﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.900
طيب هنا قلنا انه اذا بدأ المسح وهو مسافر ثم اقام فانه يكمل مسح يوم الولد فقط كالمقيم فلو مسح المسافر يومين مثلا ثم قام بطل المسح. وانتهت المدة لان نتجاوز اليوم والليلة

2
00:00:17.050 --> 00:00:31.400
وكذا اذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فليس له الا اكمال يوم وليلة مبطلات المسح يبطل بخلع اذا خلع الخف او الجورب والشراب خلاص بطل الوضوء. اذا خلع الخلع

3
00:00:31.550 --> 00:00:51.850
اذا خلعه ولو خلع وانكشف كشف العضو بطل بس ها اذا كان على وضوء من يتوظأ وبقي على على وظوء هذا ما يظر. لو بس يلبس الاخلاق مثلا مثلا توضأ لصلاة العصر

4
00:00:51.950 --> 00:01:10.650
ولبس الخف ثم بقي على طهارته للكفر ثم خلع صلى العشاء بدون ايش؟ بدون شراب بدون خف ثم لبس بعد طهارته ما يضر على طهارة الاولى ما يضر. لكن اذا خلعه بعد المسح اما ما دام على طهارة الاولى

5
00:01:10.850 --> 00:01:29.800
اذا خلع ما يضر ثم لبس مرة اخرى. اذا يبطل بالخلق ويبطل بتمام المدة كانت المدة خلاص بطل بطل البصر انتهت المدة يوم وليلة خلاص عليه ان يخلع ويتوضأ. المسافر يخلق

6
00:01:30.050 --> 00:01:44.250
فلو خلع الخفين قبل القضاء لمدة وكسر رجله بطل الوضوء ولابد ان يتوضأ ولو كان على طهارة على الصحيح خلافا لما ذهب اليه بعضهم من انه اذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. هذا مذهب الحنابلة

7
00:01:44.300 --> 00:01:55.800
قال وقال بعضهم انه ايش انه اذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. وهذا مذهب ابن حزم اظن اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يفتي بها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

8
00:01:55.850 --> 00:02:08.600
اذا اذا كان اذا خلعوا على طهارة او تمت المدة وهو على طهارة يقول استمر حتى يحدث انتهت المدة او او خلع لكن ما تغض الوضوء استمر على طهارته حتى يحدث

9
00:02:08.800 --> 00:02:27.600
قال ذهب للشيخ الاسلام وابن حزم مفتوح الشام انه اذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو لم يحدث. لانه بيحدد فاذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو ما انتقض وضوءك هذا هو الصحيح

10
00:02:27.750 --> 00:02:40.800
ده اه اذا انقضت مدة المثبطة صار لانها لان هذا مقتضى المسح وهذا هو مقتصر التحديد النبي حدد للمقيم يوم وليلة ثلاثة ايام فعلم انه اذا انتهت المدة بطل الوضوء

11
00:02:41.000 --> 00:02:44.300
يجب عليه حينئذ ان يخلع خفيه ويتوضأ