﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد

2
00:00:25.850 --> 00:00:47.350
شرعنا فيما سبق فيما يتعلق باب الامر ولم نتمه بعده. ومر معنا ان المصلي الله تعالى صاحب الاصل عرف الامر اولا بقوله يحد استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. فعرفنا

3
00:00:47.350 --> 00:01:02.300
طرازات هذا التعريف هنا الاولى ان يعرف الامر لانه اللفظ الدال على طلب اذا جعلناه خاصا باللون والاحسن من ذلك ان نقول ما دل على طلب من اجل ان يشمل ماذا

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
اللفظة اشارة والكتابة والقرائن المفهمة. واما اذا خصصناه باللفظ حينئذ ثم ما جاء في شرع ما جاء في الشرع طيب من كونه امرا من النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بالكتابة ونحوها. ثم بين ان صيغة افعل تدل على

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
اه على الوجوب بصيغة افعل فالوجوب حققها. قلنا المراد الصيغة هنا وما مثلها من كل ما دل على على الامر. الامر عند الاصوليين اعم من الامر عند عند النحات. انتبه لهذا. بصيغة افعل فالوجوب حقق. الوجوب حقق. وهذا عند جمهور

6
00:01:42.300 --> 00:01:59.700
العلماء من ارباب المذاهب الاربع. وهذا المراد به صيغة افعل عند عند الاطلاق عند عند الاطلاق. ولذلك حكى بعض وهم اجماعين على هذه المسألة اول اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

7
00:01:59.850 --> 00:02:19.850
فانهم اجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال اوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنا بامره يأمرهم افعل كذا حينئذ لم يرد عنهم التفصيل. هل اردت به امر استحباب او امر ايجاب؟ لما حملوه على وجوب العلم

8
00:02:19.850 --> 00:02:39.850
وهذا محل اجماع منه كذلك اجماع اهل اللغة واللسان فانهم عقلوا من اطلاق الامر الوجوب لامرين اول ان السيد لو امر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وذمه. وحسن العذر في عقوبته بالمخالفة

9
00:02:39.850 --> 00:02:59.850
خلفت للامر اذا امر السيد عبده بامر اسقني ماء فلم يمتثل. عن اذن ذمه حسن او لا؟ حسنت ذمه. كذلك فلو عاقبه لكان في ترك الامتثال عذرا فيه في المعاقبة هذا هو شأن وخاصة اللازم او خاصة لازم الواجب كما مر مع

10
00:02:59.850 --> 00:03:20.900
انا وتركي بالعقاب اذا اذا استحق العقاب حينئذ يقول هذا معناه انه قد ترك قد ترك واجبا. كذلك مخالفة الامر يسمى معصية لا يعصون الله ما امرهم. وقال في شأن ابليس لما قال لهم اسجدوا واذ قلنا للملائكة اسجدوا قال افعصيت امري. فسمى الترك

11
00:03:20.900 --> 00:03:39.550
ماذا؟ سماه معصية وهذا هو الشأن في ماذا؟ في ترك الواجب. حينئذ نقول صيغة افعل تدل على على الوجوب في صيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلقا. حيث القرينة انتفت واطلق. وهذا بيان للصورة التي قلت

12
00:03:39.550 --> 00:03:59.550
بانه قد حصل فيها نزاع ان صح فيه فيه النزاع. واما اذا دلت القرينة على الوجوب او محل وفاق انه للوجوب او دلت القرينة على عدم الوجوب وجوه وحينئذ نقول هذا يدل على عدم الوجوب وهذا محل محل وفاق. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة بالفعل

13
00:03:59.550 --> 00:04:19.550
فعلي او ندب فلا. بمعنى انه اذا وجدت قرينة تدل على الاباحة حمل على الاباحة. كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وكذلك اذا دلت على الندب عمل على على الندب وهكذا بمعنى انه اذا استعمل في غير ما وضع له ويعتبر مجازا ولذلك افعل حقيقة في

14
00:04:19.550 --> 00:04:33.700
وجوب مجاز في في الندب مجاز في الندب لماذا؟ لان اللفظ حقيقة في ماذا؟ في الدلالة على الوجوب. واستعماله في الندب استعمال اللفظ لما وضع له اهتداء فدل ذلك على انه مجاز فيه

15
00:04:34.000 --> 00:04:54.000
ولذلك لا يحمل على الندب الا بقرينة. الله الا بقرينة. بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. ثم قال ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. هاتان مسألتان من المسائل المهمة لان المتعلقة بصيغة افعل الامر

16
00:04:54.000 --> 00:05:14.000
هل يفيد الفور او لا؟ هل يفيد التكرار ام لا؟ هذا هاتان مسألتان. الامر المطلق. ونقول الامر المطلق اول المراد بالفور ماذا؟ هو ايجاد الفعل عقيدة صيغة افعل. افعل هل له ان يؤخر؟ او

17
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
وانه يجب عليه ان يمتثل مباشرة حيث لا يفصل بين بين الصيغة وبين الفعل شيء البتاء. هذا المراد به بالفورية هنا. بمعنى انه عقيبا امري وهو صيغة افعل ان يأتي بي بالمأمور به وليس له ان يؤخره وليس له ان يؤخره حينئذ ان اخره فقد تركه

18
00:05:34.000 --> 00:05:54.000
واجبة. حينئذ صيغة افعل تدل على شيئين. تدل على الوجوب ثم على الفورية والفور واجه. فاذا اخره حينئذ استحق العقاب كذلك؟ لانه يعتبر تاركا للواجب. هل يدل على الفورية ام لا؟ المصنف هنا قال ولم يفيد فورا. ولكن هذا كما قلنا نقيده بماذا

19
00:05:54.000 --> 00:06:14.000
بالامر المطلق بان صيغة افعل قد تقترن بما يدل على الفورية وقد تقترن بما يدل على عدم الفورية وقد تطلق قد تطلق يعني عن قرينة تدل على احد النوعين. افعل الان صل الان حينئذ الان هذا قيد. يدل على ماذا؟ على انه للفور. هذا

20
00:06:14.000 --> 00:06:35.500
بحال الوفاق صلي بعد غد بعد غد او صم بعد شهر تقول هذا مقيد بماذا؟ بعدم الفورية وهذا محل وفاق انه ليس للفوري ماذا بقي؟ صلي قم اجلس. هل المراد به الفورية او لا؟ ولذلك نعبر بانه مطلق الامر. يعني لم تكن معه قرينة تدل على الفورية ولم

21
00:06:35.500 --> 00:06:55.500
تكن معه كذلك قليل تدل على عدم الفورية. الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور او لا يقتضي ذلك؟ هذا الذي وقع فيه بين بين الاصوليين على قولين يعني مشهورا لهما قولان ولم يفت فورا هذا الذي اختاره المذهب الاول اختاره الناظم تبعا

22
00:06:55.500 --> 00:07:15.500
لصاحب الورقات. المذهب الاول وهو الذي رجحه الناظم انه لا يقتضي الفور. لا يقتضي الفور. بل يجوز تأخير فعله وعليه اكثر الحنفية واوى الشافعية ونسب للشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. حينئذ يقتضي الامتثال من غير تخصيص

23
00:07:15.500 --> 00:07:39.350
ابتسم بوقته. يقتضي ماذا؟ الامتثال. افعل. افعل المأمور به. لكن هل يتقيد بوقت؟ الجواب لا. اسقني ماء. تذهب بعد هذي بتأتيني بالماء تكون ممتثلا لماذا لان المطلوب بصيغة افعل مطلوب به ايجاد المأمور به ايقاعه فقط من غير تخصيص بوقت ما هذا الذي ينبني على هذا

24
00:07:39.350 --> 00:07:59.350
المذهب حينئذ نقول المذهب الاول ما اشار اليه الناظم بقوله ولم يفد فورا. المذهب الثاني عكسه انه يقتضي الفور يعني وجوب البدار الى الفعل ومنع التأخير عن اول وقت الامكان بلا عذر. وهذا دلت عليه ادلة

25
00:07:59.350 --> 00:08:19.350
وقوله جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم سارعوا هذا امر والامر للوجوب حينئذ المسارعة بالامر في الامتثال واجبة. اذا متى ما امر فقد امر بماذا؟ بما يدعو الى مغفرة الله تعالى. واذا كان كذلك وجبت المسارعة

26
00:08:19.350 --> 00:08:39.350
كذلك قول من سابق الخيرات وقوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات مدحهم بالمسارعة وعليه يكون ترك المسارعة الذم عليه ولا يذم الا على ترك ترك واجب. لا عقوبة الا على ترك واجب ولا ذم الا على على ترك واجب. وعلى عقوبة

27
00:08:39.350 --> 00:08:54.250
على ترك واجب ولا ذم الا على ترك واجب وكذلك قول ما منعك الا تسجد اذا امرتك. وبقه او لا؟ وبقه. اذا كان من شأن ابليس لو فهم انه انه

28
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
وليس على الفور لقال ماذا؟ امرتني وبقي الوقت تلومني على اي شيء؟ بقي لكن وبقه الله تعالى بقوله ما منعك الا تسجد اذا امرتك. ودل على انه على الفور وحينئذ اذا اخر عن وقت الامكان الذي يمكن ايقاع ما دلت عليه

29
00:09:14.250 --> 00:09:30.100
لصيغة افعل حينئذ يكون قد ترك واجبا. كذلك هو احوط امره للذمة وكذلك انه مقتضاه عند اهل اللسان. فالسيد اذا قال لعبدي اسقني ماء وتأخر حينئذ لامه او ذمه او عاقبه كل ذلك

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
مستساغا وهو ما يدل عليه لسان عرب. اذا الحاصل من هذين المذهبين ان الصواب في صيغة افعل انها تدل على على الفور بمعنى انه متى ما اطلق اللفظة افعل وجبت المبادرة الى الامتثال ولا يجوز التأخير بحال من الاحوال الا لعذر ما

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
ان اخر بلا عذر حينئذ استحق اللوم واواء العقاب لان افعل حينئذ تدل على وجوبين الوجوب الاول ما دل عليه لو ضعفت افعل من حيث المادة. صلي ايجاد الصلاة. ثم تدل هذه الصيغة على ان ايجاد الصلاة يكون عقيد الصيغة مباشرة. فليس له

32
00:10:10.100 --> 00:10:35.150
حينئذ تأخيره ولم يفد فورا هذه المسألة الاولى. ولا تكرار ان لم يرد ما يقتضي التكرار مطلق الامر كذلك هنا. يعني يقال فيه ما قيل في الصيغة الماضية قد يقال له افعل مرة واحدة. وقد يقال له افعل كل يوم. ان جاءت صيغة تدل على المرأة حينئذ هو على المرأة

33
00:10:35.500 --> 00:10:51.350
بلا خلافة. وان اقترنت به قرينة تدل على التكرار حينئذ هو للتكرار وانما المراد متى؟ اذا اطلق عن قرينة تعين احد طرفينه. فان كان كذلك حينئذ فيه اقوال عديدة لاهل العلم

34
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
اصحه انه لا يدل على على التكرار. لا يدل على على التكرار. ولكن المر حينئذ تدل على ماذا؟ المرة لا بد منها انه لا يمكن ايقاع لا يمكن ايقاع الحدث الا بمرة. هل يمكن ان يمتثل دون مرة؟ اذا قيل له صلي فقام

35
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
فصلى اذا هذه هي المرة هي من مدلول اللفظ لكن ليس دلالة لفظية وانما دلالة التزامية بمعنى انه يلزم ومن ايه؟ من الامتثال ايقاع الصلاة مرة واحدة. لكن بعد ذلك هل صيغة افعل تدل على انه يكرر الصلاة؟ جوابه لا. الجواب لا

36
00:11:31.500 --> 00:11:51.500
لماذا؟ لاننا لانه بمجرد امتثال لانه بمجرد امتثال الصيغة اول مرة حينئذ نقول قد وقع ماذا؟ وقع الامتثال. اذا ولا تكرار هذا هو المذهب الصحيح هذه المسألة. وهي التي يعلول لها الاصوليون الامر

37
00:11:51.500 --> 00:12:11.500
هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة او التكرار؟ فيه خلاف طويل اقواله كثيرة اصحوها ما ذكره مصلحون رحمهم الله تعالى ولا تكرار اقرأ اي لا يقتضيه الا فعل المأمور به مرة واحدة. ثم دلالته على المرة الواحدة هل دلالة لفظية او التزامية التزامية على الصحيح

38
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
على التزامية يعني المرة ليست داخلة في مفهوم افعل. من حيث اللغة وانما العقل يمنع ايجاد مدلول افعل الا بمرة واحدة حينئذ صارت المرة من ضروريات امتثال المأمور به. اذا لا يدل على المرة ولا على التكرار من حيث هو حيث هو

39
00:12:31.500 --> 00:12:51.500
وانما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط. ثم ان المرة الواجبة ثمان المرة الواجبة حينئذ تكون بدلائل الة الالتزام الا بدلالة اللفظ. وذلك لان الامر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعا. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

40
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
اقيموا الصلاة هذا للتكرار هذا للتكرار لكن باعتبار اللفظ هنا والا جاء جاء النص خمس صلوات كتبه هنا الله في اليوم والليلة؟ هذا نص قرينة تدل على ماذا؟ على التكرار. تدل على على التكرار. هذا نص من

41
00:13:11.500 --> 00:13:30.400
حيث هو اقيموا الصلاة لا يدل على التكرار. لكن بالقرينة الاخرى. كذلك اتوا الزكاة. وكذلك في العرف اذا قيل احسن الى الناس اقيموا الصلاة يدل على التكرار باعتبار النص الاخر. واتوا الزكاة يدل على التكرار باعتبار النص الاخر. احسن الى الناس

