منهم من خصه بالعدو. بمعنى انه لا يكون الاحصار الا اذا كان الذي صدك عن البيت عدو وعدوك ومن اهل العلم من وسع دائرة الاحصار بكل ما من شأنه ان يمنع الانسان من مواصلة النسك فاذا علم هذا فليعلم انه ليس من جملة الاحصار عن البيت ان يخبر الانسان بان احد اقربائه قد توفي بعد ان دخل في مقتضى حكم الاحرام واهل بالعمرة. فليس من الاحصار ان يخبر الانسان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل تجاوز الميقات وهو محرم. ثم حصل له امر طارئ وهو وفاة ابنه. فتحلل بدم فهل تصرفه هذا صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان النافلة لا تلزم بالشروع فيها الا في النسكين لعموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فاذا دخل الانسان في الحج او العمرة النافلة فانه لا يجوز له ان يتحلل منها الا اذا احصر وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى الاحصار بانه عذر يصد الانسان عن عن البيت ابتداء او عن مواصلة نسكه. فمتى ما احصر الانسان عن البيت ابتداء حصرا كليا او حصرا جزئيا فانه حينئذ يتحلل بعد ان يذبح هديا لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الاحصار بان زوجته او ان اباه او ان امه او ان ولده قد توفي. فليس هذا بعذر كاف في ان يتحلل الانسان من من النسك بل يجب عليه ان يواصل في نسكه حتى يتحلل التحلل الشرعي بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها بالحلق او التقصير. وما فعله اخونا هذا هو انه ذبح هديا ثم تحلل من احرامه ارجع الى بلده لان لانه اخبر ان ولده قد توفي وهذا لا يعتبر صدا عن البيت ولا حصر عنه ولا احصارا عنه. وبناء على ذلك فالذي يترجح عندي والله اعلم ان ذبحه للهدي غير كاف وان هذا الرجل لا يزال على احرامه وان عليه ان يرجع الى مكة ليطوف ويسعى ثم قصر وليبتعد عن جميع محظورات الاحرام. لان لان هذا التحلل الذي حصل منه انما هو تحلل غير مأذون فيه شرعا. فليس ثمة شيء صده عن البيت لا مرض ولا عرج ولا كسر ولا عدو ولا سيل ولا سبع فالطرق متيسرة والوقت متسع وانما هو استعجل يرجع الى بلده لعله من باب الروعة في فقد ولده اسأل الله عز وجل ان يجبر كسره وان يجبر عزاءه وان يغفر لولده وان يلحقه بصالح سلف المؤمنين. فالذي ارى في هذه المسألة انه لا يزال على حكم احرامه فعليه ان يبتعد عن جميع محظورات الاحرام. وليرجع الى مكة ليطوف طواف ويسعى ثم يقصر ويتحلل التحلل الشرعي. والله اعلم