لمثل هذا النوع في باب الاظافة كابن عقيل وغيره وجاء ربك اي جاء امر ربك حذف المضاف الى اخره وهو مجاز بالنقص. يقول هنا ليس عندنا قرينة. يعني بدلا من ان تقول لا المجاز غير موجود. وتنكر المجاز قل ليس عندنا قرينة. ائت بالقرينة

225
01:16:13.100 --> 01:16:33.100
اين قرينة؟ تقول استحالة عقلية لا العقل لا يحيل بان الباري جل وعلا يتصل بهذه الصفات وحينئذ لا يلتمس الامر. وكازدياد الكافي هذا النوع الثاني الذي قال او زيادته. وكالدياد الكافي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كمثله

226
01:16:33.100 --> 01:16:53.100
شيء ليس مثله شيء هذا العصب. ليس مثله شيء شيء هذا اسمه ليس مرفوع اليس كذلك؟ ومثله هذا العصر وفي انه خبر ليس بالنصب. قلنا فيما مر ان الحرف الزائد بقوة تكرار الجملة. كما قال ابن يعيش وغيره وغيره

227
01:16:53.100 --> 01:17:13.100
حينئذ قوة تكرار الجملة مرتين او ثلاثة. ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء. حذبت الثانية فقط او الثاني والثالثة وعوض عنها هذا حرف الزاي. اذا افاد التوكيل. فهذا التوكيل. ولذلك الكاف لا تأتي بلسان العرب من حيث المعنى الذي وظع لها بلسان عربي

228
01:17:13.100 --> 01:17:33.100
التوكيد. لا وانما هي للتشبيه وغير ذلك. لكن كون للتوكيد يؤكد المعنى الذي ذكرته لكم بالامس. وهو ان اهل اللغة عندما قالوا ان القرآن فيه حرف الزائد ارادوا به ماذا؟ انه ليس له معنى الا التوكيد. اذا حرف الزائد له معنى

229
01:17:33.100 --> 01:17:53.100
ما هو هذا المعنى؟ التوكيد. هل وضع ابتداء للتوكيد؟ الجواب لا. لكن لما استعمل زائدا حينئذ افاد افاد التوكيد على المعنى الذي ذكرناه سابقا. ليس كمثله شيء الكاف هنا قالوا زائدة او كذلك. وسمي مجازا بالزيادة. وكازدياد

230
01:17:53.100 --> 01:18:11.050
اه في يعني احكم بزيادتها لئلا يلزم اثبات المثل له ليس كمثله. اذا ما الذي نفي هنا لو اخذناه على ظاهره ليس مثل مثله شيء. اذا اثبت المثل فنفي مثل المثل. وهذا يعود

231
01:18:11.050 --> 01:18:31.050
على الاية بالابطال ليس هذا المراد. انما المراد ان الباري جل وعلا لا نظير له. لا كفؤ له لا مساوية له. لا مثيل له. حينئذ هذا المراد. واما اذا قيل بان على اصلها بمعنى لا تفيد المعنى الذي وضعت له بلسان العرب. يكون ظاهر اللفظ ماذا؟ ليس مثله وهذا يعود على الاية

232
01:18:31.050 --> 01:18:51.050
بالابطال وحكمنا على الكاف بكونها زائدة وهذا نوع من من المجاز والخلاف في هذا لفظي كذلك. يعني حتى شيخ الاسلام ابن تيمية يسميه اسلوبا من اسلوب العرض وكذلك الذي مر معنا. فالخلاف لفظي في هذه المسائل. وكازدياد الكافي في كمثله. والغائط المنقول عن محله

233
01:18:51.050 --> 01:19:11.050
هذا اراد به التمثال لاي شيء قوله او نقله اي مجاز به بالنقل والغائط المنقولي غائط في الاصل المكان المطمئن من الارض فهو حقيقة عرفية ومجاز لغوي والغاية او كالغائط المنقول عن محله ما هو محله العصر؟ المكان

234
01:19:11.050 --> 01:19:31.050
المطمئن لما كان العرب ارادوا اذا ارادوا قضاء الحاجة ذهبوا الى اماكن مطمئنة حينئذ سمي الخارج من الانسان باسم محله. اطلاق المحل على الحق ناقوا المحل على حال فهو مجاز ومرسى بهذه العلاقة. والغائط المنقول عن محله اذا تسمية الخارج من الانسان غائطا هذا مجاز

235
01:19:31.050 --> 01:20:01.050
هذا مجازر لان اصل وضع كلمة الغائط للمكان المطمئن مين؟ من الارظ فهو حقيقة فيهم. رابعها رابعها وهو ها او استعارة او الاستعارة مجاز علاقته المشابهة مجاز علاقته المشابهة هذا رابعها كقوله تعالى جدارا يريد يريد ان ينقض يعني الجدار يعني ما لا يعني مالا

236
01:20:01.050 --> 01:20:21.050
جدارا يريد ان ينقض يعني يسقط فشبه ميله الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد فان الارادة منه ممتنعة. جدار يريد. قالوا الجدار هذا لا يريد. لان الارادة من صفة الحي من صفة من صفة الحي. حينئذ لما

237
01:20:21.050 --> 01:20:41.050
انا جدار يمين شبهه بماذا؟ بالانسان الذي له ارادة واراد ان يسقط. اذا جامع بينهما وجه الشبه. وهذا كما ذكرناه انه للصحيح ان الجدار له ارادة لان الباري اخبر بذلك والاصل حمل اللفظ على حقيقته واذا كان كذلك احد جبل

238
01:20:41.050 --> 01:21:03.350
نحبه ويحبنا كذلك وان من شيء الا يسبح بحمده سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليما الحصى وحينئذ يقول هذا على حقيقته قالت تاءتين قالت بالنطق باللفظ وان لم نعلم الكيفية فالاصل في اسناد هذه الامور الى الجمادات هو النص. واذا دل النص على ذلك

239
01:21:03.350 --> 01:21:23.350
فالاصل انه محمول على الحقيقة واما الكيفيات فهي امور غيبية فالله اعلم بها ولا نقيس هذي الجمادات على الاحياء فنجعله مجازا يعني هذا الفرع من المثال مما ينازع فيه اهل المجاز. حينئذ نقول نازعناهم في هذا لكن لا نعود للاصل بالابطال. هذا اربعة انواع ذكرها المصنف

240
01:21:23.350 --> 01:21:54.200
رحمه الله تعالى ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على باقي انا طيب طيب انا ستة ونص طيب طيب طيب الله المستعان    ثم قال رحمه الله تعالى باب الامر هذا الباب الثاني

241
01:21:54.600 --> 01:22:14.600
وعقبه كذلك به بالنهي وهما من اعظم ابواب اصول الفقه الاوامر والنواهي اوامر والنواهي قال رحم ربه ابو الامر ويعلول له بعضه باب امر بالتقطيع يعني امر لفظ امر هذا المنتظم من هذا

242
01:22:14.600 --> 01:22:34.600
بالاحرف حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل يعني فرق بين افعل وبين الامر. امر هذا لفظ حقيقة في القول الطالب. قول الطالب سواء كان جازما او

243
01:22:34.600 --> 01:22:54.600
جازما او غير جازما بخلاف صيغة افعل فهي جازمة فحسب اذا الفرق بين بين الامرين وسيعرف الناظ الناظم كغيره من اهل الاصول يعرفون الامر. ثم ما يدل عليه من جهة الجزم وهو صيغة افعل وما كان في في معناه. اذا

244
01:22:54.600 --> 01:23:14.600
باب الامرين نقول اعلم ان لفظ امر المنتظم من هذه الاحرف حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتظاء فعل معبر عنه بلفظ افعل. قوله تعالى وامر اهلك بالصلاة. يعني قل لهم صلوا اذا فرق بين وامر اهلك بالصلاة اي قل لهم صلوا

245
01:23:14.600 --> 01:23:44.500
امرا هذا لفظ اسم مسماه ماذا؟ مسماه ها مسماه لفظ افعل. الكلمة بلسان العرب قد يكون مسماها كلمة اخرى اما نقول اسم هو كلمة او الكلمة مسماه الاسم الكلمة اسم وفعل وحرف. والاسم لفظ والفعل لفظ والحرف لفظ ويسمى كلمة. اذا الكلمة قد يكون

246
01:23:44.500 --> 01:24:05.050
سماها لفظ اخر. وهنا كذلك امر لفظ مسماه افعل. وكل منهما كل منهما لفظ. قال رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. اراد ان يعرف لك الامر وقال وحده اي حد الامر

247
01:24:05.050 --> 01:24:25.050
عاد الضمير الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح كما مر معنا. وحده تعريفه اراد به الحد. هو لم يذكر حدا وانما ذكر ماذا؟ رسما قريبا من من ذلك. يعني الحد يكون بالجنس والفصل. جنسه كان قريبا او بعيدا. وحده استدعاء فعلا استدعاء

248
01:24:25.050 --> 01:24:45.050
هنا للتأكيد دون الطلب. لان الدعاء هو الطلب. ولا يكن طلب طلبه وانما اراد به ماذا؟ ان تكون هنا السين زائدة. وافادت التوكيد اذا سين هنا للتأكيد دون الطلب استدعاء فعل اي طلب فعل طلب فعل. والفعل هنا بالمعنى العرفي الذي

249
01:24:45.050 --> 01:25:12.000
معنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا الفعل في اللغة ما قابل القول والاعتقاد والنية. هذا عند الكثير. الفعل في اللغة ما قابل يعني الذي يقابل. القول والاعتقاد والنية واما في العرف فكل ما صدر عن المكلف. كل ما صدر عن عن المكلف من قول او فعل او اعتقاد او نية او ترك على

250
01:25:12.000 --> 01:25:32.000
صحيح او ترك على على اذا استدعاء فعل اراد به ماذا؟ طلب فعل اراد به طلب فقه اعلن قال واجب اذا المراد بالقاء هنا بقوله الفعل المراد به الايجاد على العموم السابق الذي ذكرناه فعل واجب

