﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.200
لشخص اه اه غني مثلا اذا اذا طلبت منه اه مبلغك اعطاك اياه بسرعة من امثلته الان الحسابات الجارية بناء على انها قروظ فانت في حقيقة الامر مقرظ ودائن للبنك

2
00:00:17.450 --> 00:00:37.200
متى اردت ان تستوفي استوفيت باسرع ما يكون هذا دين لك وهو حال على مليء باذل. هذا تجب زكاته كل سنة. ولو لم تقبضه كل سنة تزكيه ولو لم تقبض

3
00:00:38.500 --> 00:01:03.900
وهذا قول اكثر اهل العلم وهو الذي تدل عليه عموم الادلة  اما اذا كان الدين على غير مليء يعني الدين الحال على غير مليء على فقير قوم لي لكنه مماطل لا يعطي الناس حقوقهم

4
00:01:04.550 --> 00:01:25.300
هل يزكيه ام لا؟ يزكيه اختلف الفقهاء على اقوال منها انه لا زكاة في هذا الدين يسمونه الدين المظنون. وهذا قول عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره شيخ الاسلام رحمه

5
00:01:25.300 --> 00:01:52.500
والله تعالى ومنها من قال بوجوب زكاته لما مضى من السنين وهذا قول عند المالكية والشافعية وهو المذهب عند فقهائنا الحنابلة وبعضهم توسط قال يزكيه اذا قبضه سنة واحدة لما مضى. وهذا مذهب المالكية

6
00:01:53.050 --> 00:02:13.050
والقول بعدم وجوب زكاته وهو اختيار شيخ الاسلام قوي وذلك لقول علي رضي الله تعالى من لا زكاة في الدين الظمار ولانه في حقيقة الامر لا يصدق عليه تمام الملك الذي تقدم بل الملك فيه ناقص

7
00:02:13.050 --> 00:02:35.700
اه اه لانه لا يتمكن من الانتفاع اه به الحالة الثانية هذي كلها في ما اذا كان الدين حالة. طيب اذا كان الدين مؤجلا ما الذي عندئذ يتقرر اذا كان الدين مؤجلا؟ فما الذي يتقرر

8
00:02:35.750 --> 00:03:07.450
قالوا ان الدين المؤجل اه اه لا يخلو اما ان يكون هذا آآ يعني الدين استثماريا او قرضا واما ان يكون ايضا على مليء باذل او على غير ذلك الدين المؤجل اذا كان على مليء بال على شخص قادر كما قلنا ويمكنه ان يسدد في اي وقت تطلبه منه

9
00:03:07.450 --> 00:03:37.450
فانه آآ والحالة هذه تجب زكاته عند كثير من الفقهاء عند كثير من الفقهاء واذا كان لا آآ يصدق عليه هذا الوصف بان كان مماطلا او كان فقيرا فان اكثر الفقهاء على عدم وجوب زكاته لما تقدم من كونه نوعا من المال

10
00:03:37.450 --> 00:04:08.250
الظمار وبالنظر في حقيقة الامر الى الدين المؤجل نجد انه مال مملوك لصاحبه مع المملوك لصاحبه مستحق له وقد اجل قبظه باختياره  الاقرب والله اعلم هو وجوب زكاته عليه بعد قبضه لانه لا يكلف باخراج

11
00:04:08.400 --> 00:04:33.250
زكاة المال من غيره لا سيما اذا شق اذا شق ذلك عليه ويتأكد هذا فيما اذا كان الدين استثماريا يعني ديون التقسيط الان يسألني بعض الاخوة الفضلاء اللي لهم علاقة بالتقسيط

12
00:04:33.800 --> 00:04:53.800
مثلا عنده سيارات يبيعها السيارة بدل ان يبيعها بمئة كاش يبيعها مثلا مئة واربعين على اربعة اربع سنوات فما الحكم؟ يقول ما استطيع اخذ طبعا المئة واربعين الا اذا تمت الاربع سنوات

13
00:04:54.300 --> 00:05:21.550
هل يقال بانه الدين هنا مؤجل لا تزكيه او يقال تزكي الظاهر والله اعلم يزكيه. لانه اجله باختياره ولانه بتأجيله هذا يتمكن من نمائه وبالتالي يفرق بين ما اذا كان الدين استثماريا فتجب زكاته وان كان ثم قول يمكن ان يخرج على بعض ما ذهب

14
00:05:21.550 --> 00:05:42.650
اليه المالكية من ان الزكاة انما تكون لرأس المال فقط دون الارباح المتعلقة بالسنوات اللاحقة لان رأس المال ثابت في ذمة المدين بينما ارباح السنوات اللاحقة طبعا وربح السنة الحالة. ارباح السنوات

15
00:05:42.650 --> 00:05:59.750
هذه قد يعجز عنها قد يعسر قد يتوقف قد يفسخ المبيع اذا كان اربع سنوات كل سنة عشرة الاف في السنة الاولى يزكي كم مئة وعشرة وفي السنة الثانية مئة وعشرين

16
00:06:00.050 --> 00:06:28.450
وفي الثالث مئة وثلاثين وهكذا ما اذا كان ارظا اما اذا كان قرظا انه بناء على مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان القرض يتأجل بالتأجيل يعني لو اشترط اني شفت ترى انا ما سددك الان هذا القرظ الا بعد سنة ما تطالبني قبل ذلك. فقال المسلمون على شروطهم لكن جمهور اهل

17
00:06:28.450 --> 00:06:42.850
العلم والقرض لا يتأجل بالتأجيل. يعني لو قلت له ترى ما سددت الا بعد سنة وطرق عليك الباب من الغد. وجب عليك عند الجمهور ان بهما له فتنبهوا بها الى الى هذا

18
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
ولذلك قالوا انه يعني ايضا في مثل هذه الحالة يزكي سواء كان مؤجلا او غير مؤجل القول بعدم وجوب الزكاة في القرض المؤجل بناء على انه يتأجل بالشرط قول قوي لان القرض نوع من الاحسان ولانه لا يستنيه بالتأجيل يعني ما يزيد

19
00:07:03.150 --> 00:07:27.500
اذ ولا يكثر بالتأجيل وانما يرد اليه ماله من غير زيادة. فلذلك كان هذا نوعا من زكاته وان لم تكن هي الزكاة الشرعية المعروفة بعد ذلك ممكن ان ننتقل الى النوازل الزكوية نفسها لكن اذا كان هناك اسئلة خلال خمس دقائق سريعة قبل

20
00:07:27.500 --> 00:07:53.250
ان ننتقل والمفترض ان تكون هناك فترة توقف عشر دقائق لكن ما ادري عن الاخوة المنظمين. نعم في احد عنده شيء تفضل يا شيخ نعم نعم الذي ينمو بنفسه يعني الماشية تنمو تكبر هي

21
00:07:53.800 --> 00:08:30.950
وتنتج هذه آآ زكاتها عند حولان الحول اسمع ذكرنا نحن ما ينمو بنفسه ما يتكامل نماءه بوجوده بوجوده كالحبوب والثمار اذا خرجت واكتملت فانه عندئذ تجب زكاتها بحصادها اما الاخرى فانه لا ينظر الى تكاملها بوجودها نفسها وانما بمرور حول عليها. بمرور حول عليها

22
00:08:30.950 --> 00:08:55.850
وهي ذكرنا انها كالماشية عروض التجارة سم يا شيخ نعم يصاب المال بالدراهم بيأتينا لكن لا بأس بما انكم سألتوا نشير اليها اه هي تخضع اه خلافهم هل تلحق بالذهب ام بالفظة

23
00:08:56.300 --> 00:09:15.600
هل تلحق بالذهب ام بالفظة؟ وسابين انا ان الاقرب هو ما ذهبت اليه اللجنة الدائمة عندنا خلافا لما هو رأي لبيت الزكاة وغيره من انها تلحق بالاقل من النصابين وهو غالبا الفضة

24
00:09:15.600 --> 00:09:27.250
وبالتالي نجي للفظة نقول خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. كم الجرام اليوم؟ نفترض انه ريالين تظرب اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع الف ومئة وتسعين او شي زي كذا

