﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:14.050
احسن الله اليكم هذا سائل مصري يقول بانه سائق جاء للعمل في نقل الحجاج في المشاعر المقدسة ونوى الحج في بلاده لكنه لا يدري هل سيسمح له الكفيل باداء الحج ام لا؟ فتجاوز الميقات بدون احرام

2
00:00:14.200 --> 00:00:41.700
وبقي في جدة اياما ثم احرم منها متمتعا. ويسأل هل عليه دم في مجاوزة الميقات الجواب اذا كان انشاء النسك من عمرة او حج راجع الى هذا الشخص نفسه بمعنى انه هو الذي يملك الانشاء

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.500
وليس لاحد حق في منعه وقد تجاوز الميقات واحرم من دون الميقات عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم فان لم يستطع يصوم عشرة ايام اما اذا كان قد شرط عليه

4
00:01:02.950 --> 00:01:27.650
انه لا يحج او انه لم يشرط عليه لكن انه تحت ارادة المقاول الذي استقدمه لا يدري هل يأذن له ام لا يأذن لان فيه ثلاث حالات حالة يعني يعلم انه مأذون له في الحج مسبقا

5
00:01:27.700 --> 00:01:42.550
وحاله يعلم انه ممنوع عن الحج مطلقا وحالة يعني لا يدري هل يؤذن له ام لا يؤذن له. لكن لو لم يؤذن له لما تلبس بالحج فاذا كان هذا الشخص

6
00:01:43.050 --> 00:02:04.563
دخل لكن لا يدري هل يؤذن له ام لا؟ واذا لم يؤذن له فانه لن يتلبس بالحج فحينئذ حينما اذن له واحرم من جده ان احرامه صحيح لانها هي ميقاته في هذه الحال وبالله التوفيق