42
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
مرة واحدة وانتهى او دائما اذا العرف يقتضي هنا ان الامر هنا للتكرار لكن بقرينة ماذا؟ بقرينة العرف وورد استعماله في المرة الواحدة شرعا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. حج كم مرة؟ مرة واحدة. ومما استدل

43
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
من قال بهذا القول ان الاعرابي لما سمعه الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ قال افي كل عام يا رسول الله؟ هذا يدل على ماذا؟ على انه لم يفهم التكرار على ان اللفظ افعل حجوا لا يدل على التكرار. اذ لو كان يدل على التكرار لما حسن السؤال والاستفسار

44
00:14:10.500 --> 00:14:26.750
لما حسن منه ان يسأل هو عربي فصيح قح ممن يحتج به بقوله حينئذ لما سأل قال افي كل عام يا رسول الله دل على ان هذا هذا السؤال في محلي اذا صيغة حجه لا يدل على على التكرار وهذا هو اصح

45
00:14:26.850 --> 00:14:46.850
القولين ان لم يرد ما يقتضي التكرار هذا قلنا اذا جاء ما يدل على التكرار حينئذ يكون محمولا على على التكرار ومن ذلك اشهر ما يذكر اذا علق على شرط وكذلك اذا علق على على وصفه. وان كنتم جنبا ها فتطهروها. فان كنتم جنبا فاطهروه. متى كل

46
00:14:46.850 --> 00:15:08.950
كما حددت الجنابة ها امر بالطهارة امر بالطهارة الكبرى وهذا يدل على ماذا؟ على ان الشرط هنا معتبر وان قوله فاطهروا يدل على تكرار بقلينة الشرقية. قرينة شرقية وهذا كذلك محل خلاف لكن هذا هو الصواب. كذلك قوله في الوصف والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم

47
00:15:08.950 --> 00:15:28.950
السارق فاقطعوا للتكرار او لا؟ للتكرار لكن من حيث اللفظ هو نقول لا لكن لما علق على وصف حينئذ صار مفاده انه للتعليم انه لي للتعليق ضعوا لماذا؟ لوجود السرقة. اذا كلما سرق سارق وجب القطع على التقديم. وكلما وقعت الجنابة وجب

48
00:15:28.950 --> 00:15:48.950
وجبت الطهارة وهكذا. اذا هذا ثمة قليلة تدل على ان الامر هنا صيغة افعل تفيد تفيد التكرار ولا تكرار الا لم يرد ما يقتضي التكرار والالف في موضعين للاطلاق. ثم قال والامر بالفعل المهم المنحتم امر به

49
00:15:48.950 --> 00:16:08.950
وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء. وكل شيء للصلاة يفرطا. هذه هي القاعدة التي يعنون لها الاصوليون ما يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا محل وفاق يدل عليها دليل الشرع وكذلك دليل

50
00:16:08.950 --> 00:16:28.950
لانه لو لم يجب هذا الموصل الى الواجب لادى الى اسقاط الواجب. لا ادى الى الى اسقاط الواجب. كما لو خوطب المحدث بالصلاة حينئذ نقول العصر انه لا يوجه الا لمتطهر. حينئذ لو لم نقل بانه يجب عليه ان يتطهر من اجل ان يصلي

51
00:16:28.950 --> 00:16:48.950
لا لزم من ذلك اسقاط الصلاة اسقاط صلاة وهذا باطل. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب فهو واجب ثم اذا كان واجبا بالشرع كالطهارة اجتمع عليه امران دليلان الدليل الاول الواجب الشرعي اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا الاية

52
00:16:48.950 --> 00:17:08.950
الدليل الثاني هذه القاعدة وهي صحيحة معتبرة صحيحة معتبرة والامر بالفعل هكذا قاله والامر بالفعل امر به يعني بالفعل. وبالذي به يتم يعني وبالذي يتم به. حينئذ نقول ما دل الدليل على

53
00:17:08.950 --> 00:17:28.950
ابشيء فكل وسيلة تؤدي الى ايقاع هذا الشيء ولا يتم الا به فهي فهي واجبة فهي فهي واجبة وقول مهم المون حاتمة تكملة. المهم والامر بالفعل المهم المنحتم. منحتم مر معنا وكان وكان على ربك حتما

54
00:17:28.950 --> 00:17:48.950
مقضيا. قلنا بمعنى بمعنى الواجب. فخصص الناظم هنا كصاحب الاصل القاعدة بالواجب. وهل هي خاصة بالواجب لا تشمل الامر ولذلك بعضهم يعدل القاعدة ما لا يتم المأمور ما لا يتم المأمور الا به. فهو مأمور به فهو مأمور به. لان الندبة

55
00:17:48.950 --> 00:18:08.950
لذلك اذا قيل الندم لا يتم الا بشيء ما. حينئذ نقول هذا الشيء ان كان في اصله مندوبا جاء الندب من جهتين. من جهة الشرع ومن جهة ومن جهة القاعدة. وان كان مباحا صار مندوبا اليه بهذه القاعدة. هذه القاعدة حينئذ الشراء شراء السوق

56
00:18:08.950 --> 00:18:32.500
السواك في نفسه مندوب شراء الشراء هذا البيع والشراء ليس ليس في الاصل فيه مباح لكن اذا كان يوصل الى الى الامتثال للمندوب حينئذ يقول هذا الشرط ارفعوا مندوب لماذا؟ لان المندوب لا يتم الا الا بذلك. من اين تأتي به بالسواك؟ والامر بالصلاة والامر بالفعل المهم المنحتم

57
00:18:32.500 --> 00:18:52.500
امر به يعني بهذا الفعل وامر بالذي تبي امر به يعني بهذا الفعل المنحتم وامر بالذي يتم به تم به يعني كمل ثم مثل بماذا؟ مثل بما جاء الشرع بايجابه كالامر بالصلاة امر بالوضوء. يقال اقيموا

58
00:18:52.500 --> 00:19:12.500
في الصلاة اقيموا الصلاة. الصلاة لها لها اركان ولها واجبات ولها سنن. وكذلك قبل ذلك تعدد الصلاة. فالامر بالصلاة امر بتعلمك كيفية الصلاة. اولى لانه لا يتم الصلاة الا بالعلم بها. فبيصح

59
00:19:12.500 --> 00:19:34.800
قال اذا لم يتعلم اذا كل امر بعبادة امر به بالعبادة وبما لا تتم الا الا وبما لا تتم العبادة الا به واوله العلم بها ولذلك حكى بعضهم الاجماع على انه لا يحل لمسلم ان يتلبس بعبادة الا بعد العلم بها. الا بعد العلم بها. لماذا

60
00:19:34.800 --> 00:19:56.000
لهذه القاعدة وهي انه لا يمكن ايقاع هذا الواجب على ما اراد الله تعالى الا بماذا؟ الا بالعلم بكيفية ايقاع العبادة ولذلك الناس الان مسائل للصلاة قد يحسنون شيئا منها. لكن الحج يذهبون دون علم ثم يلعبون. يلعبون بمعنى كلمة تلعبون. ثم اذا

61
00:19:56.000 --> 00:20:16.000
انتهى الحج قال لم لم ابت تلك الليلة وفعلت وفعلت يبحث عن من يفتيه بالدم ونحوها. وما سبب ذلك؟ سبب اقدام وعلى العبادة دون ان يتعلم كيف يعبد ربه. اذا اقيموا الصلاة امر بالصلاة امر بتعلم الصلاة امر بالشروط

62
00:20:16.000 --> 00:20:36.000
المؤدية الى ايقاع الصلاة على وجه الكمال ومن ذلك الوضوء. ولذلك قال كالامر بالصلاة امر بالوضوء. وكل شيء للصلاة يفرضوا يعني مماذا؟ من معرفة الوقت ومن معرفة استقبال القبلة ومن معرفة انواع النجاسات الى اخر ما يذكره

63
00:20:36.000 --> 00:20:56.000
الفقهاء في في ذلك لكن يجتمع فيه دليلان ولو جاء بشيء اصله مباح يؤدي الى الى الواجب وثم صار هذا المباح واجبا كان المثال احسن. ثم قالوا حيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وحيثما ان جيء بالمطلوب

64
00:20:56.000 --> 00:21:16.000
يخرج من الذي يخرج؟ المأمور به اي بفعله عن عهدة الوجوب بمعنى ان الذمة تبرأ. بمعنى ان الذمة تبرأ. هذا قد يقال بانه امر معلوم. لماذا ينص عليه الناظم كغيره؟ لان بعظ اهل العلم يقول لا لا يحكم بالارزاء

65
00:21:16.000 --> 00:21:38.900
الا بدليل جديد صلى صلاة مستكملة الشروط والاركان والواجبات. صحت اجزاءتها برئت الذمة؟ قل نعم. بمجرد فعلها او بدليل جديد  بدليل جديد او بفعلها قولان المصنف ذكر هذه المسألة دفعا لمن قال بدليل جديد بل بمجرد

66
00:21:38.900 --> 00:21:58.900
الامتثال على وجه الكمال بمطابقة ما جاء به الشرع. حينئذ نقول بمجرد الفعل حصل الاجزاء وبرأت الذمة. ولا نحتاج الى ان نقول لابد من من دليل جديد. وحيثما ان جيء بالمطلوب الذي امر به ودلت عليه صيغة افعل. مستكملا للشروط بهذا

67
00:21:58.900 --> 00:22:18.900
يخرج المأمور به يعني بهذا الفعل عن عهدة الوجوب فتبرأ به الذمة. تبرأ به الذمة. حينئذ الاجزاء هو براءة الذمة. الاجزاء هو براءة الذمة. والاثابة الجزاء على الطاعة. اثابة. الجزاء على على

68
00:22:18.900 --> 00:22:40.150
الطعام الكل مجزئ يثاب عليه الجواب لا. قد يرزي ولا يثاب عليه. اليس كذلك؟ ولذلك العبد الآبق اذا لا تقبل منه الصلاة حتى حتى يرجع الى سيدي اذا صلاته مرزية ولكنه لا يثاب عليها. وقد يثاب ولا تجزئ الصلاة

69
00:22:40.550 --> 00:22:59.700
قد يجتمعان الجزاء والاثابة الاجزاء والاثابة قد يفترقان. قد يثاب ولا تجزئ الصلاة يمكن نعم ممكن. كيف؟ قد يدخل في الصلاة ها ويقرأ ويمشي خطواته للمسجد ويكبر ويقرأ ويسجد ويجلس في الصف الاول وينتظر

70
00:22:59.700 --> 00:23:16.450
الصلاة وتصلي عليه الملائكة وتدعو له ثم بعد ذلك في اخر ركعة يحدث حينئذ الصلاة هذه لا تجزئه هل يثاب؟ نعم يثاب لا شك بخطواته الى المسجد وبقائه وانتظاره قد يبقى من العصر الى المغرب

71
00:23:16.450 --> 00:23:37.150
يقولوا ماذا حبيس المسجد؟ ملازم مرابط. حينئذ نقول هنا الاثابة وجدت على هذا القدر الذي بذله من الصلاة. لكن لا تكونوا مجزئة. لا تكون مجزئة. وقد تكون مجزئة وتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب لكنه لا يثاب لا يثاب عليها. كمن اتى كاهنا

72
00:23:37.150 --> 00:23:51.550
فلم يصدقه لا تقبل له صلاته اربعين يوما وقد يجتمعان وقد ينتفيان. وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عودة الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى باب النهي. عقب به الامر لانه

73
00:23:51.550 --> 00:24:11.550
لازم ان الامر والنهي. والنهي هذا يفهم بما قرر في باب الامر لانه متقابلان. كل ما يقال في الامر يقال فيه في النهي باب النهي يقال نهاه عن كذا يعني منعه النهي في اللغة هو المنع ومنه سميت العقد

74
00:24:11.550 --> 00:24:31.550
نهى ونهي قال هنا واما تعريفه للصلاح قال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون تعريفه قال ماذا؟ قال حده. والحد اخص منه من التعريف. تعريف استدعاء ولا السين هذه للتوكيد وليست

75
00:24:31.550 --> 00:24:53.900
يعني دعاء تركه يعني طلبه تركه. خرج به ماذا؟ خرج به تركي الفين. خرج به ماذا؟ سمي. خرج به الامر. خرج به الامر. لان الامر طلب تركه. طلب فعله. والنهي

76
00:24:53.900 --> 00:25:13.900
ابو ترك متقابلان تعريفه استدعاء ترك اخرج الامر. ترك ماذا؟ ترك التنوين هنا عوض عن المضاف اليه. يعني ترك فعل الفعل يفسر هنا بما فسر هناك. يعني كل ما صدر عن عن المكلف من قول او فعل او نية او اعتقاد او ترك

77
00:25:13.900 --> 00:25:33.900
وكل ذلك يتعلق به بالنهي. قد وجبنا يعني خرج النهي على سبيل الكراهة. فيشترط هنا ما يشترط هنا هناك بمعنى ان الامر يكون من خصائص الوجوه فالمندوب لا يكون مأمورا به. هنا كذلك النهي من خصائص التحريم. فالمكروه

78
00:25:33.900 --> 00:25:53.400
حينئذ لا يكون منهيا عنه. والصواب انه منهي عنه حقيقة وانه حكم تكليفي. ترك قد وجب بالا يجوز له الفعل وخرج حينئذ الكراهة. بالقول ها الذي هو صيغة لا تفعل. كما ان لي

79
00:25:53.400 --> 00:26:13.400
الامر صيغة كذلك لله صيغة. هنا سؤالها تركته انتصارا يذكر الصيغ دائما هل عندما يعرف الامر هل للامر صيغة او لا ثم يعرفون النهي هل للنهي صيغة او لا؟ ثم يعرفون العام. هل للعام صيغة او لا؟ ها هل له صيغة ام لا؟ الامر

80
00:26:13.400 --> 00:26:39.050
وهل له صيغة ام لا؟ ها السؤال بدعة. نعم احسنت. السؤال بدعة لان مبناه على البدع ها وما بني على باطل فهو باطل كذلك لان قولهم ان الامر هل له صيغة ام لا؟ هذا من سلم بهذا السؤال

81
00:26:39.050 --> 00:27:00.950
بان الامر انما هو الامر النفسي الامر النفسي. وافعل يدل عليه وليس هو عين الامر. هذا عند الاشاعرة. ولذلك تجد في كتب الاصول انه ماذا؟ يعرفون الامر اصلا اذا اطلق الامر المراد به الامر النفسي. ونحن ما اردنا ان نفصل في ممر من اجل اختصار الوقت. موجود في الموسع

82
00:27:01.000 --> 00:27:21.750
من اراده فليرجع اليه هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفيه هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلك لفظي. اعتراف  ها هو اقتظاء الامر اقتظاء فعل غير كف. دل عليه لا بنحو كفر هذا هذا الذي حد به النفس

83
00:27:21.750 --> 00:27:43.950
في هذا الامر هو النفسي هذا الامر هو النفسي. حينئذ اذا صدر المعرف تعريف الامر او النهي بانه هو اقتضاء. هذه اشعرية وهنا عندنا شعرية مغلفة وتركناها اختصارا وهو انه قال استدعاء ثم قال بالقول استدعاء بالقول لا الامر ليس هو الاستدعاء هو عين

84
00:27:43.950 --> 00:28:03.950
النهي ليس هو الاقتضاء والاستدعاء بل هو عين اللفظ لانه لا فرق بين المعنى واللفظ عندنا ولذلك مر معنا في الحكم هنا خطاب الله قلنا ذل اللفظ والمعنى. اذا ليس عندنا فصال بين ماذا؟ بين المعنى واو اللفظ. ما هو الامر هو افعل؟ ما هو النهي؟ هو صيغة لا تفعل

85
00:28:03.950 --> 00:28:23.950
اليس كذلك؟ حينئذ لا نقول الامر هو اقتظاء والذي يدل على هذا الاقتضاء هو صيغة الافعال. والنهي هو اقتضاء ترك والذي يدل فعليه وصيغة لا لا تفعل لماذا؟ لان هذا تسليم بان الامر او الكلام على جهة العموم انه شيء نفسي وان هذه الالفاظ تدل عليه

86
00:28:23.950 --> 00:28:45.050
وهذا باطل. ولذلك يسلمون بان الامر نفسيا ثم يختلفون. هل الامر له صيغة ام لا؟ ثم خلاف بينهم. ولكن حقوق الاجماع السلف ان الصيغة الامر لا شك انه له صيغة افعل وهي مغايرة لصيغة لا لا تفعل يعني هذا الوزن مغاير لهذا الوزن هذا لا خلاف فيه عند اهل السنة والجماعة

87
00:28:45.050 --> 00:29:05.050
ولكن هل هو غير الامر؟ افعل هل هو غير الامر؟ هل لا تفعل هو غير النهي؟ الجواب لا هو عينه. هو ذاته. لا فرق بينهما البت لكن لما قرروا ان القرآن هو الكلام النفسي وهذه المذكورات انما هي دليل عليه حينئذ وقعوا في في نزاع

88
00:29:05.050 --> 00:29:25.050
في ذلك. اذا الصواب نقول ان الامر لا نقول هل له صيغة ام لا؟ هذا السؤال بدعي. هذا السؤال بدعة. واذا كان كذلك فهو باطل من اصله لانه مبني على مبني على تسليم ان الكلام الذي هو القرآن كلام الله تعالى انه نفسي وليس بلفظ

89
00:29:25.050 --> 00:29:41.550
هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. هذا قالوا صاحب المراقم وهو اشعري قال هنا تعريفه استدعاء ترك قد وجب القول يعني بصيغة النهي وهي لا تفعل لا

90
00:29:41.550 --> 00:30:01.550
لا تفعل او القول او اللفظ الدال عليه بالوظع لفظ الدال عليه بالوظع لكن لا يمنع من ذلك ان نقول صيغة النهي صيغة امر الاشكال فيه. يعني التعبير لا اشكال فيه. افعل هي صيغة النهي. وهذا لا لا خلاف فيه بين اهل اللغة. كذلك لا تفعلوا صيغة صيغة النهي لكن عند

91
00:30:01.550 --> 00:30:21.550
اذا جيء بالسؤال نرد السؤال من؟ من اصله. ممن كان دون الطالب. ممن كان دون من طلب. يعني في الرتبة. اخرج المساوي المساوي وانه يسمى ماذا؟ التماسا. اليس كذلك؟ واخرج الادنى الى الاعلى. وانه يسمى ماذا؟ يسمى دعاء. وهذا بناء على التقصير

92
00:30:21.550 --> 00:30:45.750
اذا المصنفون اشترط ماذا اشترط العلوم كما اشترط هناك العلو. والعلو قلنا اعلى مرتبة من من المطلوب منه. حينئذ هذا وصف للمتكلم والاستعلاء غلظة وقهر في نفس الكلام. هذا وصف فيه في الكلام عينه. اذ الفرق بين العلو. الفرق بين العلو وبين

93
00:30:45.750 --> 00:31:05.750
بين الاستعلاء ان العلو وصف للمتكلم والاستعلاء وصف لكلامه ووصف لكلامه. هل يشترط في الامر العلو والاستعلاء؟ الجواب فهل يشترط في النهي العلو والاستعلاء؟ الجواب له. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. اذا هذا هو هو

94
00:31:05.750 --> 00:31:22.500
اذا ممن كان دون من طلب بل نزيد فائدة وهو ان هذا التقسيم حادث لا يعرفه اهل اللغة تقسيم الى مساوي ام مساوي وادنى الى اعلى واعلى الادنى لا يعرف. وانما يكون من ادنى كل ما وجه صيغة افعل فهي امر

95
00:31:22.700 --> 00:31:32.700
كل من نطق بصيغته فعسى ان كان من اعلى الى ادنى او من ادنى الى الى اعلى او من مساو الى مساو كل من نطق منهم بصيغة افعل فهو امر

96
00:31:32.700 --> 00:31:47.550
لسان العرب لا يعرف غير ذلك. وكذلك كل من نطق كل من نطق بصيغة لا تفعل فهو نهيه. سواء كان من اعلى الى ادنى او العكس او ما يساوي الى مساوي. ومن بحث في هذا التقسيم

97
00:31:47.650 --> 00:32:07.650
لا يرد عليه الا دليل الاجتهاد فحسب ليس فيه ادلة عن العرب لانه كلام منقول مسموح. حينئذ العقل يستنبط والاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدة. العقل مجال الاجتهاد اجتهاده فحسب. واللغة مبناها على النقل. هذا من القواعد اللي ذكرها سوطي في الاشباه والنظائر. مبناه على النقل كل ما

98
00:32:07.650 --> 00:32:27.650
طلع عن العرب والعقل يستنبط ويرتب الى اخره. وهذا التقسيم لا لا اصل له. اذا النهي هو استدعاء ترك قد وجب بالقول قولي ممن كان دون من طلب اذا فيه انتقاد فيه فيه فيه انتقاد اولا قوله قد وجب صوب انه ماذا؟ لا يختص بالمحرم

99
00:32:27.650 --> 00:32:47.650
لا يختص بي بالمحرم بل المكروه كذلك منهي عنه. حقيقة وكل منهما هو حكم حكم تكليفي. قولهم ممن كان دون من طالب يعني ممن كان دون الطالب كما قال فيما سبق. هذا كذلك مرجوح. قوله بالقول نقول هذا لا يختص

100
00:32:47.650 --> 00:33:07.650
في القول قد يكون بالاشارة وقد يكون بماذا؟ بالكتابة وقد يكون بالقرائن المفهمة. اذا اللفظ الدال على ترك الفعل او اللفظ الدال على طلب ترك الفعل او ما دل انت مخير بين هذا وذاك

101
00:33:07.650 --> 00:33:28.950
قولنا ما احسن. ليشمل اللفظ ومزيده ومزيد عليه. صيغة النهي لا تفعل وهذا محل وفاق. محل وفاق اذ هو عين  صيغة النفي او النهي صيغة النهي لا تفعل. لا تفعل هذه تدل على على امرين. الاول التحريم

102
00:33:28.950 --> 00:33:48.950
تدل على على التحريم. متى ما اطلق صيغة لا تفعل فيفهم منها التحريم. ولذلك هذا في ميزان ما سبق بصيغة افعل فالوجوب حقق ولم يذكرها هنا لابد من ذكرها. بصيغة افعل فالوجوب حقق. بصيغة لا تفعل النهي حققه. وهذا محل وفاق

103
00:33:48.950 --> 00:34:08.950
بين بين الصحابة ان صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على على التحريم. وهذا الشأن فيها كالشأن فيما سبق ذلك. المراد في مطلق الامر ومطلق النهي انه عند عدم قرينة عند عدم اما اذا وجدت قرينة تدل على عدم التحريم فمحل وفاق او وجدت قرينة

104
00:34:08.950 --> 00:34:28.950
تدل على التحريم فمحله محل وفاق اذا البحث في ماذا؟ في صيغة لا تفعل هكذا. لا تفعل لا تقم لا تخرج. نقول هذه الصيغة مطلقة عن قرينة ومطلقة عن دليل يدل على صرفها. اما الى التحريم تأكيدا واما الى ماذا؟ الى كراهة التنزيه

105
00:34:28.950 --> 00:34:48.600
وكذلك يكون من جهة الدليل. والدليل على ذلك اجماع الصحابة والتابعين. اجماع الصحابة والتابعين وطالب علم ينبغي ان يتنبه الى انه ليس كل ليس كله خلاف يذكر في كتب اهل العلم عموما يكون خلافا مستقيما

106
00:34:48.800 --> 00:35:08.800
ليس كل خلاف يذكر في كتب اهل العلم سواء في الفقه او في التفسير او في الحديث او الى اخره نقول هذا لا بد من ضبطه بماذا بما عليه الصحابة بما عليه الصحابة لان ذاك القرن قرن مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدم قولهم بالحق

107
00:35:08.800 --> 00:35:27.050
هذا باطل باتفاق اهل الاصول. يعني لا يمكن ان يخلو ذلك العصر من قائل بالحق فاذا قال قائل منهم بقول ما ولم يعلم لهم ولم يعلم له خلاف. ادعى اهل العلم قاطن بان هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر اجماع

108
00:35:27.050 --> 00:35:47.050
فما اختلفوا فيه بين قولين فاكثر. حينئذ صار ماذا؟ في المتبع له له الخيار في الاختيار مع اقامة الدليل ان اتفقوا على قول واحد لا يجوز حينئذ احداث قول للبتة. واذا اختلفوا على قولين فاكثر هل يجمع على

109
00:35:47.050 --> 00:36:07.050
اه احد القولين اولاه هذه مسألة فيها النزاع عند الاصولية. يعني هل تم اجماع بعد خلاف؟ هذا فيه فيه خلاف بين بين الاصولين والصواب انه لا لا يكون اجماعا. اذا وقع الخلاف اولا بين قوليه فاكثر. فاتفق بعض العصور ولو كان التابعون ولو كان التابعين. حينئذ نقول اذا اتفقوا على

110
00:36:07.050 --> 00:36:27.050
احدى قولين لا يرفع خلافه. لماذا؟ لان الاقوال لا تموت بموت اصحابها. المذاهب تبقى ولو مات اصحابها اذ لو اتفقوا نقول هذا اتفاق الموجودين لكن ثم قول اخر وان وان اتفقوا وان ادعوا انه اجماع فليس باجماع في الحقيقة اذا اجماع الصحيح

111
00:36:27.050 --> 00:36:45.550
والتابعين حيث انهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل. الزنا محرم ولا تقربوا الزنا. ثم دليل اخر ليس تم دليل اخر فاستدلوا بنفس الصيغة على ماذا؟ على كونه يفيد يفيد التحريم ونحو ذلك

112
00:36:45.750 --> 00:37:05.750
فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة. فينتهون عن المنهي عنه. ويعاقبون المتلبس به. كذلك اجماع اهل اللغة واللسان اجماع اهل اللغة واللسان على ان الصيغة لا تفعل تدل على المنع مطلقا. يعني على على التحريم. كذلك قوله تعالى وما اتاكم

113
00:37:05.750 --> 00:37:25.750
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا وادي صيغة افعل. فدل على وجوب الانتهاء. وما نهاكم يعني قال لكم لا تفعل ما ما الواجب الذي يقابل به هذه الصيغة؟ قال فانتهوا هذه صيغة ماذا؟ صيغة ها صيغة افعل تدل على

114
00:37:25.750 --> 00:37:45.750
على الوجوب فالوجوب حقق حينئذ نقول وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الصيغة لا تفعل تفيد التحريم. قوله ما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما نهوا عما نهى عنه. يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم

115
00:37:45.750 --> 00:38:05.750
تحريم الفعل. اذا المسألة فيها فيها وفاق. وما يذكره الاصوليون هذا لا يلتفت اليهم حيث الخلاف. في هذه الصيغة وبصيغة الماضية اجماع الصحابة على ان صيغة افعل مطلق الامر للوجوب. اجماع الصحابة والتابعين كذلك على ان مطلق النهي للتحريم