25
00:09:27.450 --> 00:09:50.650
واضح؟ لو كان ريال معناته خمس مئة وخمسة وتسعين ريال ولذلك الاوراق النقدية لا يصح ان تقول النصابها الف ريال ولا الفين ولا ثلاثة هذا غلط قبل ان تقرر نصاب الاوراق النقدية يجب ان تتأكد من سعر الذهب والفضة سواء كان النصاب

26
00:09:50.650 --> 00:10:05.100
مقرونا بالذهب كما هو قول كثير من المعاصرين او كان مقرونا بالفظة لان المسألة من المسائل المعاصرة التي سنتعرض لها ان شاء الله تعالى سنواصل ان شاء الله تعالى في هذه الأموال

27
00:10:06.400 --> 00:10:25.100
ثم نأخذ المصارف ثم ان شاء الله تعالى في اخر لعلنا المغرب نطبق على الكتاب الذي بين يديكم لان هذا الكتاب يمثل وثيقة حساب الزكاة لكل آآ يعني آآ من تجب عليه

28
00:10:25.900 --> 00:10:50.800
اه اولا من هذه الاموال زكاة الزروع والثمار والماشية ساذكر المسائل المستجدة فيها بخصوص الحبوب والثمار فان الزكاة انما تكون فيها لما بلغ خمسة اوسق عند جمهوري او جماهيري اهلي اه اه العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

29
00:10:51.750 --> 00:11:16.600
والخمسة اوسق ذكرت لكم انها تعادل كم؟ ثلاث مئة  والسؤال هنا كم هذه الثلاثمائة صاع تعادل بالموازين الحديثة هذا نحتاج لنعرفه ان نعرف كم وزن المد. لان الصاع عبارة عن كم؟ عن اربعة امداد. ولان

30
00:11:16.600 --> 00:11:40.400
ان نعرف المد ينبغي ان نعرف الرطل كما الرطل ولاجل ان نعرف الرطل لازم نعرف الدرهم. وزن الدرهم هكذا قايسها الفقهاء آآ يعني الحقيقة انا عندي معادلة كاملة لهذا وقد اجريت على هذا بحثا

31
00:11:40.550 --> 00:12:12.700
آآ محكما وهو منشور عموما على الشبكة اسمه المقاييس اه او الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة بينت في طريقة حساب الصاع عند الفقهاء ثم الطريقة المعاصرة ثم استخرجت نتيجة آآ

32
00:12:12.750 --> 00:12:42.050
يمكن ان اعطيكم هذه النتيجة ان شئتم اختصارا لان الوقت لا يسمح بعرض مثل هذه المعادلات وهو النظر  وزني آآ الدرهم والرطل يتبين ان اقرب ما يكون اليه وزن الصاع هو

33
00:12:42.200 --> 00:13:01.050
الفين جرام شيئا يعني خمسة وثلاثين جرام لكني ارى ان هذا الوزن على التقريب وليس على التحديد ولذلك لو قلنا الفين واربعين الفين وخمسين اه الفين ومئة يعني ستكون متقاربة

34
00:13:01.250 --> 00:13:26.750
وهذا من الاسباب التي اوجدت نوعا من التفاوت هيئة كبار العلماء عندنا توصلت الى ان مقدار الصاع بالكيلو آآ يساوي الفين وست مئة جرام يعني اكثر بكم؟ بقرابة ست مئة او خمس مئة وسبعين جرام او خمس مئة وخمسة وستين جرام بالظبط

35
00:13:26.800 --> 00:13:45.500
من النتيجة التي ذكرت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى انه الفين واربعين جرام في الممتع فيما قرأت قديما هناك من يقدر الصاع بانه ثلاثة الاف جرام. يعني ثلاثة كيلو

36
00:13:46.250 --> 00:14:01.650
ترى هذا يتبين لنا تذكرون في زكاة الفطر مثلا غالبا زكاة الفطر تخرج عبارة عن ثلاثة كيلو هذا لاجل الاحتياط طيب النصاب هل نزيد او ننقص اذا اردنا ان نحتاط

