رجل مقيم في جدة ذهب الى مكة المكرمة وبات عند اصدقائه واراد ان يعتمر فخرج الى مسجد التنعيم واعتمر ومن هناك فهل يجوز ذلك او لا؟ اذا كان لم ينوي العمرة الا بعد ما وصل الى مكة فانه يخرج الى التنعيم او غيره من اه جهات الحل احيانا بالعمرة. اما اذا كان نوما للعمرة من جدة فان ميقاته يكون من جد. فاذا احرم من مكة فهو قد نوى العمرة من جدة فانه يكون عليه دم لانه ترك مكان الاحرام الواجب عليه فيكون عليه فدية. اما الشاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا وتكون هذه الشاة مما يجزئ في الاضاحي. نعم