تعمر وتفسد ولا تصلح والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة احسن الله اليك حصل بينها وبين زوجها خلاف ليلة سبعة وعشرين من رمضان تقول وهو غاضب وتلفظ عليها بقوله انت طالق. ثم تجادلت معه مرة اخرى وقال انت طالق تقول السؤال هل يقع الطلاق؟ واذا كان وقع فما الذي يجب علينا وهل لو جلست تقول وهل لو جلست في بيتها مع زوجها وابنها اه جائز؟ وهل يجب عليها الاستئذان اثناء الخروج ام لا؟ وكم مدة العدة اذا حسب طلاقا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. واصل هذا الظابط حديث ابي هريرة هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابي داود باسناد صححه جمع من اهل العلم. وحسنه بعضهم. والمقصود بهذه القاعدة ان الانسان اذا غطى على عقله وقت نطقه بالطلاق شيء من صوارف العقل. ومن صوارف كمال التفكير. فانه لا يقع في هذه الحالة طلاقه فاذا غضب ومن جملة ومن جملة ما يغلق على العقل ومن جملة ما يغلق على العقل الغضب الشديد. فاذا غضب الانسان غضبا شديدا واوقع طلاقه حال هذا الغضب الشديد فان طلاقه في هذه الحالة غير واقع. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وجمع من المحققين وبما انك قلت في السؤال انه غضب غضبا شديدا ثم اوقع الطلاق حال هذا الغضب الشديد فانا ارى والله واعلم ان طلاقه غير واقع في هذه الحالة. لا سيما اذا اذا كان في طهر قد مسك فيه او كنت حائضا فلا يقع طلاقه في هذه الحالات الثلاث. فيما لو طلق في حال الغضب الشديد الذي غطى على عقله او في حال كونك في طهر قد مسك فيه او في حال كونك حائضا. فمتى ما اوقع الزوج طلاقه في هذه الحالات الثلاث فانه لا يعتبر واقعا. وانت قد تحقق فيك على حسب السؤال واحدة منهن وهو انه اوقع طلاق وهو غاضب الغضب الشديد. فلا يقع طلاقه في اصح القولين. ووصيتي لكما ان تتقي الله عز وجل في انفسكما وفي اولادكما واهل بيتكما. وان تحاولا ان تحلا مشاكلكما بعيدا عن هذه الالفاظ التي تدمر