الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل بلغ معه نصاب الزكاة وانتظر لبلوغ الحول. فلما بلغ احب تأخير اخراج الزكاة حتى شهر رمضان ليحصل على اجر اكبر وقبيل رمضان بدأ بعملية بناء لبيته. واذا بنقوده نفدت ووضعه المادي متدهور. فهل يجوز له اخراج زكاته في الاقساط الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. والادلة كتابا وسنة لقد امرت العبد باخراج زكاته اذا حال عليه الحول وكانت نصابا وكان المال الزكوي نصابا. فمتى ما توفرت شروط اخراجها وانتفت الموانع فان الواجب على المسلم ان يبادر المبادرة التامة مع القدرة على اخراج زكاته وايصالها لمستحقيها. ولا يجوز له تأخيرها الا لعذر شرعي او لمصلحة خالصة او فاذا اخر الانسان اخراج زكاته بلا عذر شرعي ثم تلف النصاب فان انه يعتبر ضامنا لهذا النصاب مع وجوب التوبة الى الله عز وجل من هذا التأخير الذي لا عذر له شرعا. فيجب عليك ايها السائل الان امران الامر الاول ان تتوب الى الله من هذا التأخير الذي لا عذر له والامر الثاني ان تخرج هذا النصاب الذي تعلق وجوبه في ذمتك. فان كنت قادرا على اخراجه دفعة واحدة فلا جرم ان هذا هو الواجب عليك والابرأ لذمتك والاحوط قلت وان كنت لا تستطيع اخراجه الا مقسطا فاخرجه مقسطا واحسب اقساطه حتى لا تنقص منه شيئا ولا تعود الى ما فعلت مرة اخرى فمتى ما وجبت عليك الزكاة فاخرجها فورا. وفق وفقك الله وتقبل الله منا والله اعلم