251
01:25:32.000 --> 01:25:52.000
اي محتم واجبي اي محتم وهنا الواجب ليس المراد به الواجب الذي يسمى اصطلاحا وانما اراد به ماذا؟ ما يعاقب فاعله ما يعاق ما يثاب فاعله يعاقب تاركه. لما اراد به انه محتم وهذا بناء على ماذا؟ بناء على ان الندبة هل هو مأمور به او لا

252
01:25:52.000 --> 01:26:12.000
الندبة هل هو مأمور به او لا؟ الصواب انه مأمور به حقيقة هم اتفقوا على انه مأمور به وهذا محل وفاق لكن هل ومأمور به حقيقة او مجاهد صوب او مأمور به حقيقة. لانه طاعة وكل طاعة مأمور بها. الندب طاعة

253
01:26:12.000 --> 01:26:32.000
وكل طاعة مأمور بها. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. حينئذ يقول الندم مأمور به. وزاد الناظم هنا كاصله واجبي. كما قال في الاصل على سبيل الوجوب احترازا عن عن الندم لانه غير مأمور به عند المصنف والصواب انه مأمور به. استدعاء فعل واجب

254
01:26:32.000 --> 01:26:52.000
اي محتم طلب فعل مقتض للوجوب. وفي الاصل قال على سبيل الوجوب مخرج للامر على سبيل الندب بان يجوز ترك او يجوز له الترك. وعليه المندوب ليس مأمورا به عند المصنع. ليس مأمورا به حقيقة عند المصنف والصواب وما ماذا

255
01:26:52.000 --> 01:27:13.650
ذكرناه قوله بالقول بالقول اراد به ماذا؟ القول الدال عليه بالوظع الدال عليه بالوظع هذا الذي اراده به قوله القول الذي هو صيغة افعل. الذي هو صيغة افعل. افعل يسمى قولا مخصوصا عند عند الاصوليين. القول المخصوص

256
01:27:13.650 --> 01:27:33.650
يعني قول اللفظ المخصوص المعين وهو اصطلاح خاص عند الاصوليين وهو صيغة افعل وما كان في معناه ما كان في في معناه حينئذ قوله استدعاء بالقول اخرج الاستدعاء بالكتابة فلا يسمى امرا. واخرج الاستدعاء بالاشارة فلا يسمى

257
01:27:33.650 --> 01:27:57.100
واخرج الاستدعاء القرائن المفهمة فلا يسمى امرا. فلا يسمى امرا وهذا ان اريد به الاخراج. ان اريد به انه الامر اللغوي سلم وان اريد به الامر الشرعي لا يسلم. لان الامر بالايجاب قد يكون بالكتاب النبي اسلم تسلم. امره او لا

258
01:27:57.100 --> 01:28:19.950
قلنا ليس بامر لم يأمره اليس كذلك؟ وفي الحديث المشهور في الكتاب من لزمته بنت مقاضي الى اخره هذا مكتوب. حينئذ اذا كان المكتوب ليس بامر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب هنا نقول الامر له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حينئذ الامر قد يكون بالقول باللسان

259
01:28:19.950 --> 01:28:39.950
قد يكون بالكتابة قد يكون بالاشارة قد يكون بالقرائن المفهمة. قرائن المفهمة واذا كان كذلك فقوله بالقول في فيه نظر قال بالقول هنا خرج به طلب بالاشارة والكتابة والقرائن المفهمة ممن كان دون الطالب

260
01:28:39.950 --> 01:29:02.400
مما استدعاء فعل ممن كان دون الطالب. اراد به ماذا؟ ان الامر لا يكون الا ممن كان اعلى ويطلب ممن دونه في الرتبة. ممن دونه في الرتبة. قالوا من امر طلب طلب اما ان يكون من اعلى الى ادنى. او من ادنى الى الى اعلى

261
01:29:02.400 --> 01:29:22.400
او من مساو لمساوي. امر مع السعلة وعكسه دعاء. وبالتساوي فالتماس وقع. اذا اذا كان من اعلى الى ادنى سمي ماذا؟ سمي امران. ان كان من ادنى الى اعلى لا يسمى لا يسمى امرا. اذا اراد ان يخرج النوع الثاني. واراد ان يخرج النوع الثالث وهو

262
01:29:22.400 --> 01:29:42.400
مساوي للمساوية زميلي زميلي الصاحب بصاحبه اذا امره لا يسمى امرا قال له افعل لي اسقني ماء قال لا يسمى امرا لما يسمى هذا التماسا قولوا ممن استدعاء فعل ممن كان دون الطالب. عندنا طالب وعندنا مطلوب. والمطلوب دون الطالب. اذا اشترط ماذا

263
01:29:42.950 --> 01:30:02.950
العلو او الاستعلاء اشترط العلو وليس الاستعلاء. بعض الشراح يرى انه اشترط الاستعلاء وليس كذلك. وانما اشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء العلو هو كون الطالب اعلى رتبة. الطالب اعلى رتبة من من المطلوب. اما الاستعلاء كون الامر على وجه الغلظة

