واحد بيقول انا علي زكاة مالي خمسة الاف دولار عندي سيارة عايز اقدمها للمسجد وهم يتولون تقييمها والتصرف فيها بحسب حركة المسجد ممكن يبيعوها يحطوا تمنها في حصيلة المسجد ممكن يعطوها لواحد فقير يحتاج الى سيارة طيب اين سؤاله السرة الان تساوي اكثر من قيمة الزكاة بضعف المبلغ وليست من العروض التجارية. انا مش تجلس سيارات بل هي سيارة شخصية فهل تجوز هذه المعاملة؟ ويتحلل بعدها المزكي مما يتوجب عليه دفعه لو باعه اهل المسجد باقل من خمسة الاف دولار هل يلزمه ان يكمل المبلغ حتى يصل الى خمسة الاف سؤال تالت هل يلام ان قدم للجهات الرسمية قيمة السيارة على انها تبرع لتخصم له من الضرائب فينتفع على اثرها ضمن نظام الضرائب الجواب عن هذا الاصل ان تدفع زكاة المال نقدا دايما نقرر اصل ثم نرى الاستسناءات بعد هذا الاصل ان تدفع زكاة المال نقدا ولا يسار الى القيمة او الامور العينية الا لمسوغ شرعي كما لو كما لو لم تكن لدى المزكس لاخراج الزكاة او كانت هناك مصلحة او حاجة للفقير في هذه العينيات زي ما فعل معاذ بن جبل مع اهل اليمن عندما قال ائتوني بعرض ثياب خميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعلى سبيل الاحتياط يتحمل الفرق. لو بيعت السيارة باقل من مقدار الزكاة الواجبة اي لو نقص ثمنها عند البيع عما قدرتها به لجنة الزكاة واذا كانت السيارة ستباع في جميع الاحوال ولا تقدم لفقير فلعل الاولى ان يوكل المسجد في بيعها لاستيفاء الزكاة منها ويتحمل الفرق عند النقص ويقوم بالخيار فيما زاد ان شاء استرده وان شاء تبرع به