حصل بين والدي ووالدتي في اول حياتهما الزوجية خلاف حاد. فقال لها والدي انت حرام علي ولم يكن في ذلك الوقت وقت يعلم ان هذا يمين او ظهار. ولذلك فلم آآ يؤدي كفارة الى الان حيث بلغ عمره تسعين سنة كما قلت ووالدتي توفيت منذ سنين فماذا على والدي الان ان يعمل؟ اذا كان قال لها انت علي حرام. نعم. وهو يقصد الظهار وقد رجع اليها وطيها بعد ذلك فانها تجب عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فاطعام ستين مسكينا على الترتيب وآآ الزوج اذا قال لزوجته انت علي حرام فقد اختلف اهل العلم في حكم ذلك فالاكثر على ان هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين اتنين وذهب بعضهم الى انها لا يكون من الظهار. وان عليه كفارة ظهار. وعلى كل حال الاحوط ان يكفر كفارة ظهار كما ذكرنا على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا هو الاحوط وهو الذي قال به جماعة من اهل العلم. نعم. حتى لو لم يكن يقصد الظهار كلمة تنتي علي حرام يقولون هذه من الفاظ الظهار. على هذا القول نعم