264
01:30:02.950 --> 01:30:22.950
والترفع والقهر يعني الاستعلاء صفة للكلام بقوة. واما العلو صفة للمتكلم نفسه صفة المتكلم نفسه. بعضهم اشترط العلو وبعضهم اشترط الاستعلاء وبعضهم لم يشترط لا العلو ولا استعلاء وبعضهم اشترط العلو

265
01:30:22.950 --> 01:30:42.950
معا فالاقوال اربعة والصواب انه لا يشترط فيه لا علو ولا ولا استعلاء بل اللفظ الدال او الشيء تقول ما ادل على طلب فعل على وجه الجزم نقول هذا امر اذا اردنا به ماذا؟ تخصيصه بالوجوب او نقول اللفظ الدال

266
01:30:42.950 --> 01:31:02.950
على طلب فعل ونسكت. حينئذ ندخل فيه الندب وقولنا ما يشمل القول والفعل والكتاب والاشارة والقراءة الى المفيد فكلها تكون اوامر في في الشريعة. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب كتابته ويأمر باشارته كما قال النصف. وكذلك بالقرائن المفهي

267
01:31:02.950 --> 01:31:22.950
كما خرج لصلاة الكسوف يجر ازارا والى اخره. كل هذه تدل على ماذا؟ على على الوجوب. اذا قوله بالقول هذا قول مرجوح. وقول ممن كان دون الطالب هذا خرج به الاستعلاء والمساواة. حينئذ نقول هذا كذلك قول مرجوح بل التقسيم من اصل

268
01:31:22.950 --> 01:31:37.000
في مرجوح. وان اشتهر على السنة اهل العلم امر مع عكس دعاء وبالتساوي فالتماس وقع. هذا التقسيم لا اصل له. تقسيم حادث على شهراته لماذا؟ لان البحث هنا بحث لغوي

269
01:31:37.300 --> 01:31:57.300
يعني الامر بحث لغوي هل العرب فرقت عندما قالت افعل بين العالي ومن دونه او على صفة الاستعلاء؟ جوابه لا وانما تكلمت بذلك ولم ينقل عنه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث العلو والاستعلاء. واذا كان كذلك فنرجع الى الاصل وهو ان اللفظ

270
01:31:57.300 --> 01:32:17.300
ويطلق ويعبر عنه بالامر دون شرط او او قيد وهذا يعتبر من الامور التي اجتهد فيها اهل العلم مع كون هذا التقسيم مشهور في كتب الاصول كتب البيان. اذا حده استدعاء فعل واجب. قول استدعاء فعل اخرج استدعاء الترك وهو وهو النهي

271
01:32:17.300 --> 01:32:37.300
وهو النهي. الامر والنهي متقابلان. كل منهما يشترك في ماذا؟ في استدعائه. طلب كل منهما طلب. الا ان الامر طلب ايجاد فعل والنهي طلب ترك فعل. قال رحمه الله تعالى بصيغة افعل. اذا لو ارادنا الحد الصحيح

272
01:32:37.300 --> 01:33:00.100
هنا في الامر نقول ما دل على طلب الفعل فقط ما دل على طلب الفعل. لا نقيد بالواجب ولا غيره. لانه يشمل ماذا؟ يشمل الواجب والمندوب. يشمل ادي بواو المندوب. على ذلك ينبني مسألة مهمة فقهية يغلط فيها كثير من الفقهاء متأخرون

273
01:33:00.600 --> 01:33:15.550
او المتأخرين وهو انه اذا اطلق لفظ الامر في الشرع يعني هل ينبني على هذا الخلاف شيء او لا؟ اذا قيل امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ان قلت امر ها للجازم وغير

274
01:33:15.550 --> 01:33:38.650
حازم حينئذ صار اللفظ محتمل هل يحمل على الوجوب او لا؟ يقول محتمل. لان امر في لسان العرب تدل على ذلك. وهو الجزم وعدم الجزم. فالواجب مأمور به حقيقة والمندوب مأمور به حقيقة. وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا صار لفظا مشتركا. فنحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى قليل

275
01:33:38.650 --> 01:33:58.650
حين تدل على انه واجب وليس على قرين يدل على انه مندوب. لماذا؟ لان اللفظ المشترك بين الواجب والندب يحمل على الندب اصالته فان اريد به الواجب لابد منه قرينة وبعضهم يرى انه من قبيل المجمل فنحتاج الى قرينة تفسر هذا المجمل. اذا ينبني على اذا

276
01:33:58.650 --> 01:34:18.650
قيل بان الامر للوجوب فقط. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يكون لماذا؟ ها للوجوب. واضح هذا؟ اذا من عين الاصل امرأة للوجوب ونفى كون المندوب مأمورا به اذا جعل اللفظ امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وما اكثره في قول الصحابة

277
01:34:18.650 --> 01:34:33.800
حينئذ يحمل على الوجوب. واما من جوز الامرين وهو الصحيح ان اذا لا بد من قرينة. ولذلك جاء في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل احساني ها العادل كله واجب

