﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.450
رجل تزوج وانجب اولادا فقيل له بانك قد رضعت مع زوجتك هذه لكن المشكلة آآ ان عدد الرضاعات غير معروف فما الحكم في هذه الحالة الاصل في الزواج انه وقع

2
00:00:17.400 --> 00:00:43.550
وحكمه ثابت بيقين والرضاعة المشكوك في عدده لا يكفي للتحريم والتفريق بين الزوجين فلتبقى الزوجة مع زوجها ما لم يتحقق ان الرضعات كن خمس رضعات فاكثر فما دام الامر مشكوكا فيه لا يدرى كم هي

3
00:00:43.600 --> 00:00:56.500
او واحدة ام اكثر لم يذكر السائل انها واحدة وانما لا يدري كم العدد فان كان العدد يزيد عن الخمس فلا بد من التفرق يفترقان وان كان لا يدرى كم هو

4
00:00:56.650 --> 00:01:01.405
فلتبقى الزوجة مع زوجها ولا شيء في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم