الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي عندنا تقول ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله فهناك اشياء لا تقبل التجزئة فلا تثبت الا كلها فمتى ما ذكر المكلف بعضها ثبت عليه شرع شرعا كلها كالذي يطلق امرأته نصف تطليقة. فقال لها انت طالق نصف طلقة. فان الطلاق لا يتجزأ فيثبت عليه طلقة كاملة وكالذي نذر ان يصلي لله نصف ركعة فانه يثبت في ذمته ركعة كاملة وكالذي نذر ان يصوم لله نصف يوم فانه يثبت في ذمته صيام يوم كامل وكالذي نذر ان يعتمر بالطواف فقط لا بالسعي. فانه يثبت عليه سم العمرة كاملا وكالذي تعهد بكفالة جزء من بدن المكفول فقال للمكفول له انا اكفل يد فلان او رجل فلان فان الكفالة تكون لكل بدنه وكالذي يعفو عن بعض القاتل. فقال هذا القاتل عفوت عن بيده عفوت عن رأسه عفوت عن رجله فان العفو يثبت كله لانه لا يتجزأ وقد بحث العلماء في مسألة وهي ما الحكم لو اضاف الطلاق لبعض امرأته؟ فقال شعرك طالق وجهك طالق يدك طالقة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الطلاق يثبت كله في حق هذه المرأة. فتعتبر طالقة. فمتى ما ذكرت لفظا لا يتجزأ شرعا فان ذكرك لبعضه يعتبر ذكرا لكله. والله اعلم