278
01:34:33.850 --> 01:34:52.050
والاحسان منه ومنه. اذا منه المستحب وقال يأمور واذا مأمور به او لا؟ مأمور به مأمور به وافعلوا الخير. ها الخير مأمور به منه واجب ومنه مستحب. اذا نقول المندوب مأمور به. وجاءت

279
01:34:52.050 --> 01:35:12.050
تنصيص باللفظ امر فان الله يأمر واستعمل في ماذا؟ قد ينازع في قوله وافعلوا الخير لكن هنا لا يمكن المنازعة فيها وهي ان او جاء التنصيص بلفظ امر ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وهذا منه واجب ومنه مندوب واطلق على

280
01:35:12.050 --> 01:35:32.050
بانه مأمور به والعصر حمل اللفظ على على حقيقته. ودل ذلك على ان المندوب مأمور به. ودل ذلك على ان امر اذا جاءت بالشرط صفايا محتملة للايجاب او للندب فلا بد من من قرينة. بصيغة تفعل فالوجوب حققها حيث القرينة انتفت واطلق

281
01:35:32.050 --> 01:35:49.950
لا معد لي من دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا وصرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما هذي ثلاثة ابيات واراد بها المصنف رحمه الله تعالى مسألة واحدة وهي ان صيغة افعل

282
01:35:50.050 --> 01:36:11.700
هي مصدوق امر عند المصنف هنا صيغة افعل مصدوق امرا يعني ما يصدق عليه لفظ امر قلنا امر هذا لفظ يصدق على ماذا على صيغة افعل على صيغة افعل. فالقول المخصوص هو صيغة افعال. لكن امر وحده اذا استعمل لا يختص بالجازع. واما افعل فهو مختص

283
01:36:11.700 --> 01:36:31.700
بالاجازة. ففرق بين الاسم والمسمى هنا. فرق بين الاسم الذي امر وبين المسمى الذي هو افعل. امر لا يختص بالجازم بل تشمل الجهازم وغيره وافعل هذا خاص بالجازم على على الصحيح. قال بصيغة افعل فالوجوب حقق. الوجوب حقق يعني ثبت

284
01:36:31.700 --> 01:36:54.950
التحقيق هنا بمعنى الثبوت. ثبت بماذا؟ بصيغة افعال. بصيغة افعل. صيغة افعل. صيغة هذا مضاف ويفعل مضاف اليه والمضاف اليه هنا قصد لفظه. صار علما. فالوجوب حقق بصيغة افعل. يعني لما عرف لك حد الامر فرع

285
01:36:54.950 --> 01:37:14.950
على ذلك قول فا. الوجوب مهتدى حقق يعني تحقق بصيغة افعل. حينئذ اذا جاءت صيغة افعل قادة الوجوه كأن قائلا قال له وكيف نحكم على الشيء بكونه واجبا؟ لانك قيدت الامر هنا بالوجوب قل

286
01:37:14.950 --> 01:37:34.950
على سبيل الوجوه. قال اذا جاءت صيغة افعل حينئذ احكم عليه بكونه واجبا. فكلما جاءت صيغة افعل في الكتاب والسنة فالاصل فيها ماذا؟ انها محمولة على على الوجوب. بصيغة افعل اي الصيغة الدالة على الامر افعل. هل المراد افعل فقط؟ او

287
01:37:34.950 --> 01:37:56.700
وما جرى مجراها ما جرى مجراها. اما من حيث اللفظ واما من حيث المعنى. من حيث اللفظ افعل افعلا افعلي افعلوا بمعنى واحد بمعنى واحد اذا قول الاصوليين هنا افعل هذا ليس المراد به افعل فقط صلي صلوا شيء اخر هذا يحتاج الى الى دراسة اخرى لا هو عينه

288
01:37:56.700 --> 01:38:22.850
افعل افعلا افعلي افعلوا افعلن الى اخره. فهذا شيء واحد. كذلك مما يدل على صيغ الامر وهي زيادة على ما ذكره هنا بصيغة افعل وما مر معنا في الواجب الفرض والواجب والكتم الى اخره ان يقال فعل الامر افعل وهذا مر كذلك الفعل المضارع. الفعل المضارع

289
01:38:22.850 --> 01:38:42.850
داخل في مسمى الامن عند الاصوليين لكن الفعل المضارع المقرون بلام الامر لينفق ذو سعته قالوا هذا امر والامر للوجوب. قد يأتي شخص يقول كيف تقول امر؟ قل نعم. البحث هنا قول امر والامر للوجوب بحث اصولي. نحن لا نريد الاعراب هنا وانما نريد ماذا

290
01:38:42.850 --> 01:39:02.850
تريد المعنى في النظر للمعنى لينفق هذا طلب ايجاد النفقة. على وجه الوجوب. فدل ذلك على انه مأمور به. اذا النظر هنا النظر نختلف عن نظر اهل اللغة. اذا هذا الثاني فعل المضارع المقروء بلام الامر. اسمه الفعل الفعل الامر عليكم انفسكم. عليكم يعني الزموا

291
01:39:02.850 --> 01:39:22.850
انفسكم فافاد ما افادته افعل. كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب يعني اضربه ضرب الرقاب وبالوالدين احسانا احسنوا بالوالدين احسانا. حينئذ قل هذه اربعة اشياء تدل على الوجوب مع ما مر. مع ما مر مما تعلق بماذا

292
01:39:22.850 --> 01:39:42.850
الفرض والواجب وقلن كتب ولزم وحتم ونحو ذلك. لا مع دليل دل نعم حيث القرينة انتفت واطلق دليل ان دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. مقصوده ان صيغة افعل هذه مما ادعي فيها الخلاف. لكن ما هو

293
01:39:42.850 --> 01:40:02.850
حرير محل الخلاف ليس كل افعل وقع فيه خلاف. انا اقول لا خلاف الاصل لكن على ما قرره اهل الاصول. وافعل لدى الاكثري للوجوب يعني الاكثروه قالوا بالوجوب يقابله من قال بعدم الوجوب. حينئذ نقول محل الخلاف افعل عند الاطلاق والتجرد عن القتل

294
01:40:02.850 --> 01:40:22.850
ارينا عند الاطلاق والتجرد عن القرين يعني ليس ثم قرين صادفا لان القرين تختلف هنا مر معنا ان افعل ثلاث حالات لها. لو قيل صلي مثلا افعل والا قتلتك. والا قتلتك هذي قرينة متصلة

295
01:40:22.850 --> 01:40:45.350
على ان يفعلون ماذا تفيد الوجوب. هل هذا محل النزاع؟ الجواب لا. اذا افعل والا قتلتك وليس محل الخلاف. لا يقولن قائل هذا مختلف في فيه هل هو للوجوب او لا؟ قل لا هذا من كيسك انت. الثاني ان تدل قرينة على عدم الوجوب. قرينة متصلة او منفصلة لا

296
01:40:45.350 --> 01:41:05.350
افعل ان شئت صلوا قبل المغرب صلوا هذا فعلوا اذا نقول هذا للوجوب لكن قال ماذا؟ لمن شاء اه اذا لمن شاء الواجب لا يتعلق بالمشيئة. الواجب لا يتعلق بالمشيئة. لمن شاء ان شئت صلي وان شئت فلا تصلي وهذا هو حقيقة

297
01:41:05.350 --> 01:41:25.350
الندب هذا هو حقيقة المندوب. حين تقول هذا النوع افعل هنا ليست للوجوب باتفاق. هذان قولان او صورتان متقابلتان بقي ماذا؟ عند الاطلاق وانتفاء القرينة يعني صلي افعل فقط. ولم يذكر معه شيء لا قرينة تدل على

298
01:41:25.350 --> 01:41:45.350
الوجوب ولا قرينة تدل على عدم الوجوب. هذه او هذه الصورة هي التي ادعي فيها الخلاف وفيها اقوال كثيرة لكن نحن يقول اجماع الصحابة على انها محمولة على الوجوب فلا فرق بين هذه الانواع الثلاثة. هنا الذي اشار اليه اراد ان يفيد هذا المعنى. وهو ان صيغة افعل انما

299
01:41:45.350 --> 01:42:05.350
يقال فيها انها للوجوب عند انتفاع القرينة. واما اذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب فيحمل على النجم او على الاباحة او على فالتهديد او التسوية الى ما اخر ما سيذكره. بصيغة افعل فالوجوب حقق حقق الوجوب حقق. حقق الظمير يعود الى الوجوب

300
01:42:05.350 --> 01:42:25.350
حيث هذه للتقييد. يعني ليس مطلقا للوجوه. وانما متى؟ حيث القرينة. ما هي القرينة؟ الصارفة عن الوجوب توبي انتفت يعني عدمت. واطلقا الالف وهذه الايه؟ للاطلاق. اطلق يعني صار اللفظ مطلقا عن القيم

301
01:42:25.350 --> 01:42:45.350
هو بمعنى ما ما سبق. ولذلك عبر في الاصل عند الاطلاق والتجرد عن القرين. عطف على الاطلاق او عطف التجرد عن القرين على الاطلاق من عطف بعض افراد الشيء عليه يعني هما متداخلين اذا قيل عند الاطلاق مراد به عند عدم القرينة

302
01:42:45.350 --> 01:43:04.600
واذا قيل عند التجرد عن قرينة هو بمعنى بمعنى الاطلاق. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحته هذا توكيد لما سبق ولذلك قال الشاعر هناك استثناء منقطع لان الدليل هو القرينة هو القرينة ولعله اراد ان يشير الى

303
01:43:04.600 --> 01:43:21.300
ما قربه ابن حزم رحمه الله تعالى وهو ان قرين الصادف هنا لابد ان تكون دليلا شرعيا بمعنى انه اذا قيل افعل تدل على الوجوه. حينئذ الذي يصرف الوجوب. من الذي حكم بالوجوب؟ الله عز وجل. من الذي يصرف هذا اللفظ

