الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليك تعرظ زوج قريبة لهم لحادث في العاشر من رمضان ودخل في غيبوبة حتى توفي قبل ايام نسأل الله ان يغفر له ويرحمه. تقول بقي خلالها بالمستشفى فاقدة للوعي. وعند الاستفسار عن حكم ما تبقى من رمظان. قال البعظ انه يجب قظاء الايام التي كان فيها بغيبوبة ولم يتمكن من القضاء. فما الحكم احسن الله اليكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة سألت النبي صلى الله ان ان امرأة سألت النبي صلى الله الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ فقال نعم صومي عن امك فهذه الاحاديث تدل على قاعدة عند اهل العلم وهي ان الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة. فاذا مات الانسان وعليه شيء من الصوم فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد فرط في حال حياته في اداء هذه العبادة وقضائها ليس ثمة عذر يمنعه من القضاء ولكنه فرط وتساهل واخر بلا عذر شرعي فانه يموت وذمته معمورة بهذه العبادة التي فرط في قضائها فمن باب السعي في ابراء ذمة اخينا الذي قد انقطع عمله فينتدب لقضاء هذه العبادة عنه احد اقربائه او احد زملائه كابيه او اخيه وآآ او احد زملائه في العمل او ينتدب لها احد ابنائه او بناته او او تنتدب لها زوجته فتصوم بعدد الايام التي بقيت عليه حتى تبرأ ذمته لانه مات وذمته معمورة بهذا التعبد. واما اذا طال زمن العذر من مرض او نحوه. فلم يتمكن في حال حياته من القضاء. فيموت وذمته بريئة مما بقي عليه من هذه العبادة لانه لم يتمكن في حال حياته من قضائها والمتقرر عند العلماء ان التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ففي هذه الحالة اذا انتدب احد للصيام عنه من باب الكمال والافضل فالحمد لله والا فلا يحتاج الميت لاحد يصوم عنه لان ذمته غير معمورة. واذا برئت ذمة الاصيل برأت ذمة التابع. والله اعلم