رجل حلف على امرأته يمينا ظهارا في عدم وجودها. بنية عدم فعل شيء معين ووقع عليه اليمين فما بارك الله فيكم. عندي ان من حلف بالظهار او التحريم على زوجته الا تفعل امرا ففعلت او ان تفعله فلم تفعله. ان ذلك لا يعد ظهارا. وانما هو يمين مكفرة وهو اثم في هذا الفعل في هذه اليمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت فحلفه بالظهار او التحريم اثم لكنه لا يترتب عليه احكام الظهار الظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي يتعمد تحريمها يتغاظبان فيحرمها على نفسه عند التغاضب او عند غير التغاضب او اذا اراد ان يغيظها قال له هذا الكلام اما ان يصدر هذا الفعل منه على سبيل المنع من فعل شيء او على سبيل الالزام بفعل شيء فلا اراه ظهارا وانما هي يمين مكفرة والله اعلم