304
01:43:21.300 --> 01:43:31.300
هو الذي تكلم به الباري جل وعلا او تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب الى الندب وهو حكم الشرع او غيره لابد من شرعا. اذا لابد ان تكون قريب

305
01:43:31.300 --> 01:43:51.300
كتابا او سنة او اجماعا او قياسا صحيحا. اجماعا متيقنا او اجماعا او قياسا صحيحا. حينئذ واحد من هذه الادلة هو الذي يصح الصرف به. واما ما شاء عند كثير من المتأخرين افعل هذا للاداب. والسلوك حينئذ يكون للندب او يكون للادب. يقول هذا لا

306
01:43:51.300 --> 01:44:11.300
لا عصر له. الادلة الدالة على ان افعل للوجوب مطلقة لا تفصيل فيها. فكلما جاء صيغة افعل في المعاملات وفي العبادات وفي الاداب اعطوا محمول على ماذا؟ على الوجوب الا به بقرينة لانه شرع والدليل الشرعي الذي اثبت ان صيغة افعل للوجوب هذا دليل عام مطلق

307
01:44:11.300 --> 01:44:31.300
ليس مقيدا لم ترد الادلة انها افعل في العبادات للوجوب وفي المعاملات للندب او انها في العبادات والمعاملات للوجوب وفي الاداب يوصلوك للندم. لم يقل احد لم يأت الدليل مفصلا بهذا بهذا التفصيل ان قال به بعض الفقهاء. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة

308
01:44:31.300 --> 01:44:51.300
فان جاء الدليل الدال على ان افعل دالا على الاباحة حمل على الاباحة. كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا فعل امر هل يقتضي الوجوب؟ يقول لا لا يدل على الوجوب. وانما يرجع اللغظ الى ما كان عليه قبل قبل الحظر على تفصيل. والمراد هنا الشاهد. فاصطاد

309
01:44:51.300 --> 01:45:11.300
هذا افعل والاصل فيه الوجوب لكنه حمل على الاباحة لدليل وقرينة شرعية. اباحة في الفعل او ندب فلا يعني فلا نحمله على الوجوب. وانما نحمله على ماذا؟ على المعنى المراد الذي دلت عليه القرينة. اما الاباحة واما

310
01:45:11.300 --> 01:45:31.300
ولذلك قال بل صرفه يعني تغييره عن الوجوب متعلق بالمصدر صرفه حتما الالف للاطلاق يعني محتم بحمله لحمل صيغة افعل على المراد منهما يعني من الاباحة والندم. اذا حاصروا هذه الابيات الثلاثة ان افعل تدل على

311
01:45:31.300 --> 01:45:51.300
كالوجوب هذا الاصل فيها. وهذا عند انتفاء القرينة والاطلاق. واما عند وجود القرينة فعلى حسب نوع القرينة. ان كان مؤيدة للوجوب او الوجوب والا صارفة فهي للصرف. عند الاطلاق حينئذ يكون محمول على الوجوب الا اذا دلت قرينة سواء كانت متصلة

312
01:45:51.300 --> 01:46:10.300
صلة باللفظ او منفصلة ونوع هذه القرينة دليل شرعي كتابا او سنة من الوحي ثم بعد ذلك ندعي بانه حمل على غير المراد منه نقف نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

313
01:46:10.450 --> 01:46:31.600
خلاص هو باقي طيب في اسئلة؟ طيب باقي خمس دقائق ان شاء الله على المغرب اه نطرح فيها بعض الاسئلة يا شيخنا الافاضل اولا لمن شاء. نعم. لمن شاء طبعا. اه في اسئلة يعني او في

314
01:46:31.600 --> 01:46:51.600
طلبات كسيرة من الاخوة آآ انا وضعتها جانبا آآ يعني فيها آآ التماس من الشيخ حفظه الله تعالى تكرار هزه الدورة ان شاء الله واسئلة اخرى عن المجاز. والمجاز طبعا فضيلة الشيخ بين رأيه ووجهته فيه. ومن شاء يعني فليعد فيه الى الكفر

315
01:46:51.600 --> 01:47:11.600
المطولة في هذا فلا نحتاج يعني في مثل هذه الدورة التأصيلية يعني التي تعد للمبتدئين آآ في تقصي الادلة وفي الردود وفي نحو هذا. صحيح. آآ وايضا بعض الاسئلة ركزت على آآ التوصية ببعض الكتب المنهجية العلمية

316
01:47:11.600 --> 01:47:33.550
وهناك سؤال تكرر ولزلك انا اطرحه على الشيخ الان هل تنصح او يعني لماذا لا يحفظ الطلاب المنحة المرضية  هذا السؤال محرج. هل يسأل عن كتاب لشيخه؟ انا اذا سئلت عنه وقل احفظ البراقة

317
01:47:33.550 --> 01:47:53.550
كوكب. نعم. ونسكت. نعم. بارك الله فيك. طيب ثلاثة الاف. نقول الطالب بدل من يحفظ ثلاثة الاف يحفظ في كل فن الف. يكفيك الف بيت في كل فن يحفظ الفية. وما زاد فهو متممات فلست بحاجة اليها. وكما قلنا فيما سبق علوم الالة ليست مقصودة لذاتها. فلا يبقى عشرين

