جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول توفي والدنا بعد ان اوقف جزءا من ما له. وعند وفاته طلب ثلث ماله ليكون وقفا على صدقات ومنافع للخير. وحينئذ اختلف الورثة كيف نوفق بين الوقف وثلث التركة جزاكم الله خيرا. لا منافاة بين الوقف وبين الثلث. اذا كان الوقف منجزا في الحياة فانه مضى وخرج من ماله والثلث انما يكون في ماله حين الوفاة في الباقي من ماله حين الوفاة. فينفل ايظا ما دام انه في حدود الثلث ولغير وارث فانه ينفذ ولا يتعارض مع الوقف