كان عند ابي محل تجاري وكنت اعمل فيه باجر معلوم. وكانت حالتي المادية ظعيفة. مما اظطرني ان تدين من المحل حوالي اربعة الاف ليرة. ثم ترك والدي المحل واشتغل في بناء العقارات فاخذت اساعده دون اجر لكن نتيجة ضعف امكانياتي المادية وعدم استطاعتي للوفاء صرح ابي انه سامحني بذلك المبلغ. وبعد مدة اضطررت لشراء بيت فاستدنت من بعض الاشخاص ومنهم والدي ثلاثة الاف ليرة. ثم انه في هذه الاثناء قام بمشروع بناء فاخذت اساعده دون اجر. فصرح اثناءه انه سامحني بالمبلغ الثاني. اه السؤال هل والدي مصيب في سامحته اياي علما انه لي اخوة بنين وبنات لكن لم يساعده غيري ام علي ان ارد هذا المال لابي لئلا يكون زائرا بحق اخوتي. واذا كان كذلك فهل يجوز ان ادفع المال زكاة عن امواله التي لا يزكيها هداه الله دون علمه بذلك افيدونا افادكم الله اه الجواب الاصل في هذا الباب وجوب تسوية الاب بين اولاده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبناء على هذا الاصل يجب على والدك التسوية بينك وبين اخوتك اللهم الا اذا كان عملك عند والدك قد نويت في قلبك انك تعمل عنده باجرة او حصل بينك وبينه اتفاق على الاجرة اما اذا عملت ذلك على سبيل التبرع فانك لا تستحق على ذلك فانك لا تستحق على ذلك اجر وعليه فاما ان ترد المبلغ الى والدك واما ان تنبه والدك على ان يسوي بينك وبين اخوتك سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا واذا كنت قد اظمرت في قلبك انك تعمل باجرة عنده او انك اتفقت معه على اجرة فانك تستحق عليه اجرة المثل في حالة ما اذا نويت انك تشتغل عنده باجرة واذا كان هناك اتفاق فعلى حسب ما اتفقتما عليه وبناء على هذا الاساس فان كان ما دفعه لك مساويا لاجرتك فانك تأخذه ولا شيء فيه واذا كان زائدا عن اجرتك فانك تدفع الزائد اليه او يدفع لاخوتك يدفع لكل واحد منهم يعني يسوي بينك وبينهم واما ما ذكرته من انك تريد ان تدفع هذا المبلغ زكاة عن مال والدك بناء على انه لا يخرج الزكاة الزكاة ركن من اركان الاسلام وقد جاءت ادلة من القرآن ومن السنة تدل على التحذير والترهيب لمن لأ يدفع الزكاة قد قال تعالى ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم فعليك ان تحذر والدك وان تنبهه على ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. وانه يجب عليه ان يعيد النظر في جميع امواله التي تجب فيها الزكاة ويخرج الزكاة منها وعليه ان يتصل بطالب علم من اجل ان يتفاهم معه عن المقدار الواجب في الزكاة عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى عن مصارفي الزكاة حتى تبرأ ذمته في ذلك اما اخراجك الزكاة عنه فهذا يحتاج الى نية منه. يعني تتفق معه على انك تريد ان تخرج هذا المبلغ زكاة عن فاذا اذن في ذلك فالاخراج يكون صحيحا ويجب ان تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في سورة براءة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي في سبيل الله وابن السبيل واذا اخرجتها بدون علم منه على انها زكاة عنه فانها لا تجزئ لان الزكاة عبادة من العبادات والعبادة مبنية على التوقيف فلا يجوز ان تنوب عنه بدون علم منه في ذلك وموافقة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم