نعم. اه اخونا يسأل عشان تسمعون السؤال. يسأل يقول رجل عنده محل بيع ملابس وعند حولان الحول ليس عنده قيمة ولا مال وانما عنده هذه الثياب فهل يخرج الزكاة من الثياب للفقراء والمساكين هذا قال به جمع من اهل العلم وله اثر صحيح عن معاذ بن جبل انه اخذ المعافيري من الثياب من اهل اليمين اخذ المعافرية من الثياب من اهل الام يمن في الزكاة فهذا يستدل به من يرى جواز اخراج الشيء نفسه زكاة والذي عليه جمهور الفقهاء ان اخراج الزكاة من نفس الجنس لا اشكال فيه لا اشكال فيه في في زكاة عروظ التجارة. يعني مثلا رجل تفضل. رجل عنده بر او شعير تاجر يبي يتاجر في البر والشعير والرز فجاء يوم وجوب الزكاة اخرج الزكاة تبرا وشعير ما في اشكال لكن المهم يخرج ماذا؟ يخرج قيمة ما يساوي قيمة اثنين ونصف بالمئة من قيمة يوم وجوب الزكاة بالتكلفة لا لا بالبيع سعر البيع ايه سعر البيع يوم وجوب الزكاة نعم تفضل