البول والغائط لا يعها عن يسيره. هذا على قول الجمهور احمد الشافعي واحد القولين لمالك رحمه الله انه لا يعفى عن يسير البول ولا لانه نجس بلا خلاف ما دام نجس ونجاسته مغلظة فيجب التحرج من قليل او كثير ولو كان مقدار رؤوس الابر