حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وخرجت من البيت وانا غاضب وقلت علي الطلاق لن اعود اليها ولن وعاشرها قبل شهر وان عدت فهي طالق بالثلاث. قلت هذا ثلاث مرات ولكني بعد مضي اسبوع فقط من ذلك عدت اليها وعاشرتها فما الحكم فيما حصل مني من طلاق؟ هل يقع منه شيء ام لا؟ وماذا يجب علي ان افعل الان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فان ما ذكرته من الغضب الذي حصل معك على زوجتك والتلفظ بالطلاق هذا امر لا يحسن منك فانه لا ينبغي للزوج ان يتخذ الطلاق دائما على لسانه ويتكلم به اذا ما حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم. لان الطلاق امر لا يستعمل الا عند الحاجة اليه وعند الضرورة اليه. اما ان يهزو به الرجل ويتلفظ به من غير مبرر ثم بعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس الفتاوى اهذا امر خطير؟ يوقع الزوج ويوقع المفتي في حرج منه. نعم. اما بالنسبة لما حصل ان كان الذي حصل معك غضبا مستحكما زال معه شعورك ولا تدري ماذا قلت هذا لا اثر له. اما ان كان غضبا دون ذلك وانت تستشعر ما تقول وتعقل ما تقول. فان كان قصدك من التلفظ بذلك منع نفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها اثناء هذه المدة التي حددتها فان هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين عتق رقبة فان لم تجد عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم مخير بين هذه الامور الثلاثة العتق ان تيسر او الاطعام او الكسوة والاطعام يكون لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد. نعم. على عشرة اشخاص وكذلك الكسوة لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته. وما زاد على ذلك فهو افضل. فاذا لم تجد شيئا من هذه الامور الثلاثة فانك تصوم ثلاثة ايام. اما ان كنت قصدت من التلفظ بالطلاق ايقاع الطلاق وقصدت ان تطلق زوجتك اذا اتصلت بها اثناء هذه المدة فانها لا يكون طلاقا. فاذا خالفته فانه يقع الطلاق. وبما انك كررته ثلاث مرات فانه طلاقا بائنا لانه يقع هذه الطلقات اذا لم تقصد التأكيد بتكراره وانما قصدت بكل لفظة طلاقا اخر فانه يكون طلاقا ثلاثا بائنا بينونة كبرى لا تحل لك الا بعد زوج اخر يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويطلقها تطبيق اختيار ورغبة عنها هذا اذا كنت قصدت ايقاع الطلاق. اما اذا كنت قصدت منع نفسك من الاتصال بها خلال المدة هذا يجري مجرى اليمين كما ذكرنا وفيه الكفارة بارك الله فيكم