37
00:14:02.350 --> 00:14:22.650
ننقص اذا اردت ان تحتاط في النصاب لابد تقلل ولذلك من قال بانه الفين جرام مثلا او الفين واربعين جرام الاحتياط لديه لا شك آآ يعني اظهر ممن زاد. لانه معناه انه هذا الحد الذي تجب عنده اخراج

38
00:14:22.650 --> 00:14:41.900
تسميع ست مئة جرام او الالف جرام اللي بين الالفين وثلاث الاف عند القائل بانه ثلاثة الاف ما تزكى ما يخرج منها شيئا  لكن الذي يقول بانها عبارة عن الفين فاذا بلغ عنده مثلا الفين ومئة الفين ومئتين ثلاث مئة اربع مئة خمس مئة الى اخره يزكي

39
00:14:42.350 --> 00:15:07.350
لذلك عندي انه كلما كان الامر يعني غير محدد غير محدد ان الاحتياط فيه آآ فيما هو نصاب ان يقلل وفيما هو قدر مخرج ان يزاد لا بأس في زكاة الفطر ان تقول والله ان الصاع اخرج ثلاثة

40
00:15:07.500 --> 00:15:30.200
الاف جرام ثلاثة كيلو بينما في في النصاب تنقص الى الالفين وشيئا اربعين ونحو ونحو آآ ذلك آآ قام بعض آآ الباحثين في الهيئة العربية للمواصفات السعودية المواصفات والمقاييس بقياس حفنة اربعين رجلا

41
00:15:30.200 --> 00:15:52.250
الخلقة فكان المتوسط هو يعني ست مئة وثمان وعشرين مللي لتر ما يعادل ودن فاذا ضربت ست مئة وثمان وعشرين مليتر باربعة تكون النتيجة الفين وخمس مئة اثنى عشر هذا آآ طبعا اذا اردت انك تعرف الحجم بحسب

42
00:15:52.300 --> 00:16:21.500
الملي لتر لان الحجم اما ان يكون بمقايس الحديثة بالجرام او يكون بالملي بالملي لتر يمكن ان يحدد حجمه عن طريق وزنه عفوا المللي لتر يمكن ان يحدد الحجم عن طريق وزنه بالجرام كما تقدم بيان وزن الجرام وقلنا ان الصاع بالجرام يساوي الفين وخمس

43
00:16:21.550 --> 00:16:46.850
وثلاثين تقريبا. اه طبعا هم يقدرونه من الحنطة الجيدة لان الاكل او الطعام يختلف. اه خفة وثقلا  اه اذا قايستوا بالالفين وخمسة وثلاثين جرام من الحنطة المتوسطة في النتيجة تكون تقريبا الفين

44
00:16:46.850 --> 00:17:05.300
مية وثلاثين مللي لتر من آآ يعني اي لتران واربع مئة وثلاثين ملي اه لترا وهذا تعرف فيه اه اه النصاب بان تظرب الفين واربع مئة وثلاثين هذي بثلاث مئة

45
00:17:05.400 --> 00:17:27.500
اه صاع لان النصاب عبارة عن ثلاث مئة صاع تكون النتيجة النهائية كم؟ سبع مئة وتسعة وعشرين لترا هذا يعادل خمسة يعادل خمسة  من الطرق لمعرفة القياس من الطرق لمعرفة آآ القياس قياس حجم الصاع بالوقوف على آآ امداد او

46
00:17:27.500 --> 00:17:41.850
اصواع قديمة تعرفون احيانا يكون هناك والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قرر الفين واربع مئة ذكر انه وقف على صاع اه لديهم قديما فلما يعني اه عايروه طلع بهذا الوزن تقريبا

47
00:17:42.050 --> 00:18:04.350
حقيقة انا حصلت على مد نبوي اجازة مسلسلة اه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقمت وزنه بهيئة المواصفات والمقاييس اه فكان يعني حجمه مقاربا لسبعمائة وستة وثمانين ملي لتر

