﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:25.400 --> 00:00:51.900
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب الافعى باب الافعال الحديث في نضمن ورقات لما قدم مباحث القول وهو شامل قول الله تعالى لقول رسوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام يدخل فيه التقرير

3
00:00:52.200 --> 00:01:16.500
لانه كف عن الانكار والكف عن الانكار فعله عن الانكار سبب من من الافعال تقرير يجري مجرى الخطاب اذا قال المقصود التقرير يجري مجرى الخطاب ولذلك قال المصلي باب افعالي اي باب حكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:16.600 --> 00:01:30.900
فقال للعهد الذهني وهو كما هو معلومنا الذي يؤخذ منه التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اطلق الفعل الذي انصرف اليه عليه الصلاة والسلام وهذا الباب معقود للسنة

5
00:01:31.250 --> 00:01:53.500
للسنة كما هو مشهور في المطولات. السنة في اللغة طريقة عن اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته السنة عند الاصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول غير القرآن او فعل او تقرين يشمل هذه

6
00:01:53.500 --> 00:02:21.900
ثلاثة الاشياء القول استثنى منه القرآن وهذا اذا كان مطلق القول واما القول الصادر عنه عليه الصلاة والسلام فيشمل القرآن او فعله عليه الصلاة والسلام او تقريره. او تقريره ولو كان امرا منه بكتابة قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شعر هذا مر معنا ماذا؟ انه في مقام الامر هناك

7
00:02:21.900 --> 00:02:41.900
ان الصواب انه لا يقيد بالقول لا يقيد بالقول قد يكون قولا وقد يكون كتابة وقد يكون افشارا. اذا كان لذلك حينئذ نقول الامر له حقيقة لغوية له حقيقة شرعية. لانه يرد ان ان الامر وصف لللفظ. اذا كان كذلك اختص

8
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
وهو كذلك لكنه بحث لغوي ولكن نحن نزيد ماذا؟ نزيد لان الامر قد يكون بالكتابة قد يكون به بالاشارة الامر له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية. فلا يلتمس هذا بذاك. وكذلك من السنة امر

9
00:03:01.900 --> 00:03:18.150
بكتابة لقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاتم ان يعتبروا ما يعتبروا من السنة وكامل علي رضي الله تعالى عنه بالكتابة يوم الحديب او فعل ولو باشارة على الصحيح

10
00:03:18.250 --> 00:03:38.250
لانه كالامر به كما في حديث كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار اليه بيده ان ضع الشطر من دينك اشارك كذلك لابي بكر ان يتقدم في الصلاة. كذلك اشارته في الطواف للحجر. كل ذلك يعتبر من ماذا؟ يعتبر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى

11
00:03:38.250 --> 00:03:58.250
سنة فلو كان بي بالاشارة. ويدخل في الفعل الهم حيث انه من افعال القلوب والقصد منه ايقاع الفعل ولكن لم يقع وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء الا وهو وهو وهو وهو مشروع. لا يهم بفعل شيء وهو محرم عليه عليه الصلاة والسلام. النبي

12
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
صلى الله عليه وسلم مبعوث مبعوث لبيان الشرع مثل همه ان يجعل اسفل الرداء اعلاه للاستسقاء فثقلوا عليه طيب تركه تركه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مندوبا يعني فعله انه مندوب استدل بذلك على انه ندو مع انه لم يفعله عليه الصلاة والسلام

13
00:04:18.250 --> 00:04:38.250
سلام. ولكنه هم بذلك فثقل عليه. حينئذ من لم يثقل عليه يكون سنة في في حقه ودليله ما ما ذكر. فالسنة حينئذ ثلاثة اقسام سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وهذا التقسيم باعتباري باعتبار ذاتها باعتبار ذاتها زاد

14
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
فبعضهم سنة السنة التركية وكذلك ان يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ترك اذا ظهر انه قد وجد سبب مقتضي لذلك فترك. وذلك فيما اذا كان في عصره عليه الصلاة والسلام واما ما وجد

15
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
بعده ولم يكن في عصره حينئذ لا يكون الترك سنة وانما يكون الترك سنة متى؟ اذا كان السبب المقتضي للفعل في عصره حينئذ تركه عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا التقسيم للسنة باعتبار ذاتها. واما باعتبار حجيتها وانها حجة

16
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
دلالة المعجزة على صدقه امره سبحانه بطاعته وحذر من مخالفة امره. يعني هذه الانواع الثلاثة باعتبار كونها حجة. نقول السنة القولية والفعلية والتقريرية حجة. ان كان الاول والثاني متفق عليه والتقرير هذا عند بعضهم اشكال

17
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
والتركية عند الاكثر اشكال فيه. يعني من حيث الحجية هل هي حجة ام لا؟ قولية فعلية لا اشكال فيه. محل وفاق بين بين اهل العلم واما التركية فهذا محل النزاع. بعضهم لا يرى ان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة ولو ولد سببه المقتضي للفعل في في عصره عليه الصلاة

18
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
عليه الصلاة والسلام الصواب ما ما ذكرناه. والسنة باعتبار القرآن من حيث التشريع ثلاثة اقسام. السنة المؤكدة وهي الموافق ثقة للقرآن كوجوب الصلاة جاء في القرآن وجاء في السنة حينئذ يكون التكرار هنا من قبيل ماذا؟ قبيل التأكيد من قبيل

19
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
اه سنة مؤكدة. الثاني السنة المفسرة والمبينة يعني ما اجمل في القرآن الصلوات. اقيموا الصلاة. ما جاء بيان عدل صفة الصلاة فيه السنة النبوية من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله كذلك ان تكون هذه السنة مبينة وموضحة

20
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
اول شارحة للقرآن. الثالث السنة الزائدة على ما في القرآن في احكام الشفعة ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى افعال طه صاحب الشريعة. جميعها مرضية بديعة. وكلها اما تسمى قربة وطاعة

21
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
او لا ففعل قربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله صيامه وحيث لم يقم دليلها وجب قيل موقوف الى مستحب في حقه وحقنا واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا

