﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.900
لا بد يكون ايش؟ هناك تقابظ فما هو الحال في الذهب مع الفظة؟ يجب من التقابظ لاشتراكها في علة الثمنية لان كل هذه الاشياء الذهب الفضة الاوراق النقدية عبارة عن اثمان. وبالتالي لا يجوز فيها النسأ اذا اختلف آآ جنسها واتفق

2
00:00:23.900 --> 00:00:51.300
علتها ولا يجوز فيها النسا يعني اللي التأجيل ولا التفاضل اذا اتفق الجنس والعلة مثل ما لو كانت الريالات بريالات فيجب ان تكون عشرة بعشرة ما يجوز لك انك تصرفها بما هو ازيد من ذلك. ولا مثل حتى اللي يروحون يبيعون ذهب. اه ويأخذون

3
00:00:51.300 --> 00:01:05.500
ذهب اقل منه يقولون هذا مستعمل وهذا جديد ومثله ايضا في اه يعني الاصناف الربوية الاخرى حتى في التمور ما يجوز لصاحب السكري يبيع الكيلو كيلوين خلاص ما يجوز يجب

4
00:01:05.500 --> 00:01:25.500
فيها التماثل لانها اتفقت في الجنس والعلة في الجنس يعني الربوي نفسه وفي العلة الطعم في التمور ونحوها وفي الذهب والفضة والاوراق النقدية اللي هي الثمنية. فاذا كذلك لا يجوز بيع الجنس الواحد من

5
00:01:25.500 --> 00:01:45.500
الورقية متفاضلا كما ذكرنا ايضا يجوز بيع بعض هذه الاوراق النقدية ببعضها مع التفاضل اذا اختلف الجنس مثل ريالات بجنيهات ممكن ان تبيع والله الريال بثلاثة جنيه ممكن بجنيهين يصير فيه

6
00:01:45.500 --> 00:02:03.950
لكن مع التقابظ كما اه تقدمنا وهذا ما اشار انه قرار مجمع الفقه الاسلامي هذا يقودنا الى الثانية وهي نصاب الورق النقدي اذا تقرظ ان الورق النقدي في حكم الذهب والفضة فهنا تثور ثلاثة اسئلة

7
00:02:04.550 --> 00:02:33.900
هل نصابه كنصاب الذهب هم كنصاب الفضة ام كنصاب الاقل منهما وهو الاحوط؟ ام هذا سؤال رابع ايضا كنصاب متوسط القيمة بينهما ولو قيل بهذا الرابع لقلت به لكني لم اجد اه اه من يقول به

8
00:02:34.800 --> 00:02:56.850
الظاهر والله اعلم ان ان الاقرب ان يكون النصاب هو الاقل من الذهب او الفضة. وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة عندنا هنا وهو الاحوط وهو الاصح الذي جاءت به النصوص

9
00:02:57.100 --> 00:03:24.200
احاديث نصاب الفضة في الصحيح وهنا اشير الى مسألة والاخوة يشيرون الي بان اقف لان هناك ضيافة يبدو آآ الصلاة الذي اريد ان اشير اليه انه البعض رجح الفظ رجح الذهب قال لان الذهب

10
00:03:25.500 --> 00:03:49.250
هو اللي بيحصل به معنى الغناء الان الذهب قيمته كم الان؟ احد منكم يعرف كم وصل الايام هذي ها   ها الجرام الواحد كم مئة وخمسة وسبعين مئة واربعين منطقي مئة واربعين هو يتراوح دايم بين المئة والمئتين الازمان الاخيرة

11
00:03:49.350 --> 00:04:06.850
اذا كان خلونا نقول مئة وخمسين وقلنا حنا انه خمسة وثمانين جرام صح النصاب؟ فمعناته نضرب من معه الة حاسبة مئة وخمسين اظربوها في خمسة وثمانين مئة وخمسين في خمسة وثمانين. كم تكون

12
00:04:09.300 --> 00:04:29.750
اذا بقي دقيقة اشر لي لو سمحت ها كم طلع كم  اثنى عشر الف ومئة وخمسين سبع مئة وخمسين سبع مئة وخمسين اثنعشر الف وسبع مئة وخمسين يعني تقريبا اثنعشر الف

13
00:04:29.850 --> 00:04:46.600
اذا كانت وخمسة واربعين تقول انت يعني يمكن اثنعشر الف مئة وخمسين تقريبا او قريب منها فهذا مبلغ كبير شوي لكن لو قلنا الفظة كما الفظة الان يمكن ريالين ريال ريالين

14
00:04:46.900 --> 00:05:02.700
اذا ضربت ريالين في خمس مئة وخمسة وتسعين كم تطلع الف ومية وخمسة وتسعين الف ومية وتسعين شف الفرق من الف ومئة وتسعين الى اثنعشر الف ومئة وخمسين يعني انت تتكلم عن قرابة عشرة اضعاف

15
00:05:03.050 --> 00:05:27.800
او تسعة اضعاف الذي يقول بان النصاب الفضة سيزكي صاحب الالفين والثلاثة والاربع والخمسة والتسعة والعشرة واحدعش واللي يقول صاحب الذهب كل هؤلاء ما يزكون هذا الذي اورث او دعا بيت الزكاة وغيره القول بزكاة الذهب. لانه هو اللي يحصل به معنى الغنى. قال الفضة كم يعني؟ الف

16
00:05:27.800 --> 00:05:47.500
الفين ريال الفقير يعني ما يدل على انه غني تؤخذ من اغنيائهم. ولكني هنا اقول ان فقهائنا آآ حفظهم الله لما قرروا ان النصاب هو الاقل. راعوا مسألة مهمة جدا لا ينتبه اليها كثير من الناس. انه انا اخليها الف ومئة

17
00:05:47.500 --> 00:06:03.650
تسعين مشكلة صحيح انها قليلة وانها لا تعبر عن غنى لكنها مكثت عندك حولا كاملا. سنة كاملة ما احتجتها. مما يعني انها قدر عن حاجتك الاصلية ولذلك هذا القول اقوى واحوط

18
00:06:03.700 --> 00:06:24.550
وهو الظاهر والله اعلم. طيب باقي دقيقة ناخذ فيها زكاة الحساب الجاري الدقيقة. اذا قلنا بانه نصاب الاوراق النقدية هو بنصاب الفظة وهو الاقل فان الحساب الجاري اللي يبلغ عندك نصاب فضة الاقل يعني ويمضي عليه حول فانك تزكيه

19
00:06:24.550 --> 00:06:44.550
عندئذ طيب الاخ تو من السودان سأل عن المال الذي ينتج اثناء ذلك مثل يعني ما يكون من احيانا الرواتب وهبات ونحو ذلك فيقال اذا اردت التشديد فلكل مال مستفاد ليس من ربح التجارة

20
00:06:44.550 --> 00:07:05.300
مستقل. واذا اردت التيسير فاحسب كل ما عندك عند حولان الحول واخرج عندئذ مقدار الزكاة فيه وان شئت ان تنظر الى اقل ما وصل اليه الحساب الجاري اثناء السنة وتعتبر انه هو القدر النصابي يعني الذي تخرج منه الزكاة

21
00:07:05.300 --> 00:07:09.569
ايضا هذا اتجاه ثالث اختم به الان