﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.550
عندي سؤال عن حكم من يأخذ بفتوى دار الافتاء خاصة في امور الطلاق علما بان الطلاق كان للمرة الثالثة وبلفظ انت طالق. بالعامية المصرية. انت طالق بالهمزة  يعني آآ يعني يريد ان يقول انت طالق لم يقل انت طالق

2
00:00:25.850 --> 00:00:53.250
اه انظر اخي الحبيب لا عبرة للهجات لترتيب الاحكام عليها ابدا فان المقصود هو آآ مقصودك بهذا اللفظ. عندما تكلم بهذا اللفظ ايا كان ذلك اللفظ. اي كان به الطلاق ام لا؟ فان الالفاظ وسيلة آآ ابراز النوايا

3
00:00:53.750 --> 00:01:13.750
وكما قال اهل العلم الاصل في الالفاظ اي عند اعتبارها المقاصد والنوعية. فلو قلت لزوجتك انت طالق بالهم ام بالقاف اذا كنت تقصد الطلاق وقع الطلاق. ايا كان بالهمزة ام القاف. اه ومسألة الاخذ فتوى

4
00:01:13.750 --> 00:01:33.750
او دار معينة هذه المسألة ترجع الى دينك. ولا استطيع ان اقول خذ من هذا المكان او لا تأخذ من هذا المكان. فاذا وجدت ان احدا هو اقرب الى الله عز وجل في فتواه. واعظم

5
00:01:33.750 --> 00:01:56.800
حريا في هذه الفتوى من غيره وجب المصير الى ذلك المتحري او كانت هناك دار للفتية في مكان تدقق فيه فتاويها وتنقر فيها وتخرجها على المقتضى الصحيح واخرى لا تفعل ذلك. كان الواجب النصير

6
00:01:56.800 --> 00:02:04.550
والى الاولى دون الثانية فهذه المسألة مما ينبغي ان يعول عليه