22
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
اباحوا هذا تقسيم لافعال النبي صلى الله عليه وسلم. افعال طه من طه؟ ها من هو طه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ثبت ان من اسمائه طه؟ لم يثبت. لا يصح

23
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
نظرا ولا ولا اثرا. مؤلف من حرفين مهملين. اليس كذلك؟ من حروف الهجاء. هل له معنى؟ حرف نداء جوابنا. طه مثل الف لام ميم. طاء سين طه كذلك. لا فرق بينهما. لكن بعضهم رأى انه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
لانه وجه اليه الخطاب طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. حينئذ فهم منه ماذا؟ ان طه اسم من اسماء النبي صلى الله الله عليه وسلم وليس الامر كذلك. افعال طه افعال هذا مبتدأ اول وهو مضاف وطه مضاف اليه. افعل

25
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
قالوا طه صاحب الشريعة صاحب الشريعة. يعني انه مشرع. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ام لا؟ اه مشرع. حينئذ اذا كان مشرعا كيف نقول خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين لا حكم الا لله. اي الحكم الا لله. ومن لم يحكم بما انزل

26
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
الله اذا خص ماذا؟ خص الحكم لكونه من عند الله تعالى. وكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا من من جهة البشرية مباشر عليه الصلاة والسلام. جواب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم

27
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
هو قول الباري جل وعلا هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم الصواب انه يجتهد عليه الصلاة والسلام. اجتهدوا بماذا بالة الاجتهاد اما القياس واما تحقيق القواعد على افرادها ونحو ذلك. حينئذ يكون من جهة ماذا؟ من جهة كون النبي صلى الله

28
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
صلى الله على سيدنا مجتهدا فهو المجتهد عليه الصلاة والسلام. حينئذ لا يكون في عصره منسوبا الى الباري جل وعلا. وانما يكون من جهة الباري جل وعلا باعتبار ما هذا باعتبار الاقرار. يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاس او استنبط حكما شرعيا من الكتاب والسنة. وآآ

29
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
ها اقره الله عز وجل. والاقرار كما هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقريرا كذلك من جهة الباري جل وعلا هذا يسمى تقريرا وقال قل قل من ذكر من الاصوليين تقرير الباري جل وعلا. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر كنا نعزل

30
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
اه القرآن ينزل. هذا وجه الاستدلال ماذا؟ لان هذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علمه من الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. حينئذ علم الباري جل وعلا واطلع ورأى جل وعلا هذا الفعل

31
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
زمن تشريع. اذ لو كان حراما لانزل فيه قرآنا. او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سكت الباري جل وعلا قال عن تحريمه او النهي عنه دل على على جوازه. فاقره الله تعالى. اذا الاقرار يكون من النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
وكذلك كونوا من البارئ جل وعلا. هذه فائدة لا شك انه لا ينازع فيها احد. يستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها منها ان ما وجد في عصره عليه الصلاة والسلام فالاصل فيه الاباحة. وهي اباحة شرعية. حينئذ لا يجوز قياسه على غيره. لا يجوز

33
00:10:58.250 --> 00:11:18.250
يجوز قياسه على بعض الفقهاء مغرم بماذا؟ بان ما جاء ما لم يأتي في الشرع تنصيصا على على حكمه سنة ها او في القرآن حينئذ لابد من بحث عن نظير له. فيلحقه به. نقول هذا قد يكون فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم. واما

34
00:11:18.250 --> 00:11:28.250
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر لا من جهة الباري جل وعلا ولا من جهة النبي صلى الله

35
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
سلم فالاصل فيه الاباحة والدليل شرعي. دليل شرعي. الدليل ماذا؟ التقرير. اما ان علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاقره واقراره عليه الصلاة والسلام حجة ان لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الباري جل وعلا فاقره سكت عنه. والا لو كان حراما لبينه

36
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
زمن زمن تشريع حينئذ نقول كل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالعصر فيه استصحاب الاباحة وهذا يقوي مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الجانب يعني كثير من المسائل خرجت عن عن القياس لان كثيرا من الفقهاء مغرم بانه اذا ما ما وجد نصا في مسألة ما ووقعت

37
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لم يأتي نص ببيانها. لم يأتي نص مع انها وقعت في زمن التشريع. لم يرد كتاب ولا سنة ببيان هذه هزه لو هذا الفعل او هذا القول. نقول لو لم يرد تنصيص الا انه من جهة التقرير يعتبر حجة شرعية والاصل فيه الاباحة على هذا التفصيل لذيذ

38
00:12:28.250 --> 00:12:46.200
اذا صاحب الشريعة مراد ان النبي صلى الله عليه وسلم  المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع الله عز وجل كذلك مشرع. فالشارع اذا اطلق اريد به الباري جل وعلا والنبي صلى الله

39
00:12:46.200 --> 00:13:06.200
الله عليه وسلم. جميعها جميعها مرضية بديعة. جميعها هذا مبتدأ ثاني. افعال هذا مبتدأ اول. جميعها او ثاني مرضية هذا خبر ثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأنا وجميعها الظمير يعود الى

40
00:13:06.200 --> 00:13:26.200
افعال طه صاحب الشريعة كانه قال جميع افعال طاعة صاحب الشريعة مرضية. وقد اشترطنا بالامس ماذا اذا كانت اذا كان الخبر جملة فلابد من رابط يربطها بالمبتدأ الاول وهنا الظمير جميعها. جميعها مرضية يعني رضي الله عنها

41
00:13:26.200 --> 00:13:46.200
وكذلك الناس وكذلك وكذلك الناس الذين اصابت قلوبهم لي للشرع وليس برضا الناس شرطا هنا في يا مرضيا وانما رضي الله عز وجل ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم. بديعة هي عجيبة ليس لها ليس لها مثال. اذا افعال طه

42
00:13:46.200 --> 00:14:06.200
افادنا المصنف هنا ان جميع افعاله عليه الصلاة والسلام مرضية بديعة. يعني لا فرق بين ما تعبد به او تعبد قدمه وبينما كان جبليا وبينما كان جبليا او كان عاديا او نحو ذلك فكل ما صدر عنه عليه الصلاة

