الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة تم عقد القران عليها في يوم عشرة من شهر العاشر. تقول لمدة عشرة ايام وهو يكلمها ويراسلها. ثم حضر في احد الايام الى بيت اهلها وجد سويا لوحدهم. تقول من بعد هذه لم يعد يكلمها ولا يراسلها فجأة. وبعدها قال الحل ان نترك بعضنا يقول اشعر بظيقة صدر من من بعدي ان تملكنا يقول لان المجلس مليان يقصد الظيوف الذي كانوا فيه. السؤال هل يرجع المهر كله ام نصفه؟ لانه هو الذي انسحب. تقول علما انا جلسنا لوحدنا في مجلس اهل اي خلوة لكن لم يحدث بيننا معاشرة. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الطلاق ان وقع قبل الدخول والخلوة. يعني قبل الامرين جميعا فلا دخول ولا خلوة. انه بائن لا رجعة فيه. لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فالطلاق ان وقع قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن لا رجعة فيه. فلا يملك الزوج ان يعود بعده الى زوجته الا بعقد جديد ومهر جديد مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة والولي وحضور الشاهدين وغير ذلك من الشروط المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى وبهذا الطلاق انما تستحق الزوجة نصف المهر. لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. فالطلاق قبل الدخول والخلوة فيه حكمان شرعيان الحكم الاول ان المرأة لا عدة عليها بهذا في هذا الطلاق. وانها تبين بينونة كاملة. واما والحكم الثاني ان لها من المهر ان لها من المهر نصفه فقط. كما بينت لكم بالادلة. واما ان كان الطلاق بعد الخلوة. ولكن قبل الدخول بها. بمعنى انه خلا بها في صالة البيت. خلا بها في غرفة الجلوس خلا بها في مجلس الرجال خلا بها في مكان معين ولكن لم يحصل بينهما دخول. فهذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. الا ان الجمهور رحمهم الله تعالى من المالكية والحنفي في والشافعية رحم الله الجميع رحمة واسعة يرون انه طلاق بائن كالاول. يرون انهم طلاق بائن كالاول وان المرأة تستحق به نصف نصف المهر فقط. وذهب الائمة الحنابلة الى انه طلاق رجعي وان المرأة تستحق به المهر كاملا. فعلى قول الجمهور فان المرأة اذا طلقت بعد الخلوة بها وقبل الدخول كحال السائلة فانه خلا بها في مجلس الرجال ولكن لم يحصل دخول بينهما فانها على مذهب جمهوري تعتبر طأطأ تعتبر طلقة بائنة ولها نصف المهر وعلى مذهب الحنابلة تعتبر طلاقا رجعيا ولغى المهر وله المهر كاملا والذي يفتي به كثير من اهل العلم في هذه البلاد هو ما ذهب اليه الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وبما انها مسألة خلافية فانها ترجع الى القضاء. فانها ترجع الى القضاء. في رفع الامر الى القاضي الشرعي اذا حصل شقاق او نزاع بين الزوجين حتى يقولا الحاكم في هذه المسألة الخلافية كلمته فان المتقرر عند العلماء ان المسائل القضائية لابد فيها من فصل من فصل الحاكم وان حكم الحاكم يرفع الخلاف والله اعلم