﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:31.550
نعم اذا كان هذا الميت قد اثبت دينه ولا يعلم هل هل دفع هذا الدين لاصحابه او لم يدفعه ولا يعرف اصحاب هذا الدين؟ نقول الاصل ان اثبات الدين الدليل على بقائه في الذمة الاصل انه باق في الذمة حتى يأتي

2
00:00:31.750 --> 00:00:58.550
ما يرفع هذا الاصل وهذا اليقين فعلى الورث هنا اولا ان يبحثوا عن صاحب الدين وان يجتهدوا في معرفته فاذا بذلوا وسعهم واجتهدوا ولم يتمكنوا من معرفته فانهم يخرجون هذا الدين صدقة بنية صاحبه. يخرج هذا الدين صدقة بنية صاحبه. اما ان يجعلوه في وقف

3
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
او في عمل صالح عن صاحب هذا الدين عن صاحب هذا الدين فيجب عليهم ان يخرجوا هذا المال اما الى صاحبه الذي ان عرفوه وعلموه وان جهلوه اخرجوه بنية صاحبه صدقة. وهذا واجب عليهم. واما جهلهم هل

4
00:01:18.550 --> 00:01:38.550
اخرج سدد او دفع او لم يدفع او قضى يده ولم يقضيه نقول الاصل هو بقاء هو بقاء الدين وذلك باثبات وكتابته يدل على ان الدين باقي حتى يأتي لنا ما يدل على انه قد قضى دينه هذا فاذا لم يكن فان الاصل بقاء الدين ويلزم الورثة

5
00:01:38.550 --> 00:01:45.350
ان يخرجوا هذا الدين من تركة والدهم الذي توفي رحم الله موتانا وموتى المسلمين. نعم