يقول رجل عنده عيش مر عليه الحول وهو تام النصاب. هل يخرج منه الزكاة؟ علما انه اعطى حقه يوم حصاده. اذا كان قد هذه الحبوب للاقتيات. نعم. وزكاها عند الحصاد فان هذا يكفي ولو حال عليه الحال مرة ثانية. ما دام انه قد ادخرها اه القوت والاكل منها ولو مرت عليها اه سنين عديدة تكفي زكاة الاولى. نعم. انما الذي يزكى ما عرض للتجارة. كل ما حال عليه الحق الذي معد للتجارة وطلب الربح بثمنه هذا هو الذي يزكى كل ما حال عليه الحول. نعم