﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
المستمعة ام لنا من الرياض تقول ذهبت الى مكة المكرمة لاداء العمرة وكنت لابسة نقابا وفوق النقاب غطاء. فهل فعلي هذا صحيح؟ واذا كان غير صحيح فماذا يجب علي؟ علما انني لبست النقاب كي يساعدني على رؤية طريقي افتوني جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمرأة اذا عقد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الاحرام ان تلبس النقاب سواء كان فوقه شيء اوليس فوقه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة يعني في الاحرام لما سئل عما يلبسه المحرم وبين ما يلبسه الرجل وما لا يلبسه قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين المحرمة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ممنوعة من هذين اللباسين النقاب على الوجه والقفازان على الكفين. فما فعلته هذه المرأة خطأ ولا يجوز لها ذلك. فان كانت جاهلة اليس عليها شيء تعذر بالجهل؟ اما ان كانت عالمة ان هذا لا يجوز وتعمدت لبسه فيكون عليها فدية وتكون الفدية مخيرة بين ثلاثة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
اشياء اما ذبح شاة في مكة توزيعها على الفقراء تكون هذه الشاة مما يجزئ في الاضحية واما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف لكل واحد. فالاطعام والذبح لابد ان يكون في مكة على فقراء مكة. اما

5
00:01:20.150 --> 00:01:25.008
الصيام لا يجزئها في اي مكان. اي مخيرة بين هذه الامور الثلاثة. نعم