سائلة تسأل عن رجل اوصى بان احد بيوتاته لزوجته وذلك قبل موته بسنة فالورثة بعد موته نازعوها في البيت فما الحكم؟ الجواب والله تعالى اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. لا وصية اما قوله تعالى من بعدي وصيتي يوصى بها او دين فقد اتفق الفقهاء طهارة رحمهم الله ان المقصود بهذه الوصية ان تكون في الثلث فما دون وان تكون لغير ذوي الارحام. وان تكون لذوي الارحام او غيرهم ممن لا يرثون واما ان كان الموصى له وارثا فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله. والصحيح ان هذه الوصية جائزة بشرطين الوصية لمن يرث كالزوجة مثلا او احد الابناء جائزة بشرطين الشرط الاول ان تكون في اقل من الثلث والشرط الثاني ان يجيز الورثة هذه الوصية. فلو نازع احد الورثة الوصية لم تجز هذه الوصية في من يرث. والله تعالى اعلم. وقال بعض الفقهاء اذا جاز بعض الورثة الوصية لوارث دون غيرهم. فان من اجاز يؤخذ من حقه بقدر ما اجاز ومن لم يجز يعطى حقه فعلى هذا لهم ان ينازعوا في هذا البيت الموصى له وان يطلب ارثهم ولهم ان يمظوا الوصية ان لا يلتفتوا الى ارثهم. والله تعالى اعلم