صاحبتها نية الطلاق صارت طلاقا فعلى هذا تكون الطلقة الثالثة تكون قد بانت منه بينونة كبرى وعليها العدة ان كانت ممن يحضن فتعتد بثلاث حيل وان كانت ممن لا يحضن لصغر او لاياس فانها تعتد ثلاثة امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم استرجعها ثم اختلف معها مرة ثانية فقال لها اذهبي الى بيت اهلك وورقتك في الطريق ثم اخذ جميع عفشها كما تقول وذهب الى وذهب به الى بيت اهلها وهي تسأل الان ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ وهل يعتبر هذا طلاقا بائنا؟ وما هو احكام وما هي احكام الطلاق البائن؟ جزاكم الله اذا كان نوى بقوله اذهبي الى اهلك نوابه الطلاق فانه يعتبر طلاقا لان هذا كنية او كناية والكناية اذا ثلاثة اشهر وان كانت حاملا فانها تعتد بوضع الحل. هذا خلاصة انواع العدة في حق المطلقات. مهم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني حيض على قول بعض العلماء او اطهار على قول البعض الاخر فلا تطهار على قول البعض في العلماء الاخر. وان الانسة والصغيرة عدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي نسبة من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحق واما الحامل فتعتد بوضع حملها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. والذي يترتب على الطلاق الثلاث البينونة الكبرى بحيث لا تحل لزوجها فالمطلق الا بعد ان يتزوجها زوج اخر زواج رغبة لا زواج تحليل ويطأها ثم يبدوها ثم ما يبدو له فيطلقها راغبا عنها غير مريد للاستمرار معه. فاذا طلقها حلت بزوجها الاول بعقد من جديد قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح واحسان الى قوله تعالى قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظن ان يطيل