43
00:14:06.200 --> 00:14:26.200
السلام فهو مرضي وهو بديع. ثم اراد ان يقسم لنا الافعال بعدما قائد عمه انها مرضية الى اخره حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه ماذا؟ لا يصدر عنه محرم. لا يقع في معصية عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاصل. والكبير

44
00:14:26.200 --> 00:14:46.200
فهذه محل وفاق. اما الصغيرة فهي محل محل نزاع. الصواب ان قد يقع لكنه لا ها. لا يصر عليها ويأتي العتاب من السماء. اراد ان يبين المصلي رحمه الله تعالى هنا كغيره من الاصوليين اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التعبد

45
00:14:46.200 --> 00:15:06.200
هو عدمه ونحن نقول اجمالا اولا ثم نأتي للابيات لانها متداخلة اقسام افعاله على المشهور. عليه الصلاة والسلام عند الاصوليين ثلاث اثردت اقسام ثلاثة اقسام لماذا ثلاثة اقسام؟ لان فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون صدرا منه بمحض الجبل

46
00:15:06.200 --> 00:15:31.250
فطرة او صدر منه بمحض التشريع وهذا الثاني الذي صدر منه بمحض التشريع قد يكون عاما للامة وقد يكون خاصا به. فهذه ثلاثة اقسام. اما جبل واما بمحض التشريع ثم الثاني اما انه عام له عليه الصلاة والسلام وللامة واما انه خاص

47
00:15:31.250 --> 00:15:51.250
دون سائل الامة. هذه ثلاثة اشياء. الجبلي يدخل فيه العادي. بعضه فرق بين الجبل والعادي. الصواب انهما متداخلان والمراد انه يفعله بمحض الجبلة كالنوم والاكل والشرب والمشي والقعود ونحو ذلك والجماع كل ذلك يقع بمحض الجبلة. يعني هو

48
00:15:51.250 --> 00:16:11.250
وغيره سواء بمحض البشرية كون انسان عليه الصلاة والسلام يعطش فيشرب يجوع فيأكل حينئذ هذه الافعال فعلها في غيره بمحض الجبلة. اما الافعال الجبلية من حيث الحكم الشرعي كالقيام والقعود والاكل والشرب فعلى

49
00:16:11.250 --> 00:16:31.250
قول الجمهور من عنصريين انه لا حكم لهم. ليس له حكم لانه ليس من باب التكليف. ليس من باب التكليف. فلم يقصد في تشريع ولم نتعبد به ولذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نسب الى الجبلة وهي الخلقة وهذا هو القول

50
00:16:31.250 --> 00:16:51.250
المشهور عند عند كثير مين؟ من الاصوليين ان كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل وكان مرده الى الجبل والعادة هذا ليس من قبيل التكليف في الشيء البتة. بدليل ماذا؟ بدليل انه لم يأمر به ولم يتعبد به احدا البتة. حينئذ يكون العصر فيه ماذا

51
00:16:51.250 --> 00:17:11.250
الاصل فيه الاباحة. الاباحة لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه معصية. هذا العصر بالجملة. ثم اقره الله عز وجل على كما صدر منه حينئذ نقول هذا دليل للاباحة والاباحة الشرعية. هذا قول وقيل قول الثاني في الافعال الجبلية

52
00:17:11.250 --> 00:17:31.250
سهل انه يندب التأسي به. عليه الصلاة والسلام. ان كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يندم التأسي به وعذاب سرايين لاكثر المحدثين. هي اكثر المحدثين. دليل عموم قوله صلى الله دليله. عموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله

53
00:17:31.250 --> 00:17:51.250
اسوة حسنة. وهنا قال في رسول الله. كيف نفهمها؟ في تدل الظرفية على الظرفية. حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم هو بذاته وما صدر عنه لنا فيه اسوة. وهنا جاء النص مطلقا ولم يرد تقييده. حينئذ الاعاصر

54
00:17:51.250 --> 00:18:11.250
ما اطلقه الشارع على اطلاقه. فيكون ماذا؟ فيكون الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل. ثم فامر به على وجه الاستحباب او امر به على وجه الايجاب هذا حكمه واضح. وما سكت عنه وقد فعله حينئذ دلت هذه الاية على انه يندخ

55
00:18:11.250 --> 00:18:31.250
التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولذلك فسر بعضهم الاسوة هنا ان يفعل كما فعل لاجل انه فعل. وان اترك كما ترك لاجل انه ترك. فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ماذا

56
00:18:31.250 --> 00:18:51.250
تدري انه فعل ولاجل انه تركه. والقول الثالث القول الثالث انه مباح انه انه مباح. مباح يعني اباحة شرعية انه مباح اباحة شرعية. الاول لا حكم له. والثاني انه مندوب. والثالث انه مباح. والصواب انه مندوب

57
00:18:51.250 --> 00:19:11.250
لعموم الاية التي ذكرناها. قد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يلبس النعال السبتية. ولا شك ان هذا من من قبيل العادات ويصبغ بالصفرة فسأل عن ذلك فقال واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:19:11.250 --> 00:19:31.250
تلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها لا شك ان هذا من العادة وقد تعسى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به

59
00:19:31.250 --> 00:19:51.250
فانا احب ان اصبغ بها. رواه البخاري. حديث صحيح. فدل على ان ابن عمر فهم ماذا؟ فهم ان التأسي مطلق وليس بمقيد بما جاء به التعبد. وورد عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال لبعض اصحابه اسقني فشرب قائما

60
00:19:51.250 --> 00:20:11.250
فانه صلى الله عليه وسلم شرب قائما والامام احمد تسرع واختبأ ثلاثة ايام ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري وكذلك اختفائه في الغار ثلاثة. وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى اعطى الحجام دينارا. هذا يدل على ماذا؟ على ان فهم الامام

