اخواتي مثلما حرم عليه خواتها اخواته يقول تحرمين علي مثل ما حرمن علي اخواتي. تقول وفي ثاني يوم قال لها انت طالق ومن ثلاثة ايام رجع وقال لها انت طالق الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك ان زوجها قد حلف يمينا عليها اول يوم وقال لها تحرمي علي مثلما حرمن علي تقول فما الحكم في ذلك؟ احسن الله اليك. علما ان عندها ولد منه الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان التحريم المقرون بمن المقرون بامرأة تحرم عليه على ان تحريم الزوجة مقرونا بامرأة تحرم على عليه على التأبيد يعتبر ظهارا. فاذا حرم الانسان جماع زوجته وقرن هذا التحريم بمن تحرم عليه على التأبيد كقوله انت علي حرام كامي او انت علي حرام كاختي او انت علي حرام كابنة او عمتي او خالتي او نحو ذلك فان هذه الالفاظ تعتبر من الظهار. وقد اه وصف الله عز وجل الظهار بانه منكر من القول وزور. وقد اوجب الله عز وجل على الزوج في هذه الحالة في الكفارة اذا اراد ان يرجع الى جماع زوجته والكفارة الواجبة في الظهار هي الكفارة المغلظة. وهي على الترتيب عتق ورقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وكل ذلك معروف في اول سورة المجادلة من كتاب الله عز وجل ثم زاد هذا الرجل الطين بلة بانه اعقب ظهاره هذا بالطلاق. فالطلاق اذا اذا توفر شروطه وانتفت موانعه فانه يعتبر واقعا. وقد طلق طلقتين فلابد ان يصف لنا صفة طلاقه الذي وقع حتى يترتب الحكم على حقيقة ما وقع. واما لفظه اني طلقت زوجتي فان هذا لفظ مجمل لان الطلاق له شروط وله موانع لابد من وصفها في السؤال وصفا دقيقا. والذي وصفه لنا هو الذي سيتم عنه هو الذي تم الجواب عنه وهو لفظ الظهار فان قوله لزوجته تحرمين علي كما يحرم علي اخواتي هذا تحريم للزوجة تحريما مقرونا بمن تحرم عليه على التأبين وهذا هو حقيقة الظهار والواجب في الظهار امران ان يتوب الى الله عز وجل من هذا من هذا القول الذي وصفه الله بانه منكر من القول وعليه بعد ذلك ان يخرج الكفارة اذا اراد مسيس زوجته. والله اعلم