اذا كان هناك رجل متزوج من امرأة واراد ان يطلقها فقال لها انت تكونين علي كامي آآ ثم اراد ان يرجعها فكيف يعمل؟ وهل تحل له ام لا هذا في الحقيقة ظهار وليس بطلاق ولو نوى الطلاق لان هذا من الظهار الظهار له حكم والطلاق له حكم لا يجوز له ان يقربها حتى يكفر كفارة الظهار بان يعتق رقبة فان لم يجد فليصم شهرين متتابعين فان قطعهما استأنف العدد من جديد فان كان لا يستطيع الصوم ابدا ولا يقدر عليه بحال فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين يعطيه كيلو ونصف من الطعام البلد والله اعلم