48
00:18:04.850 --> 00:18:28.950
المد هذا لانه عبارة عن مد هو سبع مئة وستة وثمانين ملي اذا ضربته في اربعة يكون ثلاثة الاف ومئة واربع واربعين ملي لتر هذا الصاع فاذا اذا ضرب هذا بثلاث مئة كانت النتيجة كبيرة الحقيقة وهي تعادل تسع مئة وثلاثة واربعين

49
00:18:29.000 --> 00:18:46.750
اه ملي لتر والفرق يعني تلاحظ انه يتعدى او يصل الى ثلاثين بالمئة. تقريبا لعله مع طول الزمن يعني احيانا يختلف لانه الفكرة ما هي؟ اه الشيخ اعطاني صاعه اعطاني

50
00:18:46.750 --> 00:19:05.400
ورحت انا وسويت مد مماثل بالمعايرة. فمن الطبيعي ان الحداد احيانا تزيد عنده الاوزان قليلا وهكذا كل واحد يعاير وده يأخذ مد شيخه قابلته يقول السند كذا قابلت مد بمد شيخي

51
00:19:06.050 --> 00:19:24.150
وانت تعرف ان السند فيه يمكن ما لا يقل عن ثلاثين اذا زاد عند كل واحد يعني على ما قال ملي لترين او ثلاثة او اربعة كانت النتيجة كبيرة  بالاقل لانه كل ما قل النصاب

52
00:19:24.750 --> 00:19:50.800
كان القدر الواجب في الزكاة اوسع على الناس يعني اللي عنده الفين جرام الان سيزكي يعني بمعنى انه الالفين جرام هذي تعادل حنا قلنا مد اذا اذا في النهاية اذا ضربتها في اه عفوا قلنا صاع اذا ظربتها في ثلاث مئة تطلع كم

53
00:19:51.100 --> 00:20:08.300
ست مئة كيلو ست مئة واثنعش الى الفين وخمسة وثلاثين تطلع ست مئة واثنعشر كيلو تقريبا اللي عنده ست مئة واثنعشر كيلو سيزكي بينما اذا انت قلت انه لا ثلاثة الاف معناته لازم ما يزكي الا اذا كان عنده تسع مئة

54
00:20:08.600 --> 00:20:25.000
اللي عنده ست مئة واللي عنده سبع مئة واللي عنده ثمان مئة كل هؤلاء ما يزكون اه كلما كان اقل كان احوط وكان اكثر في اخراج اه الزكاة. زكاة الزروع والثمار المعدة للتجارة تو سأل الاخ عنها

55
00:20:25.800 --> 00:20:46.100
وايضا اخونا سأل عن بهيمة الانعام المعدة التجارة. هنا يجتمع سببان كونها زكاة عين يسمونها لان منصوص عليها باعيانها الحبوب والثمار وبهيمة الانعام وكونها عروض تجارة زكاة العين مجمع عليها

56
00:20:47.300 --> 00:21:07.900
فهل تقدم وعروض التجارة فيها نوع من الخلاف  آآ الشأن فيها لذلك نحن نقول بانه لا بد من ان تزكى على وفق اي من الطريقتين والاقرب في ان ما كان

57
00:21:07.900 --> 00:21:37.500
من بهيمة الانعام قد انطبق عليها شرط الصوم وما كان ايضا من الحبوب والثمار وقد انطبق عليها وصف وشرط الزكاة انها تزكى زكاة الحبوب والثمار وزكاة بهيمة الانعام   هذا لان زكاة اعيانها التي وردت فيها النصوص اقوى

58
00:21:38.200 --> 00:22:00.300
واثبت الا اذا كان شخص اصلا عنده بهيمة انعام معدها للتجارة يبي يبيعها او عنده حبوب وثمار او تمور مثل اصحاب التمور هذي خلاص حصدها وانتهى وهيأها للتجارة فاذا مضى حول على تجارته هذه في التمور فيحسب ما لديه