116
00:38:05.750 --> 00:38:29.050
حينئذ ما الخلاف الذي يذكره الاصوليون في كتبهم؟ خلاف طويل عريض. نقول هذا خلاف حادث خلاف حادث. لماذا؟ لان الاجماع منعقد اولا. ثم بعد ذلك حصل حصل الخلاف هذا الامر الاول الذي تدل عليه او يدل عليه صيغة لا تفعل. الامر الثاني الذي يفهم من الصيغة نفسها

117
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه. ولذلك القاعدة هنا النهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذي قاعدة مهمة ينبغي ان يحررها طالب اهل العلم ينبني عليها مئات المسائل. وهي مما يدل عليه صيغة لا تفعل. فكلما نهى الشارع عن عبادة ما او عن شيء يتعلق بالعبادة. نقول

118
00:38:49.100 --> 00:39:02.650
تدل على فساد منهي عنه اذا لم يمتثل مدلول لا تفعل وتلبس بي حينئذ يقول هذا باطل. سواء كان عبادة او كان معاملة. لماذا؟ لانه كما فهم التحريم من صيغة لا تفعل

119
00:39:02.650 --> 00:39:22.650
كذلك فهم فساد المنهي عنه من صيغة لا لا تفعل. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذه قاعدة هنا كما ذكر ابن حجر وغيره انه هو اساس هذه القاعدة. وهنا تأمل من عمل عملا من عمل

120
00:39:22.650 --> 00:39:46.000
عملا اي عمل لا يختص بعبادة ولا يختص بمعاملة لا يختص بما كان داخل العبادة او خارج عنها وانما جاءت نكرة في سياق اه الشرط من عمل عملا ليس عليه امره فهو فوقع بجواب الشرط اذا نكرة في سياق الشرط. والقاعدة هنا ان النكرة في سياق الشرط تعم. ما هو

121
00:39:46.000 --> 00:40:07.950
على العموم اي عمل اي عمل ينسب للشرع ايش الاعمال الدنيوية؟ اي عمل ينسب للشرع من عبادة او معاملة حينئذ اذا لم تقم على وفق الشريعة وقد تلفت بمنهي عنه ونقول هذه العبادة باطلة وهذه المعاملة باطلة. اي مردود عليه فهو رد اي مردود عليه وما كان مردود عليه

122
00:40:07.950 --> 00:40:27.950
على فاعله فكأنه لم يوجد. فان وجد فيبقى مردودا فيما عداها اي الذات من اثاره وما يتعلق به. كذلك الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها. فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. واحتد ابن

123
00:40:27.950 --> 00:40:47.950
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. على انه فاسد. ما الدليل؟ لا تنكحوا. ما وجدوا استدلال ان لا تنكحوا نهي والنهي يقتضي فساد المنيعة. كما انه يقتضي التحريم فان وقع وتلبس لم يمتثل هذا النكاح باطل. ما دليل البطلان

124
00:40:47.950 --> 00:41:07.950
ها كونه تلبس بالمنهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا دون تفصيل لا لوصف خارج الى اخره هذا كله من اقوال المتكلمين المتأخرين والمسألة كما ذكرت لكم يعني تحتاج الى ادلة وبينتها في في المطول وهذا خلاصتها انه ان صيغة لا تفعل تدل

125
00:41:07.950 --> 00:41:32.550
على شيئين التحريم وهذا محل اجماع وفساد المنهي عنه وهذا وقع فيه خلاف لكن ابن قدامة على على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. والعكس ايضا واقعه وامرنا بشيء نهي مانع. من ضده. يعني

126
00:41:32.550 --> 00:41:52.550
اذا امر الشارع بالشيء فهو يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ضده. وانا اقول يستلزم بناء على عقيدة اهل السنة والجماعة جماعة. لان عندهم خلافة كذلك. هل هو عين المنهي عنه؟ ام انه يتضمنه ام يستلزمه؟ ثلاثة اقوال عند

127
00:41:52.550 --> 00:42:10.100
باب الوصول اصحها انه يستلزمه. يعني دلالة الالتزام فليس اللفظ يدل على انه عن ظده. فاذا امر الشارع بان امر قم في الصلاة وقوموا لله قانتين. يقول قوموا هذا يستلزم ماذا؟ النهي عن الجلوس

128
00:42:10.300 --> 00:42:34.450
الجلوس منهي عنه بالصلاة. ما الدليل؟ وقوموا لله قانتين. اذا واضح هذا؟ فاذا امر الشارع بشيء ما التلبس بظده نقول هذا منهي منهي عنه. وامرنا بالشيء المعين نهي مانع من ظده من ظده الوجود من ظده الوجود. والعكس ايظا واقع وهو

129
00:42:34.450 --> 00:42:54.450
ان النهي عن الشيء يستلزمه. اقول يستلزم بدلالة التزام. تعرفون دلالة التزام؟ دلالات ثلاثة انواع. مطابقة وتظمن والتزام المطابقة والتظمن على الصحيح المطابقة محل وفاق والتظمن على الصحيح انها دلالة لفظية. يعني اللفظ يدل عليه اللفظ يدل فهو جزء

130
00:42:54.450 --> 00:43:16.000
جزء من اللفظ واما دلالة الزملة وانما يدل عليها العقل يفهم مين؟ من العقل كالزوجية بالنسبة للاربعاء. حينئذ نقول دلالة صيغة افعل الا تفعل بالالتزام ودلالة الصيغة لا تفعل على افعل كذلك العكس يكون بالالتزام لان قررنا ان افعل ولا تفعل متغيران

131
00:43:16.000 --> 00:43:36.000
معنى وذاتا معنى بمعنى انه استدعاء ترك استدعاء فعل ها في افعل واستدعاء وترك في لا تفعل ثم افعل ولا تفعل من حيث اللفظ متغايران. اذا بقي ماذا؟ بقي من حيث المعنى والالتزام. من حيث المعنى والالتزام

132
00:43:36.000 --> 00:43:51.300
فافعل لا يمكن ان يمتثل به المرء الا اذا ترك ضده الا اذا ترك ضده فاذا امر بالطهارة لا يمكن ان يمتثل الا بترك ضد الطهارة وهو وهو الحدث. اذا امر بالنوم لا يمكن

133
00:43:51.300 --> 00:44:11.300
ان يمتثل الا اذا ترك ضده والاستيقاظ والعكس بالعكس. والعكس بايه؟ بالعكس. والعكس ايضا واقع وهو ان صيغة لا تفعل تستلزم ماذا؟ صيغة افعل. حينئذ نهينا بالشيء امر بضده. امر بايه؟ بضده. هذا الذي

134
00:44:11.300 --> 00:44:29.250
اكثر المسؤولين بهذا التعبير. امرنا بالشيء نهي منه من ضده. طيب قد يكون له الضاد قد يكون له ضد واحد وقد يكون له ضدها وقد يكون له ابطال. والعكس ايضا واقع. حينئذ نقول العبارة الصحيحة ان يقال الامر بالشيء نهي

135
00:44:29.250 --> 00:44:52.000
يلعن اظاده عن جميع اعضاءه الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده اه الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. الان اذا امر بالقيام في الصلاة القيام ما ضده؟ ضده الجلوس

136
00:44:52.000 --> 00:45:12.000
ضده الاضطجاع ها الاستلقاء ثلاثة اشياء الضاد للقيام. اذا اذا امر بالقيام فهو نهي عن اي شيء عن الجميع او عن بعض عن الجميع. اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اضباطه. لا يمكن ان يتحقق له القيام الا اذا ترك الجلوس وترك الاضطزاع. وترك

137
00:45:12.000 --> 00:45:33.750
الاستلقاء وقل ما شئت مما يمكن فعله. حينئذ يقول امر بالشيء نهي عن جميع عضلاته لا عن بعض عضاته. والنهي عن الشيء امر باحد اضباطه الا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا. نقيض الزنا نكاح ملك اليمين. نكاح الصوم العفة الى اخره. كلها مأمور بها

138
00:45:33.850 --> 00:45:50.350
اذا قلنا النهي عن الشيء يستلزم الامر بظده او بجميع اضضاده باحد اظداده لانه اذا نوي عن الزنا معناه ينكح او صم او السعف الى اخره فهو واحد من؟ من جميع الاوطان ليس المربي جميع الاوطان

139
00:45:50.350 --> 00:46:10.350
يصوم يتعفف وان ملكه اليمين والنكاح الى اخره قل لا وانما المراد به شيء واحد اذا العبارة الصحيحة فيما ذكره المصنفون هنا ان نقول الامر بشيء نهي عن جميع اضضاده اذ لا يتأتى الاتيان بالمأمور الا بالكف عنها كلها والنهي عن الشيء سواء كان محرم

140
00:46:10.350 --> 00:46:30.350
عملا ومكروها امر باحد اضضاده. الامر بالصلاة قياما علم من ذلك النهي عن اقامة الصلاة عن كل الاوقات. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالقيام له الضاد. ولا يمكن ان يتحقق الا بترك جميع هذه الافضال. لا تقربوا الزنا

141
00:46:30.350 --> 00:46:50.350
نهي عن الزنا وعدم الزنا له عضات من الزواج ملك اليمين نكاح الامة الصبر صوم الاستعفاف فنهى عن الزنا فهل ايوه حينئذ يتوجه الى جميع الاضباط ام بعضها نقول الى بعضها. النهي يستلزم الامر ببعض هذه ببعض هذه

142
00:46:50.350 --> 00:47:00.350
ممن ينكح واما ان يصوم الى اخر ما ما يمكنه. ثم قال رحمه الله تعالى وصيغة الامر التي مضت ترد. والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتته القصد منها

143
00:47:00.350 --> 00:47:20.350
تسوية كذلك تهديد وتكوين هيام. هذا تابع للامر السابق. قال هناك انها اذا لا مع دليل دلنا شرعا على اباحته من فعل او نادبه ذكروا ها وصفين مما تأتي القرينة فتعدل بافعل عن الوجوب الى هذه الوصفة اما الاباحة واما

144
00:47:20.350 --> 00:47:37.050
واما الندم في الباب السابق هنا قال وصيغة الامر التي مضت في الباب الماظي وهو باب الامر ترد يعني توجد. والقصد منها من تلك الصيغة ان يباح ما وجد. هذا تكرار لما سبق. يعني تفيد الاباحة

145
00:47:37.050 --> 00:47:57.050
اذا حللتم فاصطادوا بمعنى ان صيغة افعال اذا رأيتها فتريث. قد تكون ثمة قرينة وقد صارفة وقد لا يكون ها؟ قرينا صارفا. حينئذ ان ولد قرينة صارفة فقد تصرفها الى الاباحة قد تصرفها الى الى الندب. كما اتت والقصد منها كما اتت يعني صيغة

146
00:47:57.050 --> 00:48:17.050
طبعا للاباحة اتاته القصد منها التسوية يعني بينها امرين اصبروا او لا تصبروا اصبروا او لا تصبروا هل المرض الصبر لا وانما المراد بالتسوية بين الامرين. التسوية بين بين الامرين. حينئذ تكون هذا مجاز. يكون هذا يكون مجاز. صيغة افعل

147
00:48:17.050 --> 00:48:37.050
حقيقة بالوجود مجاز فيما فيما عداه. كذلك تهديد يعني تأتي صيغة افعل للتهديد. من فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء تكفر بل يكفر اذا يتلبس بالكفر. امره الله تعالى بالكفر؟ الجواب لا. انما المراد به ماذا؟ التهدئة. اعملوا ما شئتم. المراد به التهديد. اذا

148
00:48:37.050 --> 00:48:55.950
اسم راضي به الايجاد. اسم المراد به الايجاد. وبعضهم استدل بهذا فليكفر على ان الانسان مخير ها انت مخيم. ان اردت كنيسة ان اردت مسجدا ها لا اكراه في الدين. لان الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

149
00:48:55.950 --> 00:49:12.950
يأخذون من القرآن ما ما يريدون. وتكوين هي كمن يقول قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه كلمة ها نحتاج الى مؤتمر حتى نأتي بهذه الكلمة وهي حب مريم عليها السلام

150
00:49:13.050 --> 00:49:31.900
الله عز وجل بين هذه الكلمة. كذلك تهديد وتكوين هي كن فيكون يعني الايجاد عن العدم بسرعة قوله هي هي اصله هي هذه للسكت. ثم قال رحمه الله تعالى والمؤمنون في

151
00:49:31.900 --> 00:49:51.900
في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي. ذكر في هذا الفصل وجعله المصنف صاحب الورقات بعد الامر من ظمن الامر. لكن هو جمع بين الامر والنهي لانهما مدار التكليف. ثم بعد ذلك بين من الذي يخاطب بالامر واو النهي؟ وهو احسن مما فعله صاحب

152
00:49:51.900 --> 00:50:11.900
في العصر حينئذ من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل من الذي يخاطب بافعال ومن الذي لا يخاطب من الذي يخاطب افعل ومن الذي لا يخاطب؟ ومن الذي يخاطب بصيغة لا تفعل؟ ومن الذي لا يقال؟ لان ليس كل مسلم يخاطب بافعال. وليس كل مسلم يخاطب بلا تفعل. حينئذ لابد

153
00:50:11.900 --> 00:50:31.900
من معرفة طبقات المكلفين. قال هنا والمؤمنون في خطاب الله خطاب الله المراد به الحكم شرعي الامر او النهي والمؤمنون يعني كل مؤمن كل مؤمن وهم المكلفون منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات حكم

154
00:50:31.900 --> 00:50:52.700
فليس خاصا بي بالمؤمنين. اليس كذلك؟ نساء شقائق الرجال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا والمؤمنات داخلات ايضا. ما الدليل؟ النساء شقائق الرجال. اذا كل ما خوطب به الرجل. فالاصل هذا الاصل ان المرأة