318
01:47:53.550 --> 01:48:13.550
سنة وهو في النحو والاصول والحازم يقول ادرس النحو لا انما المراد تحفظ مثلا مختصرا الاجرومية الملحة مثلا قطب الندى الالفية بشروحة فروعها ان اشغل عليك ترجع. اما ان تبقى عشرين سنة في النحو وتقول حازم يقول النحو لا. هذا افتراء. نعم. نعم. اه اي كتاب

319
01:48:13.550 --> 01:48:36.250
تنصح به فضيلتك بعد قطر الندى الالفية مباشرة من درس الاجرومية بتوسع على ما قررته بفتح رب البرية يستطيع ان يدخل في الالفية مباشرة. ومن درس مبسطة مسهلة ميسرة فك عبارات فقط دون توسع هذا لابد من واسطة. احد امرين اما الملحة واما قطر الندم

320
01:48:36.250 --> 01:49:05.050
وان جمع بينهما فحسن كذلك. ثم ابعد ذلك يقرأ الالفية. اه من يقول ان الرازي والامد والغزالي والجويني لا يؤخذ منهم لانهم فلاسفة يؤخذ ممن اذا يؤخذ من من اكتب البديل. نعم. ايه. كتب اهل العلم موجودة وعقائدهم هذي لا تمنع من الاخذ من؟ من هذه الكتب. ولذلك انا اقول دائما وهذا الاصل ان يكون

321
01:49:05.050 --> 01:49:25.050
موجودة لكن في الواقع ليس عندنا اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. انا انكر هذا بشدة. ليس عندنا اصول فقه عند اهل السنة والجماعة. ومن كتب في في هذا النوع انما هي سرقات يأخذها من البرهان والمستصفى والف بينها ثم قال هذا اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. التعريفات والتقسيمات بل التبويب وكل

322
01:49:25.050 --> 01:49:45.050
من اوله الى اخره هو ما قرره الجوهيني والغزالي الى اخره. حينئذ ما وقع عندهم من انحراف تدرس الكتب على على ما هي عليه ويبين. يقال هذا خالف اهل السنة والجماعة في باب المعتقد. وهذه لا علاقة بها بالمعتقد. بعضهم كل مسألة نخالف فيها موصول الفقه لها علاقة بالمعتقد. عندهم

323
01:49:45.050 --> 01:50:05.050
حساسية كل ما قرأ في باب الاصول وهو نزاع عقدي لا ليس الامر كذلك. قد يكون نزاعا عقديا وقد لا يكون نزاعا عقديا. ومن ذلك ما يسأل عن بعض الطلاب منتديين ان ان القول بالمجاز لا يقول به لاهل البدع. هكذا يقول بعضهم مجاز لا يقول به الا اهل البدع. وهذا امر مشكل

324
01:50:05.050 --> 01:50:21.400
بانه اذا كان ينفي المجاز عن اسماء الباري جل وعلا كيف يقال بانه مبتدع؟ آآ بعضهم بيستأزن في تصوير كتاب فتح البرية وانا علمت الشيخ انه لم يشترط في طباعة كتبه حقوق طبع. اه. اليس كذلك؟ بلى

325
01:50:21.800 --> 01:50:41.800
اه كون القياس قرين تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب؟ وهل فيه خلاف فانا اه عين او عين عن معرفة مسال لهذا لا لا يشترط مثال بعض القواعد قد لا يكون لها امثلة. نعم. وانما هل يمنع الشرع من هذا او لا؟ هو دليل شرعي. نحن نقول قاعدة اننا لا نصرف الوجوب او

326
01:50:41.800 --> 01:51:01.800
عن الوجوب الى غيره الا بدليل شرعي. ما هي الادلة الشرعية التي تثبت بها الاحكام؟ تذكرها. لها مثال اوليس لها مثال هذي مسألة اخرى لكن لو ورد ان يختلف ممكن بعضهم يرى ان هذا القياس صحيح محل اجتهاد. انت ترى انه ليس بقياس صحيح انا اعتقد انه قياس صحيح لا تلزمني برأيك

327
01:51:01.800 --> 01:51:11.800
هذا فهمك وهذا فهمي. وهذي المسائل الاجتهادية مما يقع فيها النزاع. حينئذ لا نحتاج الى ان نقول هل له مثال او ليس له مثال؟ ان اعتقدت انه ليس له مثل

328
01:51:11.800 --> 01:51:31.800
سالف هذا التلقيه عندك انت اما عند غيرك فله امثلة. اه الحقيقة الاسئلة كسيرة جدا والوقت ضيق يعني لا يكفي الا للشرح فاحنا نعتزر الاخوة عن باقي الاسئلة وليس هذا يعني لا يعني هذا ان الاسئلة التي لم تذكر مهملة او غير موضوعية لأ يعني منها اسئلة موضوعية

329
01:51:31.800 --> 01:51:37.053
لكن الوقت فقط لا يكفي يعني نرجو ان تعزمونا في هذا