59
00:22:00.750 --> 00:22:22.550
ويخصم ما عليه مما هو حال ويزكيها ويزكيها لكن لو نفترض ان شخص عنده مزرعة هذا سؤال الاخ قبل قليل مزرعة فيها تمور ولا ارز قم حصدها زكاها ثم عرضها للبيع ثم باعها بعد شهر او شهرين او ثلاثة

60
00:22:23.100 --> 00:22:44.400
ما حكم اه هذه الحالة هل يزكي مرة ثانية؟ ما يزكي. ما دام زكاه المرة الاولى خلاص لا يزكيها مرة اخرى اه بخصوص الحيوانات سؤالك قبل قليل المتخذة اه التجارة يقال فيها ما يقال

61
00:22:44.400 --> 00:23:05.200
في الحبوب كذلك المعدل التجارة اذا كانت بهيمة انعام سائمة يصدق عليها وصف شرط الزكاة فانها تزكى زكاة بهيمة الانعام فلو كانت اقل من اربعين شاة مثلا فما يزكيها. فلو عنده ثلاثين شاة وناوي يبيعها وهي ترعى قد انطبق عليها الوصف الشرعي

62
00:23:05.200 --> 00:23:30.600
آآ فانها والحالة هذه لم يصدق عليها زكاة بهيمة الانعام لكن لانه قد اعدها للتجارة فيمسك ان كانت قيمتها قيمة نصاب فتزكى اذا كلامنا فيما اذا لم تبلغ عفوا فيما اذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاتان فتقدم فيها زكاة العين فاذا لم تبلغ ووجب

63
00:23:30.600 --> 00:23:49.500
فيها زكاة عروض التجارة فتثبت عندئذ زكاة عروض التجارة ما دامت معدة معدة التجارة ان كان طيب يريد من هالحيوانات هذه الالبان مثلا ما يريد بيعها وانما يريد بيع الالبان التي تنتجها

64
00:23:50.650 --> 00:24:15.850
فهذه والحالة هذه تكون من قبيل المستغلات اذا هي انطبق عليها وصف السوم فتزكى زكاة بهيمة الانعام واللبن الذي يباع منها يزكى زكاة عروض التجارة اذا حال عليه الحول. اما اذا كانت مثل الالبان الان المراعي هذي ميب سائمة يعطونها يعرفونها هذي معلوفة

65
00:24:15.850 --> 00:24:44.450
فهذه لا تزكى الاصول الامهات. الامهات ما تزكى وانما النتاج عند حولانها قول على آآ ملكي والمتاجرة والمتاجرة به وسيأتي الاشارة الى انه هل يكون حولها الحول من حين الانتاج او من حين بداية آآ المتاجرة رأس مال التجارة آآ نفسه

66
00:24:45.500 --> 00:25:09.700
طيب لو انتقلنا الى ما يتعلق بزكاة المصانع ومواد التصنيع هذه مسألة مهمة يا اخوان تتعلق بالمصانع وما يسمى بالمستغلات كل ما هو مستغل والمراد بالمستغل اصل له ضلة. يعني يسألني كثير من الاخوة يكون عنده عقار

67
00:25:11.450 --> 00:25:29.100
ويكون يأجر العقار هذا يقول هل يجب علي ازكي قيمة العقار كله او ازكي الغلة اللي هي الاجرة فقط. فنقول هذه ما يسمى عند الفقهاء بالمستغلات لم يقل احد من الفقراء

68
00:25:29.100 --> 00:25:53.600
المتقدمين بزكاة المستغلات نفسها يعني الاصول نفسها وهذا يؤيده ما سبق ان اشرنا اليه في اول قاعدة ان الاصل في المال عدم الزكاة وانما نشأ القول عن بعض المعاصرين ولذلك هو غير معتبر

69
00:25:54.450 --> 00:26:21.650
يرحمك الله ويقال انما تجب عليك زكاة الغلة وهل يكون وجوب زكاة الغلة عند حول من قبضها او من حين اه اه بداية المشروع او بداية عقد الايجار عند الاستئجار

70
00:26:21.650 --> 00:26:52.100
فلان لاهل العلم قولان لاهل العلم وبخصوص المستغلات المؤجرات  انت اذا تعاقدت مع شخص على ان تستأجر او آآ اجر لك آآ شقته الاجرة الان العقد يثبت المبلغ مثلا نفترض انه ثلاثين الف او عشرين الف يثبت في ذمته