61
00:20:11.250 --> 00:20:31.250
ام احمد رحمه الله تعالى في غيره من اهل الحديث ان التأسي يعتبر مطلقا لعموم النص الذي ذكرناه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما اتخذ الصحابة خواتيم. اليس كذلك؟ ولما بين العلة القاه القوه. فيريد الدل ذلك على ماذا؟ على انه

62
00:20:31.250 --> 00:20:51.250
تأسوا به فعلا وتركا. ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. لم ينكر عليهم عليهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما خلع نعله في الصف فلا خلعوا نعالهم. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع ان خلع النعل ان كان فيه شبهة شيء تتعلق بالصلاة. الاصل في خلع النعل ماذا؟ انه عادي

63
00:20:51.250 --> 00:21:11.250
ومع ذلك تأسوا به ولم ينكر عليهم انما بين العلة في الخلع فقط. هذا يدل على ماذا؟ على ان بقاء الاية على عمومها هو الاصل هذا الاول ان الاحكام الجبلية الاصل فيها ندب كما ذكرنا. الثاني الفعل الخاص به. وسيأتي بيانه. الثالث

64
00:21:11.250 --> 00:21:31.250
الافعال البيانية الفعل الخاص به يعني دون سائل الامة كنكاح تسع نسوة مثلا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام كاوصال الصوم ونحو ذلك الثالث الافعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع كافعال الصلاة ومناسك الحج

65
00:21:31.250 --> 00:21:51.250
حج فحكم هذا الفعل تابع لما بينه. القاعدة هنا اذا ورد الفعل مبينا لما علم امره من الشرع ايجابا او ندب له حكمه له حكمه. فاذا بين عليه الصلاة والسلام بفعله حكم واجب صار فعل ماذا؟ واجبا. واذا بين حكم

66
00:21:51.250 --> 00:22:11.250
حكم مندوب او فصل حكم مندوب بفعله عليه الصلاة والسلام صار ماذا؟ حكم الفعل صار مندوبا. صار صار مندوبا. هذا النوع الثالث حكم هذا الفعل انه تابع لما بينه عليه الصلاة والسلام. فان كان المبين واجبا كان الفعل مبين واجبا. وان كان مندوبا فمندوبا لان

67
00:22:11.250 --> 00:22:31.250
البيان لا يتعدى رتبة المبين والا لما كان بيانا. ما كان بقي القسم الرابع كذلك لا يذكره كثير من الصبيين وهو المحتمل للجبل والتشريع المتردد بين بين الامرين فجلسة الاستراحة في الصلاة جلسة الاستراحة في العصر الجلوس هذا عادي

68
00:22:31.250 --> 00:22:51.250
لكنه كونه في اثناء عبادة صار فيه شبهة. صار مترددا بماذا؟ بين التعبد بين وبين العادة. كذلك ركوبه عليه الصلاة والسلام في في الحج. هو متردد بين العادي وبين وبين التشريع. هذا يسمى ماذا؟ يسمى محتملا للجبل

69
00:22:51.250 --> 00:23:11.250
لي واو التشريع وهو ما تقتضيه الجبلة لكنه وقع متعلقا بعبادته بان وقع فيها او في وسيلتها كجلسة الاستراحة والركوب فهذا قد اختلفوا فيه هل هو مباح او مندوب؟ والصواب انه مندوب على العصر السابق على على الاصل السابق

70
00:23:11.250 --> 00:23:31.250
لكن فرق بين مندوب امر به النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب لم يأمر به عليه الصلاة والسلام. بمعنى انه اذا قيل بان ما فعله النبي وسلم الاصل فيه الندب. حينئذ تفعل كما فعل هو ركب ولم يأمر. اذا انت تركب تأسيا وكذلك تترك الامر لانه

71
00:23:31.250 --> 00:23:51.250
لم يأمر هذا هو ذاك اذا يجتمع الامران فثم فرق بين الامرين الا يظن الظن انه اذا تقرر ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل والعادي انه يتأسى به ويندب ذلك انه يأمر الناس على المنابر ونحو ذلك لا. فضلا عن ان يقع شيء من الجدال في مثل هذه المسائل. حينئذ نقول اركب

72
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
في الحج واعتقد انه سنة ومندوب لكن لا تأمر به غيرك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر فتفعل كما فعل لاجل انه فعل وتترك ما ترك لانه انه ترك. وهنا في هذه المسألة الاخيرة فيها خلاف بين اهل العلم لتعارض الاصل وهو الظاهر. والاصل عدم التشريع والظاهر هو

73
00:24:11.250 --> 00:24:41.250
قال هنا رحمه الله تعالى وكلها ظمير يعود الى اي شيء افعال طه افعال طه كلها اما تسمى قربة. يعني فعلها على سبيل التقرب الى الله. فطاعة يعني هي طاعة ها وكلها ها اما تسمى قربة فطاعته. طاعة شرابها. ها مثل فمجمله

74
00:24:41.250 --> 00:25:01.250
لكن الفاهونة تختلف. الفاه هنا واقعة في جواب الشرط. اما اما بكسر الهمزة هذه مظمنة معنى الشرط مثل اما بعد فهذا اما بعد فهذا وقعت الفاء في جواب في جواب الشاطئ لان اما هذه

75
00:25:01.250 --> 00:25:21.250
مضمنة معنا معنى الشرط. اذا فهي طاعة اما ان تسمى قربة فهي فهي طاعته. يعني افعاله عليه الصلاة والسلام ان فعلها على سبيل التقرب الى الله تعالى فطاعة وهو ما ظهر فيه قصد التعبد اما يقينا واما واما راجحا. العبادة

76
00:25:21.250 --> 00:25:41.250
ما هي الطاعة؟ والطاعة هي هي العبادة. لا فرق بينهما. الطاعة هي العبادة والعبادة هي الطاعة. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل مكان طاعة ومأمورا به فهو عبادة. كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند اصحابنا والمالكية

77
00:25:41.250 --> 00:26:01.250
تبعية خلافا للحنفية. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية. اذا اخص من مطلق العبادة عند الجمهور الجمهور العبادة مطلقة سواء كانت يشترط سواء كان يشترط لها النية او لا فهي عبادة وهي طاعة واما عند الاحناف