155
00:50:52.700 --> 00:51:12.700
اتى كذلك الا لدليلك. فان لم يكن دليل وحينئذ نقول اصله هو المساواة. عصره هو السواه الاحكام في شأن الرجال والنساء. والمؤمنون في في خطاب الله يعني المؤمنون كل مؤمن. هل هنا لي للعموم تبيد معنى كله. والمراد بالمؤمنون هنا المكلفون منه

156
00:51:12.700 --> 00:51:32.700
فهم البالغون العاقلون. خطابي لقد دخلوا جميعا الا اراد ان يستثني الا الصبي والصبي كذلك. الا الصبي الصبية والساهي حال سهو وذا الجنون كلهم لم يدخلوا يعني الا الصبي والساهي وذا الجنود

157
00:51:32.700 --> 00:51:52.700
هؤلاء الثلاثة كلهم لم يدخلوا في خطاب الله هذا ما يعنون له الاصوليون بماذا؟ ببحث التكليف. بحث ايه؟ التكليف تكليف له معنى لغوي ومعنى الصلاح. تكليف مصدر كلف يكلف تكليفا. واما في لغة فهو الزام ما فيه مشقة. او طلب ما فيه

158
00:51:52.700 --> 00:52:12.700
مشقة. هذا او ذاك من حيث المعنى اللغوي لا اشكال فيه. واما في الشرع فهو الخطاب بامر او نهي. هكذا عبر بعض حنابل الخطاب بامر او نهي او الزام مقتضى خطاب الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع فيشمل حينئذ الاحكام

159
00:52:12.700 --> 00:52:36.100
خمسة الاربعة على جهة الحقيقة والخمسة على جهة التغليب لان الذي يعبر عنه بانه تكليف هو الايجاب والندب والتحريم والكراهة واما الاباحة وليس فيها تكليف على الصواب. وانما ادخلها الاصوليون لما مر لما مر معنا. اذا الزام ما فيه كلفة او طلب

160
00:52:36.100 --> 00:52:56.600
ما فيه كلفة كل ذلك يعتبر تعبيرا صحيحا ولا ولا اشكال فيه. ثم اعلم ان المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل فيه شرط ان الشرط الاول العقل لا يصح توجه الخطاب اليه الا اذا تحقق فيه شرطان. الاول العقل والثاني فهم

161
00:52:56.600 --> 00:53:16.600
الخطاب لان التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. خطاب من لا عقل عنده هذا محال. كيف تخاطب تخاطب مجنون. كذلك الذي لا يفهم صبيا او نحوه وكذلك المجنون مثله. خطابه محال اذا لا يخاطب. فكل من انتفى

162
00:53:16.600 --> 00:53:36.600
عنه شرطان او احد الشرطين العقل او فهم الخطاب نقول هذا غير غير مكلف. ويقابل العقل ماذا؟ فاقد العقل وهو المجنون ويقابل فهم الخطاب الصبي الذي لا لا يفهم وان كان له نوع فهم لكن الشرع حط عنه التكاليف. اذا التكليف

163
00:53:36.600 --> 00:53:56.600
خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. ولان المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا. لانه مأمور والمأمور يجب ان يقصد ايقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال. والقصد الى الى ذلك انما يتصور بعد الفهم. قصده الى ذلك انما

164
00:53:56.600 --> 00:54:16.600
تصور بعد بعد الفهم اقم الصلاة لابد ان يقصد الصلاة. واذا لم يكن له عقل ولم يكن له فهم حينئذ امتنع منه القصد. واذا امتنع القصد وانتفت النية واذا انتفت النية حينئذ انتبه التكليف. بمعنى انه لا يصح منه عبادة البتة. اذا العقل والفهم فهم الخطاب

165
00:54:16.600 --> 00:54:36.600
هذا لشرطان لابد من تحقق النوعين في من يصح توجه الخطاب اليه. قال الا الصبي والساهي وذا الجنون صبي هذا الانتفاع ماذا؟ لانتفاع فهم الخطاب وذا الجنون لانتفاع لانتفاع العقل. لكن هل كل صبي يكون غير مكلف

166
00:54:36.600 --> 00:54:56.600
الصبي على مرتبتين على مرتبتين مميز وغير مميز من ولادته الى سن السابعة على الصحيح تحديده بالسن يعني تمام يا هذا غير مميز وهذا محل وفاقي. انه غير مخاطم مطلقا لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغيرها. واما من تمت عنده

167
00:54:56.600 --> 00:55:11.050
السابعة الى البلوغ وهذا محل النزاع محل نزاع وجمهور اهل العلم على انه غير غير مكلف للنص الوارد في ذلك واذا ورد النص لا اجتهادا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن

168
00:55:11.300 --> 00:55:31.300
عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم حتى يكبر حتى يبلغ اذا ثلاث روايات تفسر ماذا؟ انه يرتفع عنه التكليف حتى ان يصل الى مرحلة معينة وبعد ذلك حينئذ نأتي بماذا؟ بالخطاب بالامر والنهي. قال والساهي الساهي

169
00:55:31.300 --> 00:55:51.300
صنفاع من السهو والسهو والذهول عن المعلوم اي الغفلة عنه. فيتنبه له بادنى تنبيه والسهو اخص من النسيان. نسيان عمه عم منه. لان النسيان اذا حصل حصلت معه الغفلة. ودون دون دون العكس فكل نسيان سهو ولا ولا عرش

170
00:55:51.300 --> 00:56:11.300
ومثل الساهل لعله اراد به ماذا؟ اراد به النائم والغافل. او المغمى عليه هؤلاء كلهم في حيز واحد. حينئذ نقول هؤلاء غير غير مكلفين غير مكلفين وجاء النص كذلك رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم عن النائم حتى حتى يستيقظ حينئذ الساهي يراد به الناس

171
00:56:11.300 --> 00:56:31.150
ويراد به الغافل ويراد به المغمى عليه يراد به النائم الى اخره. ونقول هؤلاء غير غير مكلفين والنص يدل على على ذلك. وذا الجنون ذا بالنصب كذلك يعني صاحب الجنون لانه ها من الاسماء الستة ذا وذا الجنون معطوف على قوله

172
00:56:31.800 --> 00:56:49.150
الا الصبي هذا سكنه الايه؟ للوزن. والا الصبية هذا لا والصبية كذلك والساهي والساهية وذا الجنون يعني صاحب صاحب الجنون. كلهم لم يدخلوا لم يدخلوا في ماذا؟ في خطاب الله تعالى. فهم غير

173
00:56:49.150 --> 00:57:15.600
غير مكلفين. والكافرون في الخطاب دخلوا. مفهوم قوله والمؤمنون في الخطاب والمؤمنون فيما سبق والمؤمنون في في خطاب الله قد دخلوا. مفهوم المخالفة ان غير المؤمنين غير داخلين كذلك لان هذا وصف ورتب عليه حكم والحكم اذا رتب على وصف دل على علية الحكم علية الحكم او ما منه

174
00:57:15.600 --> 00:57:35.600
كأنه قال والمؤمنون قد دخلوا خطاب الله لايمانهم لايمانهم. اذا غير المؤمنين غير داخلين. الامر كذلك محل النزاع فصرح بما يخالف هذا المفهوم وقال والكافرون في الخطاب دخلوا. اذا لماذا خصصت المؤمنين؟ لانه محل وفاق. ولماذا خصصت

175
00:57:35.600 --> 00:57:55.600
لان المفهوم هناك انهم غير داخنين فلا بد من التنصيص. لا بد من من التنصيص. والكافرون في الخطاب دخلوا. والكافرون وهو عاقل قد يكون عاقلا. او لا؟ ويكون ذا فهم. فاذا اجتمع فيه الشرط. ونحن قلنا ماذا

176
00:57:55.600 --> 00:58:15.600
عاقل ها العقل وفهم الخطاب شرطان لا بد من تحققهما في المحكوم عليه بمعنى ان انه لا يكون مخاطبا بالامر والنهي الا اذا تحقق فيه العقل وفهم الخطاب. الكافر يكون كذلك. اذا جاء على الاصل. لان

177
00:58:15.600 --> 00:58:39.950
ادلة دالة على انه لابد من العقل عامة لم تفرق بين مؤمن ولا كافر. والادلة الدالة على اعتبار فهم الخطاب كذلك عامة لم تفرق بين مؤمن وكافر. ودل ذلك على استواء الطرفين على استواء الطرفين. وانما يخصص الشرع احيانا في بعض المواضع ذكر المتقين او المؤمنين. وذلك لماذا؟ لا لكونه

178
00:58:39.950 --> 00:58:59.950
احترازا على الكافرين. وانما لكون الذي يعمل ويتقبل ويهتدي. هم من اتصلوا بهذه الصفة. ولذلك قال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ها للمتقين فقط دون غيرهم لا هدى للعالمين هو كذلك نذيرا للعالمين حينئذ نقول القرآن

179
00:58:59.950 --> 00:59:19.950
للجميع. بمعنى انه يخاطب المؤمن ويخاطب الكافر. لكن لما كان المؤمن هو الذي يعمل ويسلم له كأنه اختص به واما الكافر لعناده وتمرده كانه لم يخاطب به والا الاصل انه مخاطب به والكافرون وهو العاقل الذي يفهم الخطاب

180
00:59:19.950 --> 00:59:39.950
في الخطاب دخلوا هل للعهد الذكري هنا؟ يعني الذي سبق خطاب الله. دخلوا وهذا عند الامام احمد والشافعي لان جائز عقلا وقام دليل شرعا. يعني لا يمنع العقل ان يقال بني الاسلام على خمس

181
00:59:39.950 --> 00:59:59.950
الشهادتين فلا بد من تحقق الشهادتين ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة والصوم والحج الى اخره. هذا يمنع العقل من هذا ان نجعل الشروط مرتبة بعضها مقدم على اخر. فانت مخاطب بهذه الخمس بني الاسلام على خمس. ولا يتحقق الامتثال

182
00:59:59.950 --> 01:00:19.950
بالكامل الا بتحقق الامتثال الاول للشهادتين. العقل لا يمنع من من ذلك. فقام دليله وهو جائز عقلا وقام دليله شرعا اما الدليل العقلي فانه لا يمتنع ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس وانتم مأمورون بجميعها وبتقديم شهادتين من جملتها

183
01:00:19.950 --> 01:00:39.950
فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث. المحدث يخاطب بالصلاة او لا يخاطب الصلاة يعني ايه يؤذن المؤذن اذا اذن معناه دخل الوقت فخوطب بالصلاة. اذا كان كذلك وهو محدث قل له قم فصلي مباشرة

184
01:00:39.950 --> 01:00:59.950
الجواب لا وانما يجب عليه ان ها ان يتطهر ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. كونه على حدث هل يمنع من كونه مخاطبا بالصلاة الجواب له. كذلك الكافر كونه على كفره لا يمنع ان يخاطب بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فهو مخاطب به

185
01:00:59.950 --> 01:01:19.950
وبما لا تصح الا الا بها. ولذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس. واذا كان كذلك فجعل الشر الاول الذي او الركن الاول وهما الشهادتان شرطا في تحقق ما ما بعدهما. واما الايات فقد ورد في القرآن ايات عامة تدل على

186
01:01:19.950 --> 01:01:39.950
كذلك قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس لفظ لفظ عام فيدخل فيه كل من صلح له اللفظ. اذا كان كذلك والكافر والمؤمن كذلك داخل. يا عبادي فاتقون عبادي. وقال واقيموا الصلاة اقيموا هذه للعموم. اتوا الزكاة الواو هذه للعمر

187
01:01:39.950 --> 01:01:58.700
تفيد كل مخاطب والكافر مخاطب قطعا. مخاطب بالقرآن. وجاءوا لله على الناس حج البيت يا بني كل ذلك يدل على ماذا؟ على كأن هذا اللفظ عام فيشمل المؤمن والكافر. كذلك جاء قوله تعالى وواضح بين

188
01:01:59.250 --> 01:02:24.350
في قوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هاه زدناهم عذابا. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اه زدناهم عذابا. هذه الاية تدل على ماذا؟ على انهم يستحقون العذاب لكفرهم ويستحقون العذاب لكونهم وقعوا في محظوره. وهو ماذا؟ الصد عن عن سبيل الله. اذا هم مخاطبون

189
01:02:24.350 --> 01:02:44.350
بترك المنهيات. قال دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. وذلك الاسلام فالفروع وتصحيحها بدون ممنوع. في سائل يعني في جميع سائر بمعنى الجميع هنا. جاره مجرور متعلق بقوله دخنوا والكافرون في الخطاب خطاب الله تعالى

190
01:02:44.350 --> 01:03:04.350
تعالى دخلوا في سائر الفروع يعني في جميع الفروع الاوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات فكل واجب يخاطب به المؤمن فالكافر مثله. وكل محرم كبيرة من الكبائر او دونها يخاطب به المؤمن فكذلك

191
01:03:04.350 --> 01:03:24.350
الكافر مثله ولا فرق البتة. مسائل الفروع للشريعة وهي التي لا تصح الا بالاسلام. وفي الذي بدونه ايه ممنوعة بدونه بدون ماذا؟ بدون الاسلام بدون بدون الاسلام في الذي بدونه ممنوعة وذلك

192
01:03:24.350 --> 01:03:44.350
الذي بدونه ممنوعة. الاسلام والايمان اجماعا. يعني شرط صحة العمل هو الاسلام. شرط صحة العمل اسلام. فكل عبادة انتفى عنها هذا الشرط انتفت العبادة من؟ من اصلها. لان لب لب العبادة هو الاخلاص

