مدافعة هذه العاهات والامراض النباتية عن نفسه. فهذا شيء والبيت الذي لم يكمل مما اعد للاجابة شيء اخر فحقيقة ما يجري بينكما انه شرط على المستأجر ان يدفع مقدمة لاجرته الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل عنده بيت ولكنه غير مكتمل البناء وكلما اتاه من يريد الاستئجار استئجاره لشهر او اكثر يطالبه مالك البيت بمبلغ ليكمل به البناء من وضع ابواب ونوافذ ونحوها مع الانتظار خمسة ايام او اقل او اكثر بقليل فهل هذا من انواع البيوع المحرمة يقول ويقيسه على بيع الثمر قبل اوانه الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها. فاذا ثبت تحريم الشرع لمعاملة من المعاملات بالدليل الصحيح فانا نقول بتحريمها بخصوصها. ويبقى ما عداها من المعاملات على اصل الحل قوى الاباحة وما يجري بينك وبين المستأجرين هذا نوع معاملة. والاصل فيها الحل والاباحة وقصاراها انها اجرة عجلت لك فهذا المال الذي يدفعه المستأجر لك لتكمل بناء العين المؤجرة او ترممها انما هو يعتبر مقدمة لاجرته التي تجب عليه اذا تم العقد بينكما. فهي اجرة عجلت لاشتراط بينكما والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فاياك ان تقيسه على بيع الثمرة قبل صلاحها لان الشريعة نهت عن بيع الثمار والحب قبل بدو صلاحه خشية العاهة. لضعفه اي التمر والحب عن تحمل العاهات. اي الامراض التي تصيب النبات. فمتى ما بدا صلاحه صارت عنده المناعة في حتى تكون معينة للمؤجر في ترميم العين المؤجرة ان كانت تحتاج الى ترميم او الى اكمال بنائها ان كانت تحتاج الى اكمال بناء فلا بأس بذلك ولا حرج اذا رضي الطرف الاخر والله اعلم