78
00:26:01.250 --> 00:26:21.250
العبادة لابد من ماذا؟ لابد من اشتراط النية فمن اشترط فيه النية فهو فهو عبادة. فدخل في كلام اصحابنا قال ابن تيمية فدخل بكلام اصحاب هذه من الافعال والتروك كترك المعاصي هذا عبادة وطاعة. والنجاسة والزنا وكل محرم والافعال

79
00:26:21.250 --> 00:26:47.450
ونحوه مع النية وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا بلا نية. اذا نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى عبادة ويسمى طاعة اما تسمى قربة فطاعة فطاعة او لا تسمى قربة. وهي الافعال الجبلية والعادية. ففعل القربة من الخصوصيات. اذا قسم لك اولا. اما

80
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
تسمى قربة وطاعة يعني من باب التعبد او لا؟ ما الذي يقابل التعبد؟ الجبلي والعادي. هذي قسمة ثنائية. قسمة ثنائية ثم اراد ان يفصل جاء بالفاء هذه فاء الفصيحة ففعل القربة من الخصوصيات يعني يعتبر من الخاص

81
00:27:07.450 --> 00:27:27.450
الذي وضد العام وهنا من الخصوصيات المراد به ماذا؟ ان الحكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى سائل الامة. وهذا يسمى ماذا يسمى بالخصوصيات ولله عز وجل الحكمة البالغة في ان يخص نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره بحكم لا يساويه غير فيه

82
00:27:27.450 --> 00:27:47.450
البتاع. ففعل القربة من الخصوصيات ضد العام. قلنا اللي هو الدال على محصور بعدد او شخص ولا هذا ماذا؟ هذا خاص كذلك الحكم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ يعتبر خاصا. لذلك سمي خصوصية. من الخصوصيات

83
00:27:47.450 --> 00:28:11.100
حيث قام دليلها يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد ان قام دليل يدل على ان هذا الحكم خاص به فحينئذ اختص صبري ولا يحل لاحد ان يتأسى به. اذا التأسي هنا ماذا؟ التأسي هنا محرم. فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل

84
00:28:11.100 --> 00:28:31.100
قل له التأسي به البتة. لكن بشرط وقد اجمع عليه اهل العلم من حيث النظر. ويختلفون فيه من حيث التطبيق وهو انه لا يجوز ان يخص حكمه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعى فيه خصوصية الا بدليل واضح بين. لان الاصل ماذا

85
00:28:31.100 --> 00:28:51.100
الاصل للسواء وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وحينئذ ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الاصل هو وامته فيه سوا. هذا هو الاصل اهو. والاصل بقاء ما كان على ما كان. فلا يجوز العدول عن هذا العصر الا بدليل واضح بين. فان

86
00:28:51.100 --> 00:29:11.100
ثبت الدليل بان هذا الحكم الشرعي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بها. واما اذا كان مترددا وفيه خلاف ولم يتضح فالاصل فيه للسواء السواك. اذا حيث قام حيث هذه ماذا تفيد؟ حيث تأتي لثلاثة معاني. التقييد والتعليل

87
00:29:11.100 --> 00:29:31.100
والاطلاق تأتي مطلقة وتأتي معلمة وتأتي مقيدة هنا ماذا؟ مقيدة هنا مقيدة اذا من خصوصياتي ليس مطلقا. وانما حيث قام الالف للاطلاق. حيث قام دليلها يعني دليل الخصوصية ولا يخص بها

88
00:29:31.100 --> 00:29:51.100
في لقوله جل وعلا. نعم. حيث قام دليلها. حينئذ يختص به عليه الصلاة والسلام. وهذا ان دل دليل على الاختصاص يحمد علاء على الاختصاص. مثل الناظم رحمه الله تعالى قال كوصمه صياما. الالف للاطلاق كوصله عليه الصلاة والسلام الصيام. يعني

89
00:29:51.100 --> 00:30:11.100
صيام ان يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. فان الصحابة لما رأوه عليه الصلاة والسلام واصل ماذا صنعوا؟ اقتدوا به مباشرة دون سؤاله. فالاصل ماذا؟ الاصل التأسي. ولذلك اقتدوا به مباشرة دون ان

90
00:30:11.100 --> 00:30:31.100
دون ان يرجع اليه عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم الشرعي. لان الاصل للسواه. لكنه بين لهم ماذا؟ انه قد افترق عنهم في هذا الحكم لذلك قال انا اني لست كهيئتكم. فبين العلة الفارقة بين بين الحكمين كوصله عليه الصلاة والسلام الصيام. صيام شرابه

91
00:30:31.100 --> 00:30:51.100
مفعول به والعامل المصدر احسنت كوصله عليه الصلاة والسلام والظمان انه يعود الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فواصله صياما. فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. فقال لست كهيئتكم. وكذلك نكاح

92
00:30:51.100 --> 00:31:11.100
تسعين يسوى فهذا القسم يحرم فيه التأسي به عليه الصلاة والسلام. وحيث لم يقم دليلها لم يقم دليل الخصوصية فعلى العبادة على وجه القربة لكن لم يدل دليل على ان هذا الفعل او هذا القول قد فعله النبي

93
00:31:11.100 --> 00:31:31.100
صلى الله عليه وسلم خاصا بعينئذ هل يختص به؟ نقول لا. لا يختص به لا يخص به. لماذا؟ لعموم الاية لعموم الاية وهي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة صالحة

94
00:31:31.100 --> 00:32:01.100
واسوة اسم وضع موضع المصدر. اسم وضع موضع المصدر. يعني اقتداء حسنا بدال حسنة فاذا لم يخصه ذلك الحكم حينئذ يعم الامة جميعها. يعم الامة جميعها. اذا فعل قربة اما ان يقوم دليل على الخصوصية او لا. ان قام دليل الخصوصية حرم التأسي به. ان لم يقم

95
00:32:01.100 --> 00:32:21.100
دليل خصوصية حينئذ العصر التأسي به فيتأسى به عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الفعل الذي لم يكن خاصا اما ان يعلم حكمه بكونه واجبا او مندوبا فواضح. وان لم يعلم حكمه يعني من طرف اخر

