الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ان والده قد اعطى اخته الكبرى هدية ذهبية قد الوالد قد اعطى الاخت الكبرى هدية من ذهب وكان قد وعدهم جميعا بان يعطيهم مثل اختهم كلما تيسر له الحال يعطي واحدا ولكنه توفي قبل ان يعطي بعضهم فهل الذهب الذي اخذه الاوائل يعتبر حقا لهم ام يجب رده وقسمته من التركة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء وجوب العدل بين الاولاد في العطايا والهبات. فلا يجوز للاب ان يفضل كورة على الاناث ولا ان يفضل احد الاناث على غيرهن ولا احد الذكور على غيرهم. بل الواجب عليه ان يسوي بين اولاده في الهبة لقول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل ولما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ان اباه كان نحله نحلة وهي عبارة عن غلام اهداه لولده النعمان. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطيته لولده فقال له صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه. وفي رواية اني اشهد على جوهر، وفي رواية ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فلا اذا فلا يجوز للاب ان يفضل احد اولاده بعطية خاصة ذكرا كان او انثى على بقية اخ واخوانه. واذا فعل الاب فانه يعتبر ظالما ما لم يفعل احد امرين. اما ان يرجع في عطيته هذه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ان يرجع فيما اعطاه لولده النعمان دون بقية اخوته. ولما روى الاربعة باسناد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية فيرجع فيها الا ما يعطيه الوالد لولده. فرجوع الوالد في هبته ليس من الرجوع المحرم شرعا. بل هو من الرجوع المأمور به شرعا. فاذا لم يفعل الوالد هذا الامر فيجب عليه في حياته ان يفعل الامر الثاني وهو ان يعطي بقية اخوانه كما اعطاه. فاما اذا مات ولم ولم ارجع في عطيته ولم يسوي بالمعطى ولم يسو ولم يسوي به اخوته فانه يموت ظالما والعياذ بالله. هذا بالنسبة للاب. واما بالنسبة للولد الذي اخذ هذه العطية دون سائر اخوته فقد اجمع العلماء على استحباب ردها لاخوانه بعد موت والده تبرئة لذمة والده واخراج لوالده من وصفه بالظلم. ولكن هل يجب عليه ردها؟ الجواب اذا كان لم يقبضها بعد. بمعنى ان الوالد قد وعد واعطى ولكن الموهوب له لم يقبضها بعد. فقد اجمع العلماء على حرمانه من القبض وعلى رد هذا المال الى التركة. فيما لو لم يقبض. وقد ثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان نحل عائشة بعض الاوساخ من التمر. فلما جاء في عند وفاته قال يا بنية انما كان وهبت اياه هو للتركة او لبقية اخوانك واخواتك. فعلل ذلك بانك لم اقبضيه فاذا لم يقبض الموهوب ما وهبه والده حتى مات الوالد فان هذا الامر يرجع الى التركة اتفاقا اتفاقا ولكن اذا قبضه اذا قبظه فان الجمهور لا يرون ان انه يجب عليه ان يرده وانما يستحب له ان يرده فقط. ويبقى الاب متعلقة ذمته بهذا الظلم الذي حصل فوصيتي لهذه البنت التي وهبها ابوها شيئا من الذهب دون سائر اخوانها واخواتها ان ذمة ابيها وان ترد الذهب الذي وهبها له لها ابوها وتجعله من جملة سائر الميراث او ان تسترضي اخوانها واخواتها حتى اذا رضوا برئت ذمة والدهم في قبره لان الحق فحقهم فمتى ما تنازلوا وتسامحوا عن حقهم او تنازلت هي عن حقها في هذه الهبة فان ذمة ابيهم حينئذ تكون بريئة والا فان الاب يبوء باثمه والله اعلم