يقول السائل رجل عنده من ذريته بنات فقط وعنده والديه واخوته احياء. هل ورثه كله للبنات ام والديه وما لاخواته في الورث. هل لو كتب ورثه كله للبنات يكون اثما؟ والورث غير شرعي؟ الجواب نعم لو ان الرجل كتب كل ماله لبناته او لزوجته او لوالديه بقصد تحريم او بقصد منع او اصل حجب اخوانه فان هذا محرم. هذا محرم. لا يجوز. لان الله جل وعلا تولى قسمة الميراث بنفسه ففي هذه الحالة لو مات هذا الرجل فللبنات الثلثان من المال وللوالدين للام السدس وجود عدد من الاخوة والباقي للاب والاخوة والاخوات لا يرثون لوجود الوالد. لوجود الاب. اما لو مات والاب كان ميت كان قبله فتقسم الميراث او الارث على النحو الاتي للبنات لبناته الثلثان وللام آآ السدس فان كان له زوجة فلها ثمن وللاخوات الباقي لان الاخوات مع البنات وهذا المفتى به عند جماهير العلماء