96
00:32:21.100 --> 00:32:41.100
دليل اخر ففيه نزاع بين العلماء. وهو الذي قال وحيث لم يقم دليلها وجب قيل موقوف وقيل مستحب ثلاثة اقوال. لكن هذا ليس فيما انتفت عنه الخصوصية وعلم دليله. لا. وانما هكذا تقرر المسألة. ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم

97
00:32:41.100 --> 00:33:01.100
لا يتأسى به. ما لم يقم دليل الخصوصية وهو تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينئذ هذا على حالين. اما ان يعلم دليله الخارجي بانه واجب فهو واجب ولا اشكال فيه فهو واجب على الامة. ان علم دليله بانه مستحب فهو مستحب ولا اشكال فيه. ان لم يعلم دليل

98
00:33:01.100 --> 00:33:21.100
ولم ينقل الينا الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا فيه ثلاثة اقوال. ثلاثة اقوال. وحيث لم يقم دليلها اه وجب ونعم. وحيث لم يقم دليلها وجب. يعني وجب التأسي به. عليه الصلاة والسلام. ما الدليل هنا؟ الدليل فعله على

99
00:33:21.100 --> 00:33:41.100
دليل فعله عليه الصلاة والسلام. وجب لا يخص به عند بعض اصحاب الشافعي وهو قول ابو حنيفة ورواية عن احمد ودليلهم انه احوط احتياط انه ماذا؟ انه يقال بوجوبه انه يقال بوجوبه

100
00:33:41.100 --> 00:34:01.100
وبه قال مالك واكثر اصحابه. وكذلك احتجوا بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. ها وما اتاكم الرسول فخذوه هذا امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب. يقتضي الوجوب لكن هذا ليس استدلال مستقيم هنا. لماذا؟ لان المراد

101
00:34:01.100 --> 00:34:21.100
ليس على جهة التفصيل. وما اتاكم الرسول فخذوه. ها حينئذ نقول ما اتاكم الرسول فخذوه هذا امر بمطلق الاخذ ثم ما هو المأخوذ؟ ننظر الى دليل خاص. ننظر الى دليل خاص. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. اخذ

102
00:34:21.100 --> 00:34:41.100
ان بعض الفقهاء ان كل ما ورد الاصل فيه الوجوب لهذا النص وهذا غير مستقيم. ليس بصواب. هو لم يقل كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي لم يأمر بذات العبادة. وانما امر بشيء اخر وهو الاخذ. خذوا عني احفظوا عني حفظ الشريعة واجب. اليس كذلك؟ هذا الذي امر به في هذا النص

103
00:34:41.100 --> 00:35:01.100
لتأخذوا عني خذوا عني مناسككم. لم يقل حجوا كما حججت هو كذلك النص في اخر لكن لو جاء النص بي بالامر به قلنا العصر فيه ماذا؟ الاصل فيه الوجوه كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولكن قال خذوا حينئذ نقول هذا لا يدل على ان كل ما فعله

104
00:35:01.100 --> 00:35:21.100
والنبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الوجود. اذا القول الاول فيما لم يعلم فيه خصوصية ولم يرد ما يبين ويوضح هذا الحكم انه اجب التأسي به لدليلين. وما اتاكم الرسول فخذوه. ثانيا انه احوط وابرأ للذمة. وقيل موقوف

105
00:35:21.100 --> 00:35:41.100
يعني الله اعلم به اتوقف فيه والحجة هنا ماذا؟ تعارض الادلة. تعارض الادلة. والوقف هل هو قول ام لا؟ هو قول لكنه ليس بحكم شرعه. هو قول للمجتهد. قل الله اعلم اتوقف لتعارض الادلة لم

106
00:35:41.100 --> 00:36:01.100
يبين او يتبين عنده مأخذ الادلة. حينئذ يتوقف ويتوقف هو قوله ولا اشكال فيه. وتوقف احمد الشافعي الى اخره وينسب اليه اجعل قولا له لكن ليس بحكم شرعي ليس بحكم شرعي انما الاحكام الشرعية ما مرت معنا اذا القول الثاني التوقف وقيل مستحب

107
00:36:01.100 --> 00:36:31.100
وقيل مستحب لماذا؟ ها لانه اليقين. لانه اليقين لان الامر هنا دل النص على التعسي للاية السابقة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذا اقتداء حسن ودل ذلك على ماذا؟ على ان التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعه. والمشروع هو المأمور به اما ايجابا

108
00:36:31.100 --> 00:36:51.100
واما استحبابا اذا تردد الامر بين الاثنين ولم يترجح ما هو اليقين؟ ها الاستحباب هو اليقين ونبقى على اليقين حتى يدل الدليل على ماذا؟ على على الوجوب. وليس عندنا ما يدل على على الوجوب. اذا لانه المتحقق المتيقن

109
00:36:51.100 --> 00:37:11.100
ولرجحان الفعل على الترك. لان الاقتداء والفعل بالفعل اولى من ترك وهو راجح ويقدم عليه. وبه قال الشافعي ورواية عن احمد اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الصحيح انه يندم كاسي به عليه الصلاة والسلام لما لما مر

110
00:37:11.100 --> 00:37:31.100
قال هنا وحيث لم يقم دليلها وجب. وقيل موقوف وقيل مستحب. هذي ثلاثة اقوال. ماذا رجح المصنف ها ردت يا حمادة؟ رجح الوجود. لانه قدمه وظعف القولين اخرين. لانه قال وجب

111
00:37:31.100 --> 00:37:51.100
لم يقم دليله وجب فواج. وقيل موقوف وقيل مستحب. وقيل هذه صيغة تضعيف. ودل على ان المصنف هنا كاصله رجح الوجوب هو قول مرجوح كما كما ذكرنا. قوله في حقه وحقنا يعني هذا متعلق بقول ماذا؟ ها

112
00:37:51.100 --> 00:38:11.100
وجب في حقه وحقناه. مستحب في حقه وحقنا. كذلك ها نعم صحيح. يعني على القولين من قال بانه واجب واجب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وواجب على امته

