رجل تزوج وانجب اولادا فقيل له بانك قد رضعت مع زوجتك هذه. لكن المشكلة اه ان عدد الرضعات غير فما الحكم في هذه الحالة الاصل في الزواج انه وقع وحكمه ثابت بيقين والرضاعة المشكوخ في عدده لا يكفي للتحريم والتفريق بين الزوجين فلتبقى الزوجة مع زوجها ما لم يتحقق ان الرضعات كن خمس رضعات فاكثر فما دام الامر مشخوخا فيه لا يدرى كم هي او واحدة ام اكثر لم يذكر السائل انها واحدة وانما لا يدري كم العدد فان كان العدد يزيد عن الخمس فلا بد من التفرق يفترقان وان كان لا يدرى كم هو فلتبقى الزوجة مع زوجها ولا شيء في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيك