الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم انه كان عليه جنابة وقد تيمم لبرودة الجو في الفجر. لعدم تسخين الماء. يقول لكن استطاعته ان نتوضأ ولم نتوضأ فهل يجب علي الغسل لصلاة الظهر ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن جملة ما يفرع على هذه الاصول والادلة جواز التيمم في اليوم البارد شديد البرودة. فاذا لم يكن عند الانسان فاذا لم يك عند الانسان شيء يدفئ يدفئ به الماء. وخشي الهلاك ان اغتسل فانه يجوز له شرعا ان ينتقل من الطهارة المائية في هذه الظروف الجوية شديدة البرودة الى الطهارة الترابية ولا شيء عليه ان شاء الله من باب قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وفي سنن البيهقي من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل فاصابته جنابة وكان هو رئيس الجيش او رئيس السارية فصلى فتيمم وصلى باصحابه وهو جنب. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت فقال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فهذا اقرار منه عليه الصلاة والسلام لما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فاذا يجوز للانسان ان ينتقل في هذه الظروف الشاتية الشديدة البرودة. من الطهارة المائية اذا لم لم يكن عنده شيء يودي في به الماء وخشي الهلاك باستعماله الى الطهارة الترابية. لا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله من المعلوم عند اهل العلم ان التيمم وان كان رافعا للحدث. الا انه لا يرفع الحدث الرفع المطلق وانما ما يرفعه مطلق الرفع بمعنى انه متى ما قدر على استعمال الماء فان وصف الحدث الذي تيمم عنه يعود الى بدنه مرة اخرى فان كان قد تيمم عن جنابة فان وصف الجنابة يرجع متى ما قدر على استعمال الماء فيجب عليه عند على استعمال الماء ان يغتسل. واذا كان تيمم عن حدث اصغر فيجب عليه عند القدرة على الماء ان يتوضأ. وبما انك تيممت ايها السائل عن حدث اكبر اي عن حدث الجنابة فمتى ما قدرت على استعمال الماء فيجب عليك ان تغتسل اغتسالا كاملا هذا ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين الرجل؟ اي صاحب الجنابة التي تيمم لها؟ قال انا يا رسول الله. قال فخذ هذا فافرغه عليك فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد القدرة على استعمال الماء. وفي جامع الامام الترمذي وسنن ابي داود من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوءه وفي رواية طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فتيممك الاول صحيح بسبب الظروف البيئية الشاتية ولكن يجب عليك قبل ان تصلي الظهر ان تغتسل اغتسالا كاملا ان كنت قادرا على استعمال الماء والله اعلم