113
00:38:11.100 --> 00:38:31.100
اذا في حقه وحقنا. كذلك من قال بانه مستحب في حقه. كذلك في في حقنا هذا هو المرادف. حينئذ نقول هو في حقنا مستحب في حق النبي في الصلاة كذلك مستحب الا اذا حصل به التشريع. الا اذا حصل به التشريع فيكون واجبا لخارجه. لماذا؟ لان البلاغة

114
00:38:31.100 --> 00:38:51.100
بيان واجب عليه عليه الصلاة والسلام. فالاستياك والسواك في عصر انه مستحب لكن ابتداء السواك عليه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. لماذا لانه لا يحصل البلاغ الا الا بذلك. والبلاغ واجب. بلغ. هذا امر. فالامر للوجوب. ولا يحصل الا بماذا؟ الا بالفعل. فكل مندوب

115
00:38:51.100 --> 00:39:11.100
في حقه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم حكمه من خارج بعد القيد لم يعلم حكمه من خارجه فاول ما يفعله حينئذ يكون اجبن عليه لخارج وهو وهو البلاغ. اذا في حقه وحقنا. اذا القول في حقه وحقنا. هذا

116
00:39:11.100 --> 00:39:31.100
متعلق بقوله وجبة وبقوله مستحابة قوله وجب بقوله مستحاب. ثم قال واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح. اذا انتهى من القسم الاول وهو ما يسب

117
00:39:31.100 --> 00:39:51.100
اما قربة فطاعة فصل فيه على التفصيل السابق. قوله اولى يعني لا يفعله على وجه التقرب. ان كان جبليا او عادية قال واما ما واما ما لم يكن بقربة بقربة يبقى زائدة قربة ها

118
00:39:51.100 --> 00:40:11.100
خبر يكن ايه؟ خبر خبر يكن. واما ما لم يكن بقربة ما لم يكن بقربة. بعضهم فرق بين القربة والطاعة بين القربة وا والطاعة العبادة هي الطاعة والطاعة هي هي العبادة. لكن القربى اخص من من الطاعة

119
00:40:11.100 --> 00:40:31.100
الطاعة لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها النية. لا بقى على الزوجة واجبة. فاذا فاذا فعل اطاعه لكنه لم ها لم يتقرب به الى الله تعالى. ومر معنا لا ثواب الا الا بنية. الطاعة موافقة الامر. وكل قربة طاعة ولا

120
00:40:31.100 --> 00:40:51.100
ولا عكس لا عكس لاشتراط القصد بالقربى دون الطاعة القربى اخص من؟ من الطاعة. قال هنا واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. يعني ما فعله على وجه الجبلة. وعلى وجه العادة فهو مباح. لماذا؟ لان الاصل عدم التكليف

121
00:40:51.100 --> 00:41:11.100
الاصل عدم عدم التكليف. مباح هذا يقابل انه لا حكم له. قلنا ثلاثة اقوال لا حكم له البتة. الثاني الثالث الندب هنا قال مباح حينئذ يكون ماذا؟ يكون حكما شرعيا. ويكون كذلك مباحا في حق الامة كذلك. او مباح

122
00:41:11.100 --> 00:41:31.100
في حقه عليه الصلاة والسلام وهو مباح في حق الامة. والصواب انه مندوب في حقه عليه الصلاة والسلام وكذلك في حق الامة. واما ما لم يكن قربة اي على وجه على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود ونحو ذلك او ما يسمى بالجبلة

123
00:41:31.100 --> 00:41:51.100
هذا فانه اي ذلك الفعل. الذي ليس بقربى في حقه مباح مباح في حقه. في حقه متعلق بقول مباح خبر ان وفعله ايضا لنا يباح. واطلق المصنفون كان التقييد يعني باعتبار من يرى انه مباح لا يرى

124
00:41:51.100 --> 00:42:11.100
او مباح من كل وجه. انما يرى انه مباح باعتبار الاصل. واما باعتبار الصفة فهذا قد يكون مندوبا. ولذلك الاكل في اصله مباح لكن ثم امور تتعلق به تسمية وباليمين الى اخره بعض الصفات كذلك النو في عصره مباح لكن ينام على طهارة وعلى شقه

125
00:42:11.100 --> 00:42:36.850
ايمن هذه الصفات متعلقة بماذا؟ بالجبلي هذا لا اشكال فيه انه باعتبار الوصف انه مندوب اليه لكن الكلام في الاصل الذي هو هو ولكن اذا قيل بان النوم مما يقصد به التقرب الى الله تعالى. ولذلك مر معنا ان بعضهم يقول احتسب نومتي وقومتي. يعني لو جعلوا وسيلة الى

126
00:42:36.850 --> 00:42:56.850
المقصود هذا قد يظن الظن ان المباح بذاته ينقلب عبادة. وهذا خطأ ليس بصواب. يعني اذا قيل بانه يتأسف للنوم مثلا فهو في حكاية الفعل بالفعل فحسب. واحتساب الصحابة وما ورد عن السلف انه يحتسب قومته ونومته الى اخره. المراد به النية

127
00:42:56.850 --> 00:43:16.850
يعني العبادات توقيفية عبادات توقيفية. لو قيل بان المباح اذا نوي به القربى الى الله تعالى صار عبادة بذاته بطل قالت القاعدة او لا؟ بطلت القاعدة اذا قيل عبادة توقيفية بمعنى انها محصورة ومستندة الى نص شرعي كتاب

128
00:43:16.850 --> 00:43:36.850
او سنة او اجماعا. واذا جعلنا المباحات اذا نوي بها التقرب الى الله تعالى بانها تنقلب بذاتها. فتصير عبادة كلها ليس الامر يعني لابد من امر اما امر ايجاب او امر استحباب وانما يثاب على قدر نيته على على النية هي التي تقرب بها الى الله تعالى

