ان كان الرجل يريد ان يطلقها لطلاقه سبب مشروع فيجوز لهن اعانته على دفع ما تبقى من المهر واما اذا كان يطلق لا لسبب فلا يعان على هذا الامر يقول السائل رجل بيني وبين زوجتي خلاف ويريد طلاقها وعليه مال متبقي يعني مؤخر الصداق فهل يجوز لقريباته ان يجمعوا له شيء من المال ليعينوه على الطلاق ام هن اثمات