193
01:03:44.350 --> 01:04:04.350
والاخلاص منتف في حق الكافر. حينئذ لا يمكن ان يتأتى بالعبادة البتة. وذلك الاسلام فالفروع تفريع تصحيحها اي تصحيح هذه الفروع بدونه بدون الاسلام ممنوع. وهذا محل وفاقه انه لا تصح العبادة الا بماذا؟ الا

194
01:04:04.350 --> 01:04:24.350
ابي بالاسلام والايمان او محل محل وفاق. اذا خلاصة ان الحق هنا والصواب ان الكافر مخاطب بماذا؟ بالشر شريعة مطلقا. اصولها محل اجماع. وفروعها المراد به الصلاة وما دونها. حينئذ هو مخاطب بهذه الصلوات

195
01:04:24.350 --> 01:04:46.900
والزكاة والصوم الى اخره. يريد ما الفائدة هو اذا اسلم لا يطلب منه القضاء. لا يطلب منه القضاء. لماذا؟ ها الاسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم اسلم من اسلم ولم يأمره قضاء الصلوات. الامر بالقضاء

196
01:04:46.900 --> 01:05:06.900
الى امر جديد. والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لا بد من من امر جديد. فكل عبادة مؤقتة من صلاة كصوم ونحوها لا يصح بل لا يجوز قضاؤها الا بنصه الا الا بنصه. فاذا دخل وقت الظهر ثم خرج

197
01:05:06.900 --> 01:05:26.900
وهو متعمد لتركها هذا يقول انه لا يكفر الصواب انه يكفر ان قلنا بانه لا يكفر وخرج وقت صلاة الظهر حينئذ لا لا يشرع له ان يصلي الظهر بعد خروجها الا بدليل شرعي. وليس عندنا دليل البتة. وليس عندنا دليل البتة

198
01:05:26.900 --> 01:05:46.900
لماذا؟ لان الامر الاول انتهى انتهى امتثاله لان الله تعالى ما امر بصلاة مطلقة وانما امر بصلاة معينة معينة من حيث الوقت ومعينة من حيث المكان ومعينة من حيث الفعل والصفة. فاذا كان كذلك فالجزء فالوقت جزء منها. واذا

199
01:05:46.900 --> 01:06:06.900
اذا كان كذلك حينئذ نقول اخراجه عن وقتها يحتاج الى دليل يدل على ان الوقت الثاني مساو للوقت الاول وليس ثم دليله واما من قاس هذا على ذاك فقد قاس شيئا على شيء دون علبة جامعة. لان الله تعالى انما حدد الوقت ابتداء وانتهاء لعلة. ما هي؟ الله اعلم

200
01:06:06.900 --> 01:06:26.900
كذلك من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت صلاة الفجر ما الحكمة في تحديد هذا الوقت؟ لماذا لا يكون قبل الفجر بساعة بعد طلوع الشمس بساعة الله اعلم بها. اذا العلة غير غير مدركة. قياس ما بعد طلوع الشمس على ما قبله حينئذ يحتاج

201
01:06:26.900 --> 01:06:46.900
علة جامعة بالحكم وليس ثم ثم علة. واما الامر السابق اقيموا الصلاة. هذا امر بصلاة في وقتها. واما اذا فعل بعد خروج وقتها هذه الصلاة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لانها ليست مما جاء

202
01:06:46.900 --> 01:07:06.900
ابي النبي صلى الله عليه وسلم. انما جاء بصلاة معينة لها ابتداء وانتهاء. وقل ذلك بشأن ماذا؟ الصوم. من افطر بلا بلا عذر لا يقضي لا يشرع له قضاء ولو صام الفيوم لا يرزقه البتة. لماذا؟ لانه يحتاج الى دليل ها يدل على على قضاء. واما كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام في وقت

203
01:07:06.900 --> 01:07:22.800
ثم اباح الصوم لاناس معينين لعذر معين. اما الذي يتعمد فلم يبح الله تعالى له الفطرة. اذا لا يطالب بماذا؟ بالقضاء. اذا ما الفائدة ان نقول مكلف؟ نقول الفائدة اخروية

204
01:07:22.950 --> 01:07:42.950
فائدة اخروية وهو انه ها يزداد على الاية السابقة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب اي واحد عذاب عذاب الكفر فالكفر له عذاب خاص وترك الصلاة له عذاب خاص وترك الزكاة له عذاب خاص وقل ذلك بسائر

205
01:07:42.950 --> 01:08:02.950
الواجبات والمنهيات. حينئذ كلما ترك واجبا عذب لذلك الواجب. مع التعذيب على ترك الايمان واو الاسلام لان الاسلام يعتبر من من الواجبات والاصول. ولذلك قال تعالى والذين لا يدعون الله اه. والذين لا يدعون

206
01:08:02.950 --> 01:08:22.950
فمع الله الهان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يوزنون ثلاثة اشياء. الاول مقابل لاي شيء للشرك والثاني والثالث معصيتان كبيرتان ثم قال ومن يفعل ذلك ما هو؟ التلبس بالدعاء والتلبس بالقتل بغير حق والزنا

207
01:08:22.950 --> 01:08:42.950
من يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف. المضاعف على اي شيء؟ ها على قتل النفس وعلى ها؟ الشرك خذ له عذاب وهو كافر على قتل النفس بغير حق وعلى الزنا. اذا هذا نص واظح بين ولذلك حكى بعظهم ان السلف قد اجمعوا على ان

208
01:08:42.950 --> 01:09:02.950
اخر مخاطب بفروع الشريعة. لان النصوص واضحة بينة. واذا كان كذلك فلا يجوز العدول عن ظاهر النص البتة. وهذا كما قلت لكم فيما سبق ان ثم خلافا يذكر عند المتأخرين لا اصل لهم. كثير من المسائل الخلافية التي تذكر لا اصل لها. وقد يكون حتى عند بعض الكبار. ومن ذلك ترك

209
01:09:02.950 --> 01:09:22.950
الصلاة بلا اه بلا عذر عمدا. هذا اجماع الصحابة على انه على انه كافر مرتد. وعاشرة عن الصحابة صح عنهم كما قال ابن حزم وغيره ان من لم يصلي فهو كافر هكذا. وحكى عبدالله بن الشرقي جماعة الصحابة على ذلك. هو كافر. الخلاف الحادث الذي حصل هذا خلاف حادث. نحكم بانه حق

210
01:09:22.950 --> 01:09:42.950
لماذا قال مالك؟ لماذا قال احمل لست مكلفا بالجواب عن ذلك؟ انا مكلف بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة فدل الكتاب والسنة واجماع الصحابة لان من ترك الصلاة فهو فهو كافر. لماذا خالف بعض الائمة يبحث عن العلة في في ذلك. يعتذر لهم لكن لسنا مكلفين الا باتباع الدليل فحسب

211
01:09:42.950 --> 01:10:07.200
ثم قال رحمه الله تعالى باب العام باب العامي. لما فرغ رحمه الله تعالى من الامر والنهي لذين حقهما التقديم لانه متعلقان بنفس الخطاب الشرعي. شرع في الكلام على العموم والخصوص. وهما متعلقان بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به اللفظ. يعني هذه

212
01:10:07.200 --> 01:10:28.800
اكله عصنا. لا فرق بينه. الامر والنهي والعام الخاص والمطلق والمقيد هذا مما ينبغي ان يتبحر فيه الطالب. ما سبق هذا يؤخذ من سائر للعلوم من اول ما درسنا الى قبيل الامر هذا يؤخذ من سائر الفنون يعني النحو والصرف والبلاغ الى اخره ثم المقدمات المتعلقة باصول الفقه والفقه الاخير هذا امر

213
01:10:28.800 --> 01:10:48.800
لكن الذي ينبغي التوسع فيه هو باب الامر والنهي والعام والخاص لانه دلالات الالفاظ والبحث انما يكون في هذا النوع والنظر فيه التعمق فيه يغنيك عن كثير من القياس. يغنيك عن عن كثير من القياس. لان القياس فيه تفريعات كثيرة جدا. وكثير منها لا اصل له

214
01:10:48.800 --> 01:11:08.800
كثير منها لا لا اصل له لكن في هو في عصره في جملته لا شك انه دليل شرعي. لكن من تمعن وتبحر في اللغة العربية في دلالات الالفاظ الخصوص يستغني كما قال ابن تيمية وهو قول حق يستغني عن كثير من من الاقساء. قالوا ان باب العامي عام باللغة هو

215
01:11:08.800 --> 01:11:28.800
والشامل العام هو الشامل مأخوذ من العموم وهو وهو الشمول. قاله للناظم رحمه الله تعالى ولم يذكر الا مسألتين التعريف العام وذكر بعض الالفاظ الدالة على على العموم ثم ختم ان العموم من خصائص الالفاظ ولا يشمل ولا يدخل

216
01:11:28.800 --> 01:11:48.800
الافعال قالوا حده لو ظل يعم اكثرا من واحد من غير ما حصر يرى. من قولهم عممتهم بما معي. ولتنحصر الالفاظ في اربعين وحده اي تعريفه لفظ اذا لا بد ان يكون الافضل فالعام والعموم وصف للازمة

217
01:11:48.800 --> 01:12:08.800
فاضي لا وصف للمعاني هل يجوز وصف المعاني بالعموم فيه خلاف؟ اتفقوا على انه يوصف به لكن هل هو حقيقة او مجاز هذا محل خلاف بينه بين الاصوليين. واما الاصل فالعام وصف لللفظ نفسه. الناس هذا اللفظ عامة. يا عباد

218
01:12:08.800 --> 01:12:28.800
عبادي هذا اللفظ عام هو وصف لماذا؟ للفظ وهذا الذي يعنينا بحثنا في ماذا؟ في دلالة الالفاظ. نحن سنقرأ القرآن وسنقرأ السنة حينئذ ننظر في ماذا؟ في الالفاظ. واما المعاني فهذه شيء اخر. لفظ يعم ان يتناول اي يتناول. هنا

219
01:12:28.800 --> 01:12:48.800
يعم وليس المراد به العام صلاحا. واذا لزم الدور وعلمنا معرفة المعلوم قلنا الذي من شأنه ان يعلى. لان لا يلزم منهم هذا تحصيل ما هو العام؟ قال العام لفظ يعم. يعم مماذا؟ قال من العامة والعامة واللفظ الذي يعمه. اذا نحتاج الى ماذا؟ الى الدوري. وهذا ليس مراد

220
01:12:48.800 --> 01:13:08.800
وانما المراد بالعموم هنا يعم لغته. والعام المعرف سلاحا ففرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. اذا يعم يعني تناول دفعة واحدة اكثرا من واحد اكثرا الالف للاطلاق. من واحد خرج به نحو زيد. زيد يدل على واحدة

221
01:13:08.800 --> 01:13:25.300
اذا ليس بعام لان العام خاصنا متقابلا. كما نقول افعل لا تفعل متقابلا العام يقابله الخاص. كل ما خرج عن العام فهو دخل في في الخاص. وكل ما خرج عن الخاص دخل في في العام. اذا هما متقابلان. فكل ما

222
01:13:25.300 --> 01:13:45.300
الاخراج هنا حينئذ يكون داخلا في حد الخاص. زيد هذا خاص او عام؟ هذا خاص لانه يدل على على واحد على شخص على على شخص يعم ويتناول دفعة واحدة اكثر من واحد. اذا ما تناول واحدا حينئذ نقول ما دل على واحد ليس ما تناوله احد

223
01:13:45.300 --> 01:14:05.650
ما دل على واحد حينئذ يكون خاصا وليس بعام. وهذا المراد به ماذا؟ انه يأتي اللفظ يفهم من ظاهره انه واحد وقلت لا لا يتناول الواحد هذا خطأ في التعبير لان العام قد يخصص منه الى ان يبقى واحد او الى ان يبقى اثنان او

224
01:14:05.650 --> 01:14:25.650
الى ان يبقى ثلاثة اقل الجمع محل خلافة. لكن كونه يدل بذاته بلفظه كزيد على واحد نقول هذا خاص وليس بعامين. من واحد اذا كذلك خرج به النكرة بالاثبات. فان لا تعم لانها تدل على شيء واحد بخلاف النكرة في سياق في سياق العموم. والنكرة في سياق

225
01:14:25.650 --> 01:14:45.650
الاثبات الاصل فيها انها لا تعم قد تعم. قد قد تعم. وذلك اذا اريد بها الامتنان. اذا اريد بها الامتنان. من غير ما حصر يعني من غير دلالة على حصر. اراد به ماذا اخراج ما دل على اكثر من واحد لكنه بحصره

226
01:14:45.650 --> 01:15:05.650
وهو اسماء العدد عشرة دل على اكثر من واحد او لا؟ دل على اكثر من واحد لكنه بحسنة. والعام لا يكون لا يكون بحق الناس هذا يدل على ماذا؟ على اكثر من واحد ها لكنه بماذا؟ بلا حصر غير معدود يعني النهاية غير معلومة غير معروفة

227
01:15:05.650 --> 01:15:25.650
ان حدد النهاية وحينئذ يكون من من الخاص الى من العام. فالعشرة والمئة والالف والمليون والمليار الى اخره. هذي كلها تعتبر من من الخاصة من واحد من غير ما حصر من غير ما حصر ما هذه؟ زائدة هنا؟ هذه زائدة لا لا مكان لها

228
01:15:25.650 --> 01:15:45.650
من واحد من غير دلالة على حصر يرى بالميناء للمجهول على قولهم تكملة. غير الصيغة وهو تكملة للبيت. اذا اراد بهذا صاحب الاصل ورقات قال ما عم شيئين فصاعدا. ما عم شيئين فصاعدا. ما لفظ عن

229
01:15:45.650 --> 01:16:04.600
اما شمل تناول شيئين فصاعدا فاكثر. لكن لابد ان يزاد عليه ماذا؟ بلا حصر. بلا بلا حصر. هنا قال لفظ يعم يتناول اكثر من واحد لكن بلا حصر احترازا عن ماذا

230
01:16:04.850 --> 01:16:24.850
الاسماء العدد. من قولهم يعني هذا المعنى مأخوذ من ماذا؟ من قولهم عممتهم. يعني شملتهم بما معي من العطاء يقول ماذا؟ عم المطر الارض او القرية يعني شمل عم التاجر الناس بعطائه يعني شملهم وتناولهم

231
01:16:24.850 --> 01:16:39.400
عطاء اذا له معنى في اللغة اخذ منه هذا المعنى الاصطلاحي لان الحكم يعم قد افلح المؤمنون افلح المؤمنون هنا عندنا حكم عندنا حكم وعندنا محكوم عليه ما هو المحكوم

232
01:16:39.400 --> 01:16:59.400
الو المؤمنون لفظ عام لفظ عام. طبق الحد لفظ يعم اكثر من واحد. او كذلك اقل معي ثلاثة باكثر من غير ما حصر اذا لا حصرا مؤمنون وهذا لا حصر له. هنا عندنا هذا محكوم عليه له افراد

233
01:16:59.400 --> 01:17:28.450
افلح هذا الحكم وهو اثبات الفلاح للمؤمنين. اثبات الفلاح للمؤمنين. هنا الفائدة في كون الحكم قد رفع على اللفظ هذا التركيب كما يقول المناطق انه في قوة مئات القظايا لماذا؟ لان المؤمنون يدخل تحته زيد وخالد وعمرو الى اخره. فبدلا من ان يقال زيد مفلح عمرو مفلح لايمان بكر

234
01:17:28.450 --> 01:17:48.450
هذي قضايا مبتدأ وخبر جيء بهذا التركيب وعلق على الوصف لانه هو المقصود عندما يقول زيد مفلح زيد من اهل الجنة ليس المقصود وانما المقصود ماذا؟ لانه مؤمن لانه مسلم اسلامه بفظل الله تعالى ادخله الجنة. اذا ليس لذاته فاذا قيل

235
01:17:48.450 --> 01:18:14.550
الى المؤمنون قد افلح المؤمنون. اذا لايمانهم. هذا تعليل للحكم. فحينئذ يكون الحكم معللا. الحاصل. ان الحكم على اللفظ العام يتبع كل فرض فرض على جهة الخصوص واضح هذا؟ الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع جميع افراده فردا فردا على جهة الخصوص بمعنى ان

236
01:18:14.550 --> 01:18:34.550
كل واحد يصح ان يخبر عنه بالحكم. فتقول زيد مفلح. عمرو مفلح الايمان. زيد المؤمن مفلح. خالد المؤمن مفلس وهكذا ولذلك قال هناك مدلوله كلية ان حكم عليه بتركيب من؟ من تكلم حينئذ يكون قبيل كليات. قال هنا من قولهم

237
01:18:34.550 --> 01:18:56.100
انتم هم بما معي. اذا فيه تناول وفيه شمول. في المعنى اللغوي وكذلك المعنى معنى الاصطلاح. قال ولتنحصر الفاظه في ارض  لما قال وحده لفظ اذا هو لفظ اذا مرده الى ماذا؟ الى لسان العرب. والذي يحكم بان هذا اللفظ عام او ان هذا اللفظ خاص هذا

238
01:18:56.100 --> 01:19:16.100
سيعم او لا يعم هذا النقل وباستنباط العقل. النقل وباستنباط العقل بمعنى انه لابد من اجتماع الامر طيب فيأتي اللفظ منقولا الناس نطقت به العرب هذا لا بد منه ثم الفهم لتركيبة الناس من حيث المفرد ومن حيث الدلالة

239
01:19:16.100 --> 01:19:36.100
قال ولا تنحصر اللام هنا بمعنى الامري ولكن الجملة لي لخبر يعني وتنحصر وتنحصر الفاظه فضل العام في اربع لا يزيد عليها او انها اكثر من ذلك هي اكثر من ذلك. لكن اراد الاربعة هنا من باب التسهيل. من باب الاختصار والظبط

240
01:19:36.100 --> 01:19:56.100
للمبتدئ الاول الجمع الجمع والفرد معرفان باللام كالكافر والانسان. الجمع والفرد الجمع كل جمع مطلقا. بمعنى انه لا يختص بنوع من الانواع. كل ما دل على جماعته. فقوله الجمع هنا المراد

241
01:19:56.100 --> 01:20:16.100
الجمع اللغوي وليس المراد به الجمع للصلاح فكل ما دل على جماعة حينئذ يكون داخلا في في هذا التركيب. دمع المذكر جمع المؤنث السالم ها جمع التكسير اه اسم الجمع اسم الجمع الجنسي الى اخره. كل ما دل على

242
01:20:16.100 --> 01:20:44.600
جماعة يكون داخلا لكن بشرط دخول دخول الاستغراقية عليه. ولذلك قوله باللام الجمع والفرض معرفان بالله. عن اذن الجمع قد يأتي نكرته. وقد يأتي معرفا باللام. جاء رجال يفيد العموم؟ لا انما يدل على ان ثلاثة قد قدموا. وما زاد هذا محتمل وما زاد فهو محتمل. حينئذ الجمع

243
01:20:44.600 --> 01:21:14.600
قبل نقول هذا لا يفيد العموم. والجمع المعرف بال يفيد يفيد العموم. الجمع والفرد يعني الاسم الواحد المفرد الفرد الاسم الواحد المفرد. المعرفان كل منهما الجمع والمفرد باللام اللام هنا ولكن لابد من من التقييد المراد بها اللام الاستغراقية. اللام التي تفيد الاستغراق عن الشمول وهذا معنى ماذا؟ معنى العموم العموم

244
01:21:14.600 --> 01:21:29.800
لابد فيه من شمول. واذا كان كذلك فليس كل لام تفيد هذا المعنى. فاذا كان كذلك اللام الاستغراقية ضابطها هي التي يصح حلول لفظ كل محلها ويصح الاستثناء من مدخولها

245
01:21:29.900 --> 01:21:58.750
وقوله تعالى والعاصي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ها ان الانسان لفي خسر. الانسان واحد لفظه انسان واحد. الانسان انسان هذا مفرد. اليس كذلك؟ انسان مفرد يدل على واحدة دخلت عليه ال حينئذ قال هذا يحتمل يحتمل انها للعهد يحتمل انها للجنس يحتمل انها

246
01:21:58.750 --> 01:22:18.750
استغراقية. اذا كان كذلك فلابد من اختبارها. وهنا جاء النص بالاختبار ملفوظا به وهو الاستثناء. الا الذين امنوا الذين عفوا ممن صدق عليهم لفظ انسان. اذا دل على ماذا؟ على ان قوله الانسان مرمي كل انسان. كل انسان فالهنا بمعنى كل

247
01:22:18.750 --> 01:22:38.750
فاذا صح ان يحل لفظ كل محل ال فهي استغراقية. وكذلك يصح الاستثناء من مدخولها يعني من لفظ انسان وقوله الا الذين امنوا هنا نقول للذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مستثنى من قول انسان

248
01:22:38.750 --> 01:22:58.750
قل هذا اللفظ يفيد العموم. خلق الانسان من عدم. خلق الانسان ضعيفا نعنيه كل انسان. كله؟ كل انسان. ولذلك جاء وصفه جاء وصوا بالجمع او الطفل الذين ها او الطفل الذين الذين هذا

249
01:22:59.100 --> 01:23:19.100
جمع نعت للطفل والشرط في النعت والمنعوت ماذا؟ التطابق. تطابق هنا. يقول نعم تطابق من حيث المعنى. فال هنا للاستغراق كل طفل الذين فدل على ان هل هذه استغراقية لوصفه بالذين؟ قال بالله كالكافرين

250
01:23:19.100 --> 01:23:40.150
وقال الكافر في النار يعني كل كافر كل كافر في النار. والانسان في قوله ان الانسان لفي لفي خسر. ذكر اثنين وكل مبهر فمن الاسماء من ذاك ما لشرط من جزاء. وكل مبهم مبهم لا يتبين معناه الا بغيره. هذا معنى الابهام. هذا معنى

251
01:23:40.150 --> 01:24:00.150
الابهام ويكون بماذا؟ يكون في الشرط اسماء الشروط. ويكون في اسماء الاستفهام. ويكون كذلك في الموصولات يكون في الموصولات الاسمية لكن بشرط كلها ان تكون ماذا؟ اسمية. الشرط منه ماذا؟ منه حرف ومنه اسم. الحرف لا يدل على

252
01:24:00.150 --> 01:24:20.150
اذا لا يمكن ان يدل على العموم. اذا المراد به ماذا؟ الاسماء الشرطية. واما الحروف فليست داخلة معنا. كذلك الاستفهام منه حرف كهل والهمزة ومنه ماذا؟ ومنه اسماء والمراد من هنا معنى الاسماء. اذا وكل مبهم لا يتبين معناه الا بغيره

253
01:24:20.150 --> 01:24:40.150
الابهام في الاسماء اسماء الشرط والاستفهام انها لا تدل على معين. وفي الاسماء الموصولة افتقارها الى صلة تبين وتعين المراد. من الاسماء هذا قيد. لانه اراد ماذا؟ اراد الاحتراز عن حروف الشرط. وهو ان

254
01:24:40.150 --> 01:25:03.550
واذ ما على قول اصابنا اسم واذ ما حرف صبنا حرف وكذلك الاستفهام منه اسم ومنه حرف فقول من الاسماء احترازا عن همزة الاستفهام وهل الاستفهامية وكل مبهم من الاسماء لا من الحروف فليس داخلا معنا من ذاك يعني هذا مثال من ذاك

255
01:25:03.550 --> 01:25:29.450
الذي ذكره سابقا ما للشرط والجزاء؟ لشرط من جزاء للشرط والجزاء. نسختان والواو احسن والواو احسن. فما الشرطية تفيد ماذا؟ تفيد العموم. تفيد تفيد العموم وما للسهامية تفيد العموم. وما الموصولة تفيد العموم؟ اذا ما كيف ما اتت

256
01:25:29.550 --> 01:25:49.550
ما كيف ما اتت موصولة او شرطية او استفهامية فهي من صيغ العموم لانها مبهمة من ذاك ما شرطية موصولة حالة كونه مستعملا في افراد ما لا يعقل شرطا كان او موصولا او استفهاما او او استفاما

257
01:25:49.550 --> 01:26:13.050
للشرط والجزاء وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اي عمل تفعله او لا؟ افادت العموم او لا؟ ومات تفعلوا من خير من خير بيان لما جار مجرور وقع بيانا لماء اذا اي اي عمل من خير تعملوه يعلمه الله تعالى. فيها عموم او لا؟ فيها عموم

258
01:26:13.150 --> 01:26:33.150
كذلك قوله وما عند الله خير للابرار. يعني والذي عند الله اذا فادت افادت العموم ما الذي عندك؟ هذا حدث العموم من حيث السؤال عن عن اي شيء كائن عن اي شيء كائن عندك؟ ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ

259
01:26:33.150 --> 01:26:53.150
كذلك من الاسماء المبهمة. ايضا لفظ من؟ مطلقا. شرطية او موصولة او الصفامية تفيد العموم. تفيد العموم. لفظ من؟ في عاقل يعني استعماله في لسان العرب انما تكون فيه في عاقله. وبعضهم يعبر في ماذا؟ ها في عالمه لانه

260
01:26:53.150 --> 01:27:13.150
حط استعمل في شأن الباري جل وعلا. عن الباري جل وعلا. ولفظ ما في غيره في غير العاقل. وما هنا اعاد مما سبق. لكن لم فقيد ما سبق بقوله للشرط والجزاء قد يفهم ان ما اذا كانت موصولة واستفهامية ليست من صيغ العموم. فقال ولفظ ما في غيره. اعاد ما هو

261
01:27:13.150 --> 01:27:33.150
هنا لاجل ادخال الاستفهمية وهو الموصولة لانه نص فيما سبق على ماذا؟ ما شرطية بقي ما بنوعيها الاخرين الاستفهامية والموصولة. ولذلك قال ولفظ ما في غيرهم. ولفظ اين فيهما؟ اين كذلك من صيغ العموم؟ سواء كان شرطي

262
01:27:33.150 --> 01:27:52.100
او ها او موصولة شرطية او او مصونة. وهل تأتي استفهمية اه قل اي شيء اكبر شهادة؟ ها؟ جاءت او لا؟ صفة مولى تأتي صمامية اذا تأتي صفة مية. ولفظ اي

263
01:27:52.100 --> 01:28:12.650
ان فيهما ضمير يعود الى اي شيء في العاقل وغيره يعني اي تستعمل في العاقل او شيء تقول في العالم او في غيره فلا تختص بواحد منهما ولفظ اين؟ وهذه تكون شرطية واستفهامية ها موصولة

264
01:28:12.700 --> 01:28:32.700
هل تأتي اين موصولة؟ لا لا تأتي موصولية. اين شرطية؟ وتأتي صفة مية. اينما تكون يأتي بكم الله اي مكان تكونون فيه يأتي بكم الله اينما تكونوا يدرككم الموت اذا فيه فيه عموم. ولفظ اين وهو للمكان العموم