129
00:43:36.850 --> 00:43:56.850
فانه في حقه مباح وفعله ايظا لنا يباح. والصواب انه مندوب في الاصل وفي الوصف كما مر معنا. ثم شرع فيما يتعلق به بالاقرار. فقال رحمه الله تعالى وان اقر قول غيره جعل كقوله

130
00:43:56.850 --> 00:44:16.850
ذاك فعل قد فعل. وان اقر صاحب الشريعة. صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. اقر ماذا؟ قول غيره يعني قولا صادرا من احد بحضرته بمجلسه عليه الصلاة والسلام. لان ما كان في ليس من مجلسه سيأتي

131
00:44:16.850 --> 00:44:36.850
في البيت الذي يليه فنقيده هنا في البيت الاول ان اقر صاحب الشريعة قول غيره عليه الصلاة والسلام. يعني ما حد من الصحابة يعني قولا صادرا من احد بحضرته جعل هذا القول كقوله عليه الصلاة والسلام جعل هذا

132
00:44:36.850 --> 00:44:56.850
قول قول الصحابي كقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقته. حكما لا لا حقيقية. كما ان قوله عليه الصلاة والسلام سلام تثبت بي الاحكام الشرعية. كذلك قول غيره ان اقره بهذا القيد تثبت به الاحكام الشرعية. لا لذاته

133
00:44:56.850 --> 00:45:16.850
قول الصحابي وانما لغيره وهو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه سكت فلم ينكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر البتة لانه لا يخشى احدا. وان اقر قول غيره جعل كقوله يعني حكما لا لا صريحا

134
00:45:16.850 --> 00:45:36.850
اروا حجة عليه الصلاة والسلام لانه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان محرما لوجب ان يقول هذا حرام. وان يأمر باسكاته. اذ سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على جواز الفعل او القول بخلاف

135
00:45:36.850 --> 00:45:56.850
في غيره عليه الصلاة والسلام. يتكلم زيد من الناس عند عالمه. ولو كان عالما. فيسكت العالم. سكوت العالم لا يدل على جواز هذا الفعل. قطعا لماذا؟ وبعضهم يحتج بالقاعدة تأخير وبيان لا يجوز. هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في شأن العلماء. العلماء قد يكون ثمة ضرورة او شيء من

136
00:45:56.850 --> 00:46:16.850
من هذا القبيل يعني لا ينسب اليه لا ينسب اليه اقرار بان هذا الذي فعل عنده انه جائز انه جائز تنبه لهذا تنبه لهذا لان بعض الناس يلحق مباشرة لو درس في مسجد ما يخالفه الحقه منهج المسجد قل لا هذا ليس بصواب

137
00:46:16.850 --> 00:46:36.850
هذا خطأ مخالف لما تقرب منه من الاصول. وانما كل واحد يدان بقوله وفعله. يدان بقوله وفعله. نعم ان حصل بامامه المنكر حينئذ يكون ثم خطأ على العالم او نحو ذلك ويكون سكوته على حسب المصالح والمفاسد. هنا قال وان اقر

138
00:46:36.850 --> 00:46:56.850
قول غيري جعل كقوله من خصائصه صلى الله عليه وسلم انكار المنكر انه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله جل وعلا والله من الناس. كذاك فعل قد فعل. اذا ليس قول فحسب. وانما الفعل كذلك. اذا فعل او فعل

139
00:46:56.850 --> 00:47:06.850
لا احد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يكون ماذا؟ يكون اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذا الفعل للحجة

140
00:47:06.850 --> 00:47:26.850
السابقة تذاك فعل صادر عن احد بحضرته قد فعل يعني كفعله صلى الله عليه وسلم كاقراره خالدا على اكل الضب اقر او لا؟ قالوا سكت عنه سكت عنه. واما القول كاقرار ابا بكر على قوله باعطاء سلف القتيل

141
00:47:26.850 --> 00:47:55.700
لقاتله وكانشاد الشعر المباح. كل ذلك حصل. قال رحمه الله تعالى وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فاتبعه. هذا كالسابق لكن الفرق بينهما ان القول السابق والفعل السابق حصل بحضرته في مجلسه. يعني علمه. هنا اذا لم يعلمه عليه الصلاة والسلام. اذا

142
00:47:55.700 --> 00:48:15.700
لم يعلمه عليه الصلاة والسلام او بلغه ولم يحضره عليه الصلاة والسلام حينئذ حكمه حكم السابق والحجة فيه ماذا؟ ما بينه اول قال ان اقرار الباري جل وعلا كاقراره صلى الله عليه وسلم والعكس بالعكس. لانه اذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والزمن زمن تشريع. علمه الباري جل وعلا

143
00:48:15.700 --> 00:48:35.700
واذا سكت عنه الباري ولا اشكال ان يوصف الباري بالسكوت. يعني من باب الاخبار اذا سكت عنه الباري جل وعلا حينئذ يقول هذا يدل على على الجواز. اذ لو كان محرما لانزل فيه قرآنا كما قال جابر فيما مر معنا. وما جرى في عصره

144
00:48:35.700 --> 00:48:55.700
عليه الصلاة والسلام ثم اطلع يعني ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به فحكمه حكم ما فعل في مجلسه واذا لم يعلم به كذلك حكمه حكم ما فعل في مجلسه. قوله ثم اطلع على قيد. اراد به ماذا

145
00:48:55.700 --> 00:49:15.700
اخراج ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ له حكمه من ادلة السابقة. وهذا فيه نظر ليس بصوابه. اراد المصنف هنا ماذا؟ تقييم ما فعل في زمنه عليه الصلاة والسلام ان له حكمه حكم ما كان في مجلسه اذا اطلع عليه اذا بلغه وعلمه واما اذا لم

146
00:49:15.700 --> 00:49:35.700
المه فليس له حكمه والصواب السواء المسألتين. التقييد هذا فيه في نظر ثم اطلع عليه. ان اقره ولم ينكره عليه الصلاة والسلام فليتبع حكمه حكم ما فعل في مجلسه. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف ابي بكر انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل

147
00:49:35.700 --> 00:49:50.417
لما رأى ذلك خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة. اذا هذا التفصيل على ما بيناه اولا في مقدمة الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين