كذلك ما دمت جازما وعازما على بيعها في هذه السنوات والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل من بنك التسليف واشترى ارضا بقصد التجارة بها من سنوات ولا زال يسدد اقساط القرض فهل عليه زكاة في الارض واذا كان عليه زكاة فهل يخرجها عن جميع السنوات الماضية؟ ام يكفيه سنة واحدة؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الزكاة تجب في كل ما يعده الانسان للبيع. لانه حينئذ يعتبر من عروض التجارة. وفي سنن ابي داود بسند لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا كات من الذي يعدونه للبيع؟ وقبل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ما اخرجنا لكم من الارض. فاذا كنت عازما على بيع هذه الارض العزيمة المجزومة بها فانه كلما حال عليها حول والنية موجودة فيجب عليك ان تخرج هكذا والواجب فيها ربع العشر. ففي يوم زكاتها تقسم كامل مبلغها على اربعين. وما يخرج فهو العسر الواجب عليك في زكاتها. واما اذا كنت مترددا في بيعها او غير عازم بسبب نزول اثمان الاراضي واقيامها. فانه لا زكاة عليك فيها لانها تعتبر حينئذ من اموال القنية والمتقرر في القواعد ان اموال القنية لا زكاة فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فالامر ينظر فيه الى نيتك الجازمة. فان كنت عازما وجازما على بيعها فكل كما حال عليك حول زمان والنية موجودة فعليك زكاتها. ومتى من؟ قطعت هذه النية او تراجعت عن بيعها او ترددت ولم تجزم فلا زكاة عليك فيها. واذا كنت عازما على بيعها ومر على هذه النية المجزوم بها عدة سنوات يجب عليك ان تخرج زكاة زكوات جميع السنوات الماضية. لانك فرطت في اخراج في وقتها فيجب عليك قضاؤها وتداركها. على ما بينته لك فتحسبا تقديريا قيمة الارض في كل سنة مرمضت وانت عازم على بيعها وتخرج ربع العشر من قيمتها. والسنة الثانية كذلك