قال وما سوى ذلك الغسل لرمي الجمار؟ الغسل يغتسل لرمي الجمار او يغسل الطواف بالبيت. او يغتسل للسعي بين الصفا والمروة او يغتسل في المبيت في مزدلفة كل هذا من البدع لا اصل له. والا يكون هناك حاجة. كان يكون فيه رائحة يريد ان يقصد لازالة الرائحة لا بأس قال لا اصل لا على النبي ولا على اصحابه ولا استحبوا جمهور العلم لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد. لكن قد ذكره طائف من متأخر اصحابه متأخر اصحاب الامام فذكروا انه يغتسل في رمي الجمار او يغتسل المبيت بمزدلفة والمؤلف يقول هل هو بدعة بدعة الا اذا كان هناك حاجة تقتضي الاستحباب مثل ازالة الرائحة. نعم