﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
حصل بين والدي ووالدتي في اول حياتهما الزوجية خلاف حاد. فقال لها والدي انت حرام علي ولم يكن في ذلك الوقت وقت يعلم ان هذا يمين او ظهار. ولذلك فلم آآ يؤدي كفارة الى الان حيث بلغ عمره تسعين سنة كما قلت ووالدتي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
توفيت منذ سنين فماذا على والدي الان ان يعمل؟ اذا كان قال لها انت علي حرام. نعم. وهو يقصد الظهار وقد رجع اليها وطيها بعد ذلك فانها تجب عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فاطعام ستين مسكينا على الترتيب وآآ الزوج اذا قال لزوجته انت علي حرام؟ لقد اختلف اهل العلم في حكم ذلك فالاكثر على ان هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة

4
00:01:00.000 --> 00:01:21.000
اتنين وذهب بعضهم الى انها لا يكون من الظهار وان عليه كفارة ظهار. وعلى كل حال الاحوط ان يكفر كفارة ظهار كما ذكرنا على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا هو الاحوط وهو

5
00:01:21.000 --> 00:01:31.905
الذي قال به جماعة من اهل العلم. نعم. حتى لو لم يكن يقصد الظهار كلمة تنتي علي حرام يقولون هذه من الفاظ الظهار. على هذا القول نعم