71
00:26:52.100 --> 00:27:09.650
فيكونوا اشبه بالدين. ولذلك يبدأ حوله من حين العقد فاذا مضت سنة من حين العقد قبضت انت الدفعة الثانية بعض الناس يدفع دفعة مقدمة لكامل السنة فيمضي عليها الحول ان كانت

72
00:27:09.650 --> 00:27:26.900
موجودة وحال عليها الحوض فتزكى وبعض الناس يدفع نصف المبلغ. والنصف الثاني بعد ستة اشهر يقال انه من عندي التعاقد وهو رواية في المذهب وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يبدأ الحوض حتى لو سلمك بعد ستة

73
00:27:26.900 --> 00:27:57.250
لانه دين في ذمته لك فانه عندئذ اذا انتهت السنة تزكيها بتمامها ومثل ايضا المستغلات اللي هي تنتجها المصانع من منتوجات ونحوها. من حين تنتج يبدأ حولها وقيل انه من حين تبدأ انت في المشروع نخصم الاصول قيمة الاصول نفسها والمصائب

74
00:27:57.250 --> 00:28:17.250
والمعدات والمكاتب ونحو ذلك من الاشياء الثابتة. اما الاشياء الاستثمارية يسمونها الاصول الاستثمارية. وهي منتجات اللي ينتج ينتج فيها المصنع فهي تدخل في الوعاء الزكوي فبعد سنة تحسب ما انتجت وتخصم

75
00:28:17.250 --> 00:28:42.350
تلك الاصول كما تخصم ما عليك من الديون الحالة ثم تخرج اثنين ونصف بالمئة من المتبقي وبناء عليه السلع المصنعة نفسها هذه تزكى عند حولان الحول ان كانت موجودة آآ بحسب تقويمها وان كانت مباعة بقيمتها

76
00:28:42.350 --> 00:28:56.250
التي نشأت نشأت عنها لكن هنا يسألني الكثير من الاخوة الفضلاء خاصة اصحاب المشاريع هذي يقول المودة الخام طيب ازكيها ولا لا مثلا نفترض ان عنده مصنع اثاث عنده اخشاب

77
00:28:56.450 --> 00:29:25.800
عنده زجاج عنده يعني مسامير بكميات. نقول هذه المواد الخام لا يخلو ان كانت يراد منها المواد الاولية التي تتركب منها السلعة المصنوعة نفسها مثل الخشب صاحب مصنع الاثاث وهكذا الزجاج ونحوه فانها تدخل في التقويم عند مظي الحول يقومها ينظر

78
00:29:25.800 --> 00:29:45.800
قيمتها ثم يزكي هذه القيمة. اما المواد المساعدة في التصنيع المواد المساعدة في التصنيع ويراد المواد المساعدة للتصنيع اللي ما تدخل في تركيب المادة المصنعة. وانما تكون في حقيقة الامر يعني آآ خارجة عنها مساعدة في

79
00:29:45.800 --> 00:30:11.900
نشوئها مثل مثل الزيت مثلا البنزين اه يعني المعدات هذي او المواد هذي اللي لا لا اثبت وانما تنتهي بانتهاء الحاجة آآ منها فهذه لا لا تزكى ننتقل بعد ذلك الى يعني آآ المال الزكوي او النازلة آآ

80
00:30:11.950 --> 00:30:33.300
يمكن ان نقول الثالثة او الرابعة وهي ما يتعلق بالاوراق النقدية قد سأل عنها الشيخ قبل قليل الاوراق النقدية نعتبرها نقدا قائما بذاته. نقدا قائما بذاته فهو في حكم الذهب والفضة

81
00:30:34.150 --> 00:30:52.952
فلا يجوز آآ بيع الورق النقدي ببعضه او بغيره من آآ الاجناس مساء يعني مع الاجل. يعني لو تبي تصرف مثلا معك ريالات تبي تصرفها بجنيهات