اوصى رجل الى اخر في حياته بامواله لاولاد ذكورا واناثا. وكان له عاقد في ذلك الوقت او ابن كانت والدتي رحمها الله من ضمن الموصى لهم. كان ذلك منذ خمسين سنة تقريبا. ووصيت والدتي شيئا من المال الموصى به. وقسم ذلكم المال على النحو الذي ذكرناه. ما حكم هذه الوصية؟ والمال الذي قسم بيني وبين اخوتي بعد والدتي. واذا كان حراما فهل يجوز التصدق او التبرع بما اخذنا؟ وهل هناك اثم على والدتي؟ ثم اني احرقكم علما بان لي الموت عاصبا ابن اخ ما زال موجودا وهو يعرف كل شيء لان وقت الوصية لم يكن له حول ولا قوة لانه كان صغيرا. افيدوني عن هذه القضية فجزاكم الله خيرا. ليس الانسان ان يوصي الا في حدود الثلث اقل. الانسان ان يوصي بعد وفاته في حدود الثلث اقل صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث. اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفهون الناس وليس ان يوصي بعد موته بشيء من ماله الا في حدود الثلث وليس له ان يوفي بوارث في شيء الا اذا رضي قد ورث بعد الموت فاذا رضي وبعد الموت ونفذ الوصية الحق راجع الى الورثة فيما زاد عن السلوك. والذي وقع في السؤال عمل غير صحيح الميت لا يصح له الا الثلث فقط. وما زاد عن الثلث فانه يرد على عاصمه على اقرب الناس اليه بقوله صلى الله عليه وسلم والفرائض باهلها قوله تعالى قوله تعالى الرجال نصيب مما ترك الوالد والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاصحابون مما قل منه او كثر نصيبا مفهوما ثم فصل ذلك في ايات المواريث سورة النساء في اولها وفي اخرها. الحاصل ان هذه وصية غير صحيحة الا في حدود الثلث. وما زاد عن الثلث فانه حق للوارد الذي هو ابن الاخ كما ذكر الثاني اذا لم يكن هناك غيره اي سمح في حقه فلا بأس والا فانه يرد عليه ما زاد عن الثلث. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم