السؤال التالي هل يمكن للزوجة التي رحل عنها زوجها وفارقها الى الدار الاخرة. ان تذهب لزيارة قبره في مدة العدة او تذهب لزيارة احد من اولادها الجواب عن هذا ان الاصل في المعتدة من وفاة ان تلزم البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها في مدة عدة لا تخرج نهارا الا لحاجة. ولا تخرج ليلا الا لضرورة. ومن البر بها في هذه المرحلة ان تزار هي للمواساة وللتخفيف عنها ولا تحمل على ان تزور هي غيرها ممن حولها. من الادلة على هذا حديث الفريعة بنت ما لك وهي اخت ابي سعيد الخضري جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا. حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه تقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وافق فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. فلما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به هذا هو الاصل القاعدة ان احتاجت المعتدة من وفاة الى الخروج لزيارة احد في مكان قريب ليس فيه شد رحال. وكان ذلك نهارا فارجو الا حرج. النبي عليه الصلاة اذن لازواج الشهداء ان يجتمعن في بيته. احداهن للمؤانسة وآآ يعني هو شيء من يعني الترويح عن النفس لكن اذا جن المساء تأوي كل واحدة منهن الى بيتها لا حرج ان تخرج نهارا كما قلنا لحاجة الحديث الذي رواه مسلم عن جابر ابن عبدالله قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فالزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا ابن قدامة رحمه الله في كتابه الماتع المغني يقول وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء اكانت مطلقة او متوفى عنها زوجها. قال جابر طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجز نخلها او تجد تناخ لها فوجدها رجل فنهاها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلتي علك ان تتصدقي او تفعلي خيرا هذا بالنسبة للزيارة. طب بالنسبة لزيارة القبور تحديدا. زيارة المرأة للقبور موضع نظر بين اهل العلم وهم في ذلك بين ما ما بين مانع ومجيز الموجزون يرون ان احاديث المنع تنصرف الى الاكثار من الزيارة. حديس اللفظ النبوي لعن الله زوارات القبور. وكلمة زوارة صيغة مبالغة من الزيارة اي المكثرات من يا رأى نعم ويرجى ان يكون هناك رخصة اذا لم تكثر منها وكانت القبور قريبة وكانت في رفقة اه نسائية وامن المحظور من غلبة العاطفة وما قد من مناكر الجنائز كالنياحة واللطم ونحوه. وكان المقصود الترحم على المتوفى والاعتبار الموت مما استدل به من رخص في زيارة المرأة للقبور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر على ابنها فقال قال يا امة الله اتقي الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاصابها ما يشبه الموت. فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين قالت لم اعرفك يا رسول الله قال انما الصبر عند الصدمة الاولى او ان الصبر عند اول الصومة. ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيرتها للقبر وانما امرها بالتجلد وبالتصبر ايضا امنا عائشة رضي الله عنها ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ماذا اقول اذا اتيت المقبرة قال قولي السلام عليكم او السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن الدخول المقابر والدعاء لاهلها. فيرجى ان تكون هناك رخصة في هذا بالضوابط السابقة والله واعلم