265
01:28:32.700 --> 01:28:52.700
كونوا فيه في المكان العموم قد يكون في الاشخاص وقد يكون العموم في الازمان وقد يكون العموم في في الاماكن وقد يكون العموم في الاحوال ويختلف جهة العموم ولذلك قال وهو للمكان يعني اين يفيد المكان؟ يفيد المكان كذامت الموضوع للزمان متى تأتي

266
01:28:52.700 --> 01:29:13.950
وتأتي صفامية. انظر هذا الباب لا تفهمه الا اذا فهمت ماذا؟ الموصولات والشرطيات الى اخره. عندك هناك تردد هنا سيقع التردد العصر بقاء ما كان على ما كان. ان كان اليقين او المستصحب وان كان الظن والشك فهو مستصحب. حينئذ وقع عندك تردد هنا سيقع. اذا

267
01:29:13.950 --> 01:29:38.200
اين متى؟ هل تأتي الصفامية اه متى تسافر متى تسافر؟ فيها عموم متى تسافر؟ ما وجه العموم هنا سؤال على اي وقت؟ اليوم غدا صباحا في عموم. تناول شيئين فاكثر. متى تسافر؟ في اي

268
01:29:38.200 --> 01:29:59.600
اي وقت تسافر في اي وقت. والوقت هنا يصدق على ماذا؟ على متعدد بعد ساعة غدا بعد غد الى اخره. اين تسكن ها هذا فيه عموم ما وجه العموم؟ كل مكان يصدق جوابا للسؤال. او لا؟ لانه باعتبار السائل

269
01:29:59.600 --> 01:30:19.600
لا باعتبار علم المجيب وانما اعتبار السائل. فيسأل يقول اي اين تسكن؟ اذا في نفسه ماذا؟ ان نسمى اماكن متعددة يمكن نجاوبها هذا او او ذاك. تذامت الموضوع للزمان. اذا متى الزمانية واين المكانية؟ تدل على على العموم. ولفظ لا في النكرة

270
01:30:19.600 --> 01:30:39.600
لفظ لا انك راتب يعني النكرة في سياق النفي هذا الذي عناه النكرة في سياق النفي تعم لا اله الا الله لا اله لا في نون عام او لا؟ اله اله نكرة في سياق النفي فيعم كذلك

271
01:30:39.600 --> 01:31:07.100
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة. اه يعم او لا يعم يعم يعم ماذا؟ كل صلاته فرضا او نفلا ها فرضا عينيا او فرضا كفائيا اليس كذلك؟ يعم لا صلاة. اذا نقول نكرة في سياقه في سياق النفي. ولفظ لا النافية. حالة كونها داخلة

272
01:31:07.100 --> 01:31:27.100
النكيرات ومنه لا اله الا الله لا احد اغير من الله ما لكم من اله غيره ولم تكن له صاحبة الى ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما هذا تكراره مع ما مر ثم ما يعني لفظ ما في لفظ من اتى بها

273
01:31:27.100 --> 01:31:47.100
سفهيما يعني الاستفهمية. ماذا اجبتم المرسلين؟ ثم قال رحمه الله تعالى اذا هذه الابيات ذكر فيها اربعة انواع من صيغ العموم وانت لن تظبطها من هذا المحل وانما تعرف ان العموم ما تناول شيئين فصاعدا وهو وصم للالفاظ وهوى له صيغ هذه

274
01:31:47.100 --> 01:32:07.100
منقولة عن العرب ليست اجتهادية وانما العقل يستنبط فحسب ثم التوسع في هذا يأتيك في في المطولات ثم ختم بمسألة وهي هل العموم يكون وصف للافعال او لا؟ هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص؟ تعم او لا؟ الجواب لا. ان الوصف بالعموم انما يكون في ماذا؟ في

275
01:32:07.100 --> 01:32:26.000
اقوالي فحسب. واما الافعال فلا تعم. الا اذا حكاها الراوي بصيغة تدل على التعليم اذا حكاها الراوي بصيغة انه علاء على التعنيف. قال رحمه الله تعالى ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل

276
01:32:26.000 --> 01:32:46.000
معنا المصدري للفعل الاصطلاحي. بل وما جرى مجراه يعني ما جرى مجرى الفعل. كالقضايا المعينة لانها ماذا؟ لانها تحتمل الخصوصية. قضاءه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار. لانه يحتمل ماذا؟ يحتمل

277
01:32:46.000 --> 01:33:06.000
بخصوصية وكالقضايا المعينة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم او قول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. سهى فسجد عبير هنا المراد به الشاهد سها. هل يعم كل سهو ام سهو خاص؟ لا يعم وانما هو سهو خاص على حسب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

278
01:33:06.000 --> 01:33:26.000
اما قول فسجد هذه مسألة اخرى. لانه جاء الصحابي هنا بماذا؟ جاء بالتعليم. دل على ان السجود سببه اذا السجود يشرع عند آآ السهو او بسبب السهو لكن هل هو هل هو كل سهو فيعم؟ الجواب لا. لان

279
01:33:26.000 --> 01:33:46.000
النساوة فعله والفعل لا عموم لهم. ثم العموم اوطلت دعواه يعني من قال بذلك من اهل العلم. كذلك جمع فيه في السفر سفر فعل من افعاله حينئذ نقول لا يعم كل سفره. كذلك صلى في الكعبة هذا فعل لا يعم كل صلاته. فلم يختص بالنافلة فقط

280
01:33:46.000 --> 01:34:06.000
ولا نقول هذا يعم يعم الفريضة. بالفعل بل وما جرى مجراه. نعم. نقف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله ايه يا صاحبي يا جماعة؟ معنا مجموعة من الاسئلة وبعض الاقتراحات آآ اقترح بعض الاخوة تنفيذ الدرس بعد العشاء اظن انه يمدد يعني ويحتاج الى نتيجة

281
01:34:06.000 --> 01:34:26.000
اخر نعم آآ بعض الاخوة ايضا يسأل عن السفر فضيلة الشيخ اذا حصل الفيزا آآ هل افتح له مكان للاقامة ونحو هزا الزي علمته من الشيخ حفظه الله ان هذا غير متيسر الان. يقول من اراد الذهاب يعني يدبر. الان هذا

282
01:34:26.000 --> 01:34:46.000
قيد يا شيخ علي. غير متيسر الان معناه سيتيسر. ان شاء الله. ان شاء الله. نسأل الله ذلك يعني من باب التفاؤل. الحسن. ونحن نرغب في هذا الطلاب يسألون ان يأتوا مكة وكذا يلازم الدروس. نحن نرغب

283
01:34:46.000 --> 01:35:06.000
وفي هذا لكن ليس كل ما يرغى فيه ينفذ. نعم. ايه نعم. اه ايضا سؤال اخر عن اه حفظ المراقي اه امن كوكب الساطع يكون اولى هذا فيه نظر باعتبار الطالب نفسه. هل يقوى على حفظ الكوكب ام لا؟ الكوكب يزيد على المراقب بنحو اربعة

284
01:35:06.000 --> 01:35:26.000
اربع مئة بيت وزيادة. اربعة وثمانين. ان كان يقوى او يجد همة فالكوكب لا يعدل عنه البتة. ماشي ماشي. وان كان لا يستطيع يعلم من نفسه والمرض في بعض الالفاظ في غالبها يعني ميسرة بالنسبة للكوكب يعني ايسر. نعم. فان كان يخشى من نفسه هو القاعدة الاولى لابد ان يحفظ. نعم. هذا اوجب

285
01:35:26.000 --> 01:35:46.000
لكن هذا اكمل من الثاني. الكوكب الساطع اكمل مين؟ من مرافق السعود. ان وجد همة ووقتا وذكاء وحفظا فلا يعدل عن الكوكب بشيء البت. ان كان لا يستطيع حينئذ ينزل درجة والى وهو اولى. بارك الله فيك. اخ بيقول يعني ان انا كبر سني

286
01:35:46.000 --> 01:36:00.750
سن وتلاتين سنة مش عارف كبر ازاي يعني! آآ على طلب العلم بعد تلاتين سنة يعني هل كبر سنك؟ والنازم يقول آآ وليس للعلم او ان في الطلب وابن زياد بعد سبعين طلب

287
01:36:00.950 --> 01:36:21.250
عاش لمية وعشرين تقريبا. صحيح. اه اخ ايضا يزكر الاخوة بصيام يوم الخميس في الغد القريب ان شاء الله سبحانه وتعالى اه ما هي الغاية من دراسة العلوم الشرعية؟ العمل سم العمل سم العمل كأنها نصيحة ايضا. والدراسة وسيلة والعمل غاية

288
01:36:21.250 --> 01:36:41.250
لمعرفة مراد الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث قارئ القرآن المؤمن وقارئ القرآن المنافق وقارئ القرآن الحديس المعروف فيريد تزكير من فضيلة الشيخ بهزا الامر. الله! سأل واجاب. نعم. كفى ان شاء الله تعالى

289
01:36:41.250 --> 01:37:08.550
آآ كيف يتبحر طالب العلم آآ في الالفاظ آآ اللغوية اذا نقول طالب العلم اذا اذا كان القرآن من محفوظاته هذا عنده خزينة قد لا يعرف قدرها. نعم. لكن الذي يجعلهم يسألون عن القاموس ولا المعلقات الى اخره لانهم ما يشتغلون بما في صدورهم. والاصل انه يأخذ القرآن من اوله لاخره

290
01:37:08.550 --> 01:37:28.550
فيجعل كما قلت سابقا تطبيق النحو وصارف البلاغة واستنباط القواعد خذ من اول البقرة والفاتحة وامشي على ذلك. تمرس خذ معك كتاب وكتابين من التفاسير التي تعتني بهذا حينئذ تجد نفسك قد ظبطت العلوم وقد استفدته ثم تكونت عندك ملكة من حيث الوقوف

291
01:37:28.550 --> 01:37:51.350
مع الالفاظ لان الشيء اذا وقف معه برز واذا برز صار مستحظرا في ذهنه لكن تكون عنده تراكيب وعنده الفاظ لانه لم يقف معها حينئذ كأنه لا لا يستحضرها اه ازا جاء حكم شرعي في حديس لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الاجماع من العلماء على العمل بهذا الحكم. فهل اتبعه

292
01:37:51.350 --> 01:38:13.900
الاجماع اه مع عدم صحة الحديث قبل العصر. كان بعضهم جعل الاجمال مصححا للحديث صواب لا يعتبر المصحيحات. حديث ضعيف هو الذي يعتبر حجته. آآ والله مجموعة آآ يعني اورقنا الاخوة فيها طلب من الشيخ آآ ان يزكر بعض شيء من سيرته في

293
01:38:13.900 --> 01:38:36.200
الذي يريد فليرجع الى سير اعلام النبلاء. نعم. لن يجد اقرأ ما شاء هناك. والله تكررت كسيرا فلا زالت يعني عرضتها على فضيلتك. التكرار لا يستلزم الاجابة. نعم  آآ قال بعضهم ان الوضوء

294
01:38:36.350 --> 01:38:53.700
اه لا يمسل له لا يمسل به لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به. اه فهو بان الوضوء مأمور به بامر مستقل. طيب قلنا دليله امران. نعم. دليله امران. النص وهذه القاعدة. هذه جهة نعم

295
01:38:54.200 --> 01:39:15.850
آآ لو قيل مثلا شراء السترة سترة واجبة في الصلاة. ستر العورة شراؤها الشراء الاصل فيه ماذا؟ الاباحة. بيع وشراء حينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو او واجب. آآ ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه واطلاق الكراهة

296
01:39:16.100 --> 01:39:36.100
اطلاق الكراهة. هزا السؤال. اهي. على كل قراءة التحريم مراد بها التحريم. وقراءة التنزيل المراد بها ما يقابل التحريم. وواضح جيد لكن لكن هذه على ما ذكرناه سابقا التقسيم والكراهة بانهم ما يقابل التحريم لا ينزل على الكتاب والسنة. كذلك

297
01:39:36.100 --> 01:39:56.100
فيطلق الكراهة في القرآن بمعنى التحريم. لكن هذا بيناه فيما سبق ونحتاج الى عادة. جميع ما يذكر هنا لا ينزل مباشرة على القرآن والسنة لا بد من التريث والتأني لكن المعاني لابد ان تكون مدلولة بالكتاب والسنة. ما اثيب فاعلها يثاب فاعلها

298
01:39:56.100 --> 01:40:16.100
ويعاقب تاركه هذا معنى الواجب. هذا يدل عليه في الكتاب والسنة. لكن نسميه واجبا. وكلما وجد لفظ الواجب نحمل عليه؟ الجواب لا جزاك الله خير. فرغت نفسي ثلاثة اشهر لدراسة الاجور الرومية آآ ونصف قطر الندى. ولم اجد ثمرة فلم احصل شيئا. فهل اترك دراسة

299
01:40:16.100 --> 01:40:36.100
اللغة الى فن اخر استطيع ان اتقنه هذا لعله طريقة خاطئة لعل الطريق خاطئة. وبين الطريق واجيبك ان شاء الله. ما معنى الحد اخص من التعريف؟ لان التعريف معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي لفظي علم. نعم

300
01:40:36.100 --> 01:41:00.150
ها معرف على ثلاثة قسم حاد فهو قسم من اقسام المعرف والمعرف عام وينقسم الى ثلاثة اقسام الحد قسم الى اخره. نعم آآ مجموعة اسئلة ايضا وردت في تفصيلات في بعض المسائل التي ذكرها فضيلة الشيخ من خلال النظم وآآ يعني آآ هذه التفصيلات ليست

301
01:41:00.150 --> 01:41:07.200
ليس هذا محلها. موجودة في الشرح المطوع. خمسة